المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌{الغضب} 557 - (270) حديث عبد الله بن مسعود رضي الله - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ٣

[حصة بنت عبد العزيز الصغير]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: الصفات العقلية المعنوية

- ‌المبحث الأولأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الألف

- ‌{الأَذَن بمعنى الاستماع}

- ‌المبحث الثانيأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الباء

- ‌{البصر}

- ‌{البغض، والمقت}

- ‌أبغض الناس إلى الله

- ‌أبغض البلاد إلى الله وأحبها إليه

- ‌أحب الأعمال إلى الله

- ‌أحب الكلام إلى الله

- ‌أحب المؤمنين إلى الله

- ‌أحب الأسماء إلى الله

- ‌صفة البغض

- ‌{المقت}

- ‌{المحبة}

- ‌المبحث الثالثأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الجيم

- ‌{الجبرياء}

- ‌{الجلال}

- ‌المبحث الرابعأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الراء، ومعه السين، والغين

- ‌{الرحمة}

- ‌‌‌{الرضاوالرضوان وضده السخط والغضب}

- ‌{الرضا

- ‌{السخط، الغضب}

- ‌(أ) الأحاديث الواردة في الصحيحين أو أحدهما

- ‌{الرضوان}

- ‌{الرضا}

- ‌{السخط}

- ‌{الغضب}

- ‌(ب) الأحاديث الواردة في السنن الأربعة

- ‌{الرضا}

- ‌الرضوان

- ‌{السخط والغضب}

- ‌المبحث الخامسأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الصاد

- ‌{الصبر}

- ‌المبحث السادسأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الضاد

- ‌{الضحك}

- ‌المبحث السابعأحاديث الصفات المبدوءة بحرف العين

- ‌{العدل}

- ‌{العزة}

- ‌{العظمة}

- ‌{العلم}

- ‌{العلو}

- ‌المبحث الثامنأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الغين

- ‌{الغنى}

- ‌{الغيرة}

- ‌المبحث التاسعأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الفاء

- ‌{الفرح}

- ‌المبحث العاشرالصفات المبدوءة بحرف القاف

- ‌{القدرة}

- ‌{القرب}

- ‌المبحث الحادي عشرأحاديث الصفات المبدوءة بحرف الكاف

- ‌{الكبرياء}

- ‌التكبير في الأذان والإقامة:

- ‌التكبير في الصلاة:

- ‌أحاديث التكبير في الصلاة:

- ‌التكبير في الغزو

- ‌التكبير عند حدوث علامة من علامات النبوة

- ‌التكبير عند دخول البلاد المفتوحة

- ‌{الكلام}

الفصل: ‌ ‌{الغضب} 557 - (270) حديث عبد الله بن مسعود رضي الله

{الغضب}

557 -

(270) حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان} فأنزل الله تعالى {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} (1). وفي لفظ زاد بعد: {فاجر} {ليقتطع بها مال امرئ مسلم} وفي لفظ: {يمين يستحق بها مالاً} وفي لفظ: {من حلف على يمين كاذباً ليقتطع مال رجل ـ أو قال أخيه ـ} وفي لفظ: {من حلف على يمين صبر ليقتطع

} وفي لفظ: {يقتطع} وزاد في لفظ {يوم القيامة} رواه البخاري بهذه الألفاظ، ورواه مسلم باللفظ الثالث والسادس وبلفظ:{من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان} . ورواه أبو داود بالثاني، والترمذي بالخامس بدون كلمة:{صبر} وفي موضع في أثناء حديث {ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله} بنحوه. ورواه ابن ماجه باللفظ الثاني.

558 -

(271) حديث الأشعث رضي الله عنه:

ذكر أنه كانت بينه وبين رجل خصومة في شيء، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:{شاهداك أو يمينه} فقال الأشعث: إنه إذن يحلف ولايبالي فقال النبي

صلى الله عليه وسلم: {من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان} فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} إلى {عذاب أليم} (2)

رواه البخاري ومسلم بلفظ: {من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم} وعند أبي داود في رواية {لا يقتطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم} وفيه رجوع المدعى عليه وفي كثير من المواضع روي مقروناً بحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان يحدث بالحديث فخرج الأشعث بن قيس فحدثهم أنه هو الذي وقعت له القصة وذكرها.

559 -

(272) حديث وائل بن حجر رضي الله عنه:

في قصة رجلين اختصما على أرض فرجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمدعي: {ألك بينة؟ } قال: لا، قال:{فلك يمينه} ، قال يارسول الله: إن الرجل فاجر لايبالي على ماحلف عليه وليس يتورع من شيء فقال: {ليس لك منه إلا ذلك} فانطلق ليحلف فقال صلى الله عليه وسلم: {أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض} .

ص: 297

وفي لفظ {من اقتطع أرضاً ظالماً لقي الله وهو عليه غضبان} رواه مسلم وأبوداود والترمذي باللفظ الأول وفيه: {لئن حلف على مالك} .

التخريج:

خ: كتاب المساقاة: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها (3/ 145)(الفتح 5/ 33)

كتاب الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (3/ 159، 160)(الفتح 5/ 73)

كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (3/ 187، 188)(الفتح 5/ 145) وفيه حديث الأشعث

كتاب الشهادات: باب سؤال الحاكم المدّعي هل لك بينة؟ قبل اليمين (5/ 279)

ثم باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (3/ 233)(الفتح 5/ 280) وفيه حديث الأشعث بن قيس في نسخة الكرماني (11/ 198) والعمدة (13/ 248) باب بعد هذا بدون عنوان.

ثم باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين (3/ 234)(الفتح 5/ 284)

ثم باب قول الله تعالى {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} (3/ 234، 235)(الفتح 5/ 286)

كتاب التفسير سورة آل عمران: باب {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم} (6/ 42، 43)(الفتح 8/ 212، 213) وفيه حديث الاشعث

كتاب الأيمان والنذور: باب عهد الله عز وجل (8/ 167)(الفتح 11/ 544)

ثم باب قول الله تعالى {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} (8/ 171، 172)(الفتح 11/ 558)

كتاب الأحكام: باب الحكم في البئر ونحوها (9/ 90)(الفتح 13/ 178)

كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى {وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة} (9/ 162)(الفتح 13/ 423)

م: كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (2/ 157 - 162)

د: كتاب الأيمان والنذور: باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد (3/ 218، 219) في نسخة (مختصر د 4/ 354) باب التغليظ في اليمين الفاجرة، قال في (البذل 14/ 212): ليست هذه الترجمة في النسخة المصرية.

ت: كتاب البيوع: باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم (3/ 569) قال: وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.

كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المُدّعى واليمين على المدعى عليه (3/ 625، 626) وقال: حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح.

كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة آل عمران (5/ 224، 232) وقال في حديثي ابن مسعود: حديث حسن صحيح.

جه: كتاب الأحكام: باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً (2/ 778).

شرح غريبه:

ص: 298

اقتطع: أخذه لنفسه متملكاً وهو يفتعل من القطع (النهاية/ قطع/4/ 82) وعدل عن التعبير به دون القطع؛ لأنه أخص لإشعاره بالعمد (شرح الأبي 1/ 241) والمعنى يأخذه من يد صاحبه ليضيفه إلى نفسه (العارضة 11/ 123).

فاجر: الفاجر: المنبعث في المعاصي والمحارم والفجور، الميل عن الصدق وأعمال الخير (النهاية/ فجر/3/ 413).

يمين صبر: أُلزم بها وحُبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم وقد أضيفت إلى الصبر مجازاً؛ لأن صاحبها إنما صُبر من أجلها (النهاية/ صبر /3/ 8)

أجذم: الجذم القطع، والأجذم مقطوع اليد (غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 48) (النهاية/ جذم/1/ 251) وقيل: يشمل مقطوع اليد والبركة أو الحركة أو الحجة وقال الطيبي: أجذم الحجة لا لسان له يتكلم ولاحجة في يده ليكون له عذر في أخذ مال مسلم ظلماً وفي حلفه كاذباً (شرح الطيبي 7/ 255)، (العون 9/ 71).

الفوائد:

(1)

فيه أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان مالم يكن حلالاً له؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئاً بيمين فاجرة فمن احتال على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بالباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه (الفتح 13/ 178)(العارضة 11/ 125).

(2)

في تقييد بعض الروايات بالمسلم قولان:

الأول: ليس دليلاً على عدم تحريم حق الذمي بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أن يلقى الله تعالى وهو ع ليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم، أما الذمي فاقتطاع حقه حرام ولا يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة.

الثاني: أنه خصص المسلم؛ لكون المسلمين هم المخاطبون وهم عامة المتعاملين في الشريعة لا أن غير المسلم بخلافه بل حكمه حكمه في ذلك فالحديث خرج مخرج الغالب فالمسلم وغيره سواء (شرح الأبي 1/ 241) واختار النووي، والأبي الرأي الأول ويؤيده ما ثبت من رفع درجة المسلم على الكافر ومن ذلك أنه لا يقتل به.

ففيه أنه يحرم عليه أن يقتطع مال ذمي لكن حرمة مال المسلم أعظم؛ لعظم سببها وهو الإيمان وتلك حرمة لعقد الذمة والمحترم بالأصل أعظم حرمة من المحترم بالفرع. وفيه وعيد وخبر يقين وخصصه قوله تعالى: {إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48](العارضة 11/ 124)(شرح النووي 2/ 162).

(3)

أن هذا الوعيد لمن مات قبل التوبة أما من تاب وندم على فعله، ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه الإثم (شرح النووي 2/ 162).

(4)

إثبات الغضب والسخط والإعراض لله تعالى ولا يجوز تأويله (شرح النووي 2/ 162) وكيفية غضبه تعالى موكولة إليه (تحفة الأحوذي 8/ 345)، ثم إن الغضب غير العقاب (شرح التوحيد 2/ 167).

(5)

أن اللقاء يتضمن المعاينة وقد استدل السلف باللقاء على الرؤية (شرح التوحيد 2/ 166).

(6)

أن كلام الخصوم بعضهم في بعض من غير إفحاش، ولا يصل إلى ما يوجب الحد والتعزير لا يوجب شيئاً؛ لأنه لابد من كلام بعضهم في بعض. وقول الأشعث: إذن يحلف اتهام لخصمه بالحلف الكاذب وقد قيده العلماء بأنه قد عرف فسقه وقلة مراقبته لله تعالى (العمدة 12/ 257) وانظر: (شرح سنن أبي داود 4/ 354)(شرح الأبي 1/ 245)(العارضة 11/ 123)(الفتح 11/ 563).

ص: 299

560 -

(273) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم} وهو حينئذٍ يشير إلى رباعيته.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله} رواه مسلم.

وهو عند البخاري بلفظ: {اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله} .

561 -

(274) حديث ابن عباس رضي الله عنه:

قال: {اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دَمَّوا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم} رواه البخاري.

التخريج:

خ: كتاب المغازي: باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد (5/ 129)(الفتح 7/ 372).

م: كتاب الجهاد والسير: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم

(12/ 150) ظاهر حديث ابن عباس عند البخاري الوقف عليه حيث إنه لم يقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ابن حجر قال: وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس هذا من مراسيل الصحابة فإنهما لم يشهدا الوقعة فكأنهما حملاها عمن شهدها، أو سمعها من النبي

صلى الله عليه وسلم بعد ذلك (الفتح 7/ 373).

شرح غريبه:

رَبَاعيته: ـ بفتح الراء وتخفيف الموحدة ـ والرباعية إحدى الأسنان الأربع التي تلي الثنايا بين الثنية والناب تكون للإنسان وغيره (لسان العرب / ربع 3/ 1567).

دمّوا وجهه صلى الله عليه وسلم: جرحوه فخرج منه الدم (تفسير غريب الحديث لابن حجر /92).

الفوائد:

(1)

أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام؛ ليعظم لهم بذلك الأجر، وتزداد درجاتهم رفعة، وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين (الفتح 7/ 373) وليعلم أنهم من جنس البشر مخلوقين فلايجد الشيطان تلبيساً بما أجرى على أيديهم من خرق العادة كما لبس على النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا ألوهيته (شرح الأبي 5/ 133).

ص: 300

(2)

في قوله: {في سبيل الله} احتراز عن قتله في حد أو قصاص؛ لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصداً قتل النبي صلى الله عليه وسلم (شرح الأبي 5/ 133).

ص: 301