الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن
أحاديث الصفات المبدوءة بحرف الغين
{الغنى}
جاءت هذه الصفة بصيغة أفعل التفضيل {أغنى} :
601 -
(289) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه} رواه مسلم، وابن ماجه وفيه زيادة:{فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو للذي أشرك} .
602 -
حديث أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه (1):
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لاريب فيه نادى منادٍ: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك} رواه الترمذي وابن ماجه.
التخريج:
م: كتاب الزهد: تحريم الرياء (18/ 115).
ت: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الكهف (5/ 314) وقال: حسن غريب لانعرفه إلا من حديث محمد بن بكر ـ وهو البُرساني ـ. وحسنه الألباني في (صحيح الجامع 1/ 145).
جه: كتاب الزهد: باب الرياء والسمعة (2/ 1405، 1406) وفي (الزوائد/ 546) حديث أبي هريرة إسناده صحيح رجاله ثقات، وانظر:(مصباح الزجاجة 4/ 236).
قال الألباني في (صحيح الجامع 2/ 795): صحيح.
شرح غريبه:
تركته وشركه: قال النووي هكذا وقع في بعض الأصول وشركه، وفي بعضها: وشريكه وفي بعضها: وشركته. ومعناه: أنا أغنى عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير (شرح النووي 18/ 115، -116). وأطلق على نفسه الشريك إما بالنسبة لمن زعم ذلك، أو لكونه شريكاً في القصد في هذا الفعل الصادر من المرائي لأنه قصد بفعله الله تعالى وغيره فليس المراد بالشركة الشركة في الألوهية أو صفاتها المختص بها (شرح الأبي ومعه المكمل للسنوسي 7/ 297). أو المعنى أنه لما كان المرائي قاصداً بعمله الله وغيره كان قد جعل لله شريكاً فإذا كان كذلك فإن الله تعالى هو الغني على الإطلاق. (تيسير العزيز الحميد /467).
(1)(في المجردة، و (نسخة العارضة 12/ 12)(أبو سعد) وفيها حسن غريب، وفي (تحفة الأحوذي 18/ 599) أبو سعيد وفيها غريب، وفي (تحفة الأشراف 9/ 215) أبو سعد بن أبي فضالة الأنصاري الحارثي ويقال ابن فضالة بن أبي فضالة، ويقال أبو سعيد وفيه قول الترمذي: غريب، ولم يقل: حسن.
الفوائد:
(1)
أن الله سبحانه وتعالى كما أنه واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية.
(2)
رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، وسبب ذلك كمال الغنى لله تعالى، وأنه سبحانه خير الشركاء (فتح المجيد/531، 536).
(3)
أن خلوص العمل من الشرك والرياء شرط في قبوله؛ لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد.
(4)
أن جميع الخلق فقراء إلى الله تعالى فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك؛ فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوجب أن لايقبل ذلك، ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنى للشركاء فقد تقع المفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لافضل فيه كقوله تعالى:{آلله خير أما يشركون} [النمل: 39](تيسير العزيز الحميد /464، 467).
603 -
ورد فيها حديث جابر رضي الله عنه:
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن مسافر ثنا بشر بن بكر أخبرنا الأوزاعي حدثني عطاء بن أبي رباح حدثني جابر بن عبد الله بهذا - أي حديث قبله فيه - أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة - وزاد وقال - يعني النبي صلى الله عليه وسلم:{أنت أحق بثمنه، والله أغنى عنه} .
التخريج:
د: كتاب العتق: باب في بيع المدبر (4/ 26).
ورواه ابن حبان في (صحيحه 11/ 305) من طريقين عن بشر به وفي أحدهما بلفظ: {والله عنه
غني}.
ورواه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار 12/ 444)
والبيهقي في (الكبرى 10/ 311)
كلاهما من طريق الأوزاعي به، ولفظ الطحاوي:{أنت إلى ثمنه أحوج والله عز وجل أغنى} ، وعند البيهقي:{والله عنه غني} .
وعلقه البيهقي في (الكبرى 10/ 311) من طريق الوليد بن مزيد عن الأوزاعي عن أبي عمار عن عطاء عن جابر.
ورواه النسائي في (الكبرى 3/ 191، 192) من طريق الأوزاعي عن عطاء به بدون الشاهد.
دراسة الإسناد:
(1)
جعفر بن مسافر بن راشد التِنِّيسي ـ بكسر التاء وكسر النون المشددة نسبة إلى تنيس في مصر ـ أبو صالح الهذلي: قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. قال الذهبي: صدوق.
وقال ابن حجر: وقفت له على حديث كأنه يدلس تدليس التسوية، وما وقفت علىكلام أحد وصفه بالتدليس. وقال: صدوق ربما أخطأ من الحادية عشرة، مات سنة 254 هـ (د س جه).
ترجمته في:
الجرح والتعديل (2/ 491) الثقات لابن حبان (8/ 161)، الأنساب (1/ 487)، المعجم المشتمل (91)، تهذيب الكمال (5/ 108 - 110)، الكاشف (1/ 296)، التهذيب (2/ 106، 107)، التقريب (141).
(2)
بشر بن بكر التنيسي: أبو عبد الله البَجَلِي، دمشقي الأصل. قال أبو حاتم: ما به بأس. وقال أبو زرعة، والعجلي، والعقيلي: ثقة. وقال الدارقطني: ليس به بأس ما علمت إلا خيراً، وفي موضع: ثقة. وقال الحاكم: مأمون. وقال مسلمة: روى عن الأوزاعي أشياء انفرد بها وهو لا بأس به إن شاء الله.
قال الذهبي في الميزان: صدوق ثقة لا مطعن فيه.
وقال ابن حجر: ثقة يغرب من التاسعة: مات سنة 205 هـ وقيل 200 هـ (خ د س جه). وعلق له الترمذي.
ترجمته في:
الجرح والتعديل (2/ 352)، التاريخ الكبير (2/ 70)، التعديل والتجريح (1/ 419)، الثقات لابن حبان (8/ 141)، تهذيب الكمال (4/ 95 - 97)، الميزان (1/ 314)، الكاشف (2/ 267)، التهذيب (1/ 443، 444)، التقريب (122).
(3)
الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، تقدم وهو ثقة فقية. (راجع ص 465)
(4)
عطاء بن أبي رباح: تقدم وهو ثقة كثير الإرسال. (راجع ص 587)
درجة الحديث:
الإسناد فيه جعفر: صدوق، فهو حسن وقد تابعه عبد الرحمن بن إبراهيم عند ابن حبان، وبشر وهو يغرب عن الأوزاعي وقد تابعه شعيب بن إسحاق عند الطحاوي والوليد بن مزيد عند البيهقي، وفيه الأوزاعي وعطاء ثقتان
فالحديث صحيح لغيره إن شاء الله.
وأصله في الصحيحين: فقد رواه البخاري ومسلم من حديث عطاء عن جابر رضي الله عنه: أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {من يشتريه مني} ، فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه، وجاء في بعض الروايات أنه باعه بثمانمائة درهم.
(خ: كتاب البيوع: باب بيع المزايدة / الفتح 4/ 354)، وفي مواطن أخرى تاماً ومختصراً.
(م: كتاب الأيمان: باب جواز بيع المدبر 11/ 142).
وقال ابن حجر في الفتح: وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أبي داود زيادة في آخر الحديث {أنت أحق بثمنه ..... } . وقد أخرجها أبو داود أيضا في الباب نفسه.
والحديث صححه الألباني في (صحيح د 2/ 748).
والأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 11/ 305)، وفي تعليقه على (شرح مشكل الآثار 12/ 444).
شرح غريبه:
عن دبر: أي بعد موته، يقال: دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك، وهو التدبير أي: أنه يعتق بعد ما يدبره سيده ويموت، ودبرت الرجل: إذا بقيت بعده (النهاية/دبر/2/ 98).
الفوائد:
(1)
نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم، وإبطال ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن نسخها (شرح النووي 11/ 142)، وظاهر الحديث جواز بيع المدبر، وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم باحتياجه إلى ثمنه، وأوضحت الروايات الأخرى أن عليه ديناً، وفي مسألة بيع المدبر خلاف. انظر (شرح سنن أبي داود 5/ 415، 416)، (فتح الباري 4/ 421 - 423)، (عون المعبود 10/ 495 - 499)(نيل الأوطار 6/ 90).