الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفة الصَّلَاة
111 -
مَسْأَلَة:
يقومونَ إِلَيْهَا عندَ ذكر الإقامةِ، ويكبِّرون إِذا فرغ (مِنْهَا) .
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقومُونَ عِنْد الحيعلة، وَيُكَبِّرُونَ عِنْد ذكر الْإِقَامَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يقومُونَ إِذا فرغ مِنْهَا.
[ق 29 - أ] / ويروى عَن ابْن أبي أوفى، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ إِذا قَالَ بلالٌ: قد قَامَت الصلاةُ، نهضَ.
ذكره أَصْحَابنَا.
112 -
مَسْأَلَة:
لَا تنعقدُ الصلاةُ إِلَّا بقولِ: اللهُ أكبرُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تَنْعَقِد بِكُل لفظٍ قصدَ بِهِ التعظيمُ.
الثَّوْريّ، عَن ابْن عقيل، عَن مُحَمَّد ابْن الْحَنَفِيَّة، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ ".
(ت) : هَذَا أصحُّ شيءٍ فِي الْبَاب.
كَانَ أَحْمد وَإِسْحَاق والْحميدِي يحتجون بِابْن عقيل.
113 -
مَسْأَلَة:
ولَا تنعقدُ بِاللَّه الْأَكْبَر.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَدَاوُد: تَنْعَقِد.
الْقطَّان، نَا عبد الحميد بن جَعْفَر، نَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ، كَانَ رَسُول الله إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة اعتدل قَائِما، وَرفع يَدَيْهِ، ثمَّ قَالَ:
" الله أكبر ".
وروى أصحابُنا من حَدِيث رفاعةَ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" لَا يقبلُ اللهُ صلاةَ امْرِئ حَتَّى يضعَ الوضوءَ مواضعهُ، ثمَّ يسْتَقْبل القبلةَ وَيَقُول: " اللهُ أكبرُ ".
114 -
مَسْأَلَة:
والتكبيرُ من الصلاةِ، خلافًا للحنفية.
حجاجٌ الصوافُ، عنْ يحيى، عَن هلالِ بن أبي ميمونةَ، عَن عطاءِ بن يسَار، عَن معاويةَ بن الحكم، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِن هَذِه الصلاةَ لَا يصلحُ فِيهَا شيءٌ من كلامِ الناسِ، إِنَّمَا (هِيَ) التسبيحُ والتكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ ".
رَوَاهُ (م) .
قَالُوا: فَقَالَ [صلى الله عليه وسلم] : وتحريمها التكبيرُ " والشيءُ لَا يضافُ إِلَى نَفسه.
قُلْنَا: قد يضافُ الْجُزْء إِلَى الجملةِ، كدهليز الدَّارِ.
115 -
مَسْأَلَة:
يسنَّ رفعُ الْيَدَيْنِ، خلافًا للحنفي.
وعنْ مالكٍ كالمذهبين.
الزهريُّ، عَن سالمٍ، عَن أبيهِ:" رأيتُ النبيَّ [صلى الله عليه وسلم] إِذا افتتحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ حَتَّى يُحَاذِي منكبيْهِ، وَإِذا أرادَ أنْ يركعَ، وبعدَ مَا رفع رأسهُ منَ الركوعِ، ولَا يرفعُ بَين السَّجْدَتَيْنِ ".
أخرجاهُ.
شعبةُ، عَن قتادةَ، عَن نصر بن عَاصِم، عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث " كَانَ النبيُّ [صلى الله عليه وسلم] إِذا كبرَ رفعَ يديهِ، وَإِذا ركعَ وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع ".
أخرجاهُ.
أحمدُ [ثَنَا يُونُس بن مُحَمَّد] نَا عبد الواحدِ، نَا عَاصِم بن كليبٍ، عَن أَبِيه، عَن وَائِل بن حجر قَالَ:" اسْتقْبل رَسُول الله القبلةَ، فكبرَ ورفعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْو منكبيهِ، فلمَّا أَرَادَ أَن يرْكَع رفعَ يَدَيْهِ، حَتَّى كَانَتَا حَذْو منكبيهِ، فَلَمَّا ركعَ وضعَ يَدَيْهِ على ركبتيهِ، فَلَمَّا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْو منكبيهِ ".
رَوى هَذِه السّنة عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : عمرُ، وعليُّ، وَأَبُو مُوسَى، ومحمدُ بنُ مسلمةَ، وَأَبُو قَتَادَة، وَابْن عمرَ، وابنُ عَمْرو، وَابْن عباسٍ، وَأَبُو سعيدٍ، وَأَبُو أسيد، وَجَابِر، وأنسٌ، وَأَبُو هريرةَ، وسهلَ، وَابْن الزبير، وَوَائِل، وَمَالك بن الْحُوَيْرِث.
وَلم يَصح عَن صَحَابِيّ أَنه لم يرفعْ؛ بل كانَ ابنُ عمرَ إِذا [رأى] رجلا لَا يرفعُ يديهِ كلما خفضَ ورفعَ حَصَبَهُ.
يزيدُ بن زُرَيْع، عَن سعيد، عَن قتادةَ، عَن الْحسن، قَالَ:" كَانَ أصحابُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كَأَنَّمَا أَيْديهم المراوحُ؛ يرفعونها إِذا ركعُوا وَإِذا رفعُوا رءوسهُم ".
وقالَ [ق 29 - ب] / عبد الرَّزَّاق: أَخذ أهل مَكَّة - رفعَ الْيَدَيْنِ فِي الِافْتِتَاح وَالرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ - عَن ابْن جريج، وَأَخذه عَن عَطاء، وَأَخذه عَطاء عَن ابْن الزبير، وَأَخذه ابنُ الزبير عَن أبي بكر، وَأَخذه أَبُو بكر عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] .
قَالُوا: أحاديثكم منسوخةٌ بِخَبَر ابْن عَبَّاس: " كَانَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] يرفعُ يَدَيْهِ
كلما ركعَ وَكلما رفعَ، ثمَّ صارَ إِلَى افْتِتَاح الصلاةِ، وتركَ مَا سوى ذَلِك ".
وبخبر ابْن الزبير " أَنه رأى رجلا يرفعُ يَدَيْهِ من الرُّكُوع، فَقَالَ: مَه، فَإِن هَذَا شَيْء فعله رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] ثمَّ تَركه ".
وَهَذَانِ منكرٌ من القَوْل، وَمن شَرط النَّاسِخ أَن يكونَ فِي قُوَّة الْمَنْسُوخ، ثمَّ الْمَحْفُوظ عَن ابْن عَبَّاس، وَابْن الزبير الرفعُ.
قَالُوا: وَلنَا:
أَحْمد، نَا وكيعٌ، عَن سفيانَ، عَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن عبد الرَّحْمَن ابْن الْأسود، عَن عَلْقَمَة قَالَ: قَالَ عبد الله: " أَلا أُصلي بكم صَلَاة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ؟ فصلى، فَلم يرفعْ يديهِ إِلَّا مرّة ".
ورَوى إسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ، ثَنَا مُحَمَّد بن جَابر، عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله قَالَ:" صليتُ مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَمَعَ أبي بكر وعمرَ، فَلم يرفعُوا أَيْديهم إلَاّ عندَ افْتِتَاح الصلاةِ ".
محمدُ بن جابرٍ ضعيفٌ، وَغير حَمَّاد يَرْوُونَهُ عَن إِبْرَاهِيم، عَن عبد الله من قَوْله، وَالْأول فَقيل: إِن عبد الرَّحْمَن لمْ يسمعْ منْ علقمةَ.
وَقَالَ ابنُ الْمُبَارك: لَا يثبتُ هَذَا الحَدِيث، ثمَّ يجوز أَن يخفى هَذَا على عبد الله، كَمَا خَفِي نسخُ التطبيق وَغير ذَلِك.
إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا، عَن يزِيد بن أبي زِيَاد، عَن ابْن أبي ليلى، عَن الْبَراء " أَنه رأى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] حينَ افتتحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ حَتَّى حَاذَى بهما أُذنيهِ، ثمَّ لم يعدْ إِلَى شيءٍ منْ ذَلِك حَتَّى فرغ من صلَاته ".
يزيدُ ضعيفٌ.
وَقَالَ النَّسَائِيّ: متروكٌ.
وَقَالَ الدَّارقطنيُّ: إِنَّمَا لقِّن يزِيد فِي آخر عمرِهِ: " ثمَّ لم يعدْ
…
" فتلقنهُ، وَكَانَ قد اختلطَ.
وَكَذَا قَالَ ابْن عُيَيْنَة: لقن يزِيد هَذَا لما كبرَ.
قَالَ (خَ) : رواهُ الحفاظُ الَّذين سمعوهُ من يزِيد قَدِيما؛ مِنْهُم الثَّوْريّ وشعبةُ وَزُهَيْر، لَيْسَ فِيهِ:" ثمَّ لم يعدْ ".
وَقَالَ (د) : رَوَاهُ هشيمٌ وخالدٌ وَابْن إدريسَ، عَن يزِيد، وَلم يذكرُوا فِيهِ:" ثمَّ (لَا) يعود ".
وَقد روى ابْن أبي ليلى، عَن أَخِيه عِيسَى، عَن الحكم، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن الْبَراء قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله رفعَ يديهِ حِين افْتتح الصلاةَ، ثمَّ لم يرفعهُما حَتَّى انصرفَ.
قَالَ: (د) : وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح.
وقالَ الدَّارقطنيُّ: ثَنَا أَبُو بكر الأدميُّ، ثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن أَيُّوب، نَا عَليّ بنُ عاصمٍ، نَا ابنُ أبي ليلى، عَن يزِيد بن أبي زِيَاد، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن الْبَراء قَالَ:" رأيتُ رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] حِين قَامَ إِلَى الصَّلَاة فَكبر ورفعَ يَدَيْهِ حَتَّى سَاوَى بهما أُذنيهِ، ثمَّ لم يعدْ ".
قَالَ عَليّ: فلمَّا قدمت الْكُوفَة قيل [ق 30 - أ] / لي: إِن يزِيد حَيّ، فأتيتهُ فَحَدثني بِهَذَا، قَالَ: حَدثنِي عبد الرَّحْمَن، عَن الْبَراء قَالَ:" رأيتُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] حِين قَامَ إِلَى الصلاةِ، فكبِّرَ ورفعَ يديهِ حَتَّى ساوَى بهما أُذُنَيْهِ، فقلتُ: أَخْبرنِي ابْن أبي ليلى أَنَّك قلتَ: ثمَّ لم يعدْ، قَالَ: لَا أحفظُ هَذَا. فعاودتهُ، فَقَالَ: لَا أحفظ هَذَا ".
قلتُ: ابنُ عاصمٍ متكلَّمٌ فيهِ من قبل حفظهِ أَيْضا.
شعبةُ، عَن سليمانَ، سمعتُ الْمسيب بنَ رافعٍ، عَن تَمِيم بن طرفةَ، عَن جَابر ابْن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" أَنه دخل الْمَسْجِد، فأبصر قوما قد رفعوا أَيْديهم، فَقَالَ: قد رفعوها كَأَنَّهَا أذنابُ الخيلِ الشمسِ، اسكنوا فِي الصلاةِ ".
خرجه (م) .
مُحَمَّد بن عكاشةَ - مُتَّهم - نَا الْمسيب بن وَاضح، نَا ابْن الْمُبَارك، عَن يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس مَرْفُوعا قالَ:" من رفعَ يديهِ فِي التكبيرِ، فَلَا صلاةَ لَهُ ".
قلت: هذَا باطلٌ.
ويروَى عنْ مأمونِ بنِ أحمدَ الهرويِّ - كَذَّاب - عَن المسيبِ نحوهُ.
ورَووا عنِ ابنِ عَبَّاس مَرْفُوعا: " لَا ترفعُ الأيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَة مواطنَ: عندَ افتتاحِ الصلاةِ، وعندَ استقبالِ البيتِ، وعندَ الصفَا والمروةِ، وعندَ الجمرتينِ، وعندَ الموقفِ ".
والمعروفُ موقوفٌ، ولفظهُ:" ترفع الْأَيْدِي " وَجَاءُوا نَحوا منْ ذلكَ عنْ عمرَ، وَعلي، وَلَا يصحُّ.
وَعَن مجاهدٍ: " صليتُ خلفَ ابنِ عمرَ سنتينِ فلمْ يرفعْ يَدَه إِلَّا فِي التكبيرةِ الأولى ".
وهّذا منكرٌ.
وقدْ روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث مَيْمُون الْمَكِّيّ " أنهُ رأى ابنَ الزبير - وَصلى بهم - يشيرُ بكفيه حينَ يقومُ وحينَ يركعُ وحينَ يسجدُ، فذهبتُ إِلَى ابْن عباسٍ
فَأَخْبَرته بذلك، فَقَالَ: إِن أحببتَ أَن تنظر إِلَى صَلَاة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فاقتد بصلاةِ ابْن الزبير ".
وروى طَاوس عَن ابْن عَبَّاس " أَنه كَانَ يرفعُ يَدَيْهِ فِي المواطن الثَّلَاثَة ".
فَهَذَا يبطل مَا رووا عَن ابْن عباسٍ وَابْن الزبير.
وَأما حديثُ جابرٍ بن سمرةَ فصحيحٌ، لَكِن يُوضحهُ:
أَحْمد، نَا مُحَمَّد بن عبيد، نَا مسعر، عَن عبيد الله بن الْقبْطِيَّة قَالَ: سَمِعت جَابر بن سَمُرَة قَالَ: " كُنَّا نقُول خلف رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِذا سلمنَا: السَّلَام عَلَيْكُم، السَّلَام عَلَيْكُم، يُشِير أَحَدنَا بِيَدِهِ عَن يَمِينه وشماله، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : مَا بَال الَّذين يرْمونَ بِأَيْدِيهِم فِي الصَّلَاة كَأَنَّهَا أَذْنَاب الْخَيل الشَّمْس، أَلا يَكْفِي أحدهم أَن يضع يَده على فَخذه ثمَّ يسلم عَن يَمِينه وشماله؟ ! ".
خرجه (م) .
116 -
مَسْأَلَة:
الرفعُ إِلَى حذوِ المنكبِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِلَى حيالِ الْأُذُنَيْنِ.
وَعَن أحمدَ التخييرُ.
117 -
مَسْأَلَة:
يسنُّ وضعُ اليمينِ على الشمالِ، خلافًا لرِوَايَة عنْ مالكٍ.
عاصمُ بنُ كليبٍ، عَن أَبِيه، عَن وائلِ بن حجرٍ [ق 30 - ب] /:" أتيتُ رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] فقلتُ: لأنظرن كَيفَ يصلِّي. فَاسْتقْبل القبلةَ وَرفع يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْو مَنْكِبَيْه، ثمَّ أَخذ شِمَاله بِيَمِينِهِ ".
ابنُ جحادة، نَا عبد الْجَبَّار بن وَائِل، عَن أَخِيه عَلْقَمَة، عَن وَائِل بن حجرٍ " أَنه رأى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] حينَ دخلَ فِي الصَّلَاة، وضع يَده اليمنَى على اليسرَى ".
خرجه (م) .
الثَّوْريّ وَغَيره، نَا سماك، عَن قبيصَة بن هلب، عَن أَبِيه:" رَأَيْت رسولَ اللهِ يضعُ هَذِه على صَدره - ووصفَ يحيى القطانُ اليمنَى على اليسرَى فوقَ المفصلِ ".
(ت) : ثَنَا قُتَيْبَة، نَا أَبُو الْأَحْوَص، عَن سماك بِهَذَا، وَلَفظه:" فيأخذْ شِمَاله بِيَمِينِهِ ".
وَفِي " سنَن الدَّارقطنيُّ " فِي ذلكَ عَن طلحةَ، عَن عطاءٍ، عَن ابْن عباسٍ مَرْفُوعا:" إنَّا معاشرَ الأنبياءِ أُمرنَا أَن نمسكَ بأيماننا على شَمَائِلنَا فِي الصلاةِ ".
قلتُ: طلحةُ واهٍ.
النضرُ بن إسماعيلَ، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عطاءٍ، عَن أبي هريرةَ مَرْفُوعا:
إنَّا معاشرَ الأنبياءِ
…
. " الحَدِيث.
والنضرُ ليسَ بالقويِّ كشيخهِ.
رواهُ الدَّارقطنيُّ عَن ابْن صاعدٍ، عَن زيادٍ بن أَيُّوب عَنهُ، وهوَ يصلحُ للاعتبارِ.
118 -
مَسْأَلَة:
وتوضع تَحت الصدرِ أَو تحتَ السرةِ؛ مخيرٌ.
والأولُ قولُ الشَّافِعِي:
وَفِي خبرٍ وائلِ بن حجر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" أَنه كَانَ يضعهما فوقَ السرَّةِ ".
وَفِي زيادات " الْمسند ": نَا لوين، نَا يحيى بن أبي زائدةَ، نَا عبدُ الرحمنِ ابنُ إسحاقَ، عَن زيادِ بن زيد السوائيِّ، عنْ أبي جُحَيْفَة، عَن عَليّ قَالَ:" إنَّ من السنةِ وضعَ الأكفِّ على الأكفِّ تحتَ السرةِ ".
وَهَذَا لَا يصحُّ، عبدُ الرحمنِ واهٍ.
119 -
مَسْأَلَة:
يسنُّ الافتتاحُ خلافًا لمالكٍ.
وَلنَا أحاديثُ؛ فنستفتحُ بسبحانك اللهمَّ وبحمدكَ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: وجهتُ وجهِي.
عبدُ الله بن شبيب - واهٍ - نَا إِسْحَاق بن مُحَمَّد، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو ابْن شيبَة، عَن أَبِيه، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن عمر قَالَ: " كانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] إِذا كبرَ للصلاةِ قالَ: سبحانكَ اللهمَّ وبحمدكَ
…
" الحَدِيث.
قَالَ الدَّارقطنيُّ: رَفعه عبد الرَّحْمَن، وَالْمَحْفُوظ عَن عمر قَوْله.
الْحُسَيْن بن عَليّ بن الْأسود - وهاه ابْن عدي - ثَنَا مُحَمَّد بن الصلتِ، ثَنَا أَبُو خَالِد الأحمرُ، عَن حميدٍ، عَن أنس: " كَانَ رَسُول الله إِذا افْتتح الصلاةَ كبرَ ثمَّ رفعَ يديهِ، ثمَّ يَقُول: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك
…
" الحَدِيث.
خرجهُ الدَّارقطنيُّ.
قَالَ المؤلفُ: إِسْنَاده ثقاتٌ.
قلتُ: قَالَ ابْن عديٍّ: الحسينُ كانَ يسرقُ الحديثَ.
(ت) ثَنَا مُحَمَّد بن مُوسَى، ثَنَا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، ثَنَا عَليّ بن عَليّ
الرِّفَاعِي، عَن أبي المتَوَكل، عَن أبي سعيد [ق 31 - أ] / قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة بِاللَّيْلِ كبر، ثمَّ يَقُول: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك، وتبارك اسْمك، وَتَعَالَى جدك، وَلَا إِلَه غَيْرك. ثمَّ يَقُول: أعوذ بِاللَّه السَّمِيع الْعَلِيم من الشَّيْطَان الرَّجِيم ".
قلت: عَليّ فِيهِ لين، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة.
طلق بن غَنَّام، نَا عبد السَّلَام بن حَرْب، عَن بديل بن ميسرَة، عَن أبي الجوزاء، عَن عَائِشَة قَالَت:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِذا استفتح الصَّلَاة قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك ".
تفرد بِهِ طلق.
وَقد خرجه التِّرْمِذِيّ من طَرِيق حَارِثَة بن أبي الرِّجَال - وَهُوَ واه - عَن عمْرَة، عَن عَائِشَة.
فاحتجوا بِابْن الْمَاجشون، نَا عبد الله بن الْفضل الْهَاشِمِي، عَن الْأَعْرَج، عَن عبيد الله بن أبي رَافع، عَن عَليّ " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كَانَ إِذا كبر استفتح ثمَّ قَالَ: وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَاوَات - إِلَى قَوْله -: وَأَنا أول الْمُسلمين " مُخْتَصر.
وَهُوَ لفظ أَحْمد فِي " مُسْنده ".
يزِيد بن عبد ربه الْحِمصِي، ثَنَا شُرَيْح بن يزِيد، عَن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر " أَن رَسُول الله كَانَ إِذا استفتح الصَّلَاة قَالَ: إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين لَا شريك لَهُ، وَبِذَلِك أمرت وَأَنا أول الْمُسلمين، اللَّهُمَّ اهدني لأحسن الْأَخْلَاق وَأحسن الْأَعْمَال لَا يهدي لأحسنها إِلَّا أَنْت، وقني سيئ الْأَخْلَاق والأعمال، لَا يقي سيئها إِلَّا أَنْت ".
سَنَده قوي، خرجه الدَّارقطنيُّ.
قُلْنَا: قد كَانَ الْمُصْطَفى يَقُول ذَلِك فِي وَقت، أَو فِي أول الْأَمر، أَو فِي النَّافِلَة، أَو بعد الاستفتاح، وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا داوم عَلَيْهِ.
وَقد قَالَ أَحْمد: نَا أَبُو سعيد مولى بني هَاشم، نَا ابْن الْمَاجشون بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور بِسَنَدِهِ وَلَفظه إِلَى أَن قَالَ:" وَأَنا من الْمُسلمين، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت، أَنْت رَبِّي وَأَنا أعبدك، ظلمت نَفسِي وَاعْتَرَفت بذنبي، فَاغْفِر لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، لَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت، واهدني لأحسن الْأَخْلَاق لَا يهدي لأحسنها إِلَّا أَنْت، واصرف عني سيئها لَا يصرف سيئها إِلَّا أَنْت، تَبَارَكت وَتَعَالَيْت أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك ".
وَإِذا ركع قَالَ: " اللَّهُمَّ لَك ركعت، وَبِك آمَنت، وَلَك أسلمت، خشع لَك سَمْعِي وبصري، ومخي وعظامي وعصبي ". وَإِذا رفع قَالَ: " سمع الله لمن حَمده، رَبنَا وَلَك الْحَمد ملْء السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينهمَا وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد ". وَإِذا سجد قَالَ: " اللَّهُمَّ لَك سجدت، وَبِك آمَنت، وَلَك أسلمت سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره فَأحْسن صوره، وشق سَمعه وبصره، فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ ".
رَوَاهُ (م) .
[ق 31 - ب] / وَقد اتفقنا على أَنه لَا يسن قَول هَذَا كُله فِي الاستفتاح.
قلت: هَذَا اتِّفَاق عَجِيب.
120 -
مَسْأَلَة:
ثمَّ يتَعَوَّذ.
وَقَالَ مَالك: لَا يتَعَوَّذ فِي الْفَرِيضَة.
قُلْنَا: مر حَدِيث أبي سعيد " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يتَعَوَّذ
…
".
فَذكرُوا خَبرا للوليد؛ نَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن إِسْحَاق بن عبد الله، عَن أنس:" كُنَّا نصلي خلف رَسُول الله وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان، فَكَانُوا يستفتحون بِأم الْقُرْآن فِيمَا يجْهر بِهِ ".
وَفِي لفظ (خَ م) : " كَانُوا يفتتحون الصَّلَاة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين ".
قُلْنَا: المُرَاد: الْقِرَاءَة.
أَحْمد، نَا إِسْمَاعِيل، نَا ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن أنس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَأَبا بكر وَعمر وَعُثْمَان كَانُوا يفتتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين ".
صَححهُ التِّرْمِذِيّ.
121 -
مَسْأَلَة:
وَبعد التَّعَوُّذ يبسمل سراًّ.
وَقَالَ مَالك: لَا يبسمل.
وَلَهُم: حَدِيث أنس الْمَار.
الدَّارقطنيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن حَمَّاد، نَا أخي مُحَمَّد، نَا سُلَيْمَان بن عبد الْعَزِيز بن أبي ثَابت، نَا عبد الله بن مُوسَى بن عبد الله بن حسن، عَن أَبِيه عَن جده الْحسن بن عَليّ، عَن عَليّ قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يقْرَأ: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ".
قلت: إِن صَحَّ هَذَا فَلَا حجَّة فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَا قَالَ فِي الصَّلَاة؛ بل سكت.
122 -
مَسْأَلَة:
الْبَسْمَلَة لَيست آيَة فِي كل سُورَة، وَهل هِيَ من آي الْفَاتِحَة؟ على رِوَايَتَيْنِ.
وَللشَّافِعِيّ فِي غَيرهَا قَولَانِ:
قد مر حَدِيث: " كَانُوا يفتتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله ".
وَمَالك، عَن الْعَلَاء، أَنه سمع أَبَا السَّائِب مولى هِشَام بن زهرَة يَقُول: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " قَالَ الله: قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي نِصْفَيْنِ " قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " يَقُول العَبْد: الْحَمد لله رب الْعَالمين. يَقُول الله: حمدني عَبدِي ".
رَوَاهُ (م) .
أَحْمد، نَا مُحَمَّد، نَا شُعْبَة، عَن قَتَادَة، عَن عَبَّاس الْجُشَمِي، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" إِن سُورَة من الْقُرْآن ثَلَاثُونَ آيَة شفعت لرجل حَتَّى غفر لَهُ، وَهِي تبَارك ".
وَلَا يخْتَلف العادون أَنَّهَا ثَلَاثُونَ من غير الْبَسْمَلَة.
وَلَهُم:
عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا قَرَأْتُمْ الْحَمد، فاقرءوا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم؛ فَإِنَّهَا أحد آياتها ".
وَهَذَا، الصَّحِيح وَقفه إِن صَحَّ.
وَفِي لفظ: " بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أم الْقُرْآن، وَهِي أم الْكتاب، وَهِي
السَّبع المثاني " رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ.
حَدِيث: " قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي؛ يَقُول عَبدِي إِذا افْتتح الصَّلَاة: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم. فيذكرني عَبدِي
…
" الحَدِيث.
تفرد بِهِ عبد الله بن زِيَاد بن سمْعَان - مَتْرُوك - عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن، [ق 32 - أ] / وَبِسَنَد واه عَن طَلْحَة بن عبيد الله، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] :" من ترك بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم؛ فقد ترك آيَة من كتاب الله ".
فِيهِ سليم بن مُسلم الْمَكِّيّ، قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِثِقَة.
وَبِسَنَد لين عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يفْتَتح الصَّلَاة بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، يَقُول: " من تَركهَا فقد ترك آيَة من كتاب الله من أفضلهَا ".
وَفِي لفظ لبحر السقاء - الْمَتْرُوك - عَن من سَمَّاهُ نَحوه.
وروى عبد الرَّحْمَن بن عبد الله الْعمريّ - وَهُوَ مُتَّهم - عَن أَبِيه، عَمَّن ذكره، عَن ابْن عمر " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ إِذا افْتتح الصَّلَاة يبْدَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ".
وَعَن بُرَيْدَة مَرْفُوعا قَالَ: " لَا أخرج من الْمَسْجِد حَتَّى أخْبرك بِآيَة - أَو سُورَة - لم تنزل على نَبِي بعد سُلَيْمَان غَيْرِي. فَمشى وتبعته حَتَّى انْتهى إِلَى بَاب الْمَسْجِد، فَأخْرج رجله وَبقيت الْأُخْرَى، فَأقبل عَليّ فَقَالَ: أَي شَيْء تفتتح الْقُرْآن إِذا افتتحت الصَّلَاة؟ قلت: بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم. قَالَ: هِيَ هِيَ. ثمَّ خرج ".
رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ، فِي سَنَده سَلمَة بن صَالح الْأَحْمَر - واه - وَله عَن يزِيد أبي خَالِد - لين - عَن عبد الْكَرِيم أبي أُميَّة.
وَعَن أم سَلمَة: " كَانَ رَسُول الله يقْرَأ: {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله رب الْعَالمين} قطعهَا آيَة آيَة، وعد بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم آيَة ".
فِيهِ عمر بن هَارُون، مَتْرُوك، عَن ابْن جريج.
123 -
مَسْأَلَة:
لَا يسن الْجَهْر بهَا، خلافًا للشَّافِعِيّ.
شُعْبَة، عَن قَتَادَة، عَن أنس، قَالَ:" صليت خلف رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان، فَكَانُوا لَا يجهرون بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " لفظ أَحْمد.
وَلَفظ (م) : " فَلم أسمع أحدا مِنْهُم يقْرَأ: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ".
وَفِي لفظ (خَ م) : " كَانُوا يفتتحون الصَّلَاة بِالْحَمْد لله ".
الْجريرِي، عَن قيس بن عَبَايَة، حَدثنِي ابْن عبد الله بن مُغفل قَالَ:" سمعني أبي وَأَنا أَقرَأ: {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله رب الْعَالمين} ، فَلَمَّا انصرفت، قَالَ: يَا بني، إياك وَالْحَدَث فِي الْإِسْلَام؛ فَإِنِّي صليت خلف رَسُول الله وَخلف أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان، فَكَانُوا لَا يستفتحون الْقِرَاءَة بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم. وَلم أر رجلا قطّ أبْغض إِلَيْهِ الْحَدث مِنْهُ " لفظ أَحْمد.
رَوَاهُ جمَاعَة عَن الْجريرِي.
وَرَوَاهُ أَبُو حنيفَة، عَن أبي سُفْيَان، عَن يزِيد بن عبد الله بن مُغفل.
خرجه (ت س ق) .
وَلَفظ (ت) : " فَلم أسمع أحدا مِنْهُم يَقُولهَا ".
وَجَاء الْجَهْر عَن مُعَاوِيَة وَعَطَاء وَمُجاهد وَطَاوُس.
وَاعْترض على مَا سقنا بِأَنَّهُ قد جَاءَ عَن أنس خلاف ذَلِك، الثَّانِي: أَنه رُوِيَ عَنهُ إِنْكَار هَذَا فِي الْجُمْلَة.
أَحْمد، نَا غَسَّان بن مُضر، نَا سعيد بن يزِيد أَبُو مسلمة، قَالَ:" سَأَلت أنسا: أَكَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، أَو الْحَمد لله رب الْعَالمين؟ [ق 32 - ب] / قَالَ: إِنَّك لتسألني عَن شَيْء مَا أحفظه - أَو مَا سَأَلَني أحد قبلك ".
وَسَنَده صَحِيح، ثمَّ إِن ابْن مُغفل مَجْهُول، وقيسٌ: غَيره أقوى مِنْهُ.
وتأولوا قَوْله: " فَكَانُوا لَا يجهرون " أَي: مَا كَانُوا يجهرون بهَا جَهرا، كجهرهم بباقي السُّورَة؛ لِأَن الْقَارئ يَبْتَدِئ الْقِرَاءَة ضَعِيف الصَّوْت.
ثمَّ قَوْله: فَلم أسمع. لَا يَنْفِي أَن [غَيره] قد يكون سمع لقُرْبه من الإِمَام، وَإِنَّمَا كَانَ يتَقَدَّم الأكابر.
وَقَوله: " يفتتحون بِالْحَمْد " أَي بالسورة الْمُسَمَّاة بذلك.
ثمَّ احْتَجُّوا بِتِسْعَة أَحَادِيث:
نعيم المجمر: " صليت خلف أبي هُرَيْرَة فَقَالَ: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم. ثمَّ قَرَأَ بِأم الْقُرْآن، فَلَمَّا سلم قَالَ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأشبهكم صَلَاة برَسُول الله ".
سَنَده قوي، لَكِن لم يُصَرح بِأَنَّهُ جهر بهَا أَبُو هُرَيْرَة، فَلَعَلَّهُ سَمعهَا مِنْهُ لقُرْبه مِنْهُ، وَقد خَافت بهَا.
قلت: ثمَّ الحَدِيث يدل على أَنَّهَا غير أم الْقُرْآن.
عُثْمَان بن خرزاذ، حَدثنِي مَنْصُور بن أبي مُزَاحم، من كِتَابه - ثمَّ مكه بعد
من كِتَابه - نَا أَبُو أويس، أَنا الْعَلَاء، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ إِذا أم النَّاس جهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ".
قلت: مَا حكه من خير، وَأَبُو أويس ضعفه أَحْمد، وَقَالَ ابْن عدي: كَانَ يسرق الحَدِيث.
وَعَن النُّعْمَان بن بشير فِي ذَلِك.
وَعَن عَليّ: وعمار " أَنَّهُمَا صليا خلف رَسُول الله، فجهر بهَا ".
وَعَن ابْن عَبَّاس: " لم يزل رَسُول الله يجْهر بهَا ".
وَعَن عَليّ: " كَانَ رَسُول الله يجْهر بهَا فِي السورتين جَمِيعًا ".
وَعَن أنس نَحوه.
وَعَن سَمُرَة: " كَانَ لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] سكتتان: سكتة إِذا قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وسكتة إِذا فرغ من الْقِرَاءَة ".
وَعَن الحكم بن عُمَيْر قَالَ: " صليت خلف النَّبِي فجهر ".
وَعَن مجَالد بن ثَوْر، وَبشر بن مُعَاوِيَة " أَنَّهُمَا وَفْدًا على رَسُول الله فعلمهما الِابْتِدَاء بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم والجهر بهَا فِي الصَّلَاة ".
وَالْكل لَا يثبت.
عبيد بن رِفَاعَة " أَن مُعَاوِيَة قدم الْمَدِينَة فصلى بِالنَّاسِ صَلَاة جهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَأَنه قَرَأَ أم الْكتاب وَلم يقْرَأ: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، ثمَّ ركع حِينَئِذٍ وَلم يكبر، ثمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَة فَلم يكبر، فَلَمَّا صلى وَسلم ناداه الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار من كل نَاحيَة: يَا مُعَاوِيَة، أسرقت صَلَاتك، أم نسيت؟ ! أَيْن بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم حِين افتتحت أم الْقُرْآن؟ وَأَيْنَ الله أكبر حِين وضعت جبينك وَحين قُمْت؟ فَلَمَّا صلى بهم الصَّلَاة الْأُخْرَى قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وَكبر حِين سجد وَحين قَامَ ".
قلت: رَوَاهُ جمَاعَة [ق 33 - أ] / عَن عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم، وَتفرد بِهِ عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد بن رِفَاعَة، عَن أَبِيه.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي: عَن يحيى بن سليم، وَإِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد، عَن ابْن خثيم.
قَالُوا: وروى ابْن الْمسيب " أَن أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان وعليًّا كَانُوا يجهرون بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ".
عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن - واه - عَن الزُّهْرِيّ، عَنهُ.
وروى عَطاء الْخُرَاسَانِي، قَالَ:" صليت خلف عَليّ وعدة من الصَّحَابَة، كلهم يجهرون بِبسْم الله ".
وروى ضميرَة، عَن عَليّ قَالَ:" من لم يجْهر فِي صلَاته بهَا، فقد خدج صلَاته ".
وَقَالَ صَالح بن نَبهَان: " صليت خلف أبي قَتَادَة وَأبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس، فَكَانُوا يجهرون ".
وَكَذَلِكَ جَاءَ عَن ابْن عمر.
قَالُوا: وأحاديثكم رَوَاهَا صحابيان، وأحاديثنا رَوَاهَا أربعةَ عشر صحابياً، ثمَّ أحاديثكم محتملةٌ وأحاديثُنا صَرِيحَة، وأحاديثكم شهادةٌ على نفي، وأخبارنا مثبتة، وأحاديثنا تَقْتَضِي زيادةٌ، وَالْأَخْذ بِالزَّائِدِ أولى، ثمَّ يمكننا الْجمع بَين الْأَحَادِيث؛ فَنَقُول: كَانَ يفْتَتح بِالْحَمْد أَي بِسُورَة الْحَمد، وَلم يسمع مِنْهُ الْجَهْر من أنكرهُ، وسَمعه من رواهُ.
قُلْنَا: أجودُ مَا لكم خبرُ أبي مسلمةَ، وجوابهُ أَن حديثنا أصحُّ مِنْهُ. الثَّانِي: يحْتَمل أَن أنسا نسي لما كبرَ. الثَّالِث: أَن يكون مرادُ السائلِ: أَكَانَ يذكرهَا فِي الصلاةِ، أَو يَتْرُكهَا فَلَا يسرها؟ فَقَالَ: لَا أعلم، أَو مَا سَأَلَني عَن هَذَا أحدٌ.
وَأما حَدِيث ابْن مُغفل فرجاله ثِقَات، وَقيس قَالَ الْخَطِيب: لَا أعلم أحدا رَمَاه ببدعةٍ، وَلَا بكذبٍ فِي رِوَايَته، وَابْن عبد الله فاسمه يزِيد.
ثمَّ كَيفَ يتَصَوَّر أَن يصليَ أنسٌ خلف النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] عشر سنينَ فَلَا يسمعهُ يَوْمًا مَا يجهرُ بهَا، ثمَّ يتمادى على ذَلِك زمَان الخلفاءِ الثلاثةِ، وَقد كَانَ عمر جهوريّ الصوتِ، مَا كانَ ممنْ يخفَى صوتُه على أنسٍ لَو جهر بهَا، ثمَّ رِوَايَة عَطاء الْخُرَاسَانِي مُنْقَطِعَة، وَتفرد بهَا ابْنه يَعْقُوب - واهٍ.
وخبرُ عَليّ فِيهِ حسينُ بن عبد الله بن ضميرَة - هالكٌ.
قَالَ الْمُؤلف: وَهَذِه الْأَحَادِيث فِي الْجُمْلَة لَا يحسنُ لمن لَهُ علمٌ بِالنَّقْلِ أَن يُعَارض بهَا الصِّحَاح، وَيَكْفِي فِي هجرانها إِعْرَاض أَصْحَاب المسانيد وَالسّنَن عَن جمهورها.
وَقد حكى لنا مَشَايِخنَا أَن الدَّارقطنيَّ لما ورد مصر، سَأَلَهُ بعض أَهلهَا أنْ يصنف شيئاَ فِي الْجَهْر فصنَّفَ فِيهِ جُزْءا، فَأَتَاهُ بعض المالكيةِ، فأقسمَ عَلَيْهِ أَن يُخبرهُ بِالصَّحِيحِ من ذَلِك، فَقَالَ: كل مَا رُويَ عنِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي الْجَهْر فَلَيْسَ بِصَحِيح، فَأَما عنِ الصحابةِ فبعضهُ صَحِيح.
ثمَّ تجردَ أَبُو بكر الْخَطِيب لجمعِ أَحَادِيث الْجَهْر، فأزرَى على علمه بتغطيته مَا ظنَّ أَنه لَا ينْكَشف.
ثمَّ [ق 33 - ب] / تحملُ أَحَادِيثهم على أَنه جهرَ بهَا إِن جهر للتعليم، أَو كَمَا يتَّفق لَهُ من إسماعِهم الآيةَ أَحْيَانًا فِي الظهرِ.
ثمَّ قدْ روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ، عَن سعيد بن جُبَير " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ
يجهرُ ببسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، وكانَ مسيلمةُ يدْعى: رحمان اليمامةِ، فقالَ أهلُ مكةَ: إنَّما يدعُو إِلَه الْيَمَامَة، فأمرَ اللهُ رسولهُ فإخفائِها، فَمَا جهرَ بهَا حَتَّى ماتَ ".
فَهَذَا يدل على نسخِ الجهرِ.
124 -
مَسْأَلَة:
الجهرُ بآمين للإمامِ والمأمومِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجهران.
الثَّوْريّ، عَن سلمةَ بن كهيلٍ، عَن (حجرِ بن عَنْبَس) عَن وَائِل بن حجرٍ:" سَمِعت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَرَأَ: {وَلَا الضَّالّين} فقالَ: آمين - مدَّ بهَا صوتهُ ".
رَوَاهُ (ت) وَصَححهُ الدَّارقطنيُّ.
قَالُوا: رَوَاهُ شُعْبَة، فَقَالَ بدل " مد ": وأخفَى بهَا صوتهُ ".
قَالَ الدَّارقطنيُّ: يقالُ: وهمَ فِيهِ شعبةُ؛ لِأَن سفيانَ ومحمدَ بنَ سلمةَ بنِ كهيلٍ وَغَيرهمَا رووهُ عنْ سلمةَ، فَقَالُوا:" ورفعَ صوتَهُ بآمين " وَهُوَ الصوابُ.
الدَّارقطنيُّ، نَا الْفَارِسِي، نَا يحيى بن عُثْمَان بن صَالح، نَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، حَدثنِي عَمْرو بن الْحَارِث، نَا عبد الله بن سَالم، عَن الزبيدِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سلمةَ، وَسَعِيد عَن أبي هريرةَ قالَ:" كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] إِذا فرغَ منْ قِرَاءَة القرآنِ، رفعَ صوتهُ وقالَ: آمينَ ".
قَالَ الدَّارقطنيُّ: إسنادُه حسنٌ.
قلتُ: فِيهِ إسحاقُ بنُ زبريق، وقدِ اختلفَ فيهِ حتَّى إنَّ محمدَ بن عوفٍ قدْ كذبهُ.
ويروَى عنِ ابنِ عمرَ، عنِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] لكنْ من طَرِيق بَحر بن كنيز - متروكٌ.
125 -
مَسْأَلَة:
وجوبُ الفاتحةِ.
وعنهُ: تجزئهُ آيةٌ، كقولِ أبي حنيفةَ.
فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " لمحمود بن الرّبيع، عَن عبَادَة مَرْفُوعا:" لَا صلاةَ لمن لمْ يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ ".
وللدارقطنيِّ: " لَا تجزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ " وصَحّحَ إسنادهُ.
ورواهُ بلفظٍ آخرَ: " لَا تقرءوا إِذا جَهَرْتَ إِلَّا بأُمِّ الْقُرْآن " وإسنادهُ ثقاتٌ.
وَلمُسلم: العلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ، أنهُ سمعَ أَبَا السائبِ قَالَ: سمعتُ أَبَا هريرةَ يَقُول: قالَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] : " من صلَّى صَلَاة، لمْ يقرأْ فِيهَا بِأم القرآنِ، فَهِيَ خداجٌ، فَهِيَ خداجٌ، غيرُ تمامٍ. فقلتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَة، إِنِّي أَحْيَانًا أكونُ وراءَ الإمامِ. فقالَ: اقرأْ بهَا فِي نفسكَ يَا فارسيُّ ".
قَالُوا: هَذَا مَحْمُول على الكمالِ، وَذكروا أحمدَ، نَا يحيى بن سعيد، عَن جَعْفَر بن مَيْمُون، نَا أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله [أمرهُ] أَن يخرجَ فيُنادي: لَا صَلَاة إِلَّا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ، فَمَا زَاد ".
نعيمُ بنُ حمادٍ، أَنا ابنُ المباركِ، حَدثنَا أَبُو حنيفةَ، عنْ عطاءٍ، عنْ أبي هريرةَ،
قَالَ: " نَادى مُنادِي رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] : لَا صَلَاة إِلَّا بقراءةٍ، وَلَو بفاتحةِ الكتابِ ".
تفردَ بِهِ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الْكُوفِي، وَلَا يُعرف عَن نعيمٍ، وفيهِ مقالٌ، وَكَذَا جعفرٌ بنُ مَيْمُون؛ قالَ ابنُ معينٍ: لَيْسَ بثقةٍ. وقالَ غيرهُ: ليسَ بقويٍّ.
جبارةُ - لينٌ - نَا شبيبُ بنُ شيبةَ - واهٍ - عنْ هشامٍ، عَن أبيهِ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا [ق 34 - أ] /:" كل صلاةٍ لَا يقرأُ فِيهَا بفاتحةِ الكتابِ وآيتين، فهيَ خداجٌ ".
واحتجُّوا بِحَدِيث أبي هريرةَ " أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] علم رجلا الصلاةَ فقالَ: كبرْ، ثمَّ اقرأْ مَا تيسرَ معكَ من القرآنِ ".
أَخْرجَاهُ.
ويروَى عَن أبي سعيد - مَا أدْرِي من أينْ أَتَوا بهِ؟ ! - مَرْفُوعا: " لَا صلاةَ إِلَّا بِالْفَاتِحَةِ أَو غَيرهَا ".
فَقَوله للرجلِ، لعلهُ قبلَ نزولِ الفاتحةِ، أَو قدْ ضاقَ الوقتُ عَلَيْهِ أَن يحفظها، أَو كَانَت مَعْلُومَة عِنْده، وَأَنَّهَا واجبةٌ، فَعلم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه يعرف ذَلِك، فَمَا ذكرهَا لَهُ.
126 -
مَسْأَلَة:
لَا تجبُ على المأْمومِ.
وقالَ الشَّافِعِي: تجبُ فِي السرِّ، وإنْ جهرَ فقولَانِ.
لنا: (جابرُ الْجعْفِيّ) - واهٍ - عَن أبي الزبير، عَن جَابر مَرْفُوعا:" من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءته لَهُ قراءةٌ ".
أخرجه أَحْمد.
إسحاقُ الأزرقُ، عَن أبي حنيفةَ، عَن مُوسَى بن أبي عائشةَ، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن جَابر مَرْفُوعا مثله.
الدَّارقطنيُّ، ثَنَا الْخُلْدِيِّ، ثَنَا مَحْمُود بن مُحَمَّد الْمَرْوذِيّ، ثَنَا سهل بن الْعَبَّاس التِّرْمِذِيّ - مَتْرُوك - قَالَ ابنُ عليةَ، عَن أَيُّوب، عَن أبي الزبير، عَن جَابر بِهَذَا.
الدَّارقطنيُّ، نَا النَّيْسَابُورِي، نَا بحرُ بنُ نصر، نَا يحيى بنُ سَلام - واهٍ - نَا مَالك، نَا وهب بن كيسانَ، عَن جَابر، أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: كل صلاةٍ لَا يقرأُ فِيهَا بِأم القرآنِ، فَهِيَ خداجٌ، إِلَّا أَن تكونَ وَرَاء الإمامِ ".
محمدُ بنُ الفضلِ بن عطيةَ - متروكٌ - عَن أبيهِ، عَن سالمٍ، عَن ابْن عمرَ مَرْفُوعا: " مَنْ كانَ لهُ إمامٌ
…
" الحَدِيث.
قيسُ بنُ الرّبيع، عَن محمدِ بن سالمٍ، عَن الشّعبِيّ، عَن الْحَارِث، عَن عَليّ، قالَ رجلٌ للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : أقرأُ خلفَ الإمامِ؟ قَالَ: بل أنصتْ ". فِيهِ ثَلَاثَة ضعفاء.
عاصمُ بنُ عبد الْعَزِيز - لين - عنْ أبي سُهَيْل، عَن عونٍ، عَن ابنِ عباسٍ مَرْفُوعا:" تكفيكَ قراءةُ الإمامِ؛ خافتَ أَو جاهرَ ".
حجاجُ بن أرطأةَ، عَن قتادةَ، عَن زرارةَ، عَن عمرانَ بن حُصَيْن قَالَ:" كانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يصلِّي بالناسِ ورجلٌ يقرأُ خلفهُ، فَلَمَّا فرغَ قَالَ: من ذَا الَّذِي خالجني سورتي؟ ! . فنهاهم عَن الْقُرْآن خلفَ الإمامِ ".
تفرد بِهِ سلمةُ الأبرش عَن حجاج، ولَا يثبتُ.
معاويةُ بن صَالح، نَا أَبُو الزَّاهِرِيَّة، عَن كثير بن مرّة، عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ:" سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : أَفِي كل صَلَاة قلراءةٌ؟ قَالَ: نعمْ. فَقَالَ رجل: وجبتْ هذهِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ لي - وكنتُ أقربَ القومِ إِلَيْهِ -: مَا أرَى الإمامَ إِذا أمَّ القومَ إِلَّا قدْ كفاهُمْ " رواهُ شُعَيْب بن أَيُّوب، عَن زيد بن الْحباب، عَنهُ.
أَبُو يحيى التَّيْمِيّ - ضعيفٌ - عَن سهيلٍ، عَن أبيهِ، عَن أبي هريرةَ مَرْفُوعا:" من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءته لَهُ قراءةٌ ".
والجميع من الدَّارقطنيُّ واهيةٌ، أمثلها خبر أبي الدَّرْدَاء، وَقد رواهُ ابْن وهب، عَن مُعَاوِيَة، وآخرُ الْخَبَر مَوْقُوف.
ثمَّ أَخذ الْمُؤلف (ينكس) على بعض الْأَحَادِيث.
واحتجُّوا بِخَبَر ابْن إسحاقَ، عَن مكحولٍ، عَن محمودِ بن الرّبيع، عَن عبَادَة، قَالَ:[ق 34 - ب] / صلى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] صَلَاة جهرَ فِيهَا، فَقَرَأَ رجل خَلفه، فَقَالَ:" لَا يقرأنَّ أحدُكُم وَالْإِمَام يقْرَأ إِلَّا بِأم الْقُرْآن ".
خرجه (خَ) فِي كتاب " الْقِرَاءَة وَرَاء الإِمَام " ثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، نَا ابنُ إِسْحَاق.
محمدُ بن عبد [الْوَهَّاب] نَا مُحَمَّد بن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا:" من صلى صَلَاة معَ إمامٍ، فجهرَ، فليقرأ بِفَاتِحَة الْكتاب فِي بعض سكتاتِهِ؛ فَإِن لم يفعل فَصلَاته خداج ".
مُحَمَّد بن عبد الله هُوَ الْمحرم واه.
الرّبيع بن بدر - واه - عَن أَيُّوب، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قالَ:" صلى بِنَا رَسُول الله، ثمَّ أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " أتقرءونَ خلفَ الإمامِ؟ فَقُلْنَا: إِن فِينَا من يقْرَأ. قَالَ: فبفاتحة الكتابِ ".
يحيى بن يُوسُف الزمي - ثِقَة - نَا عبيد الله بن عَمْرو الرقي، عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس " أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] صلى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قضى صلَاته
أقبل عَلَيْهِم فقالَ: " أتقرءونَ فِي صَلَاتكُمْ وَالْإِمَام يقرأُ؟ فَسَكَتُوا - قَالَهَا ثَلَاثًا - فقالَ قائلٌ: إِنَّا لنفعلً. قَالَ: فَلَا تَفعلُوا وليقرأ أحدكُم بِفَاتِحَة الْكتاب فِي نَفسه ".
وَالثَّلَاثَة من " سنَن الدَّارقطنيُّ " فَقَالَ أَحْمد فِي الأول: تفرد بِرَفْعِهِ ابْن إسحاقَ.
فَإِن قيل: قَالَ (خَ) : نَا هِشَام، نَا صَدَقَة بن خَالِد، نَا زيد بن وَاقد، عَن (حزَام) بن حَكِيم، وَمَكْحُول عَن ابْن ربعيةَ الْأنْصَارِيّ، عَن عبَادَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" لَا يقرأنَّ أحدكُم إِذا جهرت إِلَّا بِأم الْقُرْآن ".
قُلْنَا: زيد بن وَاقد، قَالَ أَبُو زرْعَة: لَيْسَ بشىء، وَقواهُ غَيره. قيل: فَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن عبَادَة ابْن الصَّامِت. قُلْنَا: فِيهِ انْقِطَاع، وَإِسْمَاعِيل لَيْسَ بِحجَّة، قيل: فَرَوَاهُ الدَّارقطنيُّ من وُجُوه.
قُلْنَا: الْكل فِيهِ مقالٌ.
127 -
مَسْأَلَة:
يسنُّ للمأمومِ أَن يقْرَأ بسورةٍ مَعَ الْحَمد فِي المخافتة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تسن القراءةُ خلفَ الإمامِ.
محمدُ بن الْمُبَارك الصُّورِي، ثَنَا صدقةُ بنُ خَالِد، نَا زيد بن وَاقد، عَن حزَام بن حَكِيم وَمَكْحُول، عَن نَافِع بن مَحْمُود، أَنه سمع عبَادَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله: " لَا يقْرَأن أحد مِنْكُم شَيْئا إِذا جهرتُ إِلَّا بِأم القرآنِ ".
قَالَ الدَّارقطنيُّ: رجالهُ ثقاتٌ.
ثمَّ روى عَن عمر بن علك، ثَنَا أَحْمد بن سيار، ثَنَا زَكَرِيَّا الْوَقار، ثَنَا بشر ابْن بكر، ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى، عَن أبي سلمةَ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" إِذا أسررتُ بِقِرَاءَتِي فاقرءوا، وَإِذا جهرتُ فَلَا يقْرَأن معي أحدٌ ".
زَكَرِيَّا وَضاع.
وَذكروا خبرَ عمرانَ بن حصينٍ " أَن رَسُول الله نَهَاهُم عَن الْقِرَاءَة خلف الإِمَام ".
قلتُ: محمولٌ على جهرِهِ. فإنَّ اللهَ أمَرنا بالإنصاتِ.
128 -
مَسْأَلَة:
تجبُ (الفاتحةُ) فِي كلِّ ركعةٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجبُ فِي رَكْعَتَيْنِ.
قُلْنَا: علمَ الرَّسُول ذَاك الْأَعرَابِي، فَأمره بِالْقِرَاءَةِ، ثمَّ قَالَ:" افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا ".
مُتَّفق عَلَيْهِ.
[ق 35 - أ] / وَسَيَأْتِي ذَلِك، وَيَأْتِي حَدِيث رفاعةَ الزرقي.
يحيى بن أبي كثير، عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يُصَلِّي، فَيقْرَأ فِي الظّهْر وَالْعصر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بأمِّ الكتابِ، وكانَ يطيلُ أولَ ركعةٍ من صَلَاة الفجرِ، وأولَ ركعةِ من صَلَاة الظهرِ " أَخْرجَاهُ.
أحمدُ، نَا عبد الرَّحْمَن، عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن أبي الزَّاهِرِيَّة، عَن كثير بن مرّة، عَن أبي الدَّرْدَاء، أَن رجلا قَالَ:" يَا رَسُول الله، أَفِي كل صلاةٍ قُرْآن؟ فَقَالَ: نعم. فَقَالَ رجل من الْأَنْصَار: وَجَبت هَذِه ".
وَقد روى أَصْحَابنَا من حَدِيث أبي عبَادَة، وَأبي سعيد؛ أمرنَا رسولُ الله أَن نَقْرَأ بِالْفَاتِحَةِ فِي كل رَكْعَة.
وَرووا أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " لَا صلَاة لمنْ لم يقرأْ فِي كل ركعةٍ ".
وَمَا عرفتُ هذَيْن الْحَدِيثين.
فَذكرُوا أَن الأشعريينَ قَالُوا لأبي لأبي مَالك الْأَشْعَرِيّ: صل بِنَا صلاةَ رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] . فَقَرَأَ فِي الْأَوليين، وَلم يقْرَأ فِي الْأُخْرَيَيْنِ.
قُلْنَا: أَيْن سَنَده؟
وَعَن عَليّ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين " وَهَذَا صنعه الحارثُ - وَهُوَ مجروحٌ - عَن عَليّ، وَوَقفه بعضهمْ.
محمدُ بن مهاجرٍ - كذابٌ - ثَنَا وهب بن جرير، عَن أَبِيه، عَن أبي يزِيد
الْمدنِي، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عباسِ قَالَ:" ليسَ فِي الظّهْر والعصرِ قراءةُ ".
129 -
مَسْأَلَة:
لَا تسنُّ قِرَاءَة السورةِ فِي الأخريينِ خلافًا لأحدِ قولي الشافعيّ.
لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ.
قلت: وَللشَّافِعِيّ حديثٌ صحيحٌ فِي قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وَأَن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ.
130 -
مَسْأَلَة:
يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي الْفجْر فَقَط.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يُطِيل فِي الْكل.
لنا: خبر أبي قَتَادَة.
131 -
مَسْأَلَة:
لَا يُكرهُ عدُّ الْآي فِي الصَّلاةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُكرهُ.
وَذكر أَصْحَابنَا عَن أنس قَالَ: " رأيتُ رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] يعد الْآي فِي الصَّلَاة ".
وَلم يَصح، إِنَّمَا ذَا عَن الحسنِ، وإبراهيمِ، وعروةَ، وعطاءِ، وطاوسٍ " أَنهم كَانُوا لَا يرَوْنَ بعد الْآي فِي الصَّلَاة بَأْسا ".
132 -
مَسْأَلَة والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يلْزمه الذّكر.
(ت) نَا ابْن حجر، نَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن يحيى بن عَليّ بن يحيى ابْن خَلاد بن رَافع، عَن جده، عَن رِفَاعَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] علمَ رجلا، فَقَالَ: إِن كَانَ معكَ قُرْآن فاقرأ، وَإِلَّا فاحمد الله وَكبره وَهَلله ثمَّ اركع ".
قلتُ: حسنهُ (ت) وأخرجهُ (عو) .
رَوَاهُ همام وَحَمَّاد وَابْن إِسْحَاق، عَن إِسْحَاق بن عبد الله، عَن عَليّ بن يحيى بن خَلاد، عَن أَبِيه، عَن عَمه رِفَاعَة، لَكِن أسقط حَمَّاد مِنْهُ: عَن أَبِيه.
وَرَوَاهُ (س د) من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن يحيى بن عَليّ، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن رِفَاعَة. وَهَذَا أصح
[ق 35 - ب] / ورواهُ بطولِه.
الْفضل السينَانِي، نَا مسعر، عَن إِبْرَاهِيم السكْسكِي، عَن ابْن أبي أوفى، قَالَ:" جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيع أَن آخذ شَيْئا من الْقُرْآن، فعلمني شَيْئا يجزئني من الْقُرْآن. فَقَالَ: قل: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْد لله، وَلَا إِلَه إِلَّا الله، واللهُ أكبر، ولَا حولَ وَلَا قوةَ إِلَّا باللهِ ".
رواهُ (س) .
عبد الرَّزَّاق، أَنا الثَّوْريّ، عَن أبي خَالِد الدالاني، عَن إِبْرَاهِيم السكْسكِي، عَن ابْن أبي أوفى؛ " أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي لَا أَسْتَطِيع أَن أتعلم الْقُرْآن، فَمَا يجزئني فِي صَلَاتي؟ قَالَ: تَقول: سُبحان اللهِ، والحمدُ للهِ، ولَا حوَل ولَا قوةَ
إِلَّا باللهِ، واللهُ أكبرُ، ولَا إلهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: هَذَا للهِ، فَمَا لي؟ قَالَ: تقولُ: اللهمَّ اغفرْ لي وارحمني وارزقني واهدْني وعَافني ".
لفظُ الدَّارقطنيُّ.
قلتُ: خرجه (د) من حَدِيث وَكِيع، عَن سُفْيَان. والسكسكي: صالحُ الحديثِ.
133 -
مَسْأَلَة:
الطمأنينةُ فرضٌ، خلافًا لمالكٍ وَأبي حنيفَة؛ لحَدِيث:
المَقْبُري، عَن أَبِيه، عَن أبي هريرةَ قالَ:" دخل رجل الْمَسْجِد، فصلى، ثمَّ جاءَ إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَسلم، فَرد عليه السلام وقالَ: ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل. يفعل ذَلِك ثلاثَ مراتٍ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ نَبيا، مَا أحسنُ غير هَذَا فعلمني، قَالَ: إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَكبر، ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن، ثمَّ اركع حَتَّى تطمئنَّ رَاكِعا، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل قَائِما، ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا، ثمَّ افعلْ ذَلِك فِي صَلَاتك كلِّها ".
أَخْرجَاهُ.
أَحْمد، نَا يزِيد، أَنا مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن عَليّ بن يحيى بن خَلاد الزرقي (عَن أَبِيه) عَن رِفَاعَة بن رَافع قَالَ: " جَاءَ رجل وَرَسُول الله جالسٌ فِي الْمَسْجِد،
فصلى قَرِيبا مِنْهُ، ثمَّ انْصَرف إِلَى رَسُول الله فَسلم عَلَيْهِ، فَقَالَ: أعد صَلَاتك، فَإنَّك لم تصل. فَرجع فصلى كنحو مَا صلى، ثمَّ انْصَرف إِلَى رَسُول الله، فَقَالَ: أعد صَلَاتك، فَإنَّك لم تصل. فَقَالَ: يَا رَسُول الله، عَلمنِي. قَالَ: إِذا اسْتقْبلت الْقبْلَة فكبرْ، ثمَّ اقْرَأ بِأم الْقُرْآن، ثمَّ اقْرَأ بِمَا شِئْت، فَإِذا ركعت فَاجْعَلْ راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، وَمكن لركوعك، فَإِذا رفعت رَأسك فأقم صلبك حَتَّى ترجع الْعِظَام إِلَى مفاصلها، فَإِذا سجدت فمكن لسجودك، فَإِذا رفعت رَأسك فاجلس على فخذك الْيُسْرَى، ثمَّ اصْنَع ذَلِك فِي كل رَكْعَة ".
إسنادُهُ جيدٌ.
همامٌ، نَا إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، عَن عَليّ بن يحيى، عَن أَبِيه، عَن عَمه رِفَاعَة قَالَ: دخل رجل فصلى، ثمَّ جَاءَ فَسلم على رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم]، فَقَالَ: وَعَلَيْك، ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل. فَجعل الرجل يُصَلِّي، وَجَعَلنَا نرمق صلَاته، لَا نَدْرِي مَا يعيب عَلَيْهِ مِنْهَا، فَلَمَّا صلى جَاءَ فَسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : وعليكَ، ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل. فَقَالَ الرجل: مَا آلوتُ، وَمَا [ق 36 - أ] / أَدْرِي مَا عبتَ عَليّ من صَلَاتي، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : إِنَّهَا لَا تتمّ صلاةُ أحدكُم حَتَّى يسبغ الوضوءَ كَمَا أمره الله؛ فَيغسل وَجهه وَيَديه إِلَى الْمرْفقين، وَيمْسَح بِرَأْسِهِ وَرجلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثمَّ يكبر الله ويثني عَلَيْهِ، ثمَّ يقْرَأ أم الْقُرْآن وَمَا أذ ن لَهُ فِيهِ وتيسر، ثمَّ يكبر فيركع، فَيَضَع كفيه على رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تطمئِن مفاصله، وَيَقُول: سمع الله لمن حَمده، وَيَسْتَوِي قَائِما حَتَّى يُقيم صلبه، وَيَأْخُذ كل عضوٍ مأخذهُ، يم يكبر، ويسجدُ فيمكنَ وَجهه - وَرُبمَا قَالَ: جَبهته - من الأَرْض حَتَّى تطمئِن مفاصلهُ، ثمَّ يكبر وَيَسْتَوِي قَاعِدا، وَيُقِيم صلبه
…
" وَوصف (الصلاةِ) .
خرجه (عو) .
الْأَعْمَش، عَن عمَارَة بن عُمَيْر اللَّيْثِيّ، عَن أبي معمر الْأَزْدِيّ، عَن أبي مَسْعُود، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا تُجزئ صلاةٌ لَا يقيمُ الرجلُ فِيهَا ظهرهُ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود ".
صَححهُ (ت) وخرجه (عو) .
ملازم بن عَمْرو وَغَيره، عَن عبد الله بن بدر، حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن عَليّ ابْن شيبانَ، حَدثنِي أبي مَرْفُوعا:" لَا صلاةَ لمنْ لمْ يقمْ صلبهُ فِي الركوعِ والسجودِ ".
رواهُ أحمدُ (ق) .
عَامر بن يسَاف، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عبد الله بن بدر الْحَنَفِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا ينظر الله إِلَى صَلَاة رجلٍ لَا يقيمُ صلبُه من ركوعِهِ وسجودِهِ ".
رواهُ أحمدُ، وعامر صدوقٌ.
أَبُو وَائِل، عَن حُذَيْفَة " أَنه رأى رجلا لَا يتم رُكُوعًا وَلَا سجوداً، فَلَمَّا انْصَرف من صلَاته، دَعَاهُ حُذَيْفَة، فَقَالَ: مُنْذُ كم تصلي هَذِه الصَّلَاة؟ قَالَ: مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ حُذَيْفَة: مَا صليتَ، أَو: مَا صليتَ للهِ صَلَاة. وَأَحْسبهُ قَالَ: وَلَو متَّ، متَّ على غير سنة مُحَمَّد [صلى الله عليه وسلم] ".
أخرجه البُخَارِيّ.
عبد الحميد بن جَعْفَر، نَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ قَالَ: " كَانَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] إِذا قامَ إِلَى الصلاةِ اعتدلَ قَائِما، ورفعَ يديهِ
حَتَّى يحاذيَ منكبيهِ، ثمَّ قالَ: الله أكبرُ. وركعَ، ثمَّ اعتدلَ فَلم يصوب رأسهُ ولمْ يقنعْ
…
" الحَدِيث بِطُولِهِ.
أخرجه (خَ) .
قلتُ: فمَا صلَّى [صلى الله عليه وسلم] إلَاّ مطمئناً.
وصحَّ عَن أبي قلابةَ، عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصلِّي ".
فَذكرُوا (شَيْئا) يرْوى عَن ابْن أَبْزَى قَالَ: " صليتُ خلفَ رسولِ اللهِ، فَلم يكبرْ بَين السَّجْدَتَيْنِ ".
قَالَ أحمدُ: هُوَ حديثٌ منكرٌ.
134 -
مَسْأَلَة:
يجمعُ الإمامُ والمنفردُ بينَ التسميعِ والتحميدِ، ويقتصرُ المأمومُ على التحميدِ.
ووافقَنا [ق 36 - ب] / أَبُو حنيفَة، وَمَالك فِي الْمَأْمُوم؛ قَالَا: فَأَما الإمامُ والمنفردُ فيقتصرانِ على التسميعِ.
وقالَ الشَّافِعِي: يجمعُهما المأمومُ.
فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " لِلزهْرِيِّ، عَن أنسٍ مَرْفُوعا:" إِذا قَالَ الإمامُ: سمعَ اللهُ لمنْ حمدهُ. فَقولُوا: رَبنَا وَلَك الْحَمد ".
الْأَعْمَش، عَن عبيد بن الْحسن الْمُزنِيّ، سمع ابْن أبي أوفى يَقُول: " كانَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ: سمعَ الله لمن حمدهُ، اللَّهُمَّ رَبنَا لَك
الحمدُ ملءَ السماواتِ وملءَ الأرضِ، وملءَ مَا شئتَ من شَيْء بعدُ ".
قلتُ: ورواهُ شعبةُ عنْ عبيد.
خرجهُ (م د ق) .
بريدةُ؛ قالَ لي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : " إِذا رفعتَ رأسكَ منَ الركوعِ فقلْ: سمعَ اللهُ لمنْ حمدهُ، اللَّهُمَّ رَبنَا لكَ الحمدُ ".
رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ بسندٍ ساقطٍ.
عبد الْعَزِيز الْمَاجشون، عَن (عَمه) عَن الْأَعْرَج، عَن عبيد الله بن أبي رَافع، عَن عَليّ قَالَ:" كَانَ رسولُ الله إِذا رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع قَالَ: سمعَ الله لمن حَمده، رَبنَا ولكَ الحمدُ ملْء السَّمَاء وملء الأَرْض، وملءَ مَا شئتَ من شَيْء بعد ".
صَححهُ (ت) .
سمي، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا قالَ الإمامُ: سمعَ الله لمنْ حَمده. فَقولُوا: رَبنَا وَلَك الحمدُ، فَمن وافقَ قولهُ قولَ الملائكةِ، غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ".
وصححهُ (ت) .
المَقْبُري، عَن أبي هريرةَ:" كانَ رسولُ الله إِذا قالَ: سَمعَ اللهُ لمنْ حَمده، قالَ: رَبنَا ولكَ الحمدُ ".
رواهُ (خَ) .
وَعَن أبي هريرةَ مَرْفُوعا: " إِذا قالَ الإمامُ: سمعَ اللهُ لمنْ حَمده؛ فليقلْ منْ وراءهُ: رَبنَا ولكَ الحمدُ ".
رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ بسندٍ مقاربٍ.
135 -
مَسْأَلَة:
التكبيرُ والتسبيحُ والتحميدُ، وربِّ اغْفِر لي، والتشهدُ الأولُ واجبٌ خلافًا لأكثرهمٍ.
قُلْنَا: ثبتتْ مداومته [صلى الله عليه وسلم] على ذَلِك، وَقد قَالَ:" صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ".
وَقد مر حَدِيث عَليّ وَبُرَيْدَة آنِفا.
وَعقيل، عَن ابْن شهَاب، أَنا أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن أَنه سمعَ أَبَا هُرَيْرَة يقولُ: " كانَ رسولُ الله إِذا قامَ إِلَى الصلاةِ، يكبرُ حينَ يقومُ، ثمَّ يكبرُ حينَ يركعُ، ثمَّ يَقُول: سمعَ اللهُ لمنْ حمدهُ حينَ يرفعُ صلبهُ منَ الركعةِ، ثمَّ يقولُ وَهُوَ قائمٌ: رَبنَا لكَ الحمدُ. ثمَّ يكبرُ حِين يهوي سَاجِدا، ثمَّ يكبرُ حِين يرفع رأسهُ، وَيفْعل ذَاك فِي الصلاةِ كلهَا، ويكبرُ حينَ يقومُ منَ الثنتينِ بعدَ الجلوسِ.
أَخْرجَاهُ.
أَبُو إسحاقَ، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود، عَن علقمةَ وَالْأسود، عَن عبد الله:" كَانَ رسولُ الله يكبرُ فِي كل خفض ورفعٍ، وقيامٍ وقعودٍ، وَأَبُو بكر وعمرُ ".
صححهُ (ت) .
الأعمشُ، عَن سعد بن عبيدةَ، عَن الْمُسْتَوْرد، عَن صلَة بن زُفَرَ، عَن حذيفةَ " أَنه صلى مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَكَانَ يقولُ فِي رُكُوعه: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم. وَفِي سجودِهِ: سبحانَ رَبِّي الأعلَى ".
صححهُ (ت) .
أَحْمد، نَا الْمُقْرِئ، نَا مُوسَى بن أَيُّوب، حَدثنِي عمي إياسُ بنُ عامرٍ، سمعتُ عقبةَ بنَ عامرٍ قالَ:" لما نزلت: {فسبح باسم رَبك الْعَظِيم} قالَ رسولُ الله [ق 37 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] : اجعلُوها فِي ركوعكُم. فَلَمَّا نزلت: {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} قَالَ: اجْعَلُوهَا فِي سجودكمْ ".
قلتُ: تابعهُ ابنُ المباركِ.
خرجه (د ق) ومُوسى: شيخ.
معمر، عَن قَتَادَة، عَن يُونُس بن جُبَير، عَن حطَّان بن عبد الله، عَن أبي مُوسَى، أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا قَالَ الإمامُ: سمعَ اللهُ لمنْ حَمده. فقولُوا: رَبنَا ولكَ الحمدُ ".
قلتْ: رواهُ جماعةٌ عَن قَتَادَة، وأخرجهُ (م د س ق) .
136 -
مَسْأَلَة:
السنةُ أَن يضعَ ركبتيهِ قبلَ يديهِ، وَفِي رِوَايَة:" يَدَيْهِ قبل " كمالك.
شريكٌ، عَن عاصمٍ بن كليبٍ، عَن أَبِيه، عَن وائلٍ بن حجرٍ:" رأيتُ رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] إِذا سجدَ، يضعُ ركبتيهِ قبلَ يَدَيْهِ، وَإِذا نهضَ رفعَ يَدَيْهِ قبلَ رُكْبَتَيْهِ ".
حسنه (ت) وَرَوَاهُ همامٌ، عَن عاصمٍ مُرْسلا.
الدَّارقطنيُّ، نَا الصفارُ، نَا عَبَّاس الدوري، نَا الْعَلَاء بن إسماعيلَ، نَا حفصُ بن غياثٍ، عَن عَاصِم الْأَحول، عَن أنس قَالَ:" رأيتُ رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] انحطَّ بِالتَّكْبِيرِ، فسبقتْ ركبتاهُ يَدَيْهِ ".
وَلَهُم الدَّارقطنيُّ، ثَنَا الْحُسَيْن بن الْحُسَيْن القَاضِي، نَا مُحَمَّد بن أصبغ بن الْفرج، نَا أبي، نَا الدَّرَاورْدِي، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] كَانَ إِذا سجدَ يضعُ يَدَيْهِ قبل ركبتيهِ ".
وروى مَرْوَان الطاطري، عَن الدَّرَاورْدِي - وَهَذَا الْمَعْرُوف - ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله ابْن حسن، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" إِذا سجدَ أحدكُم، فليضع يَدَيْهِ قبل ركبتيهِ (وَلَا يبرك) بروك الْجمل ".
قلتُ: خرجه (د س ت) تفردَ بِهِ محمدٌ.
وَقد رَوَاهُ أَحْمد فِي " مُسْنده " عَن سعيد بن مَنْصُور، عَن الدَّرَاورْدِي.
137 -
مَسْأَلَة:
لَا يجزئُ الاقتصارُ على الأنفِ فِي السُّجودِ، وَفِي الْجَبْهَة روايتانِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: يُجزئ.
لنا حَدِيث رِفَاعَة: " لَا يقبل الله صلاةَ أحدكُم
…
" وَفِيه: " ثمَّ يسْجد وَيُمكن وَجهه " وَرُبمَا قَالَ: " وجبهته من الأَرْض ".
وصحَّح (ت) من حَدِيث فليح، عَن عَبَّاس بن سهلٍ، عَن أبي حميدٍ السَّاعِدِيّ " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كانَ إِذا سجدَ أمكنَ أنفهُ وجبهتهُ من الأرضِ ".
ناشبُ بن عَمْرو - واهٍ - نَا مقَاتل بن حيانَ، عَن عروةَ، عَن عَائِشَة قَالَت: أبصرَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] امْرَأَة من أَهله تصلي، وَلَا تضع أنفها بِالْأَرْضِ، فَقَالَ:" ضعي أَنْفك بِالْأَرْضِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يضع أَنفه بِالْأَرْضِ مَعَ جَبهته فِي الصَّلَاة ".
فَإِن قَالُوا: فالدَّارقطنيُّ ضعف ناشباً. قُلْنَا: مَا قدحَ فِيهِ غيرهُ، وَلَا يُقبلُ التضعيفُ حَتَّى يبين سببهُ.
قلتُ: هَذَا الكلامُ يدلُّ على هوى المؤلِّفِ وقلِّة علمهِ بالدارقطني؛ فَإِنَّهُ مَا يضعفُ إِلَّا من لَا خيرَ فِيهِ.
ثمَّ ساقَ المؤلفُ من " كاملِ " ابنِ عدي.
نَا الباغندي، نَا يحيى بن عثمانَ، نَا مُحَمَّد بن حمير، عَن الضَّحَّاك بن (حُمرةَ) عَن مَنْصُور بن زَاذَان [ق 37 - ب] / عَن عَاصِم البَجلِيّ، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا:" من لم يلصقْ أنفهُ معَ جبهتهِ بالأرضِ إِذا سجدَ، لم تجزْ صلاتُه ".
الضحاكُ ليسَ بثقةٍ.
نَا أَبُو قُتَيْبَة، نَا شُعْبَة، عَن عَاصِم الْأَحول، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عباسٍ مَرْفُوعا:" لَا صَلَاة لمن لمْ يضعْ أنفهُ على الأَرْض ".
تفرد بِرَفْعِهِ أَبُو قُتَيْبَة. قَالَه ابْن أبي دَاوُد، وَأَبُو قُتَيْبَة ثِقَة.
قَالُوا: الحسنُ بنُ عرفةَ، نَا إسماعيلُ بن عياشٍ، عَن عبد الْعَزِيز بن عبيد الله: " قلتُ لوهب بن كيسَان: مَا لَك لَا تمكن جبهتكَ وأنفكَ من الأَرْض؟ قَالَ: ذَلِك أَنِّي سمعتُ جَابِرا يَقُول: رأيتُ رسولَ اللهِ يسجدُ على جبهتهِ على قصاصِ الشعرِ.
عبد الْعَزِيز ضعيفٌ.
وبإسنادٍ فِيهِ كَذَّاب، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" السُّجُود على الْجَبْهَة فَرِيضَة، وعَلى الْأنف تطوع ".
138 -
مَسْأَلَة:
لَا يجزئُ السجودُ على كورِ العمامةِ.
وعنهُ: يجزئُ.
فرووا أَنه [صلى الله عليه وسلم] كانَ يسجدُ على كورِ العمامةِ.
قلتُ: لمْ يصحَّ.
139 -
مَسْأَلَة:
لَا يجبُ كشفُ اليدينِ فِي السجودِ، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ.
ابنُ المباركِ، نَا زائدةُ، نَا عَاصِم بن كُلَيْب، ثَنَا أبي، أَن وَائِل بن حجر أخبرهُ قَالَ: قلت: لأنظرنَّ إِلَى صَلَاة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ؛ فَنَظَرت، فقامَ فكبرَ، فَرفع يَدَيْهِ، ثمَّ لما أَرَادَ أَن يرْكَع رفع يَدَيْهِ مثلهَا، ثمَّ رفع رَأسه، فَرفع يَدَيْهِ مثلهَا، ثمَّ جِئْت بعد ذَلِك فِي زمَان فِيهِ برد، عَلَيْهِم جلّ الثِّيَاب، تحركُ أَيْديهم من تَحت الثِّيَاب.
رواهُ (خَ) فِي كتابِ " رفعِ الْيَدَيْنِ " نَا محمدُ بنُ مقَاتل عَنهُ.
140 -
مَسْأَلَة:
يجبُ السجودُ على سبعةِ أَعْضَاء.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجبُ إِلَّا على الجبهةِ.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
عَامر بن سعد، عَن الْعَبَّاس، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" إِذا سجدَ الرجل، سجدَ مَعَه سبعةُ آرابٍ: وجههُ، وكفاهُ، وركبتاهُ، وقدماهُ " رواهُ (م) .
عَمْرو بن دينارٍ، عَن طاوسٍ، عَن ابْن عباسٍ قَالَ:" أَمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن يسجدَ على سبعةِ أَعْضَاء - وَلَا يكف شعرًا وَلَا ثوبا -: الْجَبْهَة، واليدينِ، والرُّكبتينِ، والرجلينِ ".
رواهُ (خَ م) .
141 -
مَسْأَلَة:
المستحبُّ أنْ ينهضَ من السجودِ علَى صدورِ قدميِهِ مُعْتَمدًا على ركبتيهِ.
وَعنهُ أَنه يجلس جلْسَة الاستراحةِ على قدميهِ وأليتيهِ.
وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، إِلَّا أَنه قَالَ: صفة الجلسةِ كَالَّتِي بَين السَّجْدَتَيْنِ. وقالَ مالكٌ: بل ينْهض.
خالدُ بن إلْيَاس - واهٍ - عَن صالحٍ مولى التوءمةِ - ضعيفٌ - عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ينهضُ فِي الصَّلَاة على صُدُور قَدَمَيْهِ. خرجه (ت) .
وصحَّ من حَدِيث أبي قلَابَة، عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث، أَنه رأى رسولَ الله [ق 38 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] يُصَلِّي، فكانَ إِذا كانَ فِي وترٍ من صلاتِهِ، لم ينهضْ حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسا.
142 -
مَسْأَلَة:
التشهُدُ الأخيرُ فرضٌ.
وقالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: تجب الجلسة دون الذّكر.
لنا أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] علمهمْ التَّشَهُّد، وَأمرهمْ بِهِ فَقَالَ: " قُولُوا: التحياتُ للهِ
…
".
زُهَيْر بن مُعَاوِيَة، عَن الْحسن بن الْحر، عَن الْقَاسِم بن مخيمرةَ قَالَ: أَخذ علقمةُ بيَدي، وَزعم أَن ابْن مَسْعُود أَخذ بِيَدِهِ وزعمَ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَخذ بِيَدِهِ، فَعلمه التَّشَهُّد إِلَى قَوْله:" عبدُهُ ورسولُه ". قَالَ: " فَإِذا قضيت هَذَا - أَو فعلتَ هَذَا - فقد قضيتَ صلاتكَ، إِن شئتَ أَن تقومَ فقمْ، وَإِن شئتَ أَن تجْلِس فاجلسْ ".
رواهُ الدَّارقطنيُّ، وَقَالَ: الصَّحِيح أَن قَوْله: " فَإِذا قضيت هَذَا، فقد قضيت صلاتَك ". من كلامِ ابنِ مسعودٍ. فَصله شَبابَة عَن زُهَيْر.
وَقد اتّفق من روى تشهدَ ابْن مَسْعُود على حذفِهِ.
أَحْمد بن يُونُس، نَا زُهَيْر، عَن عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم - ضَعِيف - عَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع وَبكر بن سوادةَ، عَن عبد الله بن عَمْرو؛ أَن رَسُول اللهِ [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا قضي الإمامُ الصَّلَاة وقعدَ، فأحدثَ قبلَ أَن يسلمَ، فقد تمتْ صلاتهُ ومنْ كانَ خلفهُ مِمَّن ائتمَّ بهِ ".
143 -
مَسْأَلَة:
الأفضلُ تشهدُ ابنِ مسعودٍ.
وقالَ مالكٌ: تشهدٌ ابنِ عُمرَ.
وقالَ الشَّافِعِي: تشهدُ ابْن عباسٍ.
شَقِيق، عَن عبد الله - قَالَ: " كُنَّا إِذا جلسنا مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي الصَّلَاة قُلْنَا: السلامُ على اللهِ قبل عبادِهِ (السَّلَام على جبريلَ) السلامُ على ميكائيلَ، السلامُ علَى فلانٍ، السلامُ على فلانٍ. فسمعنا رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: إِن الله هوَ
السلامُ، فَإِذا جلسَ أحدكُم فِي الصَّلَاة، فَلْيقل: التحياتُ لله والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ عليكَ أَيهَا النَّبِي ورحمةُ الله وَبَرَكَاته، السلامُ علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين. فَإِذا قَالَهَا أَصَابَت كل عبدٍ صالحٍ فِي السماءِ والأرضِ، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وأشهدُ أَن مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولهُ، ثمَّ يتخيرُ بعدُ من الدعاءِ ".
أَخْرجَاهُ وَقَالَ (ت) : العملُ عَلَيْهِ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ من الصحابةِ وَالتَّابِعِينَ:
أَحْمد، نَا يحيى بن آدمَ، ثَنَا شريك، عَن جَامع بن أبي راشدٍ، عَن أبي وَائِل، عَن عبد الله قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يعلمنَا التشهدَ كَمَا يعلمُنا السورةَ من القرآنِ ".
تشهد ابْن عَبَّاس:
الليثُ، عَن أبي الزبير، عَن سعيد بن جُبَير وَطَاوُس، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 38 - ب] / يعلمنَا التشهدَ كَمَا يعلمُنا القرآنَ، فكانَ يقولُ: التَّحِيَّات المباركاتُ الصلواتُ للهِ، السلامُ عَلَيْك أَيهَا النَّبِي ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ، السلامُ علينا وعَلى عبادِ اللهِ الصالحينَ، أشهدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله ".
(ت) : صَحِيح غريبٌ. رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن حميد الرُّؤَاسِي، عَن أبي الزبير.
خارجةُ بن مُصعب، عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر قَالَ:" كَانَ رسولُ اللهِ يعلمنَا التَّشَهُّد: التحياتُ الطَّيِّبَات الزاكياتُ للهِ، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي ورحمةُ الله وَبَرَكَاته، السلامُ علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين، أشهدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريكَ لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عبدهُ ورسولُهُ ".
وَهَذَا ضعيفٌ عَن ضعيفٍ.
144 -
مَسْأَلَة:
الصلاةُ على النبيِّ [صلى الله عليه وسلم] فرضٌ كالشافعيِّ
وَعَن أحمدَ سنةٌ، كمالك وَأبي حنيفَة.
شعبةُ، عَن الحكم، سَمِعت ابْن أبي ليلى قَالَ:" لَقِيَنِي كَعْب بن عجْرَة، فَقَالَ: أَلا أهدي لَك هَدِيَّة؟ خرج علينا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله، قد علمنَا السَّلَام عَلَيْك، فَكيف الصَّلَاة عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوا: (اللَّهُمَّ) صلِّ على محمدٍ، وعَلى آل محمدٍ، كَمَا صليتَ على آل إِبْرَاهِيم، إِنَّك حميدٌ مجيدٌ، اللَّهُمَّ بَارك على مُحَمَّد، وعَلى آل محمدٍ، كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم، إِنَّك حميد مجيدٌ ".
أَخْرجَاهُ، وَصَححهُ (ت) وَلَفظه:" اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد، وعَلى آل مُحَمَّد، كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم، إِنَّك حميدٌ مجيدٌ، وَبَارك على محمدٍ، وعَلى آل محمدٍ، كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم، إِنَّك حميد مجيدٌ ".
عبد المهيمنِ بنُ عباسٍ - واهٍ - عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا صَلَاة لمن لم يصلِّ على نبيه " خرجه الدَّارقطنيُّ.
وَخرج بِسَنَد ضَعِيف، عَن جَابر الْجعْفِيّ، عَن أبي جَعْفَر، عَن أبي مَسْعُود، قَالَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] :" منْ صلَّى صَلَاة لمْ يصلِّ فِيهَا عليّ ولَا علَى أهل بَيْتِي، لم تقبلْ منهُ ".
وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " إذَا صليتمْ على رسولِ الله [صلى الله عليه وسلم] فقولُوا: اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ
…
" الحَدِيث، رواهُ (ق) .
145 -
مَسْأَلَة:
يجلسُ فِي التشهُّدِ الأوَّلِ مفترشاً، وَفِي الثَّانِي متوركاً.
وقالَ مالكٌ: يتوركُ فيهمَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يفترش.
وَلنَا: اللَّيْث، عَن خَالِد، عَن سعيد، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حلحلة، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء " أنهُ كانَ جَالِسا مَعَ نفرٍ من أصحابِ رسُولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] ، فَذَكرنَا صلاتهُ، فقالَ أَبُو حميدٍ الساعديُّ: أنَاكنتُ أحفظكمِ لصلاةِ رسولِ الله؛ رأيتهُ إِذا كبرَ جعلَ يديهِ حذوَ منكبيهِ، ، وَإِذا ركعَ [ق 39 - أ] / أمكنَ يديهِ منْ ركبتيهِ ثمَّ هصرَ ظهرهُ، وَإِذا رفع رَأسه اسْتَوَى حَتَّى يعود كل فقار مَكَانَهُ، فَإِذا سجد وضع يَدَيْهِ غير مفترش وَلَا قابضهما، واستقبل بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ الْقبْلَة، وَإِذا جلس فِي الرَّكْعَتَيْنِ جلس على رجله الْيُسْرَى، وَنصب الْيُمْنَى، وَإِذا جلس فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة قدَّم رجله الْيُسْرَى، ونصبَ الْأُخْرَى، وَقعد على مقعدته. تفرد بِهِ (خَ) .
عاصمُ بن كُلَيْب، عَن أَبِيه، عَن وَائِل بن حجر قَالَ:" قدمتُ الْمَدِينَة، فقلتُ: لأنظرنَّ إِلَى صلاةِ رسولِ اللهِ، فَلَمَّا جلسَ افترشَ رجله الْيُسْرَى، وَوضع يَده الْيُسْرَى على فَخذه الْيُسْرَى، وَنصب رجله الْيُمْنَى " صَححهُ (ت) .
عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ:" سنةُ الصلاةِ أنْ يفترشَ اليسرَى، وينصبَ اليمنَى ".
146 -
مَسْأَلَة:
التسليمُ فرضٌ. وقالَ أبُو حنيفةَ: لَا يجبُ؛ بل يخرجُ بكلِّ مَا ينافِيها.
وَلنَا قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " وتحليلها التَّسْلِيم " وَلَهُم حَدِيث عبد الله بن عَمْرو الَّذِي مر، وَفِي سَنَده، الأفريقيُّ ضعيفٌ.
وَرَوَاهُ (ت) نَا أَحْمد بن مُحَمَّد، نَا ابْن الْمُبَارك، أَنا عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد، عَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع، وَبكر بن سوَادَة، أخبراه عَن عبد الله مَرْفُوعا قَالَ:" إِذا أحدث وَقد جلس فِي آخر صلَاته قبل أَن يسلم، فقد جَازَت صلَاته ".
ومرَّ خبرُ ابْن مَسْعُود، وَفِيه:" فَإِذا قلت ذَلِك، فقد تمت صَلَاتك ".
147 -
مَسْأَلَة:
التسليمةُ الثَّانيةُ تجبُ فِي المكتوبةِ.
وَعنهُ: أَنَّهَا سنة - كَقَوْل أبي حنيفَة، وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد.
وَقَالَ مَالك: السنةُ واحدةٌ.
وَلنَا خبر جَابر بن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] :" أَلا يَكْفِي أحدكُم أَن يضع يَده على فَخذه، ثمَّ يسلم عَن يَمِينه وشماله ".
أَبُو سعيد الْمُؤَدب، عَن زَكَرِيَّا، عَن الشّعبِيّ، عَن مَسْرُوق، عَن عبد الله قَالَ:
" مَا نسيت من الْأَشْيَاء، فَلم أنس تَسْلِيم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي الصَّلَاة، عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله، السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله ".
سُفْيَان، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بِنَحْوِهِ.
الْحسن بن صَالح، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله قَالَ: كَانَ رَسُول الله يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه.
ابْن لَهِيعَة، عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن مَالك، عَن سهل بن سعد " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يسلم فِي صلَاته عَن يَمِينه ويساره حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه ".
[ق 39 - ب] / (م) من حَدِيث عَامر بن سعد، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" أَنه كَانَ يسلم عَن يَمِينه حَتَّى يُرَى بَيَاض خَدّه، وَعَن يسَاره حَتَّى يُرَى بَيَاض خدِّهِ ".
ملازم بن عَمْرو، حَدثنِي هَوْذَة بن قيس بن طلق، عَن أَبِيه، عَن جده:" كَانَ رَسُول الله يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه الْأَيْمن، وَبَيَاض خَدّه الْأَيْسَر ".
رَوَاهُ أَحْمد.
أَبُو بكر بن عَيَّاش، عَن أبي إِسْحَاق، عَن صلَة بن زفر، عَن عمار:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِذا سلم عَن يَمِينه يرى بَيَاض خَدّه الْأَيْمن، وَإِذا سلم عَن يسَاره يرَى بَيَاض خَدّه الْأَيْمن (والأيسر) وَكَانَ تَسْلِيمه: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله ".
رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ.
الْخُرَيْبِي، عَن حُرَيْث، عَن الشّعبِيّ، عَن الْبَراء " أَن النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- كَانَ يسلمُ تسليمتين ".
حريثٌ ضُعِّفَ.
فَذكرُوا عَمْرو بن أبي سَلمَة التنيسِي، عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يسلم فِي الصَّلَاة تَسْلِيمَة وَاحِدَة تلقاءَ وجههِ، ثمَّ يميلُ إِلَى الشقِّ الأيمنِ شَيْئا " خرجه (ت) وَهُوَ من مَنَاكِير زُهَيْر.
عَتيق بن يَعْقُوب، ثَنَا عبد الْمُهَيْمِن بن عَبَّاس، عَن أَبِيه، عَن جده. " أَنه سمع رَسُول الله يسلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة لَا يزِيد عَلَيْهَا ".
عبد الْمُهَيْمِن ضَعِيف.
(ق) ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث الْمصْرِيّ، ثَنَا يحيى بن رَاشد - ضعيفٌ - عَن يزِيد مولى سَلمَة، عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع قَالَ:" رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] صلَّى فسلَّم مرّة وَاحِدَة ".
نعيم بن حَمَّاد، ثَنَا روح بن عَطاء، عَن أَبِيه، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة:" كَانَ رَسُول الله يسلمُ وَاحِدَة قبلَ وجههِ، فَإِذا سلمَ عَن يَمِينه سلَّمِ عنْ يسَاره ".
روحٌ واهٍ.
148 -
مَسْأَلَة:
وَيَنْوِي بالسَّلامِ الخروجَ من الصلاةِ.
وَقَالَ الْحَنَفِيَّة والشافعيةُ: يَنْوِي السلامَ على الملائكةِ والمأمومينَ.
لنا قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " وتحليلُها التسليمُ ".