الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجمع
216 -
مَسْأَلَة:
يجوزُ الجمعُ فِي السفرِ، خلافًا لأبي حنيفةَ.
أَحْمد بن حَنْبَل، ثَنَا يحيى بن غيلَان، نَا الْمفضل بن فضَالة، نَا عقيل، عَن ابْن شهَاب، عَن أنسٍ:" كانَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] إِذا أرادَ أَن يرتحلَ قبلَ أَن تزيغَ الشمسُ، أخر الظّهْر إِلَى وقتِ العصرِ، ثمَّ ينزل فَيجمع بَينهمَا، وَإِذا زاغتِ الشمسُ قبل أَن يرتحل، صلى الظّهْر، ثمَّ ركب "(خَ م) .
عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس:" كانَ رسولُ اللهِ يجمعُ بينَ صلاتينِ فِي السفرِ: المغربِ والعشاءِ، والظهرِ وَالْعصر "(خَ م) .
أَحْمد، نَا عبد الرَّزَّاق، أَنا ابْن جريج، أَخْبرنِي حسينُ بن عبد الله بن عبيد الله بن عَبَّاس، عَن عِكْرِمَة وكريب: أَن ابنَ عباسٍ قالَ: " أَلا أحدثكُم عَن صَلَاة رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] فِي السّفر؟ قُلْنَا: بلَى. قالَ: كانَ إِذا زَاغَتِ الشمسُ فِي منزلهِ، جَمعَ بَين الظّهْر والعصرِ قبل أَن يركبَ، وَإِذا لم تزغ فِي منزله، سارَ حَتَّى حانتِ الْعَصْر، نزلَ فَجمع بَين الظّهْر والعصرِ، وَإِذا حانتِ المغربُ فِي منزلِهِ جمعَ بَينهَا وَبَين العشاءِ، وَإِذا لم تحن فِي منزلِهِ ركبَ، حَتَّى إِذا حانتِ العشاءُ نزلَ فَجمع بَينهمَا ".
قلتُ: حسينٌ واهٍ.
(م) ، ثَنَا يحيى بن حبيب، ثَنَا خَالِد بن الْحَارِث، نَا قُرَّة، نَا أَبُو الزبير، ثَنَا أَبُو الطفيلِ، ثَنَا معاذٌ قالَ:" جمعَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] فِي غزوةِ تَبُوك بَين الظهرِ والعصرِ وَبَين المغربِ والعشاءِ، فقلتُ لهُ: مَا حملهُ على ذَلِك؟ قَالَ: أرادَ أَن لَا يحرجَ أمتهُ ".
(د ت) نَا قتيبةُ، نَا الليثُ، عَن يزيدَ بن أبي حبيب، عَن أبي الطُّفَيْل، عَن معاذٍ:(أنَّ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ) كانَ فِي غزوةِ تَبُوك إِذا ارتحلَ قبلَ زيغِ الشمسِ، أخرَ الظهرَ إِلَى أَن يجمعَها إِلَى العصرِ، فيصليهما جَمِيعًا، وَإِذا ارتحل بعدَ زيغِ الشمسِ، عجلَ العصرَ إِلَى الظهرِ، وَصلى الظّهْر والعصرَ جَمِيعًا، وَإِذا ارتحل قبلَ الْمغرب، أخرَ المغربَ حَتَّى يُصَلِّيها مَعَ العشَاءِ، وَإِذا ارتحلَ بعد المغربِ، عجلَ العشاءَ فصلَاّها مَعَ المغربِ ".
وَقد رُوِيَ الجمعُ عَن عَليّ، وَابْن عمرَ، وعائشةَ.
قلتُ: حديثُ قتيبةَ مُنكرٌ، تفردَ بِهِ.
[ق 64 - أ] / وَلَهُم (ت) نَا يحيى بن خلف، نَا الْمُعْتَمِر، عَن أَبِيه، عَن حنشٍ، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عباسٍ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قالَ:" من جمعَ بَين صلاتَينِ من غير عُذرٍ، فقد أَتَى بَابا من أَبْوَاب الكَبائرِ ".
حنشٌ هُوَ أَبُو عَليّ الرحبيُّ، تُرِكَ.
217 -
مَسْأَلَة:
يجمعُ للمطرِ، خلافًا لأبي حَنيفةَ.
أحمدُ، نَا أَبُو معاويةَ، ثَنَا الأعمشُ، عَن حبيبٍ [عَن سعيد بن جُبَير] عَن ابْن عباسٍ، قالَ:" جمعَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] بينَ الظهرِ والعَصرِ، والمغربِ والعِشَاءِ بالمدينةِ، من غير خوفٍ وَلَا مطرٍ ".
ومفهُومُهُ: أنَّ الجمعَ يكونُ بالمطرِ، وَقد روى أَصْحَابنَا أَنَّ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] جَمَعَ بينَ العِشَاءَينِ فِي ليلةٍ مطِيرةٍ.
فَهَذَا الْجمع يخصُّ العشاءَين.
وجوزهُ الشَّافِعِي أَيْضا فِي الظهرِ والعَصرِ.
218 -
مَسْأَلَة:
ويجمعُ للمرضِ، خلافًا للشَّافعِيَّةِ.
لنا أنَّ رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] أجازَ لحمنةَ لمَّا استحيضَت أَن تَجمَعَ، وَقد مَرَّ.