المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌سُجُود التِّلَاوَة   160 - مَسْأَلَة: سنةٌ، وأوجبهُ أبُو حنيفةَ. فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ١

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌سُجُود التِّلَاوَة   160 - مَسْأَلَة: سنةٌ، وأوجبهُ أبُو حنيفةَ. فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ "

‌سُجُود التِّلَاوَة

160 -

مَسْأَلَة:

سنةٌ، وأوجبهُ أبُو حنيفةَ.

فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " ابْن أبي ذِئْب، عَن يزِيد بن قسيط، عَن عَطاء بن يسَار، عَن زيد بن ثَابت [ق 43 - أ] / قَالَ:" قرأْتُ علَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] النَّجمَ فلَمْ يَسْجُدْ ".

قيل: مَا سجدَ؛ لِأَن زيدا لم يسْجد.

قُلْنَا: لَو كَانَ وَاجِبا لأمرهُ بِهِ.

161 -

مَسْأَلَة:

فِي الحجِّ سجدتَانِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: بل الأولى.

أَحْمد، نَا أَبُو سعيد مولى بني هَاشم، ثَنَا ابْن لَهِيعَة، عَن مشرح بن هاعان، عَن عقبَة:" قلت: يَا رَسُول الله، أفضلتْ سورةُ الحجِّ بأنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ؟ قالَ: نعم، وَمن لم يسجدهما، فَلَا يقرأهما " وَفِي ابْن لَهِيعَة: لينٌ.

162 -

مَسْأَلَة:

سجدةُ " ص " للشكرِ.

وَعنهُ أَنَّهَا للتلاوة، كمالك وَأبي حنيفَة.

أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس:" رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يسجدُ فِي " ص " وَقَالَ ابْن عَبَّاس: وَلَيْسَت من عزائم السُّجُود " صَححهُ (ت) .

ص: 189

اللَّيْث، نَا خَالِد بن يزِيد، عَن سعيد، عَن عِيَاض بن عبد الله، عَن أبي سعيد:" خطبَنا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَوْمًا، فَقَرَأَ " ص " فَلَمَّا مرَّ بِالسُّجُود، نزل فَسجدَ، وسجدنا مَعَه، وَقرأَهَا مرّة أُخْرَى، فَلَمَّا بلغ السَّجْدَة، نشزنا للسُّجُود، فَلَمَّا رآنا قَالَ: إِنَّمَا هِيَ تَوْبَة نَبِي، وَلَكِنِّي أَرَاكُم قد استعددتم للسُّجُود، فَنزل فَسجدَ وسجدنا ".

قلتُ: خرجَ نَحوه (د) من حَدِيث سعيد بن أبي هِلَال بِهِ.

وَلَهُم حَفْص بن غياث، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] سجدَ فِي " ص ".

قُلْنَا: سجد وَترك.

وَحَدِيث عبد الله بن بزيع - لين - عَن عمر بن ذَر، عَن أَبِيه، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" سجد بهَا نَبِي الله دَاوُد، وسجدْنَاهَا شكْراً - يَعْنِي (ص) ".

163 -

مَسْأَلَة:

فِي المفصَّلِ ثلاثٌ.

وَقَالَ مَالك فِي رِوَايَة: لَا سُجُود فِي الْمفصل.

مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] سجد فِي: " إِذا السَّمَاء انشقتْ " و " اقرأْ ".

أَيُّوب بن مُوسَى، عَن عَطاء بن ميناء [عَن أبي هُرَيْرَة] :" سجْدنَا مَعَ رَسُول الله فِي: " اقرأْ " و " إِذا السماءُ انشقتْ "

صَححهُ (ت) .

ص: 190

أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس:" سجدَ رَسُول الله فِي النَّجْم، والمسلمون وَالْمُشْرِكُونَ "(خَ) .

أَبُو دَاوُد، ثَنَا مُحَمَّد بن رَافع، نَا أَزْهَر بن الْقَاسِم، نَا أَبُو قدامَة، عَن مطر الْوراق، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] لم يسْجد فِي شَيْء من الْمفصل مُنْذُ تحول إِلَى الْمَدِينَة.

أَبُو قدامَة الْحَارِث بن عبيد ضُعِّفَ.

الدَّارقطنيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن [عَمْرو] ثَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن رشدين - متهمٌ - ثَنَا ابْن أبي مَرْيَم [نَا] نَافِع بن يزِيد، عَن الْحَارِث بن سعيد، عَن عبد الله بن [مُنَيْن] عَن عَمْرو بن الْعَاصِ " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أقرأهُ خمسَ عشرةَ سَجْدَة فِي الْقُرْآن، مِنْهَا ثلاثٌ فِي المفصَّل، وَفِي سُورَة الحجِّ سَجْدَتَيْنِ ".

فَهَذَا لم يَصح.

164 -

مَسْأَلَة:

سجودُ الشكْرِ سنةٌ.

ص: 191

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَيْسَ بسنةٍ، ويكرهُ.

سُلَيْمَان بن بِلَال، ثَنَا عَمْرو بن أبي عَمْرو، عَن عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، عَن جده [ق 43 - ب] / قَالَ:" خرج رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فتوجهَ نحوَ صدقته، فَدخل فَاسْتقْبل الْقبْلَة، فخرَّ سَاجِدا، فَأطَال حَتَّى ظَنَنْت أَن الله قبضَ نفسهُ فِيهَا، فدنوتُ [مِنْهُ] ثمَّ جَلَست، فَرفع رَأسه، فَقَالَ: من هَذَا؟ قلتُ: عبد الرَّحْمَن. قَالَ: مَا شَأْنك؟ قلت: يَا رَسُول الله، سجدت سَجْدَة، خشيتُ أَن يكون الله عز وجل قد قبضَ نَفسك فِيهَا. فَقَالَ: إِن جبريلَ أَتَانِي فبشرنَي، فَقَالَ: إِن الله يَقُول لَك: من صلى عَلَيْك صليتُ عَلَيْهِ، ومنْ سلّم عليكَ سلمتُ عَلَيْهِ. فسجدتُ لله عز وجل شكرا ".

خرجه أَحْمد فِي " مُسْنده " وَعبد الْوَاحِد لَيْسَ بالمشهور، وَقد روى عَنهُ أَيْضا عَاصِم بن عمر بن قَتَادَة.

أَبُو عَاصِم، ثَنَا بكار بن عبد الْعَزِيز بن أبي بكرةَ، عَن أَبِيه، عَن أبي بكرةَ، قَالَ:" كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] إِذا أَتَاهُ الشيءُ يسرهُ خرَّ سَاجِدا شكرا لله ".

قلتُ: خرجه (د ت ق) وبكارٌ فِيهِ لينٌ.

وَفِي الدَّارقطنيُّ، عَن جَابر الْجعْفِيّ، عَن أبي جَعْفَر " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] رأى رجلا من النغاشيين، فخرَ سَاجِدا ".

مُنْقَطع، وَفِيه جَابر. والنغاشيُّ: قصير جدًّا.

ابْن لَهِيعَة، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن عَمْرو بن الْوَلِيد [بن] عَبدة السَّهْمِي

ص: 192

عَن أنس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بشر بحاجة، فَخر سَاجِدا "(ق) وَسَنَده ضَعِيف.

165 -

مَسْأَلَة:

إذَا مرَّ المصلِّي بآيةِ رحمةٍ سألَ، وإذَا مرَّ بآيةِ عذابٍ تعوَّذ.

وَعنهُ: يجوز ذَلِك فِي النَّفْل، وَيكرهُ فِي الْفَرْض.

وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة.

وَكَانَ شَيخنَا أَبُو بكر الدينَوَرِي يَقُول: المُرَاد بِالْحَدِيثِ أَنه يُعِيد الْآيَة،

شعبةُ، عَن الْأَعْمَش، عَن سعد بن عُبَيْدَة، عَن الْمُسْتَوْرد، عَن صلَة، عَن حُذَيْفَة قَالَ:" صليتُ مَعَ رَسُول الله، فَمَا مر بآيةِ رحمةٍ إِلَّا وقفَ عِنْدهَا، وَلَا آيَة عذابٍ إلَاّ تعوذَ منْها ".

قلتُ: خرجهُ (م عو) منْ حديثِ جماعةٍ عنِ الأعمشِ.

166 -

مَسْأَلَة:

من شكَّ فِي عدد الرَّكْعَات بنى على الْأَقَل. وعنهُ: يتحرَّى إنْ أمكنهُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ ذَلِك أول مرةٍ، بطلت صلَاته، وَإِن تكَرر مِنْهُ تحرى، فَإِن لم يكن لَهُ ظنٌّ بنى على الْيَقِين.

صحّح (ت) من حَدِيث ابْن إِسْحَاق، عَن مَكْحُول، عَن كريب، عَن ابْن عَبَّاس، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: " إِذا سَها أحدُكُم فِي صلَاته، فَلم يدرِ، أواحدة صلَّى أَو اثْنَتَيْنِ، فليبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يدر اثْنَتَيْنِ صلَّى أَو ثَلَاثًا، فليبْن على اثنتينِ، فَإِن لم يدْرِ ثَلَاثًا صلَّى أَو أَرْبعا، فليبْنِ على ثلاثٍ، وليسجدْ سَجْدَتَيْنِ قبلَ أَن يسلِّم ".

ص: 193

قلتُ: وَرَوَاهُ (ق) وَقد رَوَاهُ الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن ابْن عَبَّاس، عَن عبد الرَّحْمَن.

فليحٌ، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد مَرْفُوعا:" إِذا [ق 44 - أ] / شكَّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صلَّى، فليبْنِ على الْيَقِين حَتَّى إِذا استيقَنَ أنَّ قد أتمَّ، فليسجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم، فَإِن كَانَت صلَاته وترا شفعها، وَإِن كَانَت شفعاً، كانتْ ذَيْنك ترغيماً للشَّيْطَان ".

رَوَاهُ (م) .

وَدَلِيل التَّحَرِّي: جرير، عَن مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] :" إِذا شكَّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحرَّ الصوابَ، فَإِذا سلَّم فليسجدْ سجدتيْنِ " أَخْرجَاهُ ".

قلتُ: مَا ذكرُوا دَلِيلا على البُطلانِ.

167 -

مَسْأَلَة:

سجودُ السَّهْو قبل السَّلَام، إِلَّا فِي موضِعين، إِذا سلَّمَ من نقصانٍ، وَإِذا شكَّ الإمامُ.

وقلْنا: يتحَرَّى.

وَعنهُ: أَن الْكل قبل - كمذهب الشَّافِعِي، وَعنهُ: إِن كَانَ من نقصانٍ فَقبل، وَإِن كَانَ من زِيَادَة فبعده.

وَهُوَ قَول مالكٍ.

ص: 194

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَدَاوُد: كُله بعد السَّلَام.

الزُّهْرِيّ، عَن الْأَعْرَج، عَن ابْن بُحَيْنَة " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَامَ فِي صَلَاة الظّهْر وَعَلِيهِ جُلُوس، فَلَمَّا أتم صلَاته سجد سَجْدَتَيْنِ، فَكبر فِي كل سَجْدَة وَهُوَ جَالس قبل أَن يسلمَ، وسجدهُما الناسُ مَعَه مَكَان مَا نسِيَ منَ الْجُلُوس ".

(خَ م) .

وَقد مرَّ حَدِيث ابْن عوفٍ. وَحَدِيث أبي سعيد. وَحَدِيث ابْن مَسْعُود.

(ت) نَا الذهلي، نَا الْأنْصَارِيّ، أَخْبرنِي أَشْعَث، عَن ابْن سِيرِين، عَن خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن أبي الْمُهلب، عَن عمرَان بن حُصَيْن " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] صلَّى بهم، فسهَا، فسجدَ سجدتينِ، ثمَّ تشهدَ، ثمَّ سلَّمَ ".

ابْن شهَاب، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" إِن الشَّيْطَان يَأْتِي أحدكُم فِي صلَاته، فيلبس عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يدْرِي كمْ صلَّى، فَإِذا وجد ذَلِك أحدكُم، فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جالسٌ ".

(م ت) وَصَححهُ.

وَعَن الْمُنْذر بن عَمْرو " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] سجد سَجْدَتي السَّهْو قبل التَّسْلِيم ".

سندهُ واهٍ.

أمَّا بعدَ التَّسْلِيم، فَفِيهِ قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ، وَقد مرَّ فِيهِ خبر أبي هُرَيْرَة، وَعمْرَان.

وروى شُعْبَة، عَن الحكم، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله " أَن النَّبِي

ص: 195

[صلى الله عليه وسلم] صلَّى الظّهْر خمْسا، فقيلَ لَهُ: أَزِيد فِي الصَّلَاة؟ فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بعدمَا سلَّمَ ".

(خَ م) .

وَفِي لفظٍ لهُما: سجدَ بعدَ السَّلَام والكلَامِ.

مَالك، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أبي سُفْيَان، عَن أبي هُرَيْرَة:" سجد رَسُول الله سَجْدَتي السَّهْو بعد السَّلامِ "

ابْن جريج، أَخْبرنِي عبد الله بن مسافع أَن مُصعب بن شيبَة أخبرهُ عَن عقبَة ابْن مُحَمَّد بن الْحَارِث، عَن عبد الله بن جَعْفَر، أَن رَسُول الله قَالَ:" من شكَّ فِي صلاتِه، فليسجدْ سجدتينِ بعدمَا يسلِّمُ ".

إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش [ق 44 - ب] / عَن عبيد الله بن (عبد الله) الكلَاعِي، عَن زُهَيْر، عَن عبد الرَّحْمَن بن جُبَير بن نفير، عَن أَبِيه، عَن ثَوْبَان، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لكل سهوٍ سَجْدَتَانِ بعدمَا يسلِّمُ ".

الثَّوْريّ، عَن ابْن أبي ليلى، عَن الشّعبِيّ، عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة " أَنه قَامَ فِي الركعتيْنِ الأولييْنِ، فسبحُوا بِهِ، فَلم يجلس، فلمَّا قضَى صلاتهُ، سجدَ سجدتينُ بعد التَّسْلِيم، ثمَّ قَالَ: هَكَذَا فعل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ".

وَهَذِه الْأَحَادِيث الخمسةُ فِي " المسندِ " وَفِي بَعْضهَا ليِّن.

ص: 196

قَالَ الْأَثْرَم: لَا يثبتُ حديثُ ابْن جَعْفَر وَلَا ثَوْبَان، وَحَدِيث الْمُغيرَة رَوَاهُ ابْن عون مَوْقُوفا، وَهُوَ أصح، وَقيل: ذَلِك منسوخٌ، قَالَ الزُّهْرِيّ: كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] السجودَ قبلَ السَّلامِ.

168 -

مَسْأَلَة:

إذَا سبحَ بِالْإِمَامِ مأمومانِ، لزمهُ الرجوعُ إِلَيْهِمَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يرجعُ، ويبْني علَى يقينِ نفسهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يرجعُ إِلَى قَول وَاحِد.

قُلْنَا: مَا رَجَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] إِلَى قَول ذِي اليديْن وحدهُ، بل سألَ غَيره.

169 -

مَسْأَلَة:

إذَا قامَ إِلَى خامسةٍ سَهوا؛ جلسَ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن سجدَ فِي الخامسةِ أتمَّها، وأضاف إِلَيْهَا أُخرى، فَإِن كَانَ بعد الرَّابِعَة، فقد تمَّ ظهرهُ، والركعتانِ نافلةٌ، وإنْ لمْ يكنْ قد قعدَ، فالجميع يَنْقَلِب نفلا.

لنا: خبرُ ابْن مسعودٍ " أنَّ النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- صلَّى خمْسا، فقيلَ لهُ، فسجدَ للسهوِ، وَمَا أضَاف سادسة وَلَا أعادَ "

170 -

مَسْأَلَة:

إذَا سهَا عنْ واجبٍ، سجدَ للسهوِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة والشافعيُّ: لَا يسجدُ إِلَّا للتشهدِ الأوَّلِ والقنوتِ.

لنا حديثُ ثوبانَ: " لكل سهوٍ سجدتانِ ".

171 -

مَسْأَلَة:

إذَا قَرَأَ فِي الركعتيْنِ الأخريينِ بالحمدِ وسورةِ، أَو صلَّى على النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي

ص: 197

التشهُّدِ الأوَّلِ، أَو قَرَأَ فِي موضعِ تشهُّدٍ، أَو تَشهَّدَ فِي قيامٍ؛ سجدَ فِي الكلِّ للسهوِ.

وَعنهُ: لَا - كالجمهور.

وَلنَا: حَدِيث ثَوْبَان الْمَذْكُور.

172 -

مَسْأَلَة:

إذَا تعمَّد تركَ مَا يسجدَ لأجلهِ، لمْ يسجدْ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يسجدُ.

لنا: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] جعل سُجُود السهوِ ترغيماً للشَّيْطَان، على مَا مرَّ فِي حَدِيث أبي سعيد، وَذَلِكَ يختصُّ بالسهوِ.

173 -

مَسْأَلَة:

سجودُ السهوِ واجبٌ.

ووافقَنا مَالك إِذا كَانَ عَن نقصٍ، وَقَالَ الشَّافِعِي: سنةٌ.

لنا: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أمرَ بِهِ، كَمَا مرَّ فِي حَدِيث ابْن عَوْف، وَابْن مَسْعُود.

174 -

مَسْأَلَة:

إذَا نسَي السجودَ وقامَ، سجدَ مَا لمْ يتطاولِ الزمانُ، أَو يخرج من الْمَسْجِد.

وَعنهُ: يسْجد وَإِن خرج وتباعدَ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يسجدُ بعدَ الخروجِ [ق 45 - أ] / وَالْكَلَام.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن ذكر قَرِيبا سجدَ، وَإِن تباعدَ فعلَى قولينُ.

وَفِي خبر ابْن مسعودٍ؛ [أَنه][صلى الله عليه وسلم] سجدَ بعد السلامِ والكلامِ.

ص: 198