الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجَمَاعَة والإمامة
192 -
[ق 58 - أ] مَسْأَلَة:
الجماعةُ واجبةٌ.
وَزَاد دَاوُد؛ فَجَعلهَا شرطا وَالْأَكْثَر سنة.
لنا الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" لقد هممتُ أَن آمرَ الْمُؤَذّن فَيُؤذن، ثمَّ آمُر رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثمَّ أَنطلق معي رجالٌ مَعَهم حزم الْحَطب إِلَى قوم يتخلفون عَن الصَّلَاة، فَأحرق عَلَيْهِم بُيُوتهم بالنَّار ".
أَخْرجَاهُ.
إسرائيلُ، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لقد هَمَمْت أَن آمُر رجلا فَيصَلي بِالنَّاسِ، ثمَّ أَمر بأناسٍ لَا يصلونَ مَعنا، فنحرقَ عَلَيْهِم بيوتَهم ".
رَوَاهُ أَحْمد.
قلتُ: رَوَاهُ (م) من رِوَايَة زُهَيْر، عَن أبي إسحاقَ، فَزَاد فِيهِ:" يتخلفُون عنِ الجمعةِ ".
شيبانُ عَن عَاصِم، عَن أبي رزين، عَن عَمْرو بن أم مَكْتُوم قَالَ: " جئتُ رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم]، فقلتُ: يَا رَسُول الله، أَنا ضَرِير شاسعُ الدَّار، ولي قَائِد
لَا يلائمني، فَهَل تَجِد لي رخصَة أَن أُصَلِّي فِي بَيْتِي؟ قَالَ: أتسمع النداءَ؟ قلت: نعم. قَالَ: مَا أجد لَك رخصَة ".
قلتُ: رواهُ (د ق) من حديثِ زائدةَ وغيرِه، عنْ عاصمِ بنِ أبي النجودِ.
ورواهُ (س) منْ حديثِ الثوريِّ، عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ عابسٍ، عَن ابنِ أبي ليلى، عنِ ابنِ أمِّ مكتومٍ.
وَمن " مُسْند أحمدَ "، عَن عبدِ الله بنِ شدادٍ، عَن ابْن أم مكتومٍ، أنَّ رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] أَتَى المسجدَ، فَرَأى فِي الْقَوْم رقةً فَقَالَ:" إنِّي لأهمُّ أنْ أجعلَ للناسِ إِمَامًا، ثمَّ أخرجَ فَلَا أقدر على إِنْسَان يتخلفُ عَن الصَّلَاة فِي بيتهِ إِلَّا أحرقته عَلَيْهِ، فقلتُ: يَا رسولَ الله، إِن بيني وَبَين الْمَسْجِد نخلا وشجراً، وَلَا أقدرُ على قَائِد كل ساعةٍ، أيسعني أَن أُصَلِّي فِي بَيْتِي؟ قَالَ: أتسمعُ الإقامةَ؟ قَالَ: نعمْ. قَالَ: فائتها ".
وحجةُ دَاوُد: جرير الضَّبِّيّ، عَن أبي جناب، عَن مغراء الْعَبْدي، عَن عدي ابْن ثَابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ: " منْ سمعَ المنادِي، فَلم يمنعهُ من اتباعهِ عذرٌ - قَالُوا: وَمَا العذرُ؟ قَالَ: خوفٌ، أَو مرضٌ - لم تقبلْ مِنْهُ الصلاةُ الَّتِي صلى ".
أَبُو جناب يحيى بن أبي حيةَ، تركهُ الفلاسُ.
وَقَالَ ابْن معِين: صَدُوق، لكنه يدلسُ.
قُلْنَا: وَفِي (خَ) لمالكِ بن الحويرثِ، قالَ: قَالَ لنا رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] : " إِذا حضرتِ الصلاةُ، فأذنا وأقيما، ثمَّ ليؤمكما أكبركما ".
وبإسناد جيدٍ عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " من سمعَ النداءَ، فَلم يجب، فَلَا صلاةَ لَهُ إِلَّا من عذرٍ ".
وَقَالَ ابنُ مسعودٍ: لقد رَأَيْتنَا وَمَا يتَخَلَّف عَن الصَّلَوَات إِلَّا مُنَافِق معلومُ النِّفَاق، وَلَو صليتم فِي بيوتكُم، وتركتُم مساجدكُم تركتُم سنةَ نبيكُم، وَلَو تركتُم سنةَ نبيكُم لَضَلَلْتُمْ.
وَقَالَ أَبُو مُوسَى: [ق 58 - ب] / من سمعَ النداء، فَلم يجبْ منْ غيرِ عذرِ، فَلَا صلاةَ لهُ.
وقالَ أيوبُ، عَن نافعٍ، أَن ابنَ عمَر صلى رَكْعَتَيْنِ من المكتوبةِ فِي منزلهِ، فسمعَ الْإِقَامَة، فَخرج إِلَيْهَا، فَلَو أَجْزَأته فِي منزله، مَا قطعهَا.
وَعَن أبي هريرةَ قالَ: لِأَن تمتلئ أُذُنا ابنِ آدمَ رصاصاً مذاباً خيرٌ لهُ من أنْ يسمعَ الْمُنَادِي فَلَا يُجبهُ.
يحيى الْقطَّان وَجَمَاعَة قَالُوا: نَا أَبُو حَيَّان التَّيْمِيّ، حَدثنِي أبي، عَن عَليّ: لَا صلاةَ لجارِ المسجدِ إِلَّا فِي المسجدِ. قيل: يَا أَمِير المؤمنينَ، وَمن جارُ الْمَسْجِد؟ قَالَ: من سمعَ الأذانَ.
193 -
مَسْأَلَة:
يكبِّرُ المأمومُ بعدَ فراغِ الإمامِ منهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهُ أَن يكبر معهُ.
لنا حَدِيث الزُّهْرِيّ، عَن أنس مَرْفُوعا: " إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بِهِ؛ فَإِذا كبرَ فكبروا
…
" الحَدِيث.
أَخْرجَاهُ.
هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِذا ركعَ فارْكعوا، وَإِذا رفع فارفعوا ".
أَبُو إِسْحَاق، عَن عبد الله بن يزيدَ، نَا الْبَراء قَالَ:" كُنَّا إِذا صلينَا خلف رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] ، فرفعَ رَأسه من الركوعِ، لم يحنِ رجل منا ظهرهُ حَتَّى يسجُدَ رسولُ الله فنسجد ".
فالثلاثة فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".
هِشَام الدستوَائي، نَا قَتَادَة، عَن يُونُس بن جُبَير، عَن حطَّان بن عبد الله، عَن أبي مُوسَى، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" أقِيمُوا صفوفكم، وليؤمكم أقرؤكم، فَإِذا كبرَ وركعَ فكبروا، واركعُوا؛ فَإِن الإمامَ يركعُ قبلكُم ويرفعُ قبلكمُ، وَإِذا كبرَ وسجدَ فكبروا واسجدوا، فإنَّ الإمامَ يسجدُ قبلكُم ويرفعُ قبلكُم "(م) .
194 -
مَسْأَلَة:
للعجوز حُضُور الْجَمَاعَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره، إِلَّا فِي الْفجْر وَالْعشَاء والعيد.
لنا عبيدُ الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ، قالَ رسولُ الله:" لَا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ ".
وَالزهْرِيّ، عَن سالمٍ، عَن أَبِيه مَرْفُوعا:" إِذا استأذنتْ أحدكُم امْرَأَته أَن تَأتي الْمَسْجِد، فَلَا يمْنَعهَا ".
والأعمشُ، عَن مُجَاهِد قَالَ: قَالَ ابْن عمرَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ائذنوا للنساءِ إِلَى المسجدِ بالليلِ ".
195 -
مَسْأَلَة:
يستحبُّ للنساءِ الجماعةَ.
وَعنهُ لَا يسْتَحبّ، كَأبي حنيفَة، وَمَالك.
لنا حديثُ أم ورقةَ " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] أذنَ لَهَا أَن تؤمَّ نساءَها ". وَقد مرَّ فِي الْأَذَان.
ويروى فِي حَدِيث: " وَتصلي معهنَّ فِي الصفِّ ".
196 -
مَسْأَلَة:
إنْ صلتْ فِي صفِّ الرجالِ، لم تبطلْ صلاتُها، ولَا صلاةُ منْ يلِيها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطلُ صلاةُ من يَلِي جانبيها، وَمن يحاذيها وَمن وَرَاءَهَا.
وَقَالَ دَاوُد: تبطلُ صلاتُها دونَهم.
لنا: الزُّهْرِيّ، عَن عروةَ، عَن عَائِشَة:" كانَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] يُصَلِّي صلاتهُ من اللَّيْل وَأَنا مُعْتَرضَة بَينه وَبَين القبلةِ، كاعتراض الجنازةِ ".
(خَ م) .
[ق 59 - أ] / فَذكرُوا خبرَ: " يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمارُ ".
قُلْنَا: إِنَّمَا أَرَادَ إِذا مروا بينَ يَدي الْمُصَلِّي، وليسَ بينَ يَدَيْهِ سترةٌ.
مَالك، عَن إِسْحَاق بن عبد الله، عَن أنس " أَن جدته مليكةَ دعتْ رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] لطعام صنعتهُ، فأكلَ مِنْهُ، ثمَّ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : قومُوا، فلأصلي لكم. قالَ أنس: فقمتُ إِلَى حَصِير قد اسودَّ من طولِ مَا لبسَ، فنضحتهُ بماءٍ، فقامَ عليهِ رسولُ اللهِ، وقمتُ أَنا واليتيمَ وراءهُ، وقامتِ العجوزُ من وَرَائِنَا، فصلى بِنَا رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] ركعتينِ، ثمَّ انصرفَ ".
أَخْرجَاهُ.
قلت: صلاتُها وحْدها فِي صفٍّ يدلُّ علَى جوازِ ذلكَ لَها، وعلَى منْعِها منْ مصافةِ أنسٍ واليتيمِ.
197 -
مَسْأَلَة:
القارئُ الخاتمُ إِذا كانَ يعرفُ أحكامَ الصَّلاةِ أولى منَ الفقيهِ الَّذي لَا يحسنُ إِلَّا الفاتحةَ، خلافًا لهُم.
فقد مر حَدِيث أبي مُوسَى: " وليؤمكُم أقرؤُكُم ".
وحديثُ الْأَعْمَش وَغَيره، عَن إِسْمَاعِيل بن رَجَاء، عَن أَوْس بن ضمعج، عَن أبي مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء، فأعلمُهم بِالسنةِ، فَإِن كَانُوا فِي السّنة سَوَاء، فأقدمهم هِجْرَة، فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء، فأكبرهم سنا، وَلَا تؤمن رجلا فِي سلطانِهِ، وَلَا تجلسْ على تكرمتِه فِي بيتهِ حَتَّى يأذنَ لكَ "(م) .
شعبةُ وَغَيره، عَن قَتَادَة، عَن أبي نَضرة، عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا كَانَ ثلاثةٌ، فليؤمهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامةِ أقرؤهمْ "(م) .
أيوبُ السّخْتِيَانِيّ، عَن عَمْرو بن سَلمَة، قَالَ:" كانَ الركبانُ يَمرونَ بِنَا راجعونَ من عِنْد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فأدْنو مِنْهُم، فأسمعَ حَتَّى حفظت قُرْآنًا، فانطقَ أبي بِإِسْلَام قومه، فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : قدمُوا أَكْثَرَكُم قُرْآنًا. فنظروا، فَمَا وجدَ فيهم أحدٌ أَكثر قُرْآنًا مني. فقدموني وَأَنا غلامٌ، فصليتُ بهمْ "(خَ) .
198 -
مَسْأَلَة:
لَا تصحُّ إمامةُ الفاسقِ.
وَعنهُ: تصح - كقولِ أبي حنيفةَ وَالشَّافِعِيّ.
لنا حَدِيث - لكنه بَاطِل - تفرد بِهِ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الرَّازِيّ، نَا عَمْرو بن تَمِيم الطَّبَرِيّ، ثَنَا هَوْذَة، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" إنْ سركم أَن تزكوا صَلَاتكُمْ، فقدموا خياركُم ".
قلتُ: لَو صحَّ لكانَ دَلِيلا على الصحَّةِ.
وبسندٍ مظلمٍ من الدارقطنيُّ، عَن سعيد بن جببر، عَن ابْن عمرَ مَرْفُوعا:
" اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فَإِنَّهُم وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين [ق 59 - ب] / ربكُم ".
قلتُ: واذَا لَو صحَّ، لدلَّ على الأولوِيَّةِ.
وحديثٌ رَوَاهُ أَصْحَابنَا، عَن عَليّ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قالَ:" لَا تقدمُوا صِبْيَانكُمْ وَلَا سفهاءكم فِي صَلَاتكُمْ، فَإِنَّهُم وفدكُم إِلَى اللهِ ".
قلتُ: لمْ يصحَّ.
وَلَهُم بِإِسْنَاد عَجِيب، عَن الْحَارِث الْأَعْوَر، عَن عَليّ مَرْفُوعا قَالَ:" من اصل الدَّين الصَّلَاة خلف كل بر وَفَاجِر، وَالصَّلَاة على من مَاتَ من أهلِ القبلةِ ".
عَن عمرَ بن صبح - مُتَّهم - عَن مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله مَرْفُوعا:" ثلاثٌ من السنةِ: الصفُّ خلفَ كل إِمَام؛ لَك صلاتكَ وعليهِ إثمُهُ، والجهادُ معَ كل أَمِير، والصلاةُ على كل ميتٍ من أهلِ التوحيدِ وَإِن كانَ قاتلَ نَفسه ".
قلتُ: ذَا باطلٌ. وخرجه الدارقطنيُّ.
ابْن أبي فديك، ثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن يحيى بن عُرْوَة - واه - عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أبي صالحٍ، عَن أبي هريرةَ مَرْفُوعا: " سيليكُم بعدِي ولاةٌ؛ فيليكُم الْبر ببرِهِ،
والفاجر بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُم وَأَطيعُوا فِيمَا وَافق الْحق، وصلوا وَرَاءَهُمْ
…
" الحَدِيث.
بَقِيَّة، نَا الْأَشْعَث، عَن يزِيد بن يزِيد بن جَابر، عَن مَكْحُول، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" الصَّلَاة وَاجِبَة مَعَ كل مُسلم، برا كَانَ أَو فَاجِرًا، وَإِن عمل بالكبائر، وَالْجهَاد وَاجِب عَلَيْكُم مَعَ كل أَمِير، برا كَانَ أَو فَاجِرًا ".
أَشْعَث مَجْرُوح، وَمَكْحُول لم يدْرك أَبَا هُرَيْرَة.
مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن الْعَلَاء بن الْحَارِث، عَن مَكْحُول، عَن أبي هريرةَ، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" صلوا خلف كل بر وفاجرٍ، وصلوا على كل بر وفاجرٍ، وَجَاهدُوا مَعَ كل بر وفاجرٍ ".
الْحَارِث بن نبهانَ، نَا عتبَة بن يقظانَ، عَن أبي سعيد، عَن مَكْحُول، عَن واثلةَ مَرْفُوعا قَالَ: " لَا تكفرُوا أهلَ ملتكُم وإنْ عمِلُوا بالكبائرِ، وصلوا معَ كلِّ إمامٍ
…
" الحَدِيث.
قلتُ: أَبُو سعيد مجهولٌ، وعتبةُ والحارثُ لَا شيءَ.
(الْوَلِيد بنُ حجاج الْخُرَاسَانِي) عَن مكرم بن حَكِيم الْخَثْعَمِي، عَن سيف ابْن مُنِير، عَن أبي الدَّرْدَاء، سمعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: " لَا تكفرُوا أحدا من أهلِ قِبْلَتِي بذنب وإنْ عملُوا الكبائرَ، وصلوا خلفَ كل إمامٍ، وجاهدُوا مَعَ كل أميرٍ، لَا تقولُوا فِي أبي بكر، ولَا فِي عمرَ، ولَا فِي عثمانَ، ولَا فِي عَليّ إِلَّا خيرا، قولُوا: تلكَ أمةٌ قدْ خلتْ
…
".
قلتُ: هَذا باطلٌ، ورواتهُ تلفى هلْكَى.
ويُرْوى بإسنادٍ آخر مظلم، عَن مكرمٍ هَذا مُخْتَصرا.
وَعَن عثمانَ بن عبد الرَّحْمَن - واه - عَن عطاءٍ، عَن ابْن عمرَ مَرْفُوعا:
" صلوا على منْ قالَ: لَا إلهَ إِلَّا الله، وصلوا خَلْفَ من قالَ: لَا إلهَ إِلَّا اللهُ ".
عَن مُحَمَّد بن الْفضل بن عَطِيَّة - مَتْرُوك - نَا سَالم الْأَفْطَس، عَن مجاهدٍ، عَن ابْن عمرَ مَرْفُوعا مثله.
والكلُّ منَ الدارقطنيُّ، فهوَ مجمع الحشراتِ.
[ق 60 - أ] / عَن وهب بن وهب - كَذَّاب - عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ مَرْفُوعا مثل الَّذِي قبله.
عُثْمَان بن عبد الله العثماني - كَذَّاب - نَا مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ مَرْفُوعا نحوهُ.
الميانجي، ثَنَا عُثْمَان بن نصر الطَّائِي، ثَنَا (العلاءُ بن سالمٍ) ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيد المَخْزُومِي، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر بِهَذَا.
أَبُو الْوَلِيد هُوَ خَالِد بن إِسْمَاعِيل - وَضاع - قَالَه ابْن عدي، وَالثَّلَاثَة من " تَارِيخ الْخَطِيب ".
سُئِلَ أَحْمد بن حَنْبَل عَن هَذَا الحَدِيث: " صلوا خلف كل بر وفاجرٍ ".
فقالَ: مَا سمعنَا بِهَذَا.
199 -
مَسْأَلَة:
لَا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ فِي الفرضِ، وَفِي النفلِ روايتانِ.
وقالَ الشَّافِعِي: تصح فيهمَا.
وحجته حَدِيث عَمْرو بن سَلمَة، وَقد أم قومه فِي حَيَاة النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] .
رَوَاهُ (خَ) .
قُلْنَا: لَا حجَّة فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كانَ فِي أولِ إسلامِ القومِ، وَلم يعلمُوا بِجَمِيعِ الواجباتِ؛ وَمَا فِيهِ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أقرّ على ذلكَ.
200 -
مَسْأَلَة:
لَا يصحُّ اقتداءُ المفترضِ بمتنفلٍ، ولَا منْ يصلِّي الظهرَ بمنْ يصلَّي العصْرَ.
وَصَححهُ الشَّافِعِي.
وَعَن أَحْمد نَحوه.
فِي (خَ م) عَن أنس: " إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ ".
قلتُ: لَا يدلُّ.
وَلَهُم ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، سمع جَابِرا قَالَ:" كانَ معاذٌ يُصَلِّي معَ رسولِ الله [صلى الله عليه وسلم] ، ثمَّ يرجعُ فيؤمنا " وقالَ مرّة، " فَيصَلي بقَوْمه "(خَ م) .
قيل: هَذِه قَضِيَّة عين؛ يحْتَمل أَن يكون متنفلاً بِالْأولَى.
قَالُوا: فقد جاءَ فِي الحَدِيث: " فتكونُ لَهُ تَطَوّعا ". يَعْنِي الثَّانِيَة.
قُلْنَا: ذَا ظن من الرَّاوِي.
عبدُ الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ، نَا عَنْبَسَة، عَن الْحسن، عَن جَابر " أَن نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم] كانَ محاصراً بني محَارب، ثمَّ نودِي فِي النَّاس أَن الصلاةَ جَامِعَة، فجعلهم رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] طائفتين؛ طَائِفَة مقبلة على الْعَدو، فصلى بطَائفَة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلَّمَ،
فانصرفوا فَكَانُوا مكانَ إخْوَانهمْ، وَجَاءَت الطَّائِفَة الْأُخْرَى فصلى بهم ركعتينِ فكانَ لَهُ أربعُ ركعاتٍ، وَلكُل طائفةٍ ركعتينِ ".
قُلْنَا: لَا يَصح؛ عنبسةُ ليسَ بشيءٍ.
قلتُ: سرد أَقْوَال طَائِفَة فِي عنبسةَ هَكَذَا وَمَا نَسَبَهُ، وهم غير وَاحِد، بعضهُم أضعفُ من بعضٍ.
قلتُ: هَذِه الصلاةُ صَحِيحَة من وَجه آخرَ عَن جابرٍ، لكنْ مَا فِيهِ أَنه عليه السلام سلمَ من الثنتينِ، خرجه (خَ م)
نعم، هِشَام الدستوَائي، عَن قَتَادَة، عَن سُلَيْمَان الْيَشْكُرِي، عَن جَابر قَالَ:
" فصلى رسولُ اللهِ بالذينَ يلونَه رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم ثمَّ تأخرَ الَّذين يلونهُ على أعقابِهم فوقفوا مقامَ أَصْحَابهم، وجاءَ الآخرونَ فصلى بهم رَكْعَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى تحرسُ ثمَّ سلم ".
تَابعه أَبُو بشر، عَن سليمانَ، وَهَذَا حَدِيث صَحِيح السنَد، [ق 60 - ب] / اعتمدَ عليهِ ابنُ حزمٍ.
ثمَّ روى من حديثِ القطانِ ومعاذِ بن معَاذ، عَن أشعثَ الحمراني، عَن الْحسن، عَن أبي بكرةَ " أَنه صلى مَعَ رَسُول الله صَلَاة الخوفِ؛ فصلى بالذينَ خلفَهُ رَكْعَتَيْنِ، وبالذين جَاءُوا بعد رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَت لَهُ أَرْبعا، وَلَهُم رَكْعَتَيْنِ ركعتينِ ".
وساقَ ابْن حزم أحاديثَ فِي هَذَا، ثمَّ قالَ: فِيهِ دَلِيل على أَنه صلى تَطَوّعا بِقوم.
وَهَذَا قَول جُمْهُور الصَّحَابَة، وَطَاوُس، وَعَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَأبي ثَوْر وَدَاوُد؛ لأَنهم صلح عِنْدهم جَوَاز صَلَاة الإِمَام الفرضَ بجماعةٍ، ثمَّ يُصَلِّي تِلْكَ الصلاةَ بطائفةٍ أُخْرَى فِي حالِ الأمنِ، وبغيرِ ضرورةٍ.
الحَدِيث الثَّالِث: رووهُ عَن أبي بكرةَ " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] صلى بقومٍ المغربَ، ثمَّ جاءَ آخرونَ فصلى بهم ".
وَهَذَا لَا يعرف.
201 -
مَسْأَلَة:
لَا يصحُّ أَن يأتمَّ القادرُ علَى القيامِ بالعاجزِ، إِلَّا إذَا كانَ إمامَ الحيِّ، وكانَ يُرْجَى برؤُهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بِكُل حَال. وَعَن مَالك كَذَلِك، وَعنهُ الْمَنْع.
زائدةُ، عَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة، عَن عبيد الله بن عبد الله، عَن عَائِشَة " أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] وجدَ خفَّة، فَخرج فَجَلَسَ إِلَى جنب أبي بكر، فَجعل أَبُو بكر يُصَلِّي قَائِما، ورسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] يُصَلِّي قَاعِدا ".
الأعمشُ، عَن إبراهيمَ، عَن الأسودِ، عَن عائشةَ قَالَت:" وجدَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] من نَفسه خفَّة، فجَاء وَأَبُو بكر يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فجلسَ عَن يسَار أبي بكر؛ فكانَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدا، وَأَبُو بكر قَائِما، يَقْتَدِي أَبُو بكر بصلاةِ رسولِ اللهِ، والناسُ يقتدُونَ بصلاةِ أبي بكرٍ ".
مُتَّفق عَلَيْهِمَا.
202 -
مَسْأَلَة:
فإنْ صلَّى جَالِسا، صلُّوا جُلُوسًا، خلافًا للأكثَرِ.
لنا: معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس: " سقطَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] من فرسٍ، فجحشَ شقَّه الأيمنُ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فصلى بهم قَاعِدا، وَأَشَارَ إِلَيْهِم أَن اقعدوا، فَلَمَّا
سلم قَالَ: إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِذا كبر فكبروا، وَإِذا ركع فاركعوا، وَإِذا قَالَ: سمعَ اللهُ لمن حمدُه فَقولُوا: رَبنَا ولكَ الحمدُ. وَإِذا سجدَ فاسجدُوا، وَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا أجمعُونَ ".
(خَ م) .
هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] دخلَ عَلَيْهِ الناسُ فِي مَرضه يعودونهُ، فصلى بهم جَالِسا، فَجعلُوا يصلونَ قيَاما، فأشارَ إِلَيْهِم أَن اجلسُوا، فَلَمَّا فرغَ قَالَ: " إِنَّمَا جعلَ الإِمَام ليؤتمَّ بهِ؛ فَإِذا ركعَ فاركعُوا، وَإِذا رفعَ فارفعُوا، وَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا ".
(خَ م) .
الأعمشُ [ق 61 - أ] / عَن أبي سُفْيَان، عَن جَابر:" صرعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] من فرس على جذعِ نَخْلَة، فانفكت قدمه، فَدَخَلْنَا عيه نعودُهُ، فوجدناهُ يُصَلِّي، فصلينا بِصَلَاتِهِ وَنحن قيام، فَلَمَّا صلى قَالَ: إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِن صلى قائماُ فصلوا قيَاما، وَإِن صلى جالساُ فَلَا تقومُوا وَهُوَ جالسٌ، كَمَا تفعلُ أهلُ فَارس بعظمائِها "(م) .
وَقد حكى البُخَارِيّ، عَن الْحميدِي؛ أَنه [صلى الله عليه وسلم] قالَ هَذَا فِي مَرضه الْقَدِيم، ثمَّ صلى بعدُ جَالِسا والناسُ خَلفه قيام، لم يَأْمُرهُم بالقعود، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بِالْآخرِ فالآخر من فعل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] .
203 -
مَسْأَلَة:
يجوز أَن ينفردَ المأمومَ لعذر، وَفِي غيرِ عذْرٍ علَى روايتيْنِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن فعل، بطلتْ صلاتهُ.
لنا: أَنه [صلى الله عليه وسلم] صلى بهم رَكْعَة فِي الخوفِ، ثمَّ انتظرهم حَتَّى أَتموا لأَنْفُسِهِمْ.
204 -
مَسْأَلَة:
يُكرهُ لهُ أَن يكونَ أَعلَى من المأْمُومِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَ يعلمهُمْ الصلاةَ، استحبَّ ذَلِك.
فَفِي الدارقطنيُّ من حَدِيث زَكَرِيَّا زحمويه، ثَنَا زِيَاد بن عبد الله، عَن الْأَعْمَش، عَن إبراهيمَ، عَن همام، عَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ قالَ:" نهى رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] أَن يقومَ الإمامُ فوقَ شَيْء وَالنَّاس خلفهُ - يَعْنِي أسفلَ منهُ ".
تفرد بِهِ زِيَاد، وَهُوَ مُخْتَلف فِي توثيقه.
ابْن جريج، أَخْبرنِي أَبُو خالدٍ، عَن عدي بن ثَابت، حَدثنِي رجل:" أَنه كانَ معَ عمار بِالْمَدَائِنِ، فأقيمتِ الصلاةُ، فَتقدم حُذَيْفَة عمارٌ، فَقَامَ على دكان يُصَلِّي وَالنَّاس أسفلَ مِنْهُ، فَتقدم حُذَيْفَة فَأخذ على يَدَيْهِ، فاتبعهُ عمارٌ حَتَّى أنزلهُ حُذَيْفَة، فَلَمَّا فرغ عمار من صلَاته، قَالَ لَهُ حُذَيْفَة: ألم تسمع رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: إِذا أمَّ الرجلُ القومَ، فَلَا يقم فِي مكانٍ أرفع من مقامهم " - أَو نَحْو ذَلِك - قَالَ عمارٌ: لذَلِك اتبعتُك حينَ أخذت على يَدي ".
أخرجه أَبُو دَاوُد، وَفِيه مَجْهُولَانِ.
205 -
مَسْأَلَة:
صلاةُ الفذِّ خلفَ الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم.
أَنا شُعْبَة عَن عَمْرو بن مرّة، عَن هِلَال بن يسَاف، عَن عَمْرو بن رَاشد، عَن وابصة بن معبد:" أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] رأى رجلا صلى وَحده خلف الصَّفّ، فأمرهُ أَن يعيدَ صلاتهُ ".
قلتُ: رواهُ (د ت ق) وحسنهُ (ت) .
وَرَوَاهُ جماعةٌ عَن حُصَيْن، عَن هِلَال قَالَ: أَخذ زيادُ بنُ أبي الجعدِ بيَدي بالرقةِ، فقامَ بِي عَلَى وابصةَ، فقالَ: حَدثنِي هَذَا الشيخُ - والشيخُ يسمعُ
…
فَذكره.
أحمدُ، ثَنَا عبد الصَّمد، ثَنَا ملازمُ بن عَمْرو، ثَنَا عبد الله بن بدر، أَن عبدَ الرَّحْمَن بن عَليّ بن شيبانَ حَدثهُ أَن أَبَاهُ حَدثهُ " أَنه خرج وافداً إِلَى رَسُول اللهِ [صلى الله عليه وسلم] [ق 61 - ب] / قالَ: فصلينا خلفَ رسولِ اللهِ، فَرَأى رجلا يُصلي خلفَ الصَّفّ، فَوقفَ حَتَّى انصرفَ الرجلُ، وقالَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] : اسْتقْبل صلاتَكَ، فَلَا صلاةَ لفردٍ خلفَ الصفِّ ".
قلتُ: سندُهُ قويٌّ، وَلم أرهُ فِي كُتُبِ السُّنَنِ.
206 -
مَسْأَلَة:
إِذا أَحسَّ الإمامُ بداخلٍ، استُحِبًّ لَهُ انتظارُهُ قَلِيلا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يكرهُ
وَلنَا أَنه [صلى الله عليه وسلم] انتظرهم فِي صَلَاة الْخَوْف.
207 -
مَسْأَلَة:
إِذا صلَّى الكافرُ حكم بإسلامِهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا صلى فِي جماعةٍ.
وَقَالَ مالكٌ وَالشَّافِعِيّ وداودَ: لَا.
وَلنَا حَدِيث - قلتُ لَا ينهضُ - وَهُوَ ابْن الْمُبَارك، ثَنَا حميد، عَن أنس، أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " أمرتُ أَن أقاتِل الناسَ حَتَّى يشهدُوا أَن لَا إلهَ إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، فَإِذا شهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صَلَاتنَا، فقد حرمتْ علينا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا؛ لَهُم مَا للْمُسلمين، وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم (خَ) .
رَوَوْهُ: " من صلى صَلَاتنَا
…
" الحَدِيث. وأوله بِتَمَامِهِ يمْنَع أَن يحْتَج بِهِ على المسألةِ.
208 -
مَسْأَلَة:
إِذا صلَّى بقومٍ وهوَ محدثٌ، فَإِن كانَ عَالماً أعَاد وأعادُوا، وَإِن كانَ نَاسِيا فذكرَ فِيهَا أعادَ، وَفِي المأمومِ رِوَايتانِ، وَإِن ذكرَ بعد الفراغِ أعادَ وحدَهُ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يُعِيد، وَلَا يعيدون بِحَال.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُعِيد، ويعيدون بِكُل حَال.
جحدر بن الْحَارِث، نَا بَقِيَّة، عَن عِيسَى بن إِبْرَاهِيم، عَن جُوَيْبِر، عَن الضَّحَّاك، عَن الْبَراء مَرْفُوعا:" أَيّمَا إِمَام سَهَا، فصلى بالقوم وَهُوَ جنب، فقد مَضَت صلَاتهم، ثمَّ ليغتسل وَيُعِيد، فَإِن صلى بِغَيْر وضوء، فَمثل ذَلِك ".
أَبُو عتبَة الْحِمصِي، نَا بَقِيَّة، نَا عِيسَى بن عبد الله، عَن جُوَيْبِر بِهَذَا، وجويبر مَتْرُوك، وَعِيسَى واه.
ابْن أبي ذِئْب، عَن أبي جَابر البياضي - مَتْرُوك - عَن ابْن الْمسيب:" أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] صلى بالناسِ وهوَ جنبٌ، فأعاَد وأعادُوا ".
ويروى عَن عَليّ " أَنه صلى [صلى الله عليه وسلم] بهم، ثمَّ انصرفَ، ثمَّ جَاءَ رَأسه تقطرُ، فأعَادَ ".
وَرووا عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا فَسدتْ صَلَاة الإمامِ، فَسدتْ صلاةُ من خلفهُ ".
وَهَذَانِ خبران لَا يُعرفانِ بحالٍ.
ونحتج على الشَّافِعِي بالدراوردي، عَن سُهَيْل، ن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الإِمَام ضامنٌ ".
209 -
مَسْأَلَة:
مَا يُدركُهُ المأمومُ آخرُ صلاتِهِ.
وَعنهُ: أولُها - كالشافعي.
الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قالَ:" مَا أدركتُم فصلوا، وَمَا فاتكُم فَاقضُوا "[ق 62 - أ] / (خَ م) .
وَفِي لفظٍ لمُسلم: " واقضِ مَا سَبَقَكَ ".
وَكَذَا روى أَبُو سلمةَ وَابْن سيرينَ وَأَبُو رَافع عَنهُ، بِلَفْظ:" فاقضُوا ".
وَكَذَا فِي حَدِيث أبي ذَر وأنسٍ.
وَقَالَ طَائِفَة عَن الزُّهْرِيّ: " فأتِمُّوا ".
210 -
مَسْأَلَة:
يجوزُ تكرارُ الجماعةِ فِي المسجدِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا.
وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يجوزُ، لَكِن لَا يجوزُ إِعَادَة الإقامةِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّة: لَا يجوز ذَلِك فِي الْمَسْجِد الَّذِي لَا تَتَكَرَّر فِيهِ الْجَمَاعَة، مثل مَسَاجِد الدروب وَيجوز ذَلِك فِي مَسَاجِد الأسواقِ الَّتِي تَتَكَرَّر فِيهَا.
وَلنَا ابْن أبي عرُوبَة، حَدثنِي سُلَيْمَان النَّاجِي، عَن أبي المتَوَكل، عَن أبي سعيد " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] صلى بأصحابهِ، ثمَّ جاءَ رجلٌ، فقالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : من يتجر عَلَى هَذَا - أَو من يتَصَدَّق على هَذَا - فَيصَلي معهُ؟ قَالَ: فصلى مَعَه رجلٌ ".
قلتُ: رَوَاهُ (د ت) وحسنهُ، ورواهُ وهيبٌ، عَن النّاجيِّ.
الفضلُ بن الْمُخْتَار - هالكٌ - عَن عبيد اللهِ بن موهبٍ، عَن عصمةَ بن مالكٍ، قالَ:" كانَ رسولُ اللهِ قد صلى الظهرَ وقعدَ؛ إِذْ دخلَ رجلٌ فقالَ: أَلا رجلٌ يقومُ فيتصدَّقُ على هَذَا؛ فَيصَلي مَعَه؟ ".
وَعَن محجن أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] قالَ لَهُ: " صلِّ وَإِن كُنتَ قدْ صَلَّيتَ ".
وَهَذَا مر فِي أوقاتِ النَّهْي؛ فَذكرُوا: " لَا تصلُّوا صَلَاة فِي يومٍ مرَّتينِ ".
وَمر هَذَا أَيْضا، أَي لَا تَفعَلُوها، ترَوْنَ وجوب ذلكَ.
211 -
مَسْأَلَة:
التَّرتيبُ مستحقٌّ فِي قضاءِ الفَوائتِ وَإِن كَثُرَت.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يستحقُّ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ: فِي الخمسِ فَأَقل، كَقولنا.
يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سلمةَ، عَن جابرٍ " أَن عُمرَ جاءَ يومَ الخندقِ بعدَما غربتِ الشمسُ، يسبُّ كُفَّارَ قُريشٍ، وقالَ: يَا رسولَ اللهِ، مَا كدتُ أُصَلِّي حَتَّى كادَتِ الشمسُ تغربُ. فقالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : " مَا صَلَّيتُها. فنزلنا معَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]
بطحان، فَتَوَضَّأ وتوضأنا، فصلى العصرَ بَعدَما غَربتِ الشمسُ، ثمَّ صلى بعدَها المغربَ.
أخرحاه.
أحمدُ، نَا مُوسَى بن داودَ، نَا ابْن لَهيعةَ، عَن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عَن مُحَمَّد بن يزيدَ، أَن عبدَ الله بن عَوْف حَدثهُ أَن أَبَا جمعةَ حبيبَ بن سِبَاع حَدثهُ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] عامَ الأحزابِ صلى المغربَ، فَلَمَّا فرغَ قالَ: " هَل علمَ أحدٌ مِنْكُم أَنِّي صليتُ العَصرَ؟ قالُوا: لَا يَا رسولَ اللهِ، مَا صليتَها. فَأمر المؤذنَ فأقامَ، فصلى العَصرَ، ثمَّ أعادَ المغربَ.
قُلتُ: فيهِ ابنُ لَهِيعةَ. ورَوى مالكٌ، عَن نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ فيمَن نَسِي صَلَاة فَلم يذكُرها إِلَّا وهوَ مَعَ الإمامِ، قالَ:" إِذا [فرغ مِنْهَا] فليُعِدِ التَّي نَسِي، ثُمَّ ليُعدِ الَّتِي صَلاها مَعَ الإمامِ ". موقُوفٌ.