المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التَّطَوُّع   182 - مَسْأَلَة: والرَّواتبُ تُقضَى. وَقَالَ مَالك: لَا. وَللشَّافِعِيّ كالمذهبين. قَالَ أَبُو حنيفَة: - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ١

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌التَّطَوُّع   182 - مَسْأَلَة: والرَّواتبُ تُقضَى. وَقَالَ مَالك: لَا. وَللشَّافِعِيّ كالمذهبين. قَالَ أَبُو حنيفَة:

‌التَّطَوُّع

182 -

مَسْأَلَة:

والرَّواتبُ تُقضَى.

وَقَالَ مَالك: لَا. وَللشَّافِعِيّ كالمذهبين.

قَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تقضَى إِلَّا إِذا فاتتْ معَ الفرائضِ.

قلْنا: مرَّ حديثُ أبي هُرَيْرَة: " منْ لمْ يصلِّ ركعتَي الفجْرِ، فليصلِّهما بعدمَا تطلعُ الشمسُ ".

وحديثُ قيسٍ، وَقد مرَّ.

أَحْمد، نَا يزِيد، أَنا هِشَام، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، قَالَ:" سريْنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فلمَّا كانَ آخر اللَّيْل عرسْنَا، فَلم نستيقظْ إِلَّا بحرِّ الشمسِ، فجعلَ الرجلُ منَّا يقومُ دهشاً إِلَى طهورِه، فأمرهُم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن يسكنُوا، ثمَّ ارتحلْنا فسرْنا، حَتَّى إِذا ارْتَفَعت الشَّمْس نزلنَا، ثمَّ أَمر بِلَالًا فَأذن، ثمَّ صلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، ثمَّ أقامَ فصليْنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، أَلا نعيدُها فِي وَقتهَا من الْغَد؟ فَقَالَ: أينهاكم ربكُم عَن الرِّبا ويقبلهُ منكُمْ! ! ".

قلتُ: (د) من حَدِيث يونسَ عَن الحسنِ.

حَمَّاد بن سَلمَة، نَا عَمْرو بن دِينَار، عَن نَافِع بن جُبَير، عَن أَبِيه قَالَ:" كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي سفرٍ فَقَالَ: منْ يكلؤُنَا اللَّيْلَة؟ . فَقَالَ بِلَال: أَنا. فاستقبلَ مطلعَ الشمسِ، فَمَا أيقظهم إِلَّا حرُّ الشَّمْس، فَقَامُوا فأذَّنَ بلالٌ، وصلُّوا الرَّكْعَتَيْنِ، ثمَّ صلُّوا الفجرَ ".

ص: 206

قلتُ: خرجه أَحْمد و (س) .

183 -

مَسْأَلَة:

إذَا أدركَ الإمامَ، دخل معهُ وأخَّرَ سنةَ الصبْحِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ خَارج المسجدِ وَلم يخشَ فواتَ الركوعِ فِي الثَّانِيَة، صلَّى رَكْعَتي الْفجْر.

قُلْنَا: روى مُسلم، من حَدِيث ورقاءَ، عَن عَمْرو بن دينارٍ، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا أُقيمتِ الصلاةُ، فَلا صلاةَ إِلَّا المكتُوبةَ ".

184 -

مَسْأَلَة:

أفضلُ التطوُّعِ السلامُ منْ كلِّ ركعتيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: من أَربع.

قُلْنَا: فِي " الصَّحِيحَيْنِ " لنافع، عَن ابْن عمر، قَالَ رجلٌ:" يَا رسولَ الله، كَيفَ تأمُرنا أنْ نصلِّيَ من الليلِ؟ قَالَ: يصلِّي أحدكُم مثْنى مثْنى، فَإِذا خشِي الصُّبْحَ صلَّى وَاحِدَة، فأوترتْ لهُ مَا صلَّى منَ الليْلِ ".

شعبةُ، عَن يعلى بن عَطاء، عَن عليٍّ الأزديِّ، عَن ابْن عمرَ مَرْفُوعا:" صلاةُ الليلِ والنهارِ مثنَى مثنَى " لفظ أَحْمد.

قلت: خرجه (عو) ومنهُم من وقفهُ، قَالَ (س) : هَذَا الحديثُ (خطأٌ) .

شعبةُ، سمعتُ عبد ربِّه بن سعيد، عَن أنس بن أبي أنس، عَن عبد الله (بن نَافِع بن أبي العمياءِ) عنْ عبد الله بن الْحَارِث، عَن المطلبِ بن ربيعةَ، عَن النبيِّ

ص: 207

[صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ: " الصلاةُ مثنَى مثنَى، وتشهدٌ فِي كلِّ ركعتيْنِ ".

[ق 47 - أ] / قلتُ: رَوَاهُ (د س ق) .

وَرَوَاهُ اللَّيْث وَابْن لهيعةَ، عَن عبد ربه فَقَالَ: عَن عمرَان بن أبي أنس، عَن عبد الله بن نَافِع، عَن ربيعَة بن الْحَارِث، عَن الْفضل بن الْعَبَّاس.

وَهَذَا أصحُّ.

قَالَ (خَ) : أَخطَأ فِيهِ شعبةُ فِي مواضعَ.

فَذكرُوا: أبُو معاويةَ، عنْ عبيدةَ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن سهم بن منجابٍ، عَن قزعةَ، [عَن القرثع] عَن أبي أَيُّوب قَالَ:" أدمنَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] أربعَ ركعاتٍ عندَ زوالِ الشمسِ، فقلتُ: يَا رَسُول الله مَا هذهِ الركعَاتُ الَّتي أراكَ قد أدمنتَها؟ قَالَ: إنَّ أبْوابَ السماءِ تفتحُ عندَ زوالِ الشمسِ، فَلَا تُرتجُ حَتَّى يصلَّى الظهرُ، فأحبُّ أَن يصعدَ لي فِيهَا خير قلتُ: يَا رَسُول الله، تقرأُ فيهنَّ كلهنَّ؟ قَالَ: نعم. قلتُ: فَفِيهَا سلامٌ فاصلٌ؟ قَالَ: لَا ".

عبيدةُ بنُ معتبٍ ضعفُوهُ.

قلتُ: رَوَاهُ (د ق) من حديثِ شعبةَ ووكيعٍ عنهُ، فقالَا:" قرثع " بدل " قزعة ".

ص: 208

قَالَ أَحْمد بن حازمٍ: رأيتُ أَحْمد بن حَنْبَل، وإسحاقَ بن أبي إِسْرَائِيل أتيَا الجامعَ قبلَ الصَّلاةِ، فصلَّى أبُو عبد الله قبل الصلاةِ عشرَ ركعاتٍ؛ ركعتيْنِ ركعتيْنِ، وصلَّى إسحاقُ ثمانيَ ركعاتٍ؛ أَرْبعا أَرْبعا، لمْ يفصلْ بينهنَّ بسلامٍ، فقلتُ لإسحاقَ: صليت أَرْبعا؟ فقالَ: حديثُ أبي أيوبَ. فجئتُ إِلَى أبي عبد الله، فقلتُ لهُ: صليت مثنَى مثنَى؟ فقالَ: حديثُ ابْن عمرَ. فقلتُ لهُ: حديثُ أبي أيوبَ؟ فقالَ: رواهُ قزعةُ، وقرثع من قزعة وَمن قرثع، ثمَّ نحملهُ علَى الجوازِ لَا علَى الفضلِ

185 -

مَسْأَلَة:

الوترُ سنةٌ، خلافًا لأبي حنيفةَ؛ أوجبهُ.

أبُو إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عليٍّ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" يَا أهلَ القرآنِ أوترُوا؛ فإنَّ الله يحبُّ الوتْرَ ".

ومنْ حَدِيث ابْن مسعودٍ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نحوهُ، وقالَ فِيهِ:" فقالَ أعرابيُّ، مَا تقولُ؟ قالَ: ليستْ لكَ ولَا لأصْحَابِكَ ".

رواهُ (د) .

الثوريُّ (عنْ) أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عليِّ قالَ:" الوترُ ليسَ بحتمٍ كهيئةِ الصَّلاةِ، ولكنَّهُ سنةٌ سنَّها رسُولُ الله [صلى الله عليه وسلم] ".

مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان، عَن ابْن محيريزٍ أنَّ المخدجيَّ - رجل منْ بني كنانةَ - أخبرهُ أنَّ رجلا من الأنصارِ بالشَّامِ يُكنَى أَبَا مُحَمَّد أخبرهُ أنَّ الوترَ واجبٌ، فَذكر المخدجيُّ أنَّه راحَ إِلَى عبادةَ بنِ الصَّامتِ، فذكرَ لهُ أَن أَبَا مُحمدٍ يقولُ: الوترُ واجبٌ، فقالَ: كذبَ أبُو محمدٍ، سمعتُ رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] يقولُ:" خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على العبادِ، منْ أَتَى بِهن كانَ لهُ عندَ اللهِ عهدٌ أنْ يدخلهُ الجنةَ، ومنْ لم يأتِ بهنَّ فليسَ لهْ عندَ اللهِ عهدٌ؛ إنْ شاءَ عذَّبهُ وَإِن شاءَ غفر لهُ ".

ص: 209

قلتُ: رَوَاهُ (د س ق) من حَدِيث مَالك، عَن يحيى بن سعيد، عَن مُحَمَّد، وَشعْبَة، عَن عبد ربه بن سعيد، عَن مُحَمَّد.

والمخدجيُّ هُوَ أَبُو رفيعِ.

[ق 47 - ب] / مَالك، عنْ أبي بكرِ بن عمر بن عبد الرَّحْمَن، عَن سعيد بن يسَار قالَ:" كنتُ معَ ابنِ عمرَ فِي سفرٍ، فتخلفتُ عنهُ، فقالَ: أيْن كنتَ؟ قلتُ: أوترتُ. فقالَ: أليسَ لَك فِي رسولِ اللهِ أسوةٌ، رأيتُ رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] يوترُ علَى راحلتِهِ " أخرجاهُ.

أَحْمد، نَا أَبُو بدر، عَن أبي جناب الكلبيِّ، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عَبَّاس: سمعتُ رسولَ اللهِ يقولُ: " ثَلَاث هنَّ عليَّ فرائضُ، ولكُم تطوُّعٌ: الوترُ، والنحرُ، وصلاةُ الضُّحَى ".

فبمثلِ هَذَا ضعَّفُوا أَبَا جناب.

أَحْمد، نَا وَكِيع، عَن إِسْرَائِيل، عَن جَابر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قالَ رَسُول اللهٍ:" أُمرتُ [بركعَتَي] الضُّحَى والوتْرِ، ولمْ تكتَبْ "

وَجَابِر ضعيفٌ.

وضاحُ بنُ يحيى - لينٌ - ثَنَا مندلٌ - ضعيفٌ - عَن يحيى بن سعيد، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا:" ثلاثٌ عليَّ فريضةٌ، وهنَّ لكُم تطوع: الْوتر، وركْعَتا الفجْرِ، وركْعَتا الضُّحَى ".

عبدُ الله بن محرَّر - متروكٌ - عَن قَتَادَة، عَن أنس مَرْفُوعا:" أُمرتُ بالضُّحَى والوترِ، ولمْ يفرضْ عليِّ ".

وَهَذِه أخبارٌ ساقطةٌ، وَفِي الصِّحاح كِفَايَة.

ص: 210

فاحتجُّوا بالفضْلِ السِينانيِّ، عَن عبيد الله الْعَتكِي، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] :" الوترُ حقٌّ، فمنْ لمْ يوترِ فليسَ منَّا ".

العتكيُّ: فيهِ لينٌ.

وكيعٌ، نَا خَلِيل بن مرّة، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" من لم يوترْ، فليسَ منَّا ".

خليلٌ: ضعفوهُ.

الدَّارقطنيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيل الْوراق، ثَنَا مُحَمَّد بن حسان الْأَزْرَق، ثَنَا سُفْيَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَطاء بن يزِيد، عَن أبي أَيُّوب، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الوترُ حقٌّ واجبٌ، فمنْ شاءَ أنْ يوترَ بثلاثٍ فليوترْ، ومنْ شاءَ أنْ يوترَ بواحدةٍ فليوترْ بواحدةٍ ".

قَالَ الدَّارقطنيُّ، قولهُ: واجبٌ ليسَ بمحفوظٍ، لَا أعلمُ أحدا تابعَ محمدَ بنَ حسان عليهِ، إِنَّمَا المرويُّ:" الوترُ حقٌّ ".

عَبْدَانِ، نَا أَبُو حَمْزَة، سمعتُ مُحَمَّد بن عبيد الله، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده ":" مكثْنا زَمَانا لَا نزيدُ علَى الخمسِ، فأمرنَا رسُولُ الله [صلى الله عليه وسلم] فاجتمعْنا، فحمدَ الله وأثنَى عليهِ، ثمَّ قالَ: إنَّ الله قدْ زادكُم صَلَاة فأمرنَا بالوترِ ". محمدٌ: واهٍ.

يزِيد بن هَارُون، نَا حجاج بن أَرْطَأَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا:" إنَّ اللهَ زادكُم صَلَاة؛ وهيَ الوترُ ". فحجاجٌ ضعيفٌ.

ورواهُ النضرُ أَبُو عمر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا:" إنَّ اللهَ قدْ أمدَّكُم بصلاةٍ؛ وَهِي الوترُ ". والنضرُ تالفٌ.

أحمدُ، نَا يزِيد، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن عبد الله ابْن رَاشد، عَن عبد الله بن أبي مرةَ، عَن خارجةَ بن حذافةً قَالَ: " خرجَ عليْنا رسُولُ اللهِ

ص: 211

[ق 48 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] ذاتَ غداةٍ، فقالَ: لقدْ أمدَّكُم اللهُ بصلاةٍ هِيَ خير لكُم منْ حمرِ النعمِ " قُلْنا: ومَا هِيَ يَا رسُول اللهِ؟ قالَ: الوترُ فِيمَا بينَ صلاةِ العشاءِ إِلَى طلُوعِ الفجْر ".

عبد الله بن رَاشد: ضعفهُ الدَّارقطنيُّ. وَقَالَ البُخَارِيّ: لَا يعرفُ إِلَّا بِحَدِيث الوترِ، ولَا يُعْرَفُ سماعهُ منِ ابنِ أبي مُرَّةَ.

أَحْمد، نَا يحيى بن إِسْحَاق، نَا ابْن لَهِيعَة، نَا عبد الله بن هُبَيْرَة، سمعتُ أبَا تَمِيم الجيشانيَّ، سمعتُ عمْرو بنَ الْعَاصِ يقولُ: أَخْبرنِي رجلٌ منْ أصحابِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أنَّ رسولَ اللهِ قالَ: إنَّ اللهَ زادَكُم صَلَاة، فصلُّوها مَا بينَ العشاءِ إِلَى صلاةِ الصبْحِ؛ الوترَ الوترَ. ألَا وإنهُ أبُو بصرةَ الغفاريُّ. قَالَ أَبُو تَمِيم: فكنتُ أَنا وَأَبُو ذَر قاعدينِ، فأخذَ بيَدي أَبُو ذرٍّ، فانطلقْنَا إِلَى أبي بصْرةَ، فَقَالَ أَبُو ذَر: يَا أَبُو بصرةَ، أنتَ سمعتَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يقولُ: إنَّ الله زادكُم صَلَاة، فصلُّوها مَا بينَ صلاةِ العشاءِ إِلَى صلاةِ الصبْحِ، الوترَ الوترَ؟ قالَ: نعمْ. قالَ: أنتَ سمعتُه؟ قالَ: نعمْ ".

ابْن لهيعةَ فيهِ.

ابْن وهب، أَنا يحيى بن أَيُّوب، عَن عبيد الله بن زحر - ضعيفٌ - عَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع التنوخي " أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ قدمَ الشَّام، وأهلُ الشَّامِ لَا يُوتِرونَ، فقالَ لمعاويةَ: مَالي أرَى أهلَ الشَّامِ لَا يوتِرونَ؟ فقالَ مُعَاوِيَة: وواجبٌ ذلكَ عليهمِ؟ قالَ: نعم، سمعتُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يقولُ: زادَني ربِّي صَلَاة؛ وهيَ الوترُ، ووقتها مَا بينَ العشاءِ إِلَى طُلوعِ الفجرِ ".

ص: 212

عبد الرَّحْمَن مُنكر الحَدِيث، ولمْ يدركْمعاذاً.

أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن، عَن عَمه ابْن وهب، عَن مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] :" إنَّ اللهِ زادَكُم صَلَاة إِلَى صلاتكُمْ؛ وهيَ الوترُ ".

قَالَ ابنُ حبانَ: لَا يخْفى علَى منْ كتبَ حديثَ ابنِ وهبٍ أنَّ هذَا موضوعٌ.

186 -

مَسْأَلَة:

ويجوزُ الوترُ بركعةٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فصلَ بسَلامٍ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الوترُ ثلاثٌ بسلامٍ واحدٍ، لَا يزيدُ ولَا ينقصُ.

وَقَالَ مالكٌ: بلْ يسلمُ عقيبَ الثَّانيةِ.

أنسُ بنُ سِيرِين، عَن ابْن عمر قَالَ:" كَانَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] يصلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتِرُ بركعَةٍ ".

أخرجهُ (خَ) و (م) .

القاسمُ، عَن عائشةَ:" كانَ رسولُ اللهِ يصلِّي منَ الليْلِ ثلاثَ عشرةَ رَكْعَة؛ منْها الوترُ، وركعَتا الفجْرِ ".

أخرجاهُ.

قَتَادَة، عَن أبي مجلز:" سألتُ ابنَ عباسٍ عنِ الوترِ، فقالَ: سمعتُ رَسُول اللهِ [صلى الله عليه وسلم] يقولُ: ركعةٌ منْ آخرِ الليْلِ ".

أخرجه أحمدُ ".

وَفِي " الصحيحِ " منْ حديثِ ابنِ عمرَ مَرْفُوعا: " فإِذَا خَشي الصبْحَ صلَّى

ص: 213

وَاحِدَة، فأوترتْ لهُ مَا صلَّى منَ الليْلِ ".

همامٌ، نَا قتادةُ، عَن عبد الله بن شَقِيق، عَن ابْن عمر " أنَّ رجلا سألَ رسُولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] عنْ صلاةِ الليلِ، قالَ: مثنَى مثنَى، والوترُ ركعةٌ من آخرِ الليلِ ".

أخرجهُ (س) . [ق 48 - ب] / (س) ، نَا قُتَيْبَة، نَا خَالِد بن زِيَاد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] : " صلاةُ الليْلِ مثْنى مثْنى، والوترُ ركعةٌ واحدةٌ ".

قلتُ: خالدٌ صدوقٌ، كانَ قَاضِي ترمذ.

أَحْمد، نَا أَبُو الْمُغيرَة، نَا الْأَوْزَاعِيّ، حَدثنِي أسامةُ بنُ زيد، حَدثنِي زيان ابْن عبد الْعَزِيز، حَدثنِي عمرُ بن عبد الْعَزِيز، عَن عَائِشَة قالتْ:" كانَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] يُصلِّي فِي الحجرةِ وأَنا فِي البيتِ، فيفصلُ بينَ الشفعِ والوتْرِ بتسليمٍ يسمعناهُ ".

منقطعٌ.

أَحْمد، نَا عتابُ بن زِيَاد، نَا أَبُو حَمْزَة السكريُّ، عَن إِبْرَاهِيم الصائغَ، (عنْ نَافِع) ٍ، عَن ابْن عمر " كانَ رسولُ اللهِ يفصلُ بينَ الوترِ والشفعِ بتسليمةٍ يسمعناهَا.

سندهُ جيدٌ.

وَيدل على الْوتر بِثَلَاث وبخمس وَأكْثر:

أَحْمد، نَا جرير، عَن مَنْصُور، عَن الحكم، عَن مقسمٍ، عَن أم سلمةَ:" كانَ رسولُ اللهِ يوتُر بسبْعٍ، وبخمسٍ، لَا يفصلُ بينهُن بسلامٍ ولَا كَلامٍ ".

ص: 214

قلتُ: خرجهُ (س ق) منْ حديثِ جرير وسفيانَ وزهيرٍ، عنْ مَنْصُور.

ابْن نميرٍ، نَا هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة:" كانَ يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة؛ يوترُ من ذَلِك بخمسٍ، لَا يجلس إِلَّا فِي آخرهنَّ "

قلتُ: رواهُ (م) .

فَذكرُوا:

أَبُو إسحاقَ، عَن الحارثِ، عَن عَليّ:" كَانَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] يُوتر بثلاثٍ ".

خرجه (ت) والْحَارث ضعف.

يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي الحواجب - واه - نَا الأعمشُ، عَن مالكِ بنِ الحارثِ، عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد النَّخعِيّ، عَن ابْن مَسْعُود، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:

" وترْ الليلِ كوترِ النَّهَار؛ صَلَاة المغرِبِ ".

إِسْمَاعِيل بنُ مسلمٍ - واهٍ - عنِ الحسنِ، عَن سعد بنِ هشامٍ، عَن عائشةَ مَرْفُوعا:" الوترُ ثلاثٌ كصلاةِ المغربِ ".

وَذكروا فِي كتبهمْ: " نَهى رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] عَن البتيراء " فَأَيْنَ إسنادُهُ؟ ثمَّ الْمَرْوِيّ عَن ابْن عمرَ أَنه فسرَ البتيراء أَن يُصَلِّي الرجلُ بركوعٍ ناقصٍ وسجودٍ ناقصٍ، وَمَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث منعٌ من الوترِ بِأَكْثَرَ من ثَلَاث، فاسمعُوا أصح مِنْهَا:

الدَّارقطنيُّ، أَنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي، نَا موهبُ بن يزيدَ بن خالدٍ، نَا ابنُ وهب، حَدثنِي سليمانُ بن بلالٍ، عَن صالحِ بن كيسانَ، عَن عبد الله بن الْفضل

ص: 215

عَن أبي سَلمَة، (عنِ) الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:

" لَا توترُوا بثلاثٍ، أوتروا بخمسٍ أَو سبعٍ، وَلَا تشبهوا بصلاةِ المغربِ ".

قَالَ الدَّارقطنيُّ، كلهم ثقاتٌ.

شجاعُ بن الْوَلِيد، ثَنَا ابنُ أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن زُرَارَة بن أوفى، عَن سعد بن هِشَام، عَن عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] لَا يسلمُ فِي رَكْعَتي الوتْرِ.

قلْنَا: يجوزُ هَذَا أَن يُوتر بسلامٍ واحدٍ، لكنْ يتَشَهَّد بَينهم [ق 49 - أ] / كالمغرب ".

187 -

مَسْأَلَة:

يتنفلُ بركعةٍ.

وعنهُ: لَا يجوز - كَقَوْل أبي حنيفةَ.

وَقد كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يوترُ بِرَكْعَة.

188 -

مَسْأَلَة:

وفِي الثَّلاثِ يقرأُ ب " سبح " وَفِي الثانيةِ ب " الْكَافِرُونَ " وَفِي الثالثةِ ب " قُلْ هُوَ ".

وقالَ مالكُ: يضم إِلَيْهَا المعوذتين.

لنا: إسرائيلُ، عَن أبي إِسْحَاق، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:" كَانَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأُ فِي الْوتر ب " سبِّحِ اسمَ ربكَ الأعْلَى " و " قلْ يَا أَيهَا الكافرونَ " و " قلْ هُوَ اللهُ أحدٌ ".

قلتُ: رواهُ (ت س ق) .

ص: 216

وكَذا رواهُ زَكَرِيَّا، ويونسُ بنُ أبي إسحاقَ، وشريكٌ.

وَرَوَاهُ زُهَيْر، عَن أبي إسحاقَ مَوْقُوفا.

الثَّوْريّ، عَن زبيدٍ، عَن ذَر بن عبد الله، عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، عَن أَبِيه قَالَ:" كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يوترُ ب " سبح " و " قلْ يَا أيُّها " و " قلْ هوَ " وَإِذا أرادَ أَن ينصرفَ منَ الوترِ قالَ: سبحانَ الملكِ القدوسِ ثَلَاث مراتٍ، يرفعُ صوتهُ فِي الثَّالِثَة ".

قلت: رَوَاهُ (س) منْ حديثِ شعبةَ والثوريِّ، وبعضُهم يرسلُهُ.

وَلَهُم الدَّارقطنيُّ، من حَدِيث سعيد بن عفير، نَا يحيى بن أَيُّوب، عَن يحيى بن سعيد، عَن عمْرَة، عَن عائشةَ " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يقرأُ فِي الركعتينِ اللَّتَيْنِ يوترُ بعدهُما ب " سبِّح اسمَ ربكَ الأعْلى " و " قلْ يَا أَيهَا الكافرونَ " ويقرأُ فِي الوترِ:" قلْ هوَ اللهُ أحدٌ " و " قلْ أعوذُ بربَّ الفلقِ " و " قلْ أعوذُ بربِّ النَّاسِ ".

وَلَا يَصح؛ فَإِن يحيى بن أَيُّوب، قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يحْتَج بِهِ.

وَقد أنكر أَحْمد وابنُ معِين زِيَادَة المعوذتين.

قلتُ: هَذَا تعنتٌ؛ فإنَّ يحيى بن أَيُّوب منْ رجالِ " الصَّحيحينِ ".

ص: 217