المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الزَّكَاة   287 - مَسْأَلَة: إِذا زَادَت الإبلُ على عشْرين ومائةٍ وَاحِدَة، اسْتَقَرَّتْ - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ١

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌الزَّكَاة   287 - مَسْأَلَة: إِذا زَادَت الإبلُ على عشْرين ومائةٍ وَاحِدَة، اسْتَقَرَّتْ

‌الزَّكَاة

287 -

مَسْأَلَة:

إِذا زَادَت الإبلُ على عشْرين ومائةٍ وَاحِدَة، اسْتَقَرَّتْ الْفَرِيضَة؛ فَفِي كل خمسين حقة، وَفِي أَرْبَعِينَ بنت لبونٍ.

وَعنهُ: لَا يتَغَيَّر الْفَرْض حَتَّى يبلغ ثَلَاثِينَ وَمِائَة فيستقر.

وَعَن مَالك كالروايتين.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي مائَة وَعشْرين حقتان، ويستأنف لما بعْدهَا فَيجب فِي كل خمس شاةٌ.

الْأنْصَارِيّ، حَدثنِي أبي، حَدثنِي ثُمَامَة أَن أنسا حَدثهُ " أَن أَبَا بكر الصّديق لما اسْتخْلف أنس بن مَالك على [الْبَحْرين] كتب هَذَا الْكتاب، فَكتب: هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] على الْمُسلمين؛ فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا؛ فِي كل خمس شاةٌ، فَإذْ بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابنةُ مخاضٍ أُنْثَى، فَإِن لم يكن فِيهَا ابْنة مخاضٍ فَابْن لبونٍ ذكر، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا ابنةُ لبونٍ [ق 75 - ب] / فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جذعةٌ، فَإِذا بلغت سِتا وَسبعين إِلَى التسعين فَفِيهَا ابنتا لبونٍ، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبونٍ، وَفِي كل خمسين حقةٌ، وَمن بلغت عِنْده من الْإِبِل صَدَقَة الْجَذعَة - وَلَيْسَت عِنْده جذعةٌ - وَعِنْده حقةٌ فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَيجْعَل مَعهَا شَاتين إِن تيسرتا، أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده حقةٌ، وَعِنْده

ص: 325

جذعةٌ، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت صدقته الحقة وَعِنْده ابْنة لبونٍ؛ فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَيُعْطِي مَعهَا شَاتين أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت صدقته ابْنه لبونٍ وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده حقةٌ؛ فَإِنَّهَا تقبلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيه المصدقُ عشْرين درهما أَو شَاتين " (خَ) .

عباد بن الْعَوام، عَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه " أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] كتب كتاب الصَّدَقَة فَلم يخرج إِلَى عماله حَتَّى قبض [فَلَمَّا قبضَ] عمل بِهِ أَبُو بكرٍ حَتَّى قبض، وَعمر حَتَّى قبض، وَكَانَ فِيهِ: فَإِذا زَادَت على عشْرين ومائةٍ فَفِي كل خمسين حقةٌ، وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبونٍ " وَفِيه: " وَلَا يجمع بَين متفرقٍ، وَلَا يفرق بَين مجتمعٍ مَخَافَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ ".

خرجهُ (ت) وَصَححهُ.

وَقد رَوَاهُ جماعةٌ عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم مُرْسلا، مَا رَفعه إِلَّا سفيانُ.

قُلْنَا: هُوَ ثقةٌ، أخرج لَهُ مسلمٌ.

قلت: لم يخرج لَهُ أصلا، بل مُتَابعَة، وَهُوَ لينٌ.

فَذكر أَبُو دَاوُد فِي " الْمَرَاسِيل ": ثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قَالَ: قَالَ حَمَّاد ابْن سَلمَة: " قلت لقيس بن سعدٍ: خُذ لي كتابَ مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، فَأَعْطَانِي كتابا أخبرَ أَنه أخذَه من أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزمٍ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كتبهُ لجده، فَقَرَأته، وَكَانَ فِيهِ ذكرُ مَا يخرجُ من فرائضِ الإبلِ، فقصَّ الحديثَ إِلَى أَن يبلغ عشرينَ وَمِائَة، فَإِذا كَانَت أَكثر من عشْرين ومائةٍ، فعد فِي كل خمسين

ص: 326

حقةٌ، وَمَا فضلَ فَإِنَّهُ يُعَاد إِلَى أول فريضةٍ، وَمَا كَانَ أقل من خمسٍ وَعشْرين، فَفِيهِ الغنمُ؛ فِي كل خمس ذودٍ شاةٌ ".

قَالَ أَحْمد: كتاب عَمْرو بن حزمٍ فِي الصدقاتِ صحيحٌ.

288 -

مَسْأَلَة:

لَا زكاةَ فِي الأوقاص.

وَهُوَ قَول أبي حنيفَة، وَأبي يوسفَ، خلافًا لأحد قولي مَالك، وَقَول الشَّافِعِي فِي أَنَّهَا تتَعَلَّق بالنصاب والوقص؛ حَتَّى إِنَّه لَو تلف من تِسْعَة أَرْبَعَة، وَجب عِنْد الْخصم خمسةَ أتساعِ شاةٍ.

الْحسن بن عمَارَة، نَا الحكم، عَن طَاوس، عَن ابْن عباسٍ قَالَ:" لما بعث رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] معَاذًا إِلَى الْيمن [ق 76 - أ] / قيلَ لَهُ: بِمَ أُمرتَ؟ قَالَ: أُمرتُ أَن آخذ من الْبَقر؛ من ثَلَاثِينَ تبيعاً أَو تبيعةً، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، قيل لَهُ: أُمرت فِي الأوقاص بشيءٍ؟ فقالَ: لَا، وسأسأل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَا ".

رَوَاهُ الدارقطنيُّ، وَابْن عمَارَة واهٍ.

حَيْوَة، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن سَلمَة بن أُسَامَة، عَن يحيى بن الحكم؛ أَن معَاذًا قَالَ:" بَعَثَنِي رسولُ الله أصدقُ أهل اليمنِ، فَأمرنِي أَن آخذَ من الْبَقر من كل ثَلَاثِينَ تبيعاً، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، فعرضوا عَليّ أَن آخذ مَا بَين الْأَرْبَعين وَالْخمسين، وَبَين السِّتين وَالسبْعين، فأبيتُ وَقلت: حَتَّى أسأَل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فأخبرتُ رَسُول اللهِ فَأمرنِي أَن لَا آخذ مَا بَين ذَلِك، وَزعم أَن الأوقاص لَا فَرِيضَة فِيهَا ".

رَوَاهُ أحمدُ.

وَقد روى القَاضِي أَبُو يعلى، وَأَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ، فِي " كِتَابَيْهِمَا " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" فِي خمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وَلَا شَيْء فِي الزِّيَادَة حَتَّى تبلغ عشرا ".

ص: 327

289 -

مَسْأَلَة:

إِذا أخرج حَامِلا، أَو سنا أَعلَى، أَجزَأَهُ.

وَقَالَ دَاوُد: لَا يُجزئ

ابْن إِسْحَاق، ثَنَا عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد، عَن يحيى بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، عَن عمَارَة بن عَمْرو بن حزمٍ، عَن أُبيِّ بن كعبٍ قالَ:" بَعَثَنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] مُصدقا، فمررت برجلٍ، فَلم أجد عَلَيْهِ فِي مَاله إِلَّا ابْنة مخاضٍ، فَأَخْبَرته أَنَّهَا صدقته، فَقَالَ: ذَاك مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر، وَمَا كنت لأقرض الله من مَالِي مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر، وَلَكِن هَذِه ناقةٌ سمينةٌ فَخذهَا، فَقلت ": مَا أَنا بآخذ مَا لم أُؤمر بِهِ، فَهَذَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] مِنْك قريبٌ، فَخرج معي، وَخرج بالناقة حَتَّى قدمنَا، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : ذَلِك الَّذِي عَلَيْك، وَإِن تَطَوَّعت بخيرٍ قبلناه مِنْك، وآجرك اللهُ فِيهِ. قَالَ: فَخذهَا، فَأمرنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بقبضها، ودعا لَهُ بِالْبركَةِ ".

رَوَاهُ أَحْمد، (د) .

290 -

مَسْأَلَة:

لَا يجبُ على فِيمَا زَاد على الْأَرْبَعين من الْبَقر شيءٌ حَتَّى تبلغ سِتِّينَ.

وَعَن أبي حنيفَة: يجبُ فِيهَا بِالْحِسَابِ.

وَعنهُ: لَا يجب فِيهَا شيءٌ حَتَّى تبلغ خمسين، فَيجب مسنةٌ وربعٌ.

لنا: خبرُ معاذٍ، وَأَنه لم يَأْخُذ من الأوقاص شَيْئا.

291 -

[مَسْأَلَة] :

المالُ الْمُسْتَفَاد فِي أثْنَاء الْحول بابتياعِ أَو هبةٍ أَو إرثٍ، لَا يضمُّ إِلَى نِصَاب الْحول.

ص: 328

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ من جنس النصِّاب؛ يضمُّ إِلَيْهِ.

وَعَن مالكٍ كالمذهبينِ.

وَلنَا: (ت) نَا يحيى بن مُوسَى، نَا هَارُون بن صَالح، نَا عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا:" من اسْتَفَادَ مَالا، فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ".

عبد الرَّحْمَن واهٍ، وَصَحَّ عَن نافعٍ، عَن ابنِ عمرَ من قَوْله.

بقيةُ، عَن إِسْمَاعِيل، عَن عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ رَسُول الله:" لَا زَكَاة فِي مَال امْرِئ [ق 76 - ب] / حتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ".

رَوَاهُ الدارقطنيُّ، وَقَالَ: رَوَاهُ معتمرٌ وَغَيره مَوْقُوفا.

قلت: إِسْمَاعِيل كَأَنَّهُ ابْن عياشٍ، واهٍ فِي غير الشاميين.

لوين، ثَنَا حسان بن سياه، عَن ثَابت، عَن أنس مَرْفُوعا:" لَيْسَ فِي مالٍ زكاةٌ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الحولُ ".

حسانُ ضعيفٌ.

وبإسنادٍ واهٍ عَن عَائِشَة نَحْو ذَلِك.

292 -

مَسْأَلَة:

تجبُ الزكاةُ فِي الصِّغارِ إِذا انْفَرَدت وَبَلغت نِصَابا، فيخرجُ مِنْهَا.

إِلَّا أَن مَالِكًا وَزفر قَالَا: تجب فِيهَا كبيرةٌ من جِنْسهَا.

وَعَن أَحْمد: لَا يجبُ.

وَهُوَ قولُ أبي حنيفَة.

ص: 329

لنا: مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن الصّديق: " وَالله لَو مَنَعُونِي عنَاقًا كَانُوا يؤدُّونها إِلَى رَسُول الله لقاتلتُهم عَلَيْهَا ".

وَلَهُم: هلالُ بن خبَّاب، عَن ميسرَة أبي صَالح، عَن سُوَيْد بن غَفلَة:" أَتَانَا مصدقُ رسولِ الله [صلى الله عليه وسلم] فَجَلَست إِلَى جنبه، فسمعتُهُ يقولُ: إنِّ فِي عهدي أَن لَا آخذ من راضعِ لبنٍ شَيْئا، وَأَتَاهُ رجلٌ بناقةٍ كوماءَ، فَقَالَ: خُذ هذهِ، فأَبى أَن يأْخُذها ".

قَالُوا: وروى الشّعبِيّ أنَّ رَسُول الله قَالَ: " لَا زكاةَ فِي السِّخالِ ".

وروى أَبُو عبيدٍ أنَّ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " لَيْسَ فِي الكُسْعَةِ شَيْء " وَهِي صغارُ الغنمِ.

فأمَّا هلالٌ فضعيفٌ، ومرسل الشّعبِيّ تفرد بِهِ جَابر الْجعْفِيّ، واهٍ.

والكسعةُ، فَقَالَ أَبُو عبيد: هِيَ الحميرُ.

وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: الكسعة: الرقيقٌ؛ لأنَّكَ تكسعُها فِي طلب حاجتكَ.

وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة: هِيَ عَوَامِلُ الإبلِ.

293 -

مَسْأَلَة:

تُجزئ الجذعةُ من الضَّأنِ، والثنيةُ من الْمعز.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُجزئ إِلَّا الثنيُّ فيهمَا.

وَقَالَ مَالك: يُجزئ الجذعُ فيهمَا.

زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق، نَا عَمْرو بن أبي سُفْيَان، عَن مُسلم بن شُعْبَة، عَن سعر، قَالَ: " جاءَني رجلانِ مُرتدفانِ، فَقَالَا: إِنَّا رَسُولا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إليكَ، لتؤتينا صَدَقَة غنمك، قلتُ: وَمَا هيَ؟ قَالَا: شاةٌ. فعمدتُ إِلَى شاةٍ ممْتلئة مخاضاً

ص: 330

وشحماً، فَقَالَا: هَذِه شافعٌ، وَقد نهى رَسُول اللهِ أَن نَأْخُذ شافعاً ".

والشافعُ الَّتِي فِي بَطنهَا ولدُها. قلتُ: فَأَي شيءٍ تأخذانِ؟ قَالَا: عنَاقًا: جَذَعَة أَو ثنية، فأخرجتُ إِلَيْهِمَا عنَاقًا، فتناولاها ".

رَوَاهُ أَحْمد.

294 -

مَسْأَلَة:

للخلطةِ تأثيرٌ فِي الزَّكاةِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تَأْثِير لَهَا.

لنا: حَدِيث أنس " أنَّ أَبَا بكرٍ كتب لَهُ فَرِيضَة الصَّدَقَة " وَفِيه: " وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بالسَّويَّةِ "(خَ) .

وَحَدِيث ابْن عمر؛ وَفِيه ذكر التَّفْرِيق والخليطين، وَقد مرَّ.

الْوَلِيد بن مُسلم، عَن ابْن لَهِيعَة، عَن يحيى بن سعيد، عَن السَّائب بن يزِيد [ق 77 - أ] / عَن سعد، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا يجمع بَين متفرقٍ، وَلَا يُفرق بَين مجتمعٍ ". والخليطانِ: مَا اجْتمعَا على الْحَوْض والرَّاعي والفحل.

رَوَاهُ الدارقطنيُّ.

وروى (د) من حَدِيث سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: " أَتَانَا مصدقُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فقرأْتُ فِي عهدهِ: وَلَا يجمع بَين متفرق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَةِ ".

295 -

مَسْأَلَة:

تجبُ الزكاةُ فِي مالِ الصَّغِير والمجنونِ، خلافًا لأبي حنيفةَ.

ص: 331

لنا: خبرُ الْمثنى بن الصباحِ - واهٍ - عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أنَّ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَامَ، فَخَطب النَّاس، فَقَالَ: من ولي يَتِيما لَهُ مَال فلْيَتَّجرْ لَهُ، وَلَا يتركْهُ حتَّى تأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ".

عبيد بن إِسْحَاق الْعَطَّار - لينٌ - عَن منْدَل - كَذَلِك - عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا:" احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أمْوالهم، لَا تأْكُلها الزَّكاةُ ".

وَعَن مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي - واهٍ - عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا:" فِي مَال الْيَتِيم زكاةٌ ".

رواهُ الدارقطنيُّ، وَقَالَ: الصحيحُ أنَّهُ من كلامِ (عمر) .

واحتجُّوا بحماد بن سلمةَ، عَن حمادٍ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" رُفع القلمُ عَن ثلاثةٍ: عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصبيِّ حَتَّى يَحْتَلِم، وَعَن الْمَجْنُون حتّى يعقل ".

296 -

مَسْأَلَة:

لَا يجوز إخراجُ الْقيم فِي الزَّكاةِ.

وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.

وَعَن أَحْمد نَحوه.

وَلنَا: حَدِيث الصَّدَقَة: " فِي كلِّ خمسٍ شاةٌ، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين، فَفِيهَا بنتُ مخاضٍ ".

وَابْن وهب، حَدثنِي سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن شريك، عَن عَطاء بن يسَار، عَن معَاذ بن جبل " أنَّ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بعثهُ إِلَى الْيمن فَقَالَ: خُذ الحبَّ من الحبِّ، والشَّاةَ من الغَنَمِ، وَالْبَعِير من الْإِبِل، وَالْبَقر من الْبَقر ".

ص: 332

قلت: مُرسلٌ.

فَذكرُوا حَدِيث الصَّدقة المتقدَّم؛ وَفِيه: " وَمن بلغتْ صدقتُهُ الْجَذعَة، وَلَيْسَت عندهُ، فتُقبلُ منهُ الحقَّةُ، ويجعلُ مَعهَا شَاتين، أَو عشْرين درهما

" الحَدِيث.

قَالُوا: وَهَذَا يدلُّ على التعادل فِي الْقيمَة هُنَا، لَيْسَ ذَا على وَجه الْقيمَة، إنَّما \ هِيَ أُصولٌ؛ بِدَلِيل أَن الْقيمَة تختلفُ بالأزمنة والأمكنة.

مجالدٌ، عَن قيس بن أبي حَازِم، عَن الصنَابحِي قَالَ:" رأَى رَسُول اللهِ [صلى الله عليه وسلم] فِي إبلِ الصَّدقَةِ نَاقَة مُسنَّةً، فَغَضب وَقَالَ: مَا هَذِه؟ فَقَالَ: يَا رَسُول اللهِ، ارتجعتُها ببعيرَين من (حَاشِيَة) الصَّدَقَة. فَسكت ".

الارتجاعُ: أخذُ سنٍّ مَكَان سنٍّ.

مجَالد ضعف، ثمَّ هُوَ مرسلٌ، ويحملُ على أنَّه لما قبضهَا اشْترى بهَا من ربِّ المَال، ويسَّمى ذَلِك ارتجاعاً أَيْضا.

[ق 77 - ب] / ابْن عُيَيْنَة، عَن إِبْرَاهِيم بن ميسرَة وَعَمْرو، عَن طَاوس قَالَ:" قَالَ معاذٌ لأهل الْيمن: ائْتُونِي بخميسٍ أَو لبيس آخذهُ مِنْكُم فِي الصَّدقةِ، فَهُوَ أَهونُ عَلَيْكُم وخيرٌ للمهاجرين بالمدينةِ " فَهَذَا مُرْسل ويحملُ على الجزيةِ.

فَإِن مَذْهَب معاذٍ أَنه لَا يجوزُ نقلُ الزَّكَاة إِلَى بلدٍ.

أَحْمد، نَا عبد الرَّزَّاق، نَا معمر وَالثَّوْري، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن مَسْرُوق، عَن معَاذ قَالَ:" بعثهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِلَى الْيمن فَأمره أَن يأْخذ من كلِّ ثَلَاثِينَ بقرة تبيعاً أَو تبيعةً، وَمن كلِّ أَرْبَعِينَ مُسنَّةً، وَمن كلِّ حالمٍ دِينَارا، أَو عدله معافر ".

ص: 333

قلت: رواهُ (عو) .

297 -

مَسْأَلَة:

لَا زَكَاة فِي الْخَيل، خلافًا لأبي حنيفَة.

صحّح (ت) لأبي عوَانَة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عليٌّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " قد عفوتُ لكم عَن صَدَقَة الْخَيل والرَّقيقِ، فهاتوا صَدَقَة الرقَّةِ ".

سُفْيَان وَشعْبَة، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن سُلَيْمَان بن يسَار، عَن عرَاك، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله:" لَيْسَ على الْمُسلم فِي فرسهِ وَلَا عَبده صدقةٌ ".

قلتُ: متفقٌ عَلَيْهِ.

الصقرُ بن حبيب، سمع أَبَا رَجَاء العطاردي، عَن ابْن عَبَّاس، عَن عَليّ، مَرْفُوعا:" لَيْسَ فِي العواملِ صدقةٌ، وَلَا فِي الْجَبْهَة صدقةٌ ".

قَالَ الصَّقْر: يَعْنِي الْخَيل وَالْبِغَال وَالْعَبِيد.

الصقرُ ضعفه ابْن حبَان.

وَفِي الدارقطنيُّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " لَيْسَ فِي الْخَيل والرَّقيق صدقةٌ، إِلَّا أنَّ فِي الرَّقيق صَدَقَة الْفطر ".

وَلَهُم: مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ذكر الْخَيل، فَقَالَ: ورجلٌ ربطها تغَنِّيا وَتَعَفُّفًا، وَلم ينس حقَّ اللهِ فِي رقابها

ص: 334

وَلَا ظُهورها، فَهِيَ لَهُ سترٌ " (خَ م) .

قُلْنَا: المرادُ إعارتها، وَحمل المنقطعين عَلَيْهَا، فلعلَّه كَانَ وَاجِبا، ثمَّ نسخ بقوله:" قد عفوتُ لكم عَن صَدَقَة الخيلِ ".

وبإسنادٍ مظلمٍ عَن (غوركِ بن الحضرم) - واه - عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جَابر مَرْفُوعا؛ " فِي الْخَيل السَّائمةِ؛ فِي كل فرسٍ دينارٌ ".

298 -

مَسْأَلَة:

وَلَا زَكَاة فِي العَوَامل والمعلُوفَةِ.

وَقَالَ مَالك: تجبُ.

لنا: (خَ) من حَدِيث أنس، عَن أبي بكرٍ أنَّهُ كتب لَهُ؛ فَذكر فِيهِ فِي صَدَقَة الْغنم: " فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ

" الحَدِيث.

ومرَّ من حَدِيث عَليّ: " لَيْسَ فِي العوامل صَدَقَة ".

وروى الْحَارِث - وَهُوَ مجرُوحٌ - عَن عَليّ أنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ فِي العواملِ شيءٌ ".

سوارٌ - متروكٌ - عَن لَيْث - لين - عَن مجاهدٍ وَطَاوُس، عَن ابْن عباسٍ مَرْفُوعا:" لَيْسَ فِي الْبَقر العَوَامِلِ صدقةٌ ".

ويُروى نَحوه من حَدِيث غَالب بن عبيد الله - تالفٌ - عَن عَمْرو بن شعيبٍ، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا كَذَلِك.

الدارقطنيُّ [ق 78 - أ] / ثَنَا الْحسن بن أَحْمد بن صَالح، نَا عبد الله بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق ابْن أبي مُسلم، نَا مُحَمَّد بن أبي مُوسَى، نَا حجاجٌ، عَن ابْن جريج، عَن زِيَاد بن سعدٍ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَيْسَ فِي المثيرة صدقةٌ ".

ص: 335

299 -

مَسْأَلَة:

وَلَا عُشر فِيمَا دون خَمْسَة أوسقٍ، خلافًا للحنفيَّة.

فَعَن أبي سعيدٍ مَرْفُوعا: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، وَلَا فِي مَا دون خَمْسَة أوسقٍ صدقةٌ "(خَ م) .

ولسهيلٍ، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] مثلهُ.

صحيحٌ، رَوَاهُ أحمدٌ.

فَذكرُوا: أَبُو مطيعٍ البلخيُّ - أحدُ المتروكينَ - عَن أبي حنيفَة، عَن أبان بن أبي عياشٍ - واهٍ - عَن رجلٍ، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" فِيمَا سقتِ السَّماءُ العُشْر، وَفِي مَا سُقِيَ بنضحٍ أَو غربٍ نصفُ العُشْرِ، فِي قَلِيله وَكَثِيره ".

300 -

مَسْأَلَة:

لَا عُشْرَ فِي الخضرواتِ، خلافًا لأبي حنيفَة.

لنا أحاديثُ ضعافٌ:

(ت) نَا عليُّ بن خشرمٍ، نَا عِيسَى بن يونسَ، عَن الحسنِ، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن عبيدٍ، عَن عِيسَى بن طَلْحَة، عَن معاذٍ " أنَّهُ كتب إِلَى النبيِّ [صلى الله عليه وسلم] يسأَلُهُ عَن الخضرواتِ وَعَن البقُولِ، فقالَ: لَيْسَ فِيهَا شىءٌ ".

قالَ (ت) : إسنادُهُ لَيْسَ بصحيحٍ، ويُروى عَن مُوسَى بن طلحةَ مُرسلاً.

الصقرُ بن حبيبٍ - ضعيفٌ - نَا أَبُو رجاءٍ، عَن ابْن عَبَّاس، عَن عليِّ مَرْفُوعا:" لَيْسَ فِي الخضرواتِ صدقةٌ ".

قلتُ: وساقَ لَهُ طرقاً من الدارقطنيُّ واهيةً.

ص: 336

مروانُ بن محمدٍ السنجاريُّ - هالكٌ - نَا جريرٌ، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن مُوسَى بن طَلْحَة، عَن أنسٍ، قَالَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] :" لَيْسَ فِي الخضرواتِ صدقةٌ ".

ويُروى نَحوه من حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الله بن جحشٍ، عَن النبيِّ [صلى الله عليه وسلم] بسندٍ وَاهٍ، وَفِيه عبد الله بن شبيبٍ.

ابنُ نافعٍ، نَا إسحاقُ بنُ يحيى بن طَلْحَة - متروكٌ - عَن عمِّه مُوسَى، عَن معاذٍ أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" مِمَّا سقت السماءُ والبعلُ والسيلُ العشرُ ".

وفيهِ: " فأمَّا القثَّاءُ والبطيخُ والرمانُ والقصب والخضرُ فعفوٌ ".

صالحُ بن مُوسَى - ترك - عَن منصورٍ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الأسودِ، عَن عائشةَ مَرْفُوعا:" لَيْسَ فِي مَا أنبتت الأرضُ من الْخضر زكاةٌ ".

عبد الْوَهَّاب بن عطاءٍ، نَا هشامٌ الدستوائيُّ، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن مُوسَى بن طَلْحَة " أنَّ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى أَن تُؤخذ من الخضرواتِ صدقةٌ ".

مرسلٌ.

قلتُ: الستةُ من سنَن الدارقطنيُّ.

301 -

مَسْأَلَة:

لَا يحتسبُ على صَاحب الأَرْض بِزَكَاة مَا يأكلُهُ من الثَّمَرَة، خلافًا لأبي حنيفَة والشافعيِّ.

[ق 78 - ب] / شعبةُ، أَنا خبيب بن عبد الرَّحْمَن، سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مسعودٍ قَالَ:" جَاءَ سهل بن أبي حثْمَة إِلَى مَجْلِسنَا، فَحدث أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يقولُ: إِذا خرصتُم فَخُذُوا ودعوا الثُّلث؛ فَإِن لم تدعوا الثُّلُث فدعوا الرُّبع ".

ص: 337

قلتُ: رَوَاهُ (د ت س) .

302 -

مَسْأَلَة:

يجبُ العشرُ فِي أَرض الخراجِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجبُ.

يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم]" أنَّهُ سنَّ فِيمَا سقت السماءُ والعيونُ، أَو كَانَ عثريًّا العشور، وَفِي مَا سُقِيَ بالنَّضحِ نصف العُشر "(خَ) .

وَهَذَا عامٌّ، والعَثريُّ الَّذِي يُؤتى بِمَاء الْمَطَر إِلَيْهِ، فيجعلون فِي مجْرى السَّيْل عاثوراً، فَيرد إِلَى النّخل وَغَيره فيسقيه.

فَذكرُوا: يحيى بن عَنْبَسَة - أحد الكذّابين - نَا أَبُو حنيفَة، عَن حمادٍ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله مَرْفُوعا:" لَا يجتمعُ على مؤمنٍ خراجٌ وعشرٌ ".

قَالَ الدارقطنيُّ وَغَيره: يحيى دجالٌ، يضعُ الحديثَ، وإنِّما هَذَا من قَول إِبْرَاهِيم.

303 -

مَسْأَلَة:

يجبُ العُشْرُ فِي الْعَسَل، خلافًا لمالكٍ والشَّافعيِّ.

سعيد بن عبد الْعَزِيز، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن أبي سيارة المتعيِّ، " قلتُ: يَا رَسُول الله، إنَّ لي نحلاً؟ قَالَ: أد العشور. قلتُ: احم لي جبلها،

ص: 338

قَالَ: فحمى لي جبلها ".

قلتُ: رواهُ (ق) وَسَنَده منقطعٌ، وَقد أخرجهُ أحمدُ هَكَذَا.

أُسَامَة بن زيد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، قالَ:" جَاءَ هلالٌ إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بعشُورِ نحله، وسألهُ أَن يحمي لَهُ وَاديا يُقَال لهُ: سلبةُ، فحمى لَهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ذَلِك الْوَادي، فَلَمَّا ولي عمرُ كتب سفيانُ بن وهبٍ إِلَى عمر يسْأَله، فَكتب عمرُ؛ إِن أدّى إِلَيّ مَا كَانَ يُؤدِّي إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] من عُشر نحله، فَاحم لَهُ سلبة، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذبابُ غيثٍ؛ يأكلهُ من شَاءَ ".

قلتُ: رواهُ (د ق) .

(ت) نَا محمدُ بن يحيى، ثَنَا عَمْرو بن أبي سَلمَة التنيسيُّ، عَن صَدَقَة ابْن عبد الله، عَن مُوسَى بن يسارٍ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمر، مَرْفُوعا:" فِي العسلِ فِي كلِّ عشرةِ أزقٍ زقٌّ ".

قالَ (ت) : لَا يصحُّ عَن النبيِّ [صلى الله عليه وسلم] فِي هَذَا الْبَاب كَبِير شَيْء.

وَقَالَ النسائيُّ: صدقةُ لَيْسَ بشيءٍ، وَهَذَا حديثٌ منكرٌ.

ص: 339