الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجُمُعَة
219 -
مَسْأَلَة:
تجبُ على من سمعَ النِّداءَ من المصرِ، إِذا كانَ المؤذنُ صيتًا، والريحُ سَاكِنة.
وَحده مَالك بفرسخ، وَلم يحده الشَّافِعِي.
وَعَن أحمدَ كقولهما.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا تجبُ على من بينهُ وَبَين المصرِ فُرْجَة.
الْوَلِيد، ثَنَا زُهَيْر بن محمدٍ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا:" إِنَّمَا الجمعةُ على من سمعَ النِّدَاءَ ".
قبيصةُ، نَا سفيانُ، عَن محمدِ بنِ سعيد، عَن أبي سَلمَة بن نبيه، عَن عبد اللهِ بن هَارُون، عَن عبد الله بن عَمْرو، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قالَ:" الجمعةُ عَلَى من سمعَ النِّداءَ ".
خرجه (د) وقالَ: رووهُ عَن سفيانَ مَوْقُوفا.
التِّرْمِذِيّ، سمعتُ أحمدَ بن الحسنِ يقولُ: كُنَّا عندَ أحمدَ بن حنبلٍ، فَذكرُوا على من تجبُ الجمعةُ، فَلم يذكر فِيهِ أحمدُ عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] شَيْئا، فقلتُ لأحمدَ: فِيهِ عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ؟ قلتُ: نعمْ. ثَنَا حجاجُ بن نصير، ثَنَا معاركُ بن عبد الله، عَن عبد اللهِ بن سعيدٍ المَقْبُري، عَن أبيهِ، عَن أبي هريرةَ مَرْفُوعا:" الجمعةُ علَى من آواهُ الليلُ إِلَى أهلِهِ ". فَغضبَ عليَّ أحمدُ،
وقالَ: اسْتغْفر رَبك، اسْتغْفر ربكَ.
معارك واه، وَعبد الله سَاقِط مُتَّهم، وحجاج تُرِكَ.
220 -
مَسْأَلَة:
وَلَا تنعقدُ بأقلّ من أَربعينَ. وعنهُ: خمسونَ، وعنهُ: ثلاثةٌ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ثلاثةٌ والإمامُ.
وَقَالَ مَالك: يعْتَبر عدد يقرى بهم قَرْيَة فِي الْعَادة.
عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن - تركوهُ - نَا خصيفٌ، عَن عطاءِ، عَن جابرٍ، قالَ:" مَضَتِ السنةُ أَن فِي كل أَرْبَعِينَ فَمَا فَوق ذلكَ جُمعةٌ وأضحى وفطرٌ ".
مسلمةُ [ق 64 - ب] / بنُ عَليّ، عَن مُحَمَّد بن مطرف، عَن الحكم بن عبد الله، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أم عبد الله الدوسية، سمعتُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يقولُ:" الجمعةُ واجبةٌ على أهلِ كل قريةٍ، وَإِن لم يَكُونُوا إِلَّا ثَلَاثَة رابِعهمُ إمامُهم ".
فيهِ متروكانِ، رواهُ الدارقطنيُّ. ثمَّ قالَ: ونا الْأَيْلِي، نَا (عبيدُ اللهِ بنُ محمدٍ) ، ثَنَا مُوسَى بن مُحَمَّد بن عَطاء، نَا الْوَلِيد بن مُحَمَّد، نَا الزُّهْرِيّ بِهَذَا.
مُوسَى مُتَّهم، والحكمُ تالفٌ، قالَ الدارقطنيُّ: لَا يَصح عَن الزُّهْرِيّ، كل من رواهُ متروكٌ.
221 -
مَسْأَلَة:
وَلَا تجبُ عَلَى العبيدِ.
وَعنهُ: تجبُ - كَقَوْل دَاوُدَ.
ابْن لَهِيعَة، نَا معَاذ بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر مَرْفُوعا:" من كَانَ يُؤمن بِاللَّه واليومِ الآخرِ، فَعَلَيهِ الجمعةُ إِلَّا مريضٌ أَو مسافرٌ، أَو امرأةٌ أَو صبي أَو مملوكٌ ".
لم يصحّ.
وروى (د) من حَدِيث طَارق بن شهابٍ، أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] قالَ:" الجمعةُ حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ إِلَّا أَرْبَعَة: عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَرِيض ".
رواهُ إبراهيمُ بنُ محمدِ بن المنتشرِ، عَن قيس بن مسلمٍ عَنهُ، وَله رؤيةٌ.
222 مَسْأَلَة:
وتجبُ على الأعمَى إِذا وجدَ قَائداً، خلافًا لأبي حنيفةَ.
لنا الحديثُ الَّذِي مرَّ قبلُ.
223 -
مَسْأَلَة:
وتجوزُ قبلَ الزَّوَالِ، خلافًا للأكثرِ.
لنا: يَعْقُوب بن عبد الرحمنِ، عَن أبي حازمٍ، عَن سهلٍ قَالَ:" مَا كُنَّا نتغدى وَلَا نقيلُ إِلَّا بعدَ الجُمعةِ "(خَ م) .
يعلى بن الْحَارِث، عَن إِيَاس بن سَلمَة، عَن أَبِيه:" كُنَّا نصلي معَ رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] الجمعةَ، ثمَّ نرجعُ فَلَا نجد للحيطانِ فَيْئا نستظل بهِ "(خَ م) .
وَعَن أنسٍ: " كُنَّا نصلي مَع رسولِ الله [صلى الله عليه وسلم] الجمعةَ، ثمَّ نرجعُ إِلَى القائلةِ فنقيلُ ".
سندُهُ جيدٌ، رواهُ أحمدُ.
وَلَهُم: فليحٌ، عَن عثمانَ بن عبد الرَّحْمَن التَّيْمِيّ، عَن أنسٍ " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يُصَلِّي الجمعةَ حينَ تميل الشمسُ ".
صححهُ (ت) .
جعفرُ بن محمدٍ، عَن أبيهِ " أَنه سألَ جَابِرا: مَتَى كانَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] يُصَلِّي الجُمعةَ؟ قالَ: كَانَ يُصَلِّي، ثمَّ نذهبُ إِلَى جمالِنا فنريحُها حينَ تزولُ الشمسُ " (م) .
ابْن عيينةَ، عَن عَمْرو بن يُوسُف بن مَاهك قَالَ:" قدَم معاذُ بنُ جبلٍ على أهل مَكَّة وهم يصلونَ الجمعةَ، والفيء فِي الْحجر فَقَالَ: لَا تصلوا حَتَّى تفيء الْكَعْبَة من وجهِها ".
رواهُ الشَّافِعِي فِي مسندهِ عَنهُ.
224 -
مَسْأَلَة:
إِذا وقعَ العيدُ يومَ الجُمعةِ، أجزَأ عَن حضُورِ الجُمعةِ، خلافًا للأكثَرِ.
لنا: إسرائيلُ، عَن عثمانَ بن المغيرةِ، عَن إِيَاس بن أبي رملةَ قَالَ:" شهدتُ معاويةَ سَأَلَ زيدَ بنَ أرقمَ: شهدتَ معَ رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] عيدَين اجتمعَا؟ [ق 65 - أ] / قالَ: نَعَم، صلى العِيدَ أولَ النهارِ، ثمَّ رخصَ فِي الجُمعةِ، ثمَّ قالَ: مَن شاءَ أَن يجمعْ فليجمع ".
قلتُ: رواهُ (د س ق) .
بَقِيَّة، ثَنَا شُعْبَة، عَن مُغيرَة، عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع، عَن أبي صَالح، عَن أبي هريرةَ، عَن رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] أَنه قالَ:" قدِ اجتمعَ فِي يومِكُم هَذَا عيدَان؛ فَمن شاءَ أجزأهُ من الجمعةِ، وَإِنَّا مُجمعونَ إِن شاءَ اللهُ ".
قلتُ: رواهُ (د س) عَن جماعةٍ، عنهُ.
(ق) نَا جبارةُ، نَا مندلٌ، عَن عبدِ العزيزِ بنِ عُمرَ، عَن نافعٍ، عَن ابنِ عمرَ:" اجْتمع عِيدَانِ عَلى عهدِ رسولِ اللهِ، فصلى بالناسِ ثمَّ قالَ: من شاءَ أَن يأتيَ الجمعةَ فَليأتِها، ومَن شاءَ أَن يتخلَّفَ فليتخلَّف ".
قَالَ الْمُؤلف: فحديثُ أبي هريرةَ غَرِيب، قَالَ الدارقطنيُّ: لم يرفعهُ غيرُ شعبةَ، تفرد بِهِ عَنهُ بقيةُ، وَقد رَوَاهُ زِيَاد البكائي، وصالحُ بن مُوسَى الطلحي، عَن عبد الْعَزِيز مُتَّصِلا، وَرَوَاهُ جماعةٌ عَن عبد العزيزِ، لم يذكرُوا أَبَا هريرةَ.
قَالَ أحمدُ: إِنَّمَا رواهُ الناسُ عَن أبي صالحٍ مُرْسلا. وتعجبَ من بقيةَ كيفَ رفعهُ.
ومندل وجبارةُ ضعيفَانِ.
225 -
مَسْأَلَة:
إذَا صَلَّى الظُّهرَ من عليهِ الجمعةُ قَبلَ الفراغِ من الجُمعةِ، لم تَصحَّ صَلاتُهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تصح؛ فَإِن خرج يُرِيد الجمعةَ انتقضت صلاتُهُ.
وَقَالَ مالكٌ: إِن صلى فِي وقتٍ لَو سعى إِلَى الْجُمُعَة لأدركَ مِنْهَا رَكْعَة، لم تجزه.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد كَقَوْلِنَا، وَفِي الْقَدِيم تُجزئه بِكُل حَال.
والمسألةُ مبنيةٌ على أَن فرضَ الْوَقْت الْجُمُعَة، وَعِنْدهم الظهرُ، وَله إسقاطُها بالجمعةِ.
وَلنَا خبرُ جابرٍ: " مَن كانَ يؤمنُ باللهِ، فعليهِ الجمعةُ ".
226 -
مَسْأَلَة:
الخُطبَةُ شَرْط فِيهَا.
وقالَ داودُ: مُستحبةٌ.
لنا قولُه [صلى الله عليه وسلم] : " صَلُّوا كَمَا رَأيتُمُوني أُصَلِّي ".
227 -
مَسْأَلَة:
لَا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ، خلافًا للشَّافعيِّ.
لخَبر زُهَيْر، ثَنَا سماك، أنبأني جابرُ بن سمرةَ " أَنه رأى رسولَ اللهِ قَائِما يخْطب على الْمِنْبَر، ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيخطب قَائِما. قَالَ جابرٌ: فَمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِداً، فقَد كَذبَ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ ".
(م) .
عبيدُ اللهِ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ:" كانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ ". (خَ م) .
فَهَذَا على الاستحبابِ.
وأصحابنا رووا عَن ابْن عباسٍ أَنه قالَ: " لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] جَلَسَ ".
228 -
مَسْأَلَة:
يُسَنُّ لهُ إِذا صَعدَ يُسلِّمُ.
وقالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يسلمُ.
ابْن لهيعةَ، عَن مُحَمَّد بن زيدٍ، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر قالَ:" كانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] إِذا صَعدَ المنبرَ سَلَّمَ ".
رواهُ الأثرمُ فِي " سنَنه " عَن عَمْرو بن خَالِد عَنهُ، ثمَّ قَالَ: أَنا أَبُو بكر بن أبي شيبةَ، نَا أَبُو أسامةَ، ثَنَا مجَالد عَن الشّعبِيّ:" كانَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] إِذا صعدَ المنبرَ يومَ الجمعةِ [ق 65 - ب] / استقبلَ الناسَ، فقالَ: السلامُ عليكُم. ويحمدُ الله، ويُثنِي عَلَيْهِ، ويقرأُ سُورةً، ثمَّ يجلسُ، ثمَّ يقومُ فيخطبُ، ثمَّ ينزلُ. وكانَ أَبُو بكر وعُمر يفعلانِهِ ".
مجالدٌ لينٌ، وهُوَ مُرسلٌ.
229 -
مَسْأَلَة:
ويَحْرُمُ الكَلامُ. وعنهُ: لَا.
وَعَن الشَّافِعِيَّة قَولَانِ.
الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" إِذا قلتَ لصاحبكَ والإمامُ يخطُبُ يومَ الجمعةِ: أنصِتْ. فقَدْ لَغَوتَ "(خَ م) .
أَحْمد، نَا ابْن نمير، عَن مجَالد، عَن الشّعبِيّ، عَن ابْن عباسٍ قَالَ: قَالَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] : " من تكلَّمَ يومَ الجمعةِ، والإمامُ يخطبُ، فهُوَ كمثلِ الحمَارِ يَحملُ أسفَارًا ".
قُلتُ: لم يُخَرِّجُوهُ.
230 -
مَسْأَلَة:
وَلَا يَحْرُمُ الكلامُ عَلَى الخاطِبِ، خلافًا لأكثَرِهم.
لنا حديثُ جَابر: أَن سليكاً جاءَ وَالنَّبِيّ [صلى الله عليه وسلم] يخطبُ، فجلسَ، فَأمره النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أقبل على النَّاس، فَقَالَ: إِذا جَاءَ أحدكُم والإمامُ يخطبُ، فَليصل رَكْعَتَيْنِ يتجوزُ فيهمَا " (خَ م) .
وَلَفظه لِأَحْمَد بن حَنْبَل من حَدِيث الْوَلِيد أبي بشر، عَن طَلْحَة، عَن جَابر.
حسينُ بن وَاقد، نَا ابْن بريدةَ، سمعتُ أبي يَقُول:" كانَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] يخطُبنا، فجاءَ الحسنُ والحسينُ، عَلَيهما قَمِيصَانِ أحمرانِ، يَمشِيانِ ويَعثرانِ، فنزلَ من المنبرِ فحملهما فوضعهما بَين يديهِ، ثمَّ قالَ: " صَدَقَ اللهُ: {أَنما أَمْوَالكُم وَأَوْلَادكُمْ فتْنَة} نظرتُ إِلَى هذَيْن الصَّبِيَّيْنِ يمشيان ويعثران، فَلم أَصْبِر حَتَّى قطعتُ حَدِيثي ورفعتُهما ".
قلتُ: خرجهُ (عو) .
(د) نَا يَعْقُوب بن كَعْب، نَا مخلد بن يزِيد، أَنا ابْن جريج، عَن عطاءٍ، عَن جَابر قَالَ:" لمَّا اسْتَوَى رسولُ اللهِ يومَ الجمعةِ قالَ: اجلسوا. فَسمعَ ابْن مَسْعُود، فجلسَ على بَاب المسجدِ، فَرَآهُ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] فقالَ: تَعال يَا عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ ".
قلتُ: قالَ (د) : هَذَا نعرفُهُ مُرسلاً، ومخلدٌ شيخٌ.
231 -
مَسْأَلَة:
لَا يُكْرَهُ الكَلامُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَلَا بَعْدَها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره.
عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس قَالَ:" أُقِيمَت الصَّلَاة وَالنَّبِيّ [صلى الله عليه وسلم] يُنَاجِي رجلا فِي جَانب الْمَسْجِد، فَمَا قامَ إِلَى الصَّلَاة حَتَّى نامَ القومُ "(خَ م) .
جرير بن حَازِم، عَن ثَابت، عَن أنسٍ:" كانَ رسولُ الله ينزل من الْمِنْبَر يومَ الْجُمُعَة، فيكلم الرجل فِي الْحَاجة فيكلمه، ثمَّ يتَقَدَّم إِلَى مُصَلَّاهُ فَيصَلي ".
غريبٌ، رواهُ أحمدُ.
232 -
مَسْأَلَة:
السُّنَّةُ أَن يقرأَ بالجُمعةِ والمنافقينَ.
وَقَالَ مَالك: بسبح والغاشية.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بِمَا شَاءَ.
جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن عبيد الله بن أبي رَافع، قَالَ:" اسْتخْلف مَرْوَان أَبَا هُرَيْرَة على الْمَدِينَة، وَخرج إِلَى مَكَّة، وَصلى لنا أَبُو هُرَيْرَة يَوْم الْجُمُعَة، فَقَرَأَ بِسُورَة الجمعةِ فِي السَّجْدَة الأولى [ق 66 - أ] / وَفِي الأخيرةِ: " إِذا جَاءَكَ المنافِقُونَ " قالَ: فأدركت أَبَا هُرَيْرَة حِين انْصَرف، فَقلت، إِنَّك قَرَأت بسورتين كَانَ عَليّ يقْرَأ بهما بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَإِنِّي سمعتُ رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأُ بهما يَوْم الْجُمُعَة "(م) .
" مَالك، عَن ضَمرَة بن سعيد، عَن عبيد الله بن عبد الله " أَن الضَّحَّاك بن قيس سَأَلَ النعمانِ بنَ بشير: مَا كانَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] يقرأُ فِي الجمعةِ مَعَ سورةِ الجمعةِ؟ قالَ: " هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الغَاشِيةِ "(خَ م) .
ابْن عُيَيْنَة، عَن إِبْرَاهِيم، بن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر، عَن أَبِيه، عَن حبيب بن سَالم، عَن أَبِيه، عَن النُّعْمَان بن بشير " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ ب " سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى " و " هَلْ أتَاكَ حديثُ الغَاشِيةِ " وَإِن وافَقَ يَومَ الجمعةِ قرَأهُما جَمِيعًا ". (م) .
233 -
مَسْأَلَة:
إذَا لحقَ دُونَ ركْعَةٍ، صَلَّى ظُهْراً.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
لنا حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " من أدركَ منَ الصلاةِ رَكْعَة، فقد أدركَ الصلاةَ ".
وَعَن عَائِشَة نَحوه.
عبد الرَّزَّاق بن عمر - واه - عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيدٍ، عَن أبي هريرةَ، أنَّ رسولِ الله [صلى الله عليه وسلم] قالَ:" من أدركَ من الْجُمُعَة رَكْعَة، فليضف إِلَيْهَا أُخْرَى " رواهُ الدارقطنيُّ
عَن إِبْرَاهِيم بن عَطِيَّة - واه - عَن يحيى بن سعيد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سالمٍ، عَن أَبِيه مَرْفُوعا:" مَن أدرَكَ من الجمعةِ رَكْعَة فليصلِّ إِلَيْهَا أُخْرى ".