المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌صَلَاة الْخَوْف   241 - مَسْأَلَة: إذَا كانَ العدوُّ فِي غيرِ جهةِ القِبلَةِ، - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ١

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌صَلَاة الْخَوْف   241 - مَسْأَلَة: إذَا كانَ العدوُّ فِي غيرِ جهةِ القِبلَةِ،

‌صَلَاة الْخَوْف

241 -

مَسْأَلَة:

إذَا كانَ العدوُّ فِي غيرِ جهةِ القِبلَةِ، فرقَ الإمامُ النَّاسَ طَائِفتينِ؛ طَائِفَة بإزاءِ العدوِّ، وطائفةَ خلفهُ؛ فيصلِّي بهَا رَكعةً، ويثبتُ قَائِما حَتَّى تتمَّ لأنفسها وتسلِّمَ، وتنصرفَ إِلَى وجاهةِ العدوِّ، ثمَّ تَجِيء الطائفةُ الْأُخْرَى فَتحرم خَلفه، فيصلِّي بهَا الركعةَ الثانيةَ، ويجلسُ للتَّشهُّدِ، وتقومون؛ فيصلون رَكْعَة ثَانِيَة، ثمَّ يَجْلِسُونَ يتشهدون ويسلِّمُ بهِم.

وقالَ أَبُو حنيفَة: يُصَلِّي بِالْأولَى رَكْعَة وتنصرف، وتجيء الْأُخْرَى فَتحرم مَعَه، فَيصَلي بهَا رَكْعَة ويتشهد وَيسلم، فتنصرف هِيَ إِلَى مقَامهَا، وتجيء الأولى، فَتُصَلِّي رَكْعَة بِغَيْر قِرَاءَة، وتنصرف إِلَى مقَامهَا، وتجيء الثَّانِيَة، فَتُصَلِّي رَكْعَة بِقِرَاءَة وَتشهد، وتسلم.

وَعَن مَالك كأحمد، وَعنهُ أَن الإمامَ يسلم وَلَا ينتظرُ الثَّانِيَة.

وَقَالَ داودُ: جميعُ مَا وردَ جائزٌ.

وَلنَا بِنَحْوِ مَا سقنا حَدِيث سهل بن أبي حثمةَ مخرج فِي (خَ م) .

وَقد رُوِيَ عَن ابْن عمرَ كَمَا وصفوا، لكنه فِيهِ عمل كثير كَمَا ترى بِلَا ضَرُورَة.

242 -

مَسْأَلَة:

فَإِذا كانَ العدوُّ فِي جهةِ القبلَةِ أحرم بهم أجمعينَ، وركعُوا معهُ، فَإِذَا سَجَدَ سجدُوا إِلَّا الصَّفَّ الَّذِي يَلِي الإمامَ؛ فإنَّهُم يقفُونَ يحرسُونَ، فَإِذا قامَ الناسُ مِنَ الرِّكعةِ، سجدَ الَّذِينَ حرسُوا، ثُمَّ لحقُوا بهم، ثمَّ يَرْكَعُونَ ويرفَعُونَ،

ص: 292

ويسجدُ معهُ الَّذين حرسُوا أوَّلاً، ويقفُ الآخَرُونَ يحرسُونَ، فَإِذا جَلَسَ بهِم للتَّشهُّدِ سجدَ الآخرونَ ولحقُوا فِي التَّشَهُّدِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بالجَميعِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُصَلِّي إِلَّا كصلاته والعدو فِي غير جِهَة الْقبْلَة.

لنا: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] صلى بعسفان " كَمَا وَصفنَا.

شُعْبَة وَجَرِير عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن أبي عَيَّاش الزرقي قَالَ:" كُنَّا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بعسفان، وعَلى الْمُشْركين خَالِد بن الْوَلِيد، فصلينا الظهرَ، فقالَ الْمُشْركُونَ: لقد أصبْنَا غرَّة، لقد أصبْنَا غَفلَة لَو أَنا حملنَا عَلَيْهِم [ق 68 - أ] / وهم فِي الصلاةِ. فَنزلت الْآيَة، فَلَمَّا حضرت العصرُ قامَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] مُسْتَقْبل الْقبْلَة، وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامه، فَصف خَلفه صف، وَبعد ذَلِك الصَّفّ صف، فَرَكَعَ رَسُول الله وركعوا جَمِيعًا، ثمَّ سجد وَسجد الصَّفّ الَّذِي يلونه، وَقَامَ الْآخرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا صلى هَؤُلَاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا سجد الْآخرُونَ، ثمَّ تَأَخّر الصَّفّ الأول إِلَى مقَام الآخرين، وَتقدم الصَّفّ الْأَخير إِلَى مقَام الصَّفّ الأول، ثمَّ ركع رَسُول الله وركعوا جَمِيعًا، ثمَّ سجد وَسجد الصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الْآخرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جلس رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] والصف الَّذِي يَلِيهِ سجد الْآخرُونَ، ثمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا، فَسلم عَلَيْهِم جَمِيعًا " فَصلاهَا بعسفانَ، وصلاها يَوْم بني سليمٍ.

قلتُ: كتبْتُهُ مِنْ كُتبي.

خرجه (د س) .

243 -

مَسْأَلَة:

وتُصَلَّى حَالَ المُسَايفَةِ، وَلَا تُؤَخَّرُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز تَأْخِيرهَا، فَإِن فعلهَا لم تصح.

ص: 293

مالكٌ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ " أَنه كانَ إِذا سُئِلَ عَن صَلَاة الْخَوْف وصفهَا، ثمَّ قَالَ: وَإِن كَانَ خوف أَشد من ذَلِك، صلوا رجَالًا قيَاما على أَقْدَامهم، أَو رُكباناً، مستقبلي القِبلة أَو غير مستقبليها. قَالَ نَافِع: لَا أرِي ابْن عمر ذكرَ ذَلِك إِلَّا عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] "(خَ) .

244 -

مَسْأَلَة:

افتراشُ الحريرِ والاستنادُ إِلَيْهِ يَحْرُمُ، خلافًا لأبي حَنِيفةَ.

شُعْبَة، نَا قَتَادَة، سمع أَبَا عُثْمَان النَّهْدِيّ قَالَ:" أَتَانَا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ عتبةَ بن فرقد: أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] نَهى عَن الحريرِ إِلَّا هَكَذَا. وأشارَ بإصبعيه اللَّتَيْنِ تليان الْإِبْهَام "(خَ م) .

فَهَذَا النَّهْي يعم لبسه وَالْجُلُوس عَلَيْهِ والاستنادَ إِلَيْهِ.

وروى أَصْحَابنَا عَن حُذَيْفَة " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن لبس الْحَرِير، وَأَن يجلس عَلَيْهِ ".

قلتُ: رواهُ البُخَارِيّ.

245 -

مَسْأَلَة:

ويَجُوزُ لبسُه فِي الحربِ، والركوبُ عليهِ فِي إحْدَى الروايتينِ، كقولِ أبي حنيفةَ، والشَّافعيِّ.

وَالنَّهْي عَنهُ مُطلق.

ص: 294