الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْقَات النَّهْي
175 -
مَسْأَلَة:
يجوزُ قَضَاء الفوائتِ فِي أوقاتِ النهْي.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز عِنْد الطُّلُوع والغروب والزوال.
لنا: فِي " الصَّحِيحَيْنِ " قَتَادَة، عَن أنس مَرْفُوعا:" منْ نسيَ صَلَاة، أَو نامَ عنْها، فكفَّارتُها أنْ يصلِّيها إِذا ذكرَها ".
(م) من حَدِيث يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" من نسيَ الصَّلاةَ فليُصلّهَا إِذا ذكرهَا ".
وَصحح (ت) من حَدِيث عبد الله بن رَبَاح، عَن أبي قَتَادَة، قَالَ رَسُول الله:" إِذا نسيَ أحدكُم صَلَاة، أَو نامَ عنهَا، فليصلِّها إِذا ذكرَها ".
فذكرُوا مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " لِقَتَادَة، عَن أبي الْعَالِيَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ:" شهد عِنْدِي رجالٌ مرضيُّونَ، وأرضاهُم عِنْدِي عمرُ، أنَّ نبيَّ الله [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يَقُول: لَا صَلَاة بعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، وَلَا صلاةَ بعد صلاةِ الصبْح حَتَّى تطلعَ الشمسَ ".
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَخْرجُوهُ عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: " لَا تتحّروا بصلاتِكُم
طُلُوع الشَّمْس وَلَا غروبَها، فَإِنَّهَا تطلعُ بَين قرْني شيطانٍ، فَإِذا طَلع حاجبُ الشَّمْس، فَلَا تصلوا حَتَّى تبرز، وَإِذا غَابَ حاجبُ الشمسْ، فَلَا تصلوا حَتَّى تغيب ".
وَلمُسلم عَن مُوسَى بن عَليّ، عَن أَبِيه، سمع عقبَة بن عَامر يَقُول:" ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله ينهانا أَن نصلِّي فيهنَّ، أَو نقبر فيهنَّ مَوتَانا، حِين تطلع الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع، وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تميل الشَّمْس، وَحين تضيَّف الشَّمْس للغروب حَتَّى تغرب ".
وَلمُسلم من حَدِيث عَمْرو بن عبسة، أَن رَسُول الله قَالَ لَهُ:" صل الصبحَ، ثمَّ أقصرْ عَن الصَّلَاة حَتَّى تطلعَ الشمسُ فَإِنَّهَا [تطلع] بَين قَرْني شيطانٍ، وَحِينَئِذٍ يسجدُ لَهَا الْكفَّار " وَقَالَ نَحْو ذَلِك فِي الْغُرُوب.
وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " نَهى عنِ الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتَّى تغربَ ".
قُلْنَا: هَذَا مَحْمُول على النَّافِلَة جمعا بَين النُّصُوص.
176 -
مَسْأَلَة:
لَا تجوزُ النافلةُ وقتَ النهْي وإنْ كانَ لَهَا سببٌ.
وَعنهُ: الْجَوَاز لسببٍ - كَقَوْل الشَّافِعِي.
لنا: النُّصُوص الْمَذْكُورَة؛ عَمْرو بن عَاصِم، نَا همام، عَن قَتَادَة، عَن النَّضر ابْن أنس، عَن بشير بن نهيك، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من لم يصلِّ رَكْعَتي الفجرِ، فليُصلِّها بعدَ مَا تطلع الشمسُ ".
(ت) : تفرد بِهِ عَمْرو.
[ق 45 - ب] / الدَّرَاورْدِي، عَن سعد بن سعيد، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن جده قيس - وَهُوَ ابْن عَمْرو - قَالَ:" خرج رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فأُقيمت الصَّلَاة، فصليْتُ مَعَه الصبحَ، ثمَّ انْصَرف فوجدني أُصلِّي، فَقَالَ: مهلا يَا قيس، أصلاتان مَعًا؟ . قلت: لم أكنْ ركعتُ ركعَتَي الْفجْر. قَالَ: فَلَا إِذا ".
سعدٌ فِيهِ ضعفٌ، ومحمدٌ لم يسمعْ من قيْسٍ.
خرجه التِّرْمِذِيّ.
177 -
مَسْأَلَة:
يكره التنفلُ وقتَ النهْي بمكَّةَ، إِلَّا ركعَتَي الطَّواف.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يكره.
لنا: عُمُوم النَّهْي.
فَذكرُوا حَدِيث سعيد بن سَالم القداح، عَن عبد الله بن المؤمل - وضُعِّفَ - عَن حميد مولى عفراء، عَن قيس بن سعد، عَن مُجَاهِد قَالَ:" قدمَ أَبُو ذرِّ، فَأخذ بِعِضَادَةِ بَاب الْكَعْبَة، ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله يَقُول: لَا يصلين أحدٌ بعدَ الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس، وَلَا بعدَ العصْرِ حتَّى تغربَ إِلَّا بمكةَ. يَقُول ذَلِك ثَلَاثًا ".
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تكره رَكعَتَا الطّواف فِي وَقت النَّهْي.
ابْن عُيَيْنَة، عَن أبي الزبير، عَن عبد الله بن باباه، عَن جُبَير بن مطعم، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" يَا بني عبد منَاف، لَا تمنعوا أحدا طَاف بِهَذَا الْبَيْت، وصلَّى أَيَّة ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أَو نهارٍ ".
رواهُ (س ت) وَصَححهُ.
178 -
مَسْأَلَة:
يكرهُ التنفلُ يومَ الجمعةِ عندَ الزوالِ، خلافًا للشَّافِعِيّ.
لنا: عُمُوم النَّهْي.
حسان بن إِبْرَاهِيم، عَن لَيْث، عَن مُجَاهِد، عَن أبي الْخَلِيل، عَن أبي قَتَادَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" أنهُ كرهَ الصَّلَاة نصف النَّهار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة، وَقَالَ إِن جَهَنَّم تسجر إلَاّ يَوْم الجمعةِ ".
خرجه (د) وَقَالَ: مرسلٌ، أَبُو الْخَلِيل لم يسمع من أبي قَتَادَة.
قلت: وَلَيْث ضعِّفَ.
179 -
مَسْأَلَة:
تحرم النوافلُ بِطُلُوع الْفجْر، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، خلافًا لأكثرهم، فَقَالُوا: لَا تحرمُ إِلَّا بعدَ صَلَاة الصُّبْح.
لنا: الدَّرَاورْدِي، عَن قدامَة بن مُوسَى، عَن مُحَمَّد بن الْحصين، عَن أبي عَلْقَمَة، عَن يسَار مولى ابْن عمر، عَن ابْن عمر، أنَّ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا صَلَاة بعد الفجْر إِلَّا سجْدَتيْنِ ".
خرجه (ت) وَقَالَ: لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث قدامَة.
وَعبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم - واهٍ - عَن عبد الله بن يزِيد، عَن عبد الله ابْن عَمْرو مَرْفُوعا:" لَا صلاةَ بعد طلُوعِ الفجرِ إِلَّا ركعتيْن ".
قلتُ: لَا ينهضانِ بالتَّحريم.
180 -
مَسْأَلَة:
إذَا بزغتْ وهوَ فِي الصلاةِ، أتمَّهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل الفريضةُ بطلوعِ الشمسِ.
وَلنَا الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" منْ أدْرك من العصْر رَكْعَة قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدركَ منَ الصبْحِ رَكْعَة قبلَ أَن تطلعَ [ق 46 - أ] / الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدْرك رَكْعَة منَ الصلاةِ، فقدْ أدركَ الصلاةَ ".
أَخْرجَاهُ لمعمر عَنهُ.
وَأخرج مُسلم من حَدِيث يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من أدْرك سَجْدَة من العصرِ قبلَ أَن تغربَ الشمسُ " زَاد غير مُسلم بسندٍ صَحِيح: " وَمن الْفجْر قبل أَن تطلعَ، فقد [أدْركهَا] ".
معاذُ بنُ هِشَام، نَا أبي، عَن قَتَادَة، عَن (عزرةَ) بن (نعيم) عَن أبي هُرَيْرَة، أَن نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا صلَّى أحدكُم رَكْعَة من صَلَاة الصُّبْح، ثمَّ طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى " أخرجه الدَّارقطنيُّ.
قلتُ: وَالنَّسَائِيّ.
فَقَالُوا: همام، نَا قَتَادَة، عَن النَّضر بن أنس، عَن بشير بن نهيك، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" من صلَّى رَكْعَة من الصُّبحِ ثمَّ طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ الصبحَ ".
قلْنا: لَا حجَّةَ فِيهِ على الْإِعَادَة؛ لأنَّ مَعْنَاهُ: فليتمَّ صَلَاة الصُّبْح، ويفسره مَا سقناه.
وَقد روى قَتَادَة، عَن خلاس، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من صلَّى رَكْعَة من صَلَاة الصُّبْح ثمَّ طلعت الشَّمْس، فليتم صلَاته ".
181 -
مَسْأَلَة:
إِذا صلَّى فَرِيضَة، ثمَّ أدْركهَا فِي جمَاعَة، استحبَّ لَهُ إِعَادَتهَا إِلَّا الْمغرب.
وَعنهُ: يفعل الْمغرب، ويشفعها برابعة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُعِيد إِلَّا الظّهْر، وَالْعشَاء الْآخِرَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يُعِيد الْكل.
أَحْمد: نَا هشيم، أبنا يعلى بن عَطاء، حَدثنِي جَابر بن يزِيد بن الْأسود العامري، عَن أَبِيه قَالَ:" شهِدت مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] حجتهُ، فصليتُ معهُ صلاةَ الْفجْر فِي مَسْجِد الْخيف، فلمَّا قضَى صلاتهُ، إِذا هُوَ برجلينْ فِي آخر الْمَسْجِد لمْ يصلِّيا معهُ، فَقَالَ: عَليّ بهما، فَأتي بهما ترْعد فرائصهما، قَالَ مَا منعكما أَن تصليا مَعنا؟ . قَالَا: يَا رَسُول الله، قد صلَّينا فِي رحالنا، قَالَ: فَلَا تفعلا، إِذا صليتُما فِي رحالكما، ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فصلِّيا مَعَهم، فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة "
صَححهُ (ت) .
قلت: وَرَوَاهُ (د ت س) من حَدِيث شُعْبَة وهشيم، وَفِي بعض الطرقِ أنَّه صلَّى معَ رسُولِ اللهِ وهوَ غلامٌ.
قَالَ: وَقد روى قوم الحَدِيث، وَفِيه:" وليجعلِ الَّتي صلَّى فِي بَيته نَافِلَة " والصحيحُ جعلُ هَذِه نَافِلَة ".
كَذَلِك رَوَاهُ المتقنون.
حسينٌ الْمعلم، نَا عَمْرو بن شُعَيْب، نَا سُلَيْمَان مولى مَيْمُونَة قَالَ: أتيت على ابْن عمر وَهُوَ بالبلاط، وَالنَّاس يصلُّونَ فِي المسجدِ، فقلتُ: مَا يمنعكَ أَنِّي تصلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ قَالَ: إنِّ صليْتُ، سمعتُ رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] يقولُ:" لَا تصلَّى صلاةٌ فِي يومٍ مرتينِ ".
قلْنا: لَا نعتقدُ وجوبَ فريضتين، بلْ تقعُ الثانيةُ نَافِلَة.