الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ستر الْعَوْرَة
102 -
[ق 28 - أ] / مَسْأَلَة:
العورةُ من السُّرَّة إِلَى الركبةِ.
وعنهُ: القُبُّل والدُّبُر - كَقَوْل دَاوُد.
وَلنَا:
[يزيدُ] أَبُو خَالِد الْقرشِي - وَلَيْسَ بِحجَّة - نَا ابْن جريج، أَخْبرنِي حبيبُ ابنُ أبي ثَابت، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ مَرْفُوعا:" لَا تبرز فخذك، وَلَا تنظرْ إِلَى فَخذ حيّ، وَلَا ميت ".
قلتُ: تَابعه روحٌ، ورواهُ حجاجُ بنُ محمدٍ - وهوَ الثبتُ - عَن ابنِ جريجٍ، قالَ: أُخبرت عنْ حبيبٍ رَوَاهُ (د ق) وعاصمٌ ليسَ بذاكَ.
إسرائيلُ، عَن أبي يحيى القتَّات (عَن) مجاهدٍ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:" مر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] على رجل فَخذه خارجةٌ، فَقَالَ: غط فخذكَ؛ فَإِن فَخذ الرجل من عَوْرَته ".
أَبُو يحيى ضَعِيف.
ابْن أبي الزِّنَاد، عَن أَبِيه، عَن زرْعَة بن عبد الله بن جرهد، عَن جرهد، أَن رَسُول الله مر عَلَيْهِ وَفَخذه مكشوفة فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ لَهُ:" يَا جرهد، غط فخذك؛ فَإِن الْفَخْذ عَورَة ".
قلت: ابنُ أبي الزِّناد فيهِ لينٌ يسيرٌ.
أحمدُ، نَا هشيم، نَا حَفْص بن ميسرةَ، عَن الْعَلَاء، عَن أبي كثير مولى مُحَمَّد ابْن جحش، عَن مُحَمَّد بن جحش، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" أَنه مر على معمر مُحْتَبِيًا كاشفاً طرف فَخذه، فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : خمر فخذك يَا معمرُ؛ فَإِن الْفَخْذ عورةٌ ".
سندهُ صالحٌ.
سعيدُ بنُ راشدٍ - متروكٌ - عَن عبادِ بن كثير - واه - عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء، عَن أبي أَيُّوب مرفُوعاً:" مَا فَوق الرّكْبَة من الْعَوْرَة، وَمَا تحتَ السرَّةِ ".
سوارُ أَبُو حمزةَ - لينٌ - عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا:
إِذا زوج الرجل مِنْكُم عَبده، فَلَا يرين مَا بَين ركبته وسرته؛ فَإِنَّهُ عورةٌ ".
قلتُ: لهمْ أحاديثُ قويةٌ لمْ يوردهَا المؤلِّفُ.
103 -
[مَسْأَلَة] :
والرُّكبةُ غيرُ عورةٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: عورةٌ.
وَلَهُم: التَّبُوذَكِي، نَا النَّضر بن مَنْصُور، ثَنَا أَبُو الْجنُوب عقبةُ بن عَلْقَمَة، سمع عليا يَقُول: سمعتُ رسولَ الله يَقُول: " الرّكْبَة من العورةِ ".
عقبَة لين، وَالنضْر مَجْهُول.
104 -
مَسْأَلَة:
قدُم المرأةِ عورةٌ، وَفِي يَدَيْها روايتانِ.
وقالَ أَبُو حنيفَة: ليسَا عَورَة.
عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن دِينَار، عَن مُحَمَّد بن زيد بن مهَاجر، عَن أمه، عَن أم سَلمَة:" سَأَلت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : أَتُصَلِّي المرأةُ فِي درعٍ وخمارٍ، لَيْسَ لَهَا إزارٌ؟ قَالَ: إِذا كَانَ الدرعُ سابغاً يُغطي ظهورَ قدميْها ".
رواهُ مالكٌ وَابْن أبي ذِئْب، وَبكر بن مُضر وَحَفْص بن غياث وَآخَرُونَ عَن محمدٍ مَوْقُوفا، فرفعه غلطٌ.
105 -
مَسْأَلَة:
يجبُ سترُ المنكبينِ فِي الفريضةِ خلافًا لهمْ.
أَبُو الزنادِ، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:
" لَا يصلِّ أحدُكم فِي الثَّوب الواحدِ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ ".
عِنْد (خَ) : " عاتقهِ " وَعند (م) : " عاتقيهِ ".
والأولُ لفظُ أحمدَ، عَن سُفْيَان، عنهُ.
106 -
مَسْأَلَة:
إذَا كَانَ عليهِ نجاسةٌ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إِلَّا يسير الدمِ والقيحِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تصح مَعَ قدر الدِّرْهَم من النَّجَاسَة. وَاخْتلفُوا: هَل [ق 28 - ب] / يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أَو بالوزنِ. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تصحُّ إِلَّا معَ يسيرِ دمِ البراغيث. وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ.
لنا: مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث ابْن عَبَّاس: " إنَّهُمَا يُعذبانِ؛ أمَّا أحدُهما فكانَ لَا يستبرئُ من بولِه ".
وأمّا خبرُ: " تعادُ الصلاةُ منْ قدرِ الدرهمِ من الدمِ " فوَاهٍ.
عَليّ بنُ الجعدِ، عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ، عَن قتادةَ، عَن أنسِ، قَالَ رسولُ الله:
" تنزهُوا من البولِ؛ فإنَّ عامةَ عذابِ القبرِ منهُ ".
سندهُ وسطٌ.