الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجنائر
254 -
مَسْأَلَة:
يُسْتَحبُّ تَغْسِيلُ الميِّتِ فِي قميصٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: الْأَفْضَل أَن يجرد.
لنا: ابْن إسحاقَ، حَدثنِي حسينُ بن عبد اللهِ، عَن عكرمةَ، عَن ابنِ عباسٍ " أَن عليا غسلَ رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] وسندَهُ إِلَى صدرِهِ، وَعَلِيهِ قميصُهُ، وكانَ أسامةُ وصالحٌ يَصُبَّانِ الماءَ، وَعلي يغسلهُ ".
قلتُ: حسينٌ ضَعِيفٌ.
255 -
مَسْأَلَة:
يُسْتَحبُّ فِي الغسْلةِ الأخيرةِ كَافُورٌ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يسْتَحبّ.
أَيُّوب، عَن مُحَمَّد، عَن أم عَطِيَّة، قَالَت:" أَتَانَا رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 70 - أ] / ونحنُ نغسل بنته، فَقَالَ: اغسلنها ثَلَاثًا أَو خمساُ، أَو أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك بِمَاء وَسدر، واجعلن فِي الْأَخِيرَة كافوراً، أَو شَيْئا من كافور، فَإِذا فرغتن فآذنني. فَلَمَّا فَرغْنَا آذناه، فَألْقى إِلَيْنَا حقوه، وَقَالَ: أشْعِرْنَها إيَّاهُ ".
(خَ م) .
256 -
مَسْأَلَة:
ويضفرُ شعرُ المرأةِ ثلاثةَ قُرونٍ؛ تُلْقَى خلْفَها.
وَكَرِهَهُ أَبُو حنيفَة، وَلَكِن يُرْسل من الْجَانِبَيْنِ، ويسدل خمارها عَلَيْهِ.
(خَ) نَا قبيصَة، عَن سفيانَ، عَن هِشَام، عَن أم الْهُذيْل، عَن أم عطيةَ، قَالَت:" ضفرنا شعرَ بنتِ النَّبِي ثلاثةَ قرونٍ ".
أَبُو مُعَاوِيَة، عَن رجل، عَن همام، عَن حَفْصَة، عَن أم عطيةَ قَالَت:" لما ماتتْ زينتُ بنتُ رسولِ اللهِ، قالَ لنا: اغْسلْنَها وتْراً، واجْعَلْنَ شَعرهَا ضفائِرَ ".
257 -
مَسْأَلَة:
وَإِن خرجَ منهُ شَيْءٌ بعدَ الغسْلِ، وجبَ إعادَةُ الغسْلِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بل تُغسل النَّجَاسَة.
لنا حَدِيث: " اغسلنها ثَلَاثًا أَو خمْسا ".
قلْتُ: لَا يدلُّ.
258 -
مَسْأَلَة:
لَا ينجسُ الآدميُّ بالموتِ.
وَعنهُ: ينجس - كقولِ أبي حنيفَة.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.
لنا حَدِيث حميد، عَن بكر بن عبد الله، عَن أبي رَافع، عَن أبي هريرةَ، قالَ:" لقِيت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَأَنا جنبٌ، فانسللتُ فاغتسلتُ، فَقَالَ: أَيْن كُنتَ؟ فَأَخْبَرته، فَقَالَ: إِن المؤمنَ لَا ينجسُ "(خَ م) .
وَفِي الدارقطنيُّ بِسَنَد ضَعِيف، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا:" لَا تنجسوا مَوْتَاكُم؛ فَإِن الْمُسلم لَيْسَ بِنَجس حَيا وَلَا مَيتا ".
259 -
مَسْأَلَة:
لَا ينقطعُ حكمُ الإحرامِ بالمَوْتِ، خلافًا لمالكٍ، وَأبي حَنيفةَ.
أَبُو بشر، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رجلا كَانَ معَ رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] فَوقصته نَاقَته وَهُوَ محرم، فماتَ، فقالَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] : اغسلُوهُ بِمَاء وَسدر، وكفنُوهُ فِي ثوبيه، وَلَا تمسوه طيبا، وَلَا تخمروا رَأسه؛ فَإِنَّهُ يُبعثُ يومَ القيامةِ مُلَبيًّا.
(خَ م) .
فَذكرُوا عَليّ بن عَاصِم - واه - عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" فِي المحرِمِ يموتُ، قالَ: خمروهُم، وَلَا تشبّهوا باليهودِ ".
سعيد فِي " سنَنه " نَا إِسْمَاعِيل بن إبراهيمَ، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء قالَ:" إِذا ماتَ المحرِمُ، خمرَ وجههُ، فَإِن رسولَ اللهِ قَالَ: خَمرُوا وجُوهَهُم، وَلَا تشبهوا بأهلِ الكتابِ ".
260 -
مَسْأَلَة:
يجوزُ للزَّوْجِ أنْ يغسلَ زوجتَهُ، خلافًا لأبي حنيفةَ.
ابْن إِسْحَاق، عَن يَعْقُوب بن عتبَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله بن عبد الله، عَن عَائِشَة قَالَت:" رجعَ إِلَيّ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ذَات يَوْم من جَنَازَة [ق 70 - ب] / بِالبَقِيعِ، وَأَنا أجد صداعاً فِي رَأْسِي، وَأَنا أَقُول: وارأساهُ. فَقَالَ: بل أَنا وارأساه. ثمَّ قَالَ: مَا ضرك لَو مت قبلي، فغسلتكِ، وكفنتُكِ، ثمَّ صليتُ عليكِ، ودفنْتُكِ. قلتُ: لكَأَنِّي بك لَو فعلت ذَلِك لقد رجعت إِلَى بَيْتِي، فأعرست فِيهِ بِبَعْض نِسَائِك، فَتَبَسَّمَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] ، ثمَّ بَدَأَ بِهِ وَجَعه الَّذِي مَاتَ فِيهِ ".
قلتُ: رواهُ أحمدُ (س ق) مِنْ حديثِ محمدِ بنِ سلمةَ عنهُ.
ورواهُ (س) من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن سعد، عَن صَالح، عَن الزُّهْرِيّ، فَقَالَ: عَن عُرْوَة، بدل عبيد الله.
فَإِن قيل: رَوَاهُ (خَ) وَفِيه: " قلتُ: وارأساهُ. فَقَالَ: ذَلِك لَو كانَ وَأَنا حَيّ، فأستغفرُ لكِ، وأدْعُو لكِ ". وَكَذَا صَالح لم يقل: " وغسلتكِ "(وابنُ إِسْحَاق فقد تكلم فِي ابْن إِسْحَاق) .
قُلْنَا: وَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره.
الدارقطنيُّ، نَا ابْن قَانِع، نَا عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل، ثَنَا عبد الله ابْن صندل، نَا عبد الله بن نَافِع، عَن مُحَمَّد بن مُوسَى، عَن عون بن مُحَمَّد، عَن أمه، عَن أَسمَاء بنت عُمَيْس " أَن فَاطِمَة عليها السلام أوصتْ أَن يغسلَها زَوجهَا عَليّ وأسماءُ، فغسلاها ".
وَهَذَا مُنكر، وَابْن نَافِع واه.
قَالَ فَقِيه: إِن صَحَّ قُلْنَا: إِنَّمَا غسلهَا لِأَنَّهَا زَوجته فِي الْآخِرَة، فَمَا انقطعتِ الزَّوْجِيَّة.
قُلْنَا: لَو بقيت الزَّوْجِيَّة؛ لما تزوج بنت أُخْتهَا أمامةَ بنتَ زينبَ، ثمَّ إِنَّه ماتَ عَن أَربع حرائر.
قيل: قد رُوِيَ أَنَّهَا كَانَت اغْتَسَلت، وَمَاتَتْ، فاكتفوا بذلك.
[عَاصِم بن عَليّ] ، نَا إِبْرَاهِيم بن سعد، عَن ابْن إِسْحَاق، عَن عبيد الله ابْن عَليّ ابْن أبي رَافع، عَن أَبِيه، عَن أمه سَلمَة قَالَت:" اشتكت فاطمةُ، فمرضتها، فَقَالَت لي يَوْمًا - وَخرج عَليّ -: يَا أمتاه، اسكبي لي غسلا فسكبتُ، ثمَّ قَامَت فاغتسلت كأحسن مَا كنت أَرَاهَا تغتسلُ، ثمَّ قَالَت: هاتِ لي ثِيَابِي الجددَ. فأتيتها بهَا، فلبستها، ثمَّ جَاءَت إِلَى الْبَيْت الَّذِي كَانَت فِيهِ، فَقَالَت لي: قدمي لي الفراشَ إِلَى وسط الْبَيْت، ثمَّ اضطجعتْ وَوضعت يَدهَا تَحت خدها، واستقبلت الْقبْلَة، ثمَّ قَالَت: يَا أمتاه، إِنِّي مَقْبُوضَة الْيَوْم، وَإِنِّي قد اغْتَسَلت، فَلَا يكشفني أحد. قَالَت: فقبضت مَكَانهَا، فجَاء عَليّ، فَأَخْبَرته، فَقَالَ: لَا واللهِ، لَا يكشفها أحد، فدفنها بغسلها ذَلِك ".
قُلْنَا: لَا يَصح، عَليّ واه، وَابْن إسحاقَ وشيخُهُ فيهمَا شيءٌ.
وَقد رَوَاهُ نوح بن يزِيد، وَالْحكم بن أسلم، عَن إِبْرَاهِيم بن سعد وَكِلَاهُمَا [مُستَثبتٌ] .
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق، عَن (معمر) ، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل " أَن فاطمةَ اغْتَسَلَتْ
…
. ".
وَهَذَا مرسلٌ.
قَالُوا: فَعَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : " لَا ينظرُ اللهُ إِلَى رجلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امرأةٍ وبنتِها ".
قَالُوا: وعندكم [ق 71 - أ] / إِذا مَاتَت الزوجةُ قبل الدُّخُول، فَلهُ أَن يغسلهَا، وَله أَن يتَزَوَّج بابنتها.
قُلْنَا: مَتى مَاتَت قبل الدُّخُول، جرى الموتُ مجْرى الدُّخُول، فَلَا يتَزَوَّج بنتهَا فِي رِوَايَة، ثمَّ المُرَاد بالْخبر لَو صَحَّ؛ نظرُ تلذُّذِ، وَذَلِكَ لَا يحل بعد الموتِ، ثمَّ ليسَ من ضرورةِ الْغسْل النظَرُ إِلَى الفرجِ.
261 -
مَسْأَلَة:
وَلَا يجُوزُ أَن يغسلَ قريبُه الكَافِرَ، وَلَا يدفنَهُ.
وَقَالَ أَبُو حَفْص العكبري: يجوزُ، وَزعم أَنه قَول لِأَحْمَد.
أَبُو معشر - واه - عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ، عَن عبد الله بن كَعْب بن مَالك، عَن أَبِيه قَالَ:" جَاءَ ثَابت بن قيس إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: إِن أمهُ توفيت - وَهِي نَصْرَانِيَّة - وَهُوَ يحب أَن يحضرها، فَقَالَ: ارْكَبْ دابتَكَ، وسر أمامَها، فَإنَّك إِذا كنتَ أمامها، لم تكن معَها ".
لم يَصح.
وَدَلِيل الْجَوَاز: سُفْيَان الثَّوْريّ، حَدثنِي أَبُو إِسْحَاق، عَن نَاجِية بن كَعْب، عَن عَليّ " قلت للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : إِن عمك الشَّيْخ الضال ماتَ، فَمن يواريه؟ قَالَ: اذْهَبْ فوار أَبَاك، وَلَا تحدثن حَدثا حَتَّى تَأتِينِي. فواريته، ثمَّ جِئْت، فَأمرنِي فاغتسلتُ، ودعا لي ".
رواهُ (س) .
قُلْنَا: كَانَ هَذَا فِي أول الْإِسْلَام.
قلتُ: فأينَ الناسخُ؟ !
262 -
مَسْأَلَة:
يُغسلُ السقْطُ ويُصلَّى عليهِ، إِذا استكملَ أربعةَ أشهرٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة، وَمَالك: لَا يغسل، وَلَا يصلى عَلَيْهِ، إِلَّا أَن يستهل.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يغسل، وَفِي الصَّلَاة قَولَانِ.
صحّح (ت) من حَدِيث زِيَاد بن جُبَير، عَن أَبِيه، عَن الْمُغيرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" السقطُ يصلى عَلَيْهِ، ويدعى لوَالِديهِ بالمغفرة والرحمةِ ".
البخْترِي بن عبيد، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" صلوا على أطفالكم؛ فَإِنَّهُم من أفراطكم " رَوَاهُ ابْن مَاجَه.
والبختري ضَعِيف، وَأَبوهُ مَجْهُول.
فَذكرُوا (ت) من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن مُسلم - واهٍ - عَن أبي الزبير، عَن جَابر مَرْفُوعا:" الطفْلُ لَا يصلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُورثُ وَلَا يرثُ حَتَّى يستهلَّ " رواهُ (ت) .
263 -
مَسْأَلَة:
الشَّهيدُ لَا يُصَلَّى عليهِ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.
(خَ) من حَدِيث ابْن شهَاب، عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك، أَن جَابِرا أخبرهُ " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد فِي الثَّوْب الْوَاحِد، ثمَّ يَقُول: أَيهمَا أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ؟ . فَإِذا أُشير لَهُ إِلَى أَحدهمَا، قدمه فِي اللَّحْد، وَقَالَ: أَنا شَهِيد على هَؤُلَاءِ يَوْم الْقِيَامَة، وَأمر بدفنهم فِي ثِيَابهمْ، وَلم يصل عَلَيْهِم، وَلم يغسلوا ".
أَحْمد، نَا صَفْوَان بن عِيسَى، نَا أُسَامَة بن زيد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] كانَ يومَ أحدٍ يُكفن الرجلَيْن وَالثَّلَاثَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد، ودفنهم، وَلم يصل عَلَيْهِم ".
قلتُ: تبعه ابْن وهب، عَن أُسَامَة. خرجهُ (د) .
وَخرج (د) من حَدِيث عُثْمَان بن [ق 71 - ب] / عمر، عَن أُسَامَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس قَالَ:" لم يصل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] على أحد مِنْهُم غير حَمْزَة ".
فَذكرُوا: ابْن أبي عدي، ثَنَا شعبةُ، عَن حُصَيْن، عَن أبي مَالك قَالَ:" كانَ يجاء بقتلى أحد تِسْعَة وعاشرهم حَمْزَة، فيصلى عَلَيْهِم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ثمَّ يدفنون التِّسْعَة، وَيدعونَ حَمْزَة، ويجاء بِتِسْعَة وَحَمْزَة عاشرهم، فيصلى عَلَيْهِم، فيرفعون التِّسْعَة، وَيدعونَ حمزةَ ".
قَالَ الْمُؤلف: حُصَيْن ضَعِيف.
قَالَ يزِيد بن هَارُون: كَانَ قد نسي.
قلت: هَذَا تعنتٌ بينٌ؛ حصينٌ محتجٌّ بهِ فِي الصِّحاحِ، لكنَّ الحديثَ مرسلٌ جَيِّدٌ. خرجه الدارقطنيُّ.
الْوَركَانِي، نَا سعيد بن ميسرةَ، عَن أنس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كبر على حَمْزَة سبعين تَكْبِيرَة سعيدٌ مَتْرُوك.
أَبُو بكر بن عَيَّاش، عَن يزِيد بن أبي زِيَاد، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:
" أُتِي بهم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَوْم أحد، فَجعل يُصَلِّي على عشرَة عشرَة، وَحَمْزَة كَمَا هُوَ مَوْضُوع " خرجه (ق) وَيزِيد ضعف.
وَقد مر أَنه [صلى الله عليه وسلم] مَا صلى على أحد من الشُّهَدَاء غير حَمْزَة.
قَالَ الدارقطنيُّ: لم يقل هَذِه اللَّفْظَة غير عُثْمَان، وَلَيْسَت مَحْفُوظَة.
قُلْنَا: عُثْمَان مخرج عَنهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
264 -
مَسْأَلَة:
إِذا اسْتشهدَ الجُنُبُ غُسِّلَ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يغسلُ.
فيروى " أَن حَنْظَلَة بن أبي عَامر رأى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] الْمَلَائِكَة تغسلهُ، وَكَانَ جُنُباً ".
265 -
مَسْأَلَة:
يُكْرَهُ تكفينُ الميتِ فِي قَميصٍ وعمامةٍ.
وقالَ أَبُو حنيفَة: يسْتَحبّ.
هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] كفن فِي ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سحُولِيَّة؛ لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة "(خَ م) .
وَرَوَاهُ (ت) عَن قُتَيْبَة، عَن حَفْص بن غياث، عَن هِشَام، فَزَاد، " قالَ: فَذكرُوا لَهَا قَوْلهم: فِي ثَوْبَيْنِ وَبرد حبرَة. فَقَالَت: قد أُتِي بالبرد، وَلَكنهُمْ ردوهُ ".
صَححهُ (ت) .
266 -
مَسْأَلَة:
ويُستحبُّ أَن يكونَ ثلاثةَ أثوابٍ لفائفَ بيضاءَ كُلّها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ثَوْبَان وحبرةٌ.
أَحْمد، نَا عَليّ بن عَاصِم، أَنا عبد الله بن خثيم، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا:" البسوا من ثيابكم البياضَ؛ فَإِنَّهَا من خير ثيابكم، وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم ".
الثَّوْريّ، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن مَيْمُون بن أبي شبيب، عَن سمرةَ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" البسوا الثيابَ البيضَ؛ فَإِنَّهَا أطهرُ وأطيبُ، وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم ".
صححهما (ت) .
267 -
مَسْأَلَة:
يُكْرهُ أَن تُكَفَنَّ المرْأةُ فِي المعصْفَرِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا.
268 -
مَسْأَلَة:
المشْيُ أمامَ الجنازَةِ أفضلُ، وَفِي حَق الرَّاكبِ خَلَفَها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: خلفهَا أفضل مُطلقًا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: أمامها.
الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه [ق 72 - أ] / " أَنه رأى رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] وأبَا بكرٍ وعمرَ يمشونَ أمامَ الجنازةِ " رَوَاهُ أحمدُ، عَن سفيانَ، عَنهُ.
وَقَالَ (ت) : رَوَاهُ جمَاعَة من الْحفاظ عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا، وَهُوَ أصح.
أَحْمد، نَا أَبُو كَامِل، نَا زُهَيْر، نَا يحيى الجابر، عَن أبي ماجدة، عَن ابْن مَسْعُود:" سَأَلنَا رسولَ اللهِ عَن الْمَشْي خلفَ الجنازةِ، فَقَالَ: الْجِنَازَة متبوعةٌ، وَلَا تتبع، لَيْسَ [منا] من تقدمَها ".
قلت: خرجُه (د ت ق) من حَدِيث أبي عوانةَ، وَعبد الْوَاحِد بن زيادٍ، عنِ الجابر، عَن أبي ماجدةَ - وقيلَ أبُو ماجدٍ - وَلَا يُعْرَفُ، والجابرُ ضعيفٌ.
أَحْمد، نَا عبد الْوَاحِد الْحداد، نَا سعيد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ، عَن زِيَاد بن جُبَير، عَن أَبِيه، عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" الرَّاكِب خَلْفَ الجنازةِ، والماشِي حيثُ شاءَ مِنْهَا ".
قلتُ: خرجهُ (عو) بطرقٍ، وبعضهُم وقفَهُ، وبعضُهم أسقط: عَن أبيهِ. وَصَححهُ (ت) .
حَمَّاد بن سَلمَة، عَن يعلى بن عَطاء، عَن عبد الله بن سيار " أَن عَمْرو بنَ حريثٍ قالَ لعَلي: كَيفَ تقولُ فِي الْمَشْي معَ الْجِنَازَة؟ قالَ: إِن فضلَ الْمَشْي خلفهَا على بينَ يَديهَا كفضل المكتوبةِ فِي جماعةٍ على الوحدةِ.
قَالَ عَمْرو: فَإِنِّي رأيتُ أَبَا بكر وَعمر يمشيان أمامَ الجنازةِ. قَالَ: إنَّهُمَا كرها أَن يحرجا النَّاس ".
الْمحَاربي، نَا مطرح أَبُو الْمُهلب، عَن عبيد الله بن زحر، عَن عَليّ بن يزِيد، عَن الْقَاسِم، عَن أبي سعيد " قلت لعَلي: الْمَشْي أمامَ الجنازةِ أفضل؟ فَقَالَ: إِن [فضل] الْمَاشِي خلفهَا على الْمَاشِي أمامها كفضل الْمَكْتُوبَة على التَّطَوُّع. قلت: بِرَأْيِك؟ قَالَ: بل سمعتهُ من رسولِ الله غير مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ حَتَّى بلغ سبعَ مراتٍ ".
سندُهُ ساقطٌ.
أَحْمد، نَا أَبُو سعيد، ثَنَا حَرْب، نَا يحيى، نَا بَاب بن عُمَيْر، حَدثنِي رجل من أهل الْمَدِينَة، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" لَا تتبعُ الجنازةِ بِصَوْت، وَلَا يُمشى بَين يَديهَا ".
فِيهِ مَجْهُولَانِ.
269 -
مَسْأَلَة:
الوَالِي أحقُّ بالصَّلاةِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد: الْوَلِيّ أولى.
لنا حَدِيث أبي مَسْعُود: " وَلَا يؤم الرجل فِي سُلْطَانه ". (م) .
270 -
مَسْأَلَة:
وَلَا يُصلَّى عَلَيها عِنْد الطُّلُوع والغُروبِ والاستواءِ، خَلافاً للشَّافعيِّ.
مُوسَى بن عَليّ، نَا أبي، سَمِعت عقبَة بن عَامر يَقُول: " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ، وَأَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا؛ حِين تطلع الشمسُ
بازغةً حَتَّى ترْتَفع، وَعند قَائِم الظهيرة، وَحين تضيف للغروب حَتَّى تغرب ".
(م) .
271 -
مَسْأَلَة:
لَا تُكرَهُ الصَّلاةُ عَليها فِي المسجدِ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.
فليح، عَن صَالح بن عجلانَ، عَن عباد بن عبد الله بن الزبير، عَن عَائِشَة، قَالَت:" لما توفّي سعد، وأُتي بجنازته، أمرتْ بِهِ عَائِشَة [ق 72 - ب] / أَن يمر بِهِ عَلَيْهَا، فَمر بِهِ فِي الْمَسْجِد، فدعَتْ لَهُ، فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهَا، فَقَالَت: مَا أسْرع النَّاس إِلَى القَوْل، مَا صلى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] على ابْن بيضاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِد "(م) .
وَلَهُم: ابْن أبي ذِئْب، عَن صَالح مولى التوءمة، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا من صلّى على جَنَازَة فِي الْمَسْجِد، فَلَيْسَ لَهُ شَيْء ".
صالحٌ واهٍ.
272 -
مَسْأَلَة:
السُّنَّةُ أَن يَقِفَ الإمامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، ووَسطِ المرْأةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بحذاءِ صدرهما.
وَقَالَ مَالك: عِنْد وسط الرجل، ومنكب الْمَرْأَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا فِي الْمَرْأَة، وَاخْتلف أَصْحَابه فِي الرجل، فَقَالَ بَعضهم: عِنْد صَدره. وَقيل: عِنْد رَأسه.
سعيدُ بن عَامر، عَن همام، عَن أبي غَالب قَالَ:" صليتُ معَ أنس على جَنَازَة رجل، فَقَامَ حِيَال رَأسه، ثمَّ جَاءُوا بِجنَازَة امرأةٍ، فَقَامَ حِيَال وسط السرير، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاء بن زِيَاد، هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَامَ على الْجِنَازَة مقامك مِنْهَا، وَمن الرجل مكانكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نعم. فَلَمَّا فرغ، قَالَ: احفظُوا ".
قلتُ: ورَوى نحوهُ عبدُ الوارثِ، عَن أبي غالبٍ الباهليّ - واسمُهُ: نافعٌ - لَيْسَ بعمدةٍ.
أخرجه (د ت ق) .
حُسَيْن الْمعلم، نَا ابْن بُرَيْدَة، سمعَ سمرةَ يَقُول:" صلى رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] على أم كَعْب - مَاتَت نفسَاء - فَقَامَ للصَّلَاة عَلَيْهَا وَسطهَا ".
(خَ م) .
273 -
مَسْأَلَة:
ويُصَلَّى عَلَى الغَائِبِ بالنيَّةِ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.
أَبُو قلَابَة، عَن أبي الْمُهلب، عَن عمرَان بن حُصَيْن؛ أَن رسولَ اللهِ قالَ: إِن أَخَاكُم النَّجَاشِيّ، قد مَاتَ، فصلوا عَلَيْهِ. فَقَامَ، فصففنا خَلفه، فصلى عَلَيْهِ ".
(م) .
274 -
مَسْأَلَة:
تَجِبُ الفَاتِحةُ فِي الجنازَةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تقْرَأ، لَكِن يذكر الله ويثنى عَلَيْهِ فِي الأولى.
الثَّوْريّ، عَن سعد بن إِبْرَاهِيم، عَن طَلْحَة بن عبد الله بن عَوْف " أَن ابنَ عَبَّاس صلى على جنازةٍ، فَقَرَأَ بفاتحةِ الكتَابِ، فقلتُ لَهُ: فَقَالَ: إِنَّه من السّنة، أَو من تَمام السّنة ".
صَححهُ (ت) .
زيدُ بن الْحباب، نَا إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَرَأَ على الْجِنَازَة بِالْفَاتِحَةِ ".
إِبْرَاهِيم هَالك.
حَمَّاد بن جَعْفَر، نَا شهر بن حوشبٍ، حَدَّثتنِي أم شريكٍ الأنصاريةُ، قالتْ:" أمرنَا رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] أَن تقْرَأ على الْجِنَازَة بفاتحةِ الكِتَابِ ".
رواهُ (ق) وحمادٌ. قَالَ ابْن عدي: مُنكر الحَدِيث.
275 -
مَسْأَلَة:
يُسَنُّ قَضَاء مَا فاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ.
وَعنهُ: يجب.
وَبِه قَالَ أَكْثَرهم.
فروى أَصْحَابنَا عَن عائشةَ؛ أَنَّهَا قَالَت: " يَا رسولُ اللهِ، إِنِّي أُصَلِّي على الجنازةِ ويخفَى عَليّ بعض التَّكْبِير، فَقَالَ: مَا سمعتِ فكبري، وَمَا فاتكِ، فَلَا قَضَاء عليكِ ".
وَاحْتَجُّوا بقوله [صلى الله عليه وسلم] : " وَمَا فاتكُم فاقضوا ".
276 -
مَسْأَلَة:
يجوزُ أَن يُصَلى علَى الْجِنَازَة من لم يُصلِّ مَعَ الإمامِ.
وَقَالَ أَبُو [ق 73 - أ] / حنيفةَ ومالكٌ: لَا تُعَاد الصلاةُ، إِلَّا أَن يكونَ الْوَلِيّ حَاضرا، فَيصَلي غَيره.
لنا: ثَابت، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رجلا أسودَ - أَو امْرَأَة سودَاءَ - كَانَ يقم الْمَسْجِد، فماتَ فَسَأَلَ عَنهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالُوا: ماتَ. فَقَالَ: أَفلا آذنتموني بِهِ، دلوني على قبرهِ - أَو قالَ: قبرِها - فَأتى قبرَهُ، فصلى عَلَيْهِ "(خَ م) .
أَحْمد، نَا أَبُو مُعَاوِيَة، نَا الشَّيْبَانِيّ، عَن الشّعبِيّ، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] صلى علَى قبرِ بعدَ مَا دُفِنَ ".
شريكُ، عَن أبي إسحاقُ، عَن الشّعبِيّ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:" أبصرَ رسولُ الله قبراً حَدِيثا، فَقَالَ: أَلا آذنتموني بِهَذَا؟ قَالُوا: كنت نَائِما، فكرهنا أَن نوقظكَ. فَقَامَ فصلى عَلَيْهِ، فقمتُ عَن يسارِه، فجعلني عَن يَمِينه ".
شعبةُ، عَن حبيب بن الشَّهِيد، عَن ثابتٍ، عَن أنس " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] صلى على قبرِ امرأةٍ قد دُفِنَتْ ".
ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن ابْن الْمسيب " أَن أم سعد مَاتَت، وَالنَّبِيّ [صلى الله عليه وسلم] غائبٌ، فَلَمَّا قدم صلى عَلَيْهَا، وَقد مضى لذَلِك شهرٌ ".
فَذكرُوا خَبرا لَا يعرفُ قطّ " أَن عُمَرَ أُتِي بجنازةٍ قد صلى عَلَيْهَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَأَرَادَ أَن يُصَلِّي عَلَيْهَا ثَانِيًا، فَأخْبر رسولُ اللهِ أَن الصلاةَ على الجنازةِ لَا تُعادُ ".
277 -
مَسْأَلَة:
لَا يُصَلِّي الإمامُ عَلى الغالِّ، وقاتلِ نَفْسهِ، خلافًا لأكثرِهم.
لنا: مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان، عَن أبي عمرةَ، عَن زيد بن خَالِد " أَن رجلا من أشجعَ توفّي يومَ خيبرَ، فَذكر ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: صلوا على صَاحبكُم. فتغيرت وُجُوه الناسِ من ذَلِك، فَقَالَ: إِن صَاحبكُم غل فِي سبيلِ اللهِ. ففتشنا متاعَهُ فَوَجَدْنا خَرزاً من خرز يهودَ؛ مَا يُساوي دِرْهَمَيْنِ ".
رَوَاهُ (د س ق) .
شريكٌ، عَن سماك، عَن جَابر بن سَمُرَة " أَن رجلا قتلَ نفسَهُ، فَلم يصلِّ عَلَيْهِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ".
تَابعه إِسْرَائِيل. رَوَاهُ (ت) .
زُهَيْر، نَا سماك، عَن جَابر " أَن رجلا قتلَ نَفسه بمشاقص، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ ".
رواهُ (س) .
278 -
مَسْأَلَة:
يُصَلِّي الإمامُ على من قتلَ حدًّا، خلافًا لمالكٍ.
يحيى بن أبي كثير، عَن أبي قلابةَ، عَن أبي الْمُهلب، عَن عمرانَ " أَن امْرَأَة اعْترفت بزنى عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، وَقَالَت: أَنا حُبْلَى، فَدَعَا وليَّها، فَقَالَ: أحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذا وضعت فَأَخْبرنِي. ففعلَ، فَأمر بهَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابهَا، ثمَّ أمرَ برجمها فرُجِمتْ، ثمَّ صلى عَلَيْهَا، فَقَالَ عمر: رجمتَها يَا رَسُول الله، ثمَّ تصلي عَلَيْهَا؟ ! فقالَ: لقد تابتْ تَوْبَة لَو قسمت بَين سبعينَ من أهلِ المدينةِ لوسعتْهُم، وهلْ وجدتَ أفضلَ من أَن جادَتْ بِنَفسِهَا لله ". (م) .
فَذكرُوا مَا روى (د) من حَدِيث أبي بشر، حَدثنِي نفر من أهلِ البصرةِ، عَن أبي بَرزَة " أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 73 - ب] / لم يصل على ماعزٍ، وَلم ينهَ عَن الصَّلَاة عَلَيْهِ ".
قُلنا: لَو صَحَّ لما دلّ؛ فَإِنَّهُ قد يُصَلِّي على الْمَرْأَة، وَهِي مُتَأَخِّرَة لِأَن ماعزاً أولُ من رجمَ، أَلا ترَاهَا قَالَت: أتريدُ أَن تردَّني كَمَا رددتَ ماعِزًا.
279 -
مَسْأَلَة:
السُّنًّةُ تَسْنِيمُ القُبُورِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تسطيحُها.
لنا أَن قبر الرَّسُول [صلى الله عليه وسلم] مُسنمٌ.
وَفِي (خَ) عَن سُفْيَان التمار قَالَ: " رَأَيْت قبر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] مسنماً ".
أَبُو كريب، نَا أَبُو بكر بن عَيَّاش، ثَنَا صَالح بن أبي صَالح:" رَأَيْت قبرَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] شبْرًا أَو نَحوا من شِبْرٍ ".
وَقَالَ الثَّوْريّ، عَن أبي حصينٍ، عَن الشّعبِيّ قَالَ:" رأيتُ قُبُورَ الشهداءِ مسنمةً ".
فَذكرُوا خبرَ الثَّوْريّ، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن أبي وَائِل، عَن أبي الْهياج الْأَسدي قَالَ:" قَالَ لي عَليّ: أَبْعَثك على مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] ؛ أَن لَا تدع تمثالاً إِلَّا طمستَهُ، وَلَا قبراً مشرفا إِلَّا سويتهُ ".
قُلتُ: رَواهُ (م د س ت) .
ابْن جريج، أَنا أَبُو الزبير، عَن جَابر:" سمعتُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ينْهَى أَن يقعدَ على الْقَبْر، وَأَن يقصصَ أَو يبْنى عليهِ "(م) .
عَمْرو بن الْحَارِث، نَا أَبُو عَليّ الْهَمدَانِي، قَالَ:" كُنَّا مَعَ فضَالة بن عبيد برودس، فَتوفي صاحبٌ لنا، فَأمر فضَالة بقبره فسوي، ثمَّ قَالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ يأمرُ بتسويتها "(م) .
قُلْنَا: هَذَا مَحْمُول على مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي تعلية الْقُبُور بِالْبِنَاءِ المستحسنِ العالي؛ بِدَلِيل (خَ) لهشام بن عروةَ، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: " لما اشْتَكَى رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] ذكرتْ لهُ بعضُ نسائِهِ كَنِيسَة رأينها بأرضِ الحبشَةَ - وكانتْ أم سلَمَةَ، وَأم حبيبةَ أتتا الحبَشَةَ، فَذكرتا من حسنها وتصاويرَ فِيهَا - فَقَالَ: أُولئكَ إِذا
ماتَ مِنْهُم الرجل الصَّالح، بنوا على قَبره مَسْجِدا، ثمَّ صوروا فِيهِ تِلْكَ الصُّور، أولئكَ شرارُ الْخلق عِنْد الله ".
280 -
مَسْأَلَة:
يجُوزُ تَطْيينُ القَبْرِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يطينُ.
لنا: الدَّرَاورْدِي، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عمر، عَن أَبِيه " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] رشَّ على قبر إبراهيمَ، وَأَنه قَالَ حينَ دَفَنَ وفرغَ مِنْهُ: سلامٌ عليكمْ ".
كَذَا رَوَاهُ أَبُو داودَ، عَن القعْنبِي عَنهُ، وَهُوَ مُنْقَطع.
وَقَالَ سعيد فِي " سنَنه ": ثَنَا الدَّرَاورْدِي، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أبيهِ " أَن رسولَ اللهِ رش على قَبره، وَجعل عَلَيْهِ من حصباءِ الغابة، وَرفع قدرِ شبرٍ ".
قُلْتُ: والآخرُ مُنْقَطعٌ، ومَا فيهمَا دليلٌ على المسأَلةِ، وقَدْ مرَّ لِمُسْلِمٍ النَّهيُ عنِ البِنَاءِ على القَبْرِ، فحُجَّةُ أبي حَنِيفةَ أقْوى وَأبينُ.
281 -
[ق 74 - أ] / مَسْأَلَة:
يُكْرَهُ المَشْيُ فِي المقْبَرةِ بِنَعْلَينِ، خلافًا لأكثَرِهم.
الْأسود بن شَيبَان، عَن خَالِد بن سمير، عَن بشير بن نهيك، عَن بشير بن الخصاصية قَالَ:" كنت أماشي رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] فأتينا على قُبُور الْمُشْركين، فقالَ: لقد سبق هَؤُلَاءِ خيرا كثيرا - ثلاثَ مراتٍ - ثمَّ أَتَيْنَا على قُبُور الْمُسلمين فَقَالَ: لقد أدْرك هَؤُلَاءِ خيرا كثيرا - ثَلَاث مَرَّات - فبصرَ برجلٍ يمشي بَين الْمَقَابِر فِي نَعْلَيْه، فَقَالَ: وَيحك يَا صَاحب السبتيتين، ألقِ [سِبْتِيَّتَيْكَ]- مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا - فنظرَ الرجلُ، فَلَمَّا رأى رَسُول اللهِ [صلى الله عليه وسلم] خلعَ نَعْلَيْه ".
قلتُ: رواهُ (د س ق) ، وذكرَ التَّحْرِيم الظَّاهِرِيَّة.
282 -
مَسْأَلَة:
يُكْرَهُ الجُلُوسُ عَلَى القَبْرِ، والاتِّكاءِ إليهِ، خلافًا لمالكٍ.
سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن أَبِيه، عَن أبي هريرةَ؛ أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: لِأَن يَجلسَ أحدُكُم على جمرةٍ تحرقُ ثِيَابه، وتخلص إِلَيْهِ خير لَهُ من أَن يطَأ على قبر ".
وَفِي لفظ: " من أَن يجلس على قبرٍ ".
قلتُ: رواهُ (م د س) .
أَحْمد، نَا الْوَلِيد بن مُسلم، سمعتُ عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بن جابرَ، حَدثنِي بسرُ بن عبيد الله أَنه سمعَ واثلةَ بن الْأَسْقَع، حَدثنِي أَبُو مرْثَد الغنوي أَنه سمعَ رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] يَقُول:" لَا تصلوا إِلَى الْقُبُور، وَلَا تجلسوا عَلَيْهَا "(م) .
عَمْرو بن الحارثِ، عَن بكر بن سوادةَ، عَن زِيَاد بن نعيم الْحَضْرَمِيّ، عَن عَمْرو بن حزم:" رَآنِي رسولُ اللهِ وَأَنا مُتَّكِئ على قبرٍ، فقالَ: لَا تؤذ صَاحب القبرِ ".
قلتُ: تفردَ بهِ أَحْمد فِي " مُسْنده " وسندُهُ صَحيحٌ.
عَمْرو بن الْحَارِث، عَن سعيد بن أبي هلالٍ، عَن أبي بكر بن حزم، أَن النضرَ
ابنَ عبدِ اللهِ السلميَّ أخبرهُ، عَن عَمْرو بن حزم سمعَ رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] يقولُ:" لَا تَقْعُدوا عَلَى القُبُورِ ".
قلْتُ: هُوَ فِي " الْمسند " وَرواهُ (س) مِنْ حَدِيثِ اللَّيثِ، عَن خَالدِ بنِ يَزِيدَ، عَن سعيد.
283 -
مَسْأَلَة:
ويُكرَهُ الْجُلُوس قَبْلَ أَن تُوضَعَ الجنازةُ.
وقالَ مَالك، وَالشَّافِعِيّ: لَا.
يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سلمةَ، عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قالَ:" إِذا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَة فَقومُوا، فَمن تبعها فَلَا يقْعد حَتَّى تُوضَعَ "(خَ م) .
284 -
مَسْأَلَة:
لَا يُكرَهُ البُكَاءُ بعدَ الموتِ.
وقالَ الشَّافِعِي: يُكره.
ابْن جريج، أَخْبرنِي هِشَام بن عُرْوَة، عَن وهب بن كيسَان، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، أَنه أخبرهُ سَلمَة بن الْأَزْرَق " أَنه كانَ جَالِسا مَعَ ابْن عمرَ، فَمر بِجنَازَة يبكى عَلَيْهَا، فعاب ذَلِك ابْن عمرَ، وانتهرهن، فَقَالَ سَلمَة: لَا تقل هَذَا، فَإِنِّي لأشهد على أبي هُرَيْرَة لسمعته يقولُ - وَتوفيت امرأةٌ من كنائن [ق 74 - ب] / مَرْوَان - وشَهدَها، وأمرَ مَرْوَان بِالنسَاء اللَّاتِي يبْكين يطردن، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: دَعْهُنَّ أَبَا عبد الْملك؛ فَإِنَّهُ مر على النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بِجنَازَة يُبكى عَلَيْهَا وَأَنا مَعَه وَمَعَهُ عمرٌ، فانتهرَ عمرُ النِّسَاء اللَّاتِي يبكينَ مَعَ الْجِنَازَة، فقالَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] : دَعْهُنَّ يَا ابنَ الخطابِ؛ فَإِن النفسَ مصابةٌ، والعينَ دامعةٌ، وَإِن الْعَهْد حديثٌ. قَالَ: أنتَ سمعتَهُ؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فَالله ورسُولُهُ أعلمُ ".
قلتُ: رواهُ أحمدُ، نَا عبدُ الرزاقِ، نَا ابنُ جريجٍ، ورواتُهُ ثِقاتٌ، وروى بعضَهُ (س ق) مِنْ حَدِيثِ مُحمدِ بنِ عمرِو بنِ حلحلةَ، عَن محمدِ بنِ عمرِو ابنِ عطاءٍ، من حديثِ حمادِ بنِ سَلمةَ، عَن هشامٍ بهِ.
وَرَوَاهُ وَكِيع، عَن هِشَام، فأسقط من سَنَده سَلمَة، وَفِيه بَيَان أَن الْجِنَازَة كانَ مَعهَا نساءٌ.
يزِيد بن كيسانَ، عَن أبي حَازِم، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:" زارَ رسولُ الله قبرَ أمهِ، فَبكى وأبكى من حوله، ثمَّ قَالَ: استأذنتُ رَبِّي أَن أَزور قبرها، فَأذن لي، واستأذنته أَن أستغفرَ لَهَا، فَلم يَأْذَن لي "(م) .
أحمدُ، نَا صَفْوَان بن عِيسَى، نَا أُسَامَة بن زيد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] لما رجعَ من أُحدٍ، سمعَ نساءَ الْأَنْصَار يبْكين على أَزوَاجهنَّ، فَقَالَ: لَكِن حمزةَ لَا بواكي لَهُ. فَبلغ ذَلِك نسَاء الْأَنْصَار، فجئن يبْكين على حَمْزَة، قَالَ: فانتبهَ رسولُ اللهِ من الليلِ فسمعهن وَهن يبكينَ، فَقَالَ: ويحهن لم يزلن يبْكين بعد مُنْذُ اللَّيْلَة، مروهن فليرجعنَ، وَلَا يبْكين على هَالك بعد الْيَوْم ".
أسامةُ فِيهِ ضعف؛ وَيدل على النَّهْي على كثرةِ الْبكاء.
أَحْمد، نَا ابْن نميرُ، نَا يحيى، عَن عمرةَ، عَن عَائِشَة قَالَت:" لما جَاءَ نعيُ جَعْفَر وزيدٍ وَابْن رواحةَ، جلسَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الحزنُ، فَأَتَاهُ رجل، فَقَالَ: يَا رسولَ اللهِ، إِن نساءَ جَعْفَر؛ فذكرَ من بكائهن، فَأمره رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] أَن ينهاهن، فذهبَ ثمَّ جاءَ، فَقَالَ: قد نَهَيْتُهُنَّ، أَو أَنه لم يطعنه حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَة، فَزَعَمت أَن رسولَ اللهِ قالَ: احثُ فِي وُجُوههِنَّ التُّرَاب ".
قُلْنَا: المرادُ بالبكاءِ الْمنْهِي عَنهُ الَّذِي مَعَه ندبٌ، لَا مجردَ الدمع.
قُلْتُ: هُنا ثلاثُ صورٍ: بكاءٌ بدمعِ العينِ، فَهَذَا مباحٌ. وبكاءٌ بندبُ الْمَيِّت ونعيه، فَهَذَا مُحرمٌ. وبكاءٌ بصوتٍ عالٍ وصراخ بِلَا ندبٍ، فَهَذَا عرجَ عنهُ المؤلفُ، أَو دخلَ فِيمَا عمَّم عَن المُباحِ؛ فَهَذَا منهيٌّ عنهُ أَيْضا.
258 -
مَسْأَلَة:
تُسَنَّ التَّعْزِيةُ بَعْدَ الدَّفنِ وقبلَهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تسن بعده.
خَالِد بن مخلد، حَدثنِي قيس أَبُو عمَارَة مولى الأنصارِ، سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم يُحدثُ عَن أَبِيه، عَن جدهِ، عَن [ق 75 - أ] / النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" مَا من مُؤمن يعزي أَخَاهُ بمصيبته إِلَّا كَسَاه الله من حللِ الكَرامَةِ يومَ الْقِيَامَة ". رَوَاهُ (ق) .
حَمَّاد بن الْوَلِيد - واه - عَن الثَّوْريّ، عَن مُحَمَّد بن سوقَةَ، عَن إبراهيمَ، عَن الْأسود، عَن عبد الله قَالَ: قَالَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] : " من عزى مصاباً، كَانَ لَهُ مثل أجرِه ".
وَله طرق لَا تصح.
286 -
مَسْأَلَة:
إِذا تَطَوَّعَ بقربةٍ كالصلاةِ والصَّدقةِ والقِراءة وجعلَ ثوابَهُ للميتِ صَحَّ وانتفعَ بهِ، خلافًا للأكثرَ.
زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق، حَدثنِي عَمْرو بن دِينَار، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رجلا قَالَ: يَا رسولَ اللهِ، إِن أُمِّي توفيت، أفينفعها إِن تَصَدَّقت عَنْهَا؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فَإِن لي مخرفاً، فأشهدك أَنِّي قد تَصَدَّقت بِهِ عَنْهَا ".
قُلْتُ: ورَواهُ ابنُ عيينةَ نحوهُ.
أخرجه (خَ د ت س) .
ابنُ جريح، أَخْبرنِي يعلى أَنه سمعَ عِكْرِمَة يَقُول: أَنبأَنَا ابْن عَبَّاس " أَن سعد ابْن عبادةَ توفيت أمه وَهُوَ غَائِب [عَنْهَا] فقالَ: يَا رسولَ اللهِ، إِن أُمِّي توفيتْ وَأَنا غَائِب عَنْهَا، فَهَل ينفعها إِن تَصَدَّقت عَنْهَا بِشَيْء؟ قَالَ: نعمْ. قَالَ: فَإِنِّي أشهدكَ أَن حائطي المخرفَ صدقةٌ عَنْهَا "(خَ) .
شعبةُ، عَن قتادةَ، سمعَ الحسنَ يحدثُ عَن سعدِ بن عبَادَة " أَن أمه مَاتَت، فقالَ لرَسُول الله: إِن أُمِّي ماتَتْ، أفأتصدقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قَالَ: سقْيُ الماءِ. قالَ الْحسن: فَتِلْكَ سقايةُ آل سعدٍ بِالْمَدِينَةِ " مُرسلٌ.
العلاءُ، عَن أبيهِ، عَن أبي هُريرةَ مَرْفُوعا:" إِذا ماتَ الميتُ، انقَطَعَ عملُهُ إِلَّا منْ ثلاثٍ: إِلَّا من صَدقَةٍ جارِيَةٍ، أَو علمٍ يُنتفعُ بِهِ، أَو ولدٍ صالحٍ يَدْعُو لَهُ ".
(م) .
و (م) عَن أبي هريرةَ فِي لفظ آخر: " إِن أبي ماتَ وَلم يوص، أفينفعه أَن أتصدقَ عَنهُ؟ قَالَ: نعمْ ".
قُلْتُ: الأحادِيثُ نَصٌّ فِي الصَّدَقَةِ فَقَطْ.