الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحيض
65 -
مَسْأَلَة:
يجوزُ الاستمتاعُ من الحائضِ بِمَا دُونَ الفرجِ خلافًا لهمْ.
لنا: حمادُ بنُ سلمةَ، عَن ثابتٍ، عَن أنسٍ " أنّ الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت المرأةُ مِنْهُم، لم يؤاكلوها وَلم يجامعوها فِي الْبيُوت، فَسَأَلَ أَصْحَاب النبيِّ النبيَّ [صلى الله عليه وسلم] فَأنْزل اللهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيضِ) فَقَالَ [صلى الله عليه وسلم] : اصنعُوا كلَّ شَيْء إِلَّا النٍّ كاحَ ".
تفرد بِهِ (م) .
[ق 19 - أ] / (د) نَا مُوسى، نَا حَمَّاد، عَن أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن بعض أَزوَاج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ إِذا أَرَادَ من الْحَائِض شَيْئا، ألْقى على فرجهَا شَيْئا ".
قَالُوا: فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث الْأسود، عَن عَائِشَة:" كَانَ رسولُ الله يُبَاشر [نِسَاءَهُ] فَوق الْإِزَار، وَهن حيضٌ ".
وسعيدٌ فِي " سنَنه " نَا عبد الْعَزِيز، عَن صَفْوَان بن سليم، عَن عَطاء بن يسَار:" قَالَ رجلٌ: يَا رَسُول الله، مَا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حائضٌ؟ ! قَالَ: تشدُّ إزَارهَا، ثمَّ شأنكَ بأعْلاها ".
فَهَذَا مرسلٌ، وَالَّذِي قبله يدل على التورع.
66 -
مَسْأَلَة:
وإنْ أَتَى حَائِضًا تصدَّقَ بدينارٍ أَو نصفهُ.
وَعنهُ: يسْتَغْفر الله، كَقَوْلِهِم.
وَللشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: إِن كَانَ فِي إقبال الدَّم، تصدق بِدِينَار، وَفِي إدباره بِنصْف دِينَار.
شعبةُ، عَن الحكمِ، عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض، قَالَ:" يتَصَدَّق بِدِينَار، أَو بِنصْف دِينَار ".
رَوَاهُ أحمدُ، عَن الْقطَّان عَنهُ، ثمَّ قَالَ: لم يرفعهُ عبد الرَّحْمَن، وَلَا بهز.
وثنا يُونُس، نَا حمادُ بنُ سَلمَة، عَن عَطاء الْعَطَّار، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" يتصدقُ بدينارٍ فَإِن لم يجد فَنصف دِينَار ".
يَعْنِي: الَّذِي يغشى امْرَأَته حَائِضًا.
الْفضل السينانيُّ، عَن أبي حَمْزَة السكرِي، عَن عبد الْكَرِيم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا كَانَ دَمًا أحمرَ فدينارٌ، وَإِذا كَانَ دَمًا أصفَرَ فَنصف دِينَار ".
خرجه (ت) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ.
وَذكر أَبُو دَاوُد هَذَا عَن ابْن عَبَّاس قَوْله.
67 -
مَسْأَلَة:
المستحاضةُ إِذا كانتْ لَهَا عادةٌ، تردُّ إِلَيْهَا لَا إِلَى التمييزِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يقدم التمييزُ على الْعَادة.
وهيبٌ، نَا أيوبُ، عَن سليمانَ بن يسَار " أَن فَاطِمَة بنتَ أبي حُبَيْش استحيضت فَأمرت أم سَلمَة أَن تسْأَل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: تدعُ الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل، وتستذفر بِثَوْب وَتصلي ".
قَالُوا: مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَلْقَمَة، نَا الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش " أَنَّهَا كَانَت تستحاض، فَقَالَ لَهَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : إِذا كَانَ دم الْحيض فَإِنَّهُ أسود يعرف؛ فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة، فَإِذا كَانَ الآخر، فتوضئي وصلِّي ".
68 -
مَسْأَلَة:
والناسيةُ الَّتِي لَا تمييزَ لَهَا تحيض ستًّا أَو سبعا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تحيض شَيْئا.
أَحْمد، نَا الْعَقدي، نَا زهيرُ بن محمدٍ، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن طَلْحَة، عَن عَمه عمرَان بن طَلْحَة، عَن أمه حمْنَة، قَالَت: " كنتُ أسْتَحَاض [ق 19 - ب] / حَيْضَة شَدِيدَة كَثِيرَة، فجئتُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أستفتيهِ وَأخْبرهُ [فوجدتُه] فِي بَيت أخْتي زَيْنَب بنت جحشِ، فقلتُ: يَا رَسُول الله، إِن لي إِلَيْك حَاجَة [فَقَالَ] : مَا هيَ؟ قلتُ: إِنِّي أُستحاضُ حَيْضَة شَدِيدَة كَثِيرَة، فَمَا ترى فِيهَا؟ ! قد منعتني الصَّلَاة وَالصِّيَام، فَقَالَ: أَنعَت لَك الكرسف، فَإِنَّهُ يذهب الدَّم. قلت: هُوَ أَكثر من ذَلِك، قَالَ: فاتخذي ثوبا. قلت: هُوَ أَكثر من ذَلِك، قَالَ: فتلجمي. قَالَت: إِنَّمَا أثج ثجّاً. فَقَالَ لَهَا: سآمرك بأمرينِ، أَيهمَا
فعلتِ فقد أَجْزَأَ عَنْك من الآخر، فَإِن قويت عَلَيْهِمَا فَأَنت أعلم فَقَالَ لَهَا: إِنَّمَا هَذِه ركضةٌ من ركضات الشَّيْطَان، فتحيضي سِتَّة أَيَّام، أَو سَبْعَة أَيَّام، فِي علم الله، ثمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذا رَأَيْت أَنَّك قد طهرت، واستنقأتِ، فَصلي أَرْبعا وَعشْرين لَيْلَة، أَو ثَلَاثًا وَعشْرين لَيْلَة وأيامها، وصومي، فَإِن ذَلِك يجزئك، وَكَذَلِكَ فافعلي كل شهر كَمَا تحيض النِّسَاء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وَإِن قويت على أَن تؤخري الظّهْر [وتعجلي] الْعَصْر، ثمَّ تغتسلين وتجمعين بَين الصَّلَاتَيْنِ، فافعلي، وتغتسلين مَعَ الْفجْر وتصلين، وَكَذَلِكَ فافعلي، وَصلي وصومي إِن قويت على ذَلِك. قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : وَهَذَا أعجب الْأَمريْنِ إِلَيّ ".
صَححهُ (ت) وَقَالَ: رَوَاهُ عبيد الله بن عَمْرو، وَشريك، عَن ابْن عقيل، وسألتُ مُحَمَّدًا عَنهُ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيث حسن، وَهَكَذَا قَالَ أَحْمد: هُوَ حَدِيث حسن صَحِيح، قَالَ: وَقَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق: إِذا كَانَت تعرف حَيْضهَا بإقبال الدَّم وإدباره، وإقباله أَن يكون أسود، وإدباره أَن يتَغَيَّر إِلَى الصُّفْرَة، فَالْحكم فِيهَا على حَدِيث فَاطِمَة بنت أبي حبيشٍ.
69 -
مَسْأَلَة:
إِذَا رأتِ الدَّم قبْل أيَّامِها أَو بعْدَ أيَّامِها، ولمْ تجاوزْ أكثرَ الحيْضِ، فَما رأتْهُ فِي أيَّامِها فهوَ حيضٌ، وَمَا رأتْهُ قبل أَو بعد فهوَ مشكوكٌ فيهِ حتَّى يتكرَّر ثَلَاثًا، فَيكون حيضا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَا رَأَتْهُ قبل أَيَّامهَا فَهُوَ اسْتِحَاضَة حَتَّى ترَاهُ فِي الشَّهْر الثَّانِي، وَمَا رَأَتْهُ بعد أَيَّامهَا، فَهُوَ حيض.
وَقَالَ الشَّافِعِي: مَا رَأَتْهُ قبل أَيَّامهَا أَو بعد أَيَّامهَا فَهُوَ حيض.
وَلنَا قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " تجْلِس أَيَّام أقرائها، ثمَّ تَغْتَسِل ".
70 -
مَسْأَلَة:
أقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ثلاثٌ.
وَقَالَ مالكٌ: لَا حد لأقله.
وَللشَّافِعِيّ كَقَوْلِنَا، وَقَول: يَوْم.
وَلنَا أَن الْمرجع إِلَى الْعرف.
مُحَمَّد بن مُصعب، نَا الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ: عندنَا امْرَأَة تحيضُ غدْوَة، وتطهر عَشِيَّة.
وَقَالَ عطاءٌ: رأيتُ من النِّسَاء من تحيض يَوْمًا، وَمن كَانَت تحيضُ خمسةَ عشر يَوْمًا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: أثبت لي عَن امْرَأَة لم تزل تحيضُ يَوْمًا، فَقلت لمَالِك: مَا عُرف حيض أقل من يَوْم. [وَالْحَنَفِيَّة فَقَالُوا] : قَالَ [صلى الله عليه وسلم] لفاطمة بنت أبي حُبَيْش: " دعِي الصَّلَاة أَيَّام أَقْرَائِك " وَأَقل الْأَيَّام ثَلَاثَة.
قَالَ الدَّارقطنيُّ: نَا ابْن السماك، نَا إِبْرَاهِيم بن الْهَيْثَم، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مهْدي المصِّيصِي، ثَنَا حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي، ثَنَا عبد الْملك - مَجْهُول - سمعتُ الْعَلَاء، سَمِعت مَكْحُولًا يحدث، عَن أبي أُمَامَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " [ق 20 - أ] / أقل مَا يكون الْحيض لِلْجَارِيَةِ الْبكر وَالثَّيِّب ثلاثٌ، وَأكْثر مَا يكونُ: عشرَة أَيَّام، وَإِذا رَأَتْ الدَّم أَكثر من عشرَة أَيَّام، فَهِيَ مُسْتَحَاضَة ".
وَرَوَاهُ سُلَيْمَان بن عَمْرو، عَن يزِيد بن جَابر، عَن مَكْحُول.
فسليمان هُوَ أَبُو دَاوُد النَّخعِيّ، كذبه أَحْمد وَغَيره.
قَالَ: وثنا أَبُو حَامِد الْحَضْرَمِيّ، ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن أنس، ثَنَا حَمَّاد بن الْمنْهَال، عَن مُحَمَّد بن رَاشد، عَن مَكْحُول، عَن وَاثِلَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :
" أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيامٍ، وأكثرهُ عشرةٌ ".
حمادٌ مجهولٌ، ويروى بِسَنَد ضَعِيف عَن أنس مَرْفُوعا:" الْحيض ثلاثةُ أيامٍ، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، فَإِذا جَاوَزت الْعشْرَة فَهِيَ مُسْتَحَاضَة ".
فِيهِ الْحسن بن دِينَار: مَتْرُوك.
وَفِي كتاب " الضُّعَفَاء " للعقيلي، عَن مُحَمَّد بن حسن الصدفيِّ - واهٍ - عَن عبَادَة بن نُسي، عَن ابْن غنم، عَن معَاذ مَرْفُوعا:" لَا حيضَ أقل من ثلاثٍ، ولَا فوقَ عشرٍ ".
حُسَيْن بن علوان - مُتَّهم - عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا:" أَكثر الْحيض عشرٌ، وأقلُّهُ ثلاثٌ ".
قُلْنَا: إِنَّمَا قَالَ لفاطمة: " أَيَّام أقرائِكِ " على الْأَغْلَب. وَبَاقِي الْأَحَادِيث واهيةٌ.
71 -
مَسْأَلَة:
أكثرُ الحيضِ خَمْسَة عشرَ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: عشرةٌ، واستدلَّ بِمَا مرَّ أَعْلَاهُ.
وَلنَا أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " تمكثُ إحداهنَّ شطرَ عمرِها لَا تصلِّي ".
72 -
مَسْأَلَة:
الحاملُ لَا تحيضُ خلافًا لمالكٍ، وللشَّافعي فِي قَول.
أَحْمد، نَا أسود بن عَامر، نَا شريك، عَن أبي إِسْحَاق وَقيس بن وهب، عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد " أَن رَسُول الله قَالَ فِي سبي أَوْطَاس: لَا تُوطأ حاملٌ حَتَّى تضعَ وَلَا غير حاملٍ حَتَّى تحيضَ حَيْضَة ".
قَالَ الْأَثْرَم: قلت لأبي عبد الله، مَا ترى فِي الْحَامِل ترى الدَّم، تمسك عَن الصَّلَاة؟ قَالَ: لَا. قلت: أَي شَيْء أثبتُ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: أَنا أذهب فِي هَذَا إِلَى حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى آل طَلْحَة، عَن سَالم، عَن أَبِيه " أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حائضٌ، فَسَأَلَ عمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: مرهُ فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ يطلقهَا طَاهِرا أَو حَامِلا، فَأَقَامَ الطُّهْر مقَام الْحمل، فَقلت لَهُ: كَأَنَّك ذهبت فِي هَذَا الحَدِيث إِلَى أَن الْحَامِل لَا تكونُ إِلَّا طَاهِرا، قَالَ: نعم.
73 -
مَسْأَلَة:
ينقطعُ الحيضُ لخمسينَ سنة ولستِّينَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّة: لَا غَايَة لَهُ.
وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقول عَائِشَة: " لن ترى الْمَرْأَة ولدا فِي بطنِها بعد خمسين سنة ".
74 -
مَسْأَلَة:
أكثرُ النِّفاسِ أَربعُونَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّة: ستُّونَ.
(ت) نَا نصر بن عَليّ، نَا أَبُو بدر، عَن عَليّ بن عبد الْأَعْلَى، عَن أبي سهل، عَن مسَّةَ الْأَزْدِيَّة، عَن أم سَلمَة، قَالَت:" كَانَت تجْلِس النفساءُ على عهد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أربعينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نطلي وُجُوهنَا بالورس من الكلف ".
سَنَده جيد، وَأَبُو سهل وثق.
الْمحَاربي، عَن سَلام بن سلم، عَن حميد، عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " وَقت النُّفَسَاء أَرْبَعُونَ يَوْمًا، إِلَّا أَن ترى الطُّهْر قبل ذَلِك ".
سَلام ضّعِّف.
أَبُو بِلَال الْأَشْعَرِيّ [ق 20 - ب] / ضعيفٌ - ثَنَا أَبُو شهَاب، عَن هِشَام بن حسان، عَن الْحسن، عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ:" وَقت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] للنساءِ فِي نفاسهنَّ أربعينَ يَوْمًا ".
قَالَ أَبُو بِلَال: وثنا حبَان، عَن عَطاء، عَن ابْن أبي مليكَة، عَن عَائِشَة، عَن رَسُول الله مثله. وبسندٍ واهٍ عَن عبد الله بن عَمْرو مَرْفُوعا:" تنتظرُ النفساءُ أربعينَ لَيْلَة، فَإِن رأتْ الطهرَ قبل ذَلِك فَهِيَ طَاهِر، وَإِن جَاوَزت الْأَرْبَعين، فَهِيَ بِمَنْزِلَة الْمُسْتَحَاضَة؛ تَغْتَسِل وَتصلي، فَإِن غلبها الدَّم تَوَضَّأت لكل صَلَاة ".
فِيهِ عَمْرو بن الْحصين - تَرَكُوهُ - عَن ابْن علاثةَ.
حُسَيْن بن علوان - كَذَّاب - عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة بِنَحْوِهِ.