الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَثْمَان
304 -
مَسْأَلَة:
مَا زادَ على نِصَاب الأثمانِ، يجبُ فِيهِ بحسابهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب فِي مَا زَاد على مِائَتي درهمٍ حَتَّى يبلغ أَرْبَعِينَ، وَلَا فِيمَا زَاد على عشْرين دِينَارا حَتَّى تبلغ أَرْبَعَة مَثَاقِيل.
إسحاقُ بن الْمُنْذر، نَا أيوبُ بن جابرٍ، عَن أبي إسحاقَ، عَن الحارثِ، عَن عليٍّ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ [ق 79 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] : " هاتوا ربع العشُور، من كلِّ أَرْبَعِينَ درهما [درهما] ، وَلَيْسَ فِيمَا دون الْمِائَتَيْنِ شيءٌ؛ فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خمسةُ دَرَاهِم، فَمَا زَاد على حِسَاب ذَلِك ".
فِيهِ أيوبُ: لين، والحارثُ الأعورُ.
وَلَهُم: الدارقطنيُّ، ثَنَا أَبُو سعيد الحسنُ بن أَحْمد الإصطخريُّ، نَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نَوْفَل، نَا أبي، نَا يُونُس بن بكير، نَا ابْن إِسْحَاق، عَن الْمنْهَال بن الْجراح، عَن حبيب بن نجيح، عَن عبَادَة بن نسيٍّ، عَن معَاذ بن جبل " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أمره حِين وَجهه إِلَى الْيمن أَن لَا يَأْخُذ من الْكسر شَيْئا حتَّى يبلغ أَرْبَعِينَ درهما؛ فَإِذا بلغت أَرْبَعِينَ درهما، فَخذ مِنْهَا درهما ".
قَالَ الدارقطنيُّ: المنهالُ متروكٌ، وَهُوَ أَبُو العطوف، ثمَّ هُوَ منقطعٌ.
305 -
مَسْأَلَة:
يُضمُ الذهبُ إِلَى الْفضة فِي إِكْمَال النّصاب.
وعنهُ: لَا يضمُّ - كَقَوْل الشافعيِّ.
وَذكروا حَدِيث أبي سعيد الْمجمع عَلَيْهِ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقٍ صدقةٌ ".
وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة، نَا عليُّ بنُ هَاشم، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عبد الْكَرِيم، عَن عَمْرو بن شعيبٍ، عَن أَبِيه، عَن جدِّه، عَن النبيِّ [صلى الله عليه وسلم] أنَّه قَالَ:" لَيْسَ فِي أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ، وَلَا فِي أقل من عشْرين مِثْقَالا من الذَّهَب شيءٌ، وَلَا فِي أقل من مِائَتي درهمٍ شيءٌ ".
خرجهُ الدارقطنيُّ.
306 -
مَسْأَلَة:
لَا تجبُ الزكاةُ فِي الْحلِيّ الْمُبَاح.
وعنهُ: تجبُ - كَقَوْل أبي حنيفَة.
وَعَن الشافعيِّ كالمذهبين.
ابنُ جوصا، نَا إِبْرَاهِيم بن أَيُّوب، نَا عَافِيَة بن أَيُّوب، عَن اللَّيْث، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النبيِّ [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَيْسَ فِي الْحلِيّ زكاةٌ ".
قيل: فعافيةُ ضعيفٌ، والمعروفُ موقوفٌ.
قُلْنَا: مَا عرفنَا أحدا طعن فِي عَافِيَة.
قلتُ: هَذَا لَيْسَ بصحيحٍ.
واحتجُّوا بعمومٍ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقٍ صدقةٌ " مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم من حَدِيث جابرٍ بِنَحْوِهِ.
وَقد مر فِي مَسْأَلَة الْخَيل حَدِيث: " هاتوا صَدَقَة الرقَّةِ " وَحَدِيث: " لَيْسَ فِي أقل من عشْرين مِثْقَالا شيءٌ ".
وأحمدُ، نَا أَبُو مُعَاوِيَة، نَا حجاجٌ، عَن عَمْرو بن شعيبٍ، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ:" أَتَت النبيَّ [صلى الله عليه وسلم] امْرَأَتَانِ، فِي أَيْدِيهِمَا أساور من ذهبٍ، فَقَالَ لَهما النبيُّ [صلى الله عليه وسلم] : أتحبان أَن يسوركما اللهُ يَوْم الْقِيَامَة أساور من نارٍ؟ قَالَتَا: لَا. قالَ: فأديا حق الله فِي [الَّذِي] فِي أيديكما ".
تابعهُ الْمثنى بن الصَّباح، وَابْن لَهِيعَة.
وأصحُّ من ذَلِك أَبُو أُسَامَة، عَن حُسَيْن بن ذكْوَان، عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جدِّه قَالَ:" جَاءَت امرأةٌ وابنتُها من أهل الْيمن إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وَفِي يَدهَا مسكتان غليظتان من ذهبٍ، قَالَ: هَل تعطين زَكَاة [ق 79 - ب] / هَذَا؟ قَالَت: لَا. قَالَ: فيسرُّك أَن يسورك الله بسوارين من نارٍ؟ فخلعتهما، وَقَالَت: هما للَّه وَلِرَسُولِهِ ".
قلت: تابعُه خَالِد بن الْحَارِث، عَن الْمعلم، وَرَوَاهُ عَنهُ معتمرٌ فَأرْسلهُ.
خرجهُ (د س) .
أَحْمد، نَا عليُّ بن عَاصِم، عَن عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم، عَن شهر، عَن أَسمَاء بنت يزِيد قَالَت:" دخلتُ أَنا وخالتي على النبيِّ [صلى الله عليه وسلم] وعلينا أسورةُ من ذهبٍ، فَقَالَ لنا: تعطيان زكاتهُ؟ قُلْنَا: لَا. فَقَالَ: أما تخافان أَن يسوركما الله أسورة من نَار؛ أديا زَكَاته ".
عليٌّ واهٍ.
وَفِي الدارقطنيُّ عَن مُحَمَّد بن مهاجرٍ، عَن ثَابت بن عجلَان، حَدثنِي عطاءٌ، عَن أم سَلمَة " أَنَّهَا كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهبٍ، فَسَأَلت نبيَّ الله: أكنزٌ هُوَ؟ قَالَ: إِذا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنزٍ ".
قَالَ الْمُؤلف: فِيهِ مُحَمَّد بن مهاجرٍ.
وَقَالَ ابْن حبَان: كَانَ يضعُ على الثقاتِ.
قلت: هَذَا وهمٌ قبيحٌ، هَذَا حديثٌ من رِوَايَة عُثْمَان بن سعيد الحمصيِّ، عَن ابْن مهاجرٍ الثِّقَة الشاميّ؛ فأمَّا ابْن مهاجرٍ الكذابُ؛ فآخرُ مُتَأَخّر فِي زمَان ابْن معينٍ، وَمَا أرى بِهَذَا الْخَبَر بَأْسا. رَوَاهُ الدارقطنيُّ من طَرِيق أبي عتبَة الحجازيّ، وَفِيه ضعفٌ - عَن عُثْمَان.
يحيى بن أَيُّوب، عَن عبيد الله بن أبي جعفرِ؛ أنَّ مُحَمَّد بن عطاءٍ أخبرهُ عَن عبد الله بن شدادٍ قَالَ:" دَخَلنَا على عَائِشَة فَقَالَت: دخل عليَّ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَرَأى فِي يَدي فتخات من ورقٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قلتُ: أتزين لَك فيهنَّ. قَالَ: أتؤدِّين زكاتهُنَّ؟ قلت: لَا، أَو مَا شَاءَ الله من ذَلِك. قَالَ: هُوَ حَسبك من النَّار ".
خرجهُ الدارقطنيُّ من حَدِيث عَمْرو بن الرّبيع بن طَارق - ثَبت - عَن يحيى، وليحيى مَعَ كَونه من رجال (خَ م) مَنَاكِير؛ هَذَا مِنْهَا، ومحمدٌ مجهولٌ.
نصر بن مزاحمٍ - متهمٌ - عَن أبي بكر الهذليِّ - هالكٌ - حَدثنِي شعيبُ بنُ الحبحابِ، عَن الشعبيِّ، عَن فَاطِمَة بنت قيسٍ قالتْ:" أتيتُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بطوقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا من ذهبٍ، فقلتُ: خُذ مِنْهُ الْفَرِيضَة فَأخذ مِنْهُ مِثْقَالا، وَثَلَاثَة أَربَاع مثقالٍ ".
قلتُ: أخرجهُ الدارقطنيُّ، فشأنُ سُننهِ الْإِكْثَار من هَذَا النمط.
وَعَن أبي حَمْزَة مَيْمُون - واهٍ - عَن الشعبيِّ، عَن فاطمةَ؛ أنَّ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" فِي الْحلِيّ زكاةٌ ".
وَعَن يحيى بن أبي أنيسَة - متروكٌ - عَن حمادٍ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله قلت:" يَا رَسُول الله، إنَّ لامرأتي حليًّا من عشْرين مِثْقَالا. قَالَ: فأدِّ زكاتهُ نصف مثقالٍ ".
محمدُ بنُ الأزهرِ، نَا قبيصةُ، عَن سُفْيَان، عَن حمادٍ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله " أَن امْرَأَة أَتَت نبيَّ الله، فَقَالَت: إِن لي حليًّا، وإنَّ زَوجي خفيفُ ذَات اليدِ، وَإِن لي بني أَخ، أأعطيهم زَكَاة حلييِّ؟ قَالَ: نعم ".
قَالَ الدارقطنيُّ: رَفعه وهمٌ، والصوابُ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عبد الله قَوْله.
307 -
مَسْأَلَة:
الدينُ يمنعُ وجوب الزَّكَاة فِي الْأَمْوَال الْبَاطِنَة، وَهل يمْنَع فِي الظاهرةِ؟ على رِوَايَتَيْنِ؛ أصَحهمَا الْمَنْع، وَالْأُخْرَى لَا يمْنَع.
وَبهَا قَالَ مالكٌ.
وَعَن الشافعيِّ: يمْنَع بِكُل حالٍ.
وعنهُ: لَا.
زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق، عَن يحيى بن عبد الله بن صيفيٍّ، عَن أبي معبدٍ، عَن ابْن عباسٍ " أنَّ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] لمَّا بعث مُعاذاً إِلَى الْيمن قالَ: إِنَّك تَأتي قوما أهل كتابٍ، فادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنِّي رسولُ الله، فَإِن أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة؛ فَإِن هم أطاعوا لذَلِك، فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة فِي أَمْوَالهم؛ تُؤخذُ من أغنيائهم وتردُّ فِي فقرائهم " (خَ م) .
فَمن عَلَيْهِ مثلُ مَا معهُ، فَهُوَ فقيرٌ.
ابنُ عُيَيْنَة، عَن الزهريِّ، عَن السَّائِب؛ سمعتُ عُثْمَان يقولُ:" هَذَا شهرُ زَكَاتكُمْ، فَمن كَانَ عَلَيْهِ دينٌ، فليقضه، وزكوا بَقِيَّة أَمْوَالكُم ".
وَقَالَ أَصْحَابنَا: روى ابنُ نصرٍ المالكيُّ، عَن ابْن جريج، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمر، عَن النبيِّ [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا كَانَ للرجل ألفٌ، وَعَلِيهِ ألفٌ، فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ ".
قلت: هَذَا كَأَنَّهُ موضوعٌ.
تمَّ المجلدُ الأولُ من الأصلِ.