الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَذَان
84 -
مَسْأَلَة:
هوَ فرضُ كفايةِ خلافًا لأكثرِهمْ.
لنا: أيوبُ عَن أبي قلابةَ، عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث، قَالَ:" أَتَيْنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَأَقَمْنَا عِنْده عشْرين لَيْلَة [وَكَانَ رحِيما] رَفِيقًا، فَظن أَنا قد اشتقنا إِلَى أهلنا فَقَالَ: ارْجعُوا إِلَى أهليكم، وليؤذن لكم أحدكُم، ثمَّ ليؤمكم أكبركم ".
أَخْرجَاهُ.
85 -
مَسْأَلَة.
لَا يستحَبُّ الترْجيعُ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: بل يستحبُّ.
أَحْمد، نَا يَعْقُوب، نَا أبي، نَا ابْن إِسْحَاق، ذكر الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قَالَ: " لما أجمع رَسُول الله أَن يضْرب بالناقوس لجمع النَّاس للصَّلَاة، وَهُوَ كَارِه؛ لموافقة النَّصَارَى، طَاف بِي من اللَّيْل طائف وَأَنا نَائِم رجل عَلَيْهِ ثَوْبَان أخضران، وَفِي يَده ناقوس يحملهُ، فَقلت لَهُ: يَا عبد الله، أَلا تبيع الناقوس؟ قَالَ: وَمَا تصنع بِهِ؟ قلت: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاة. قَالَ: أَفلا أدلك على خير من ذَلِك؟ فَقلت: بلَى. قَالَ: تَقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حيَّ على الصَّلَاة، حيَّ على الصَّلَاة، حيَّ على الْفَلاح، حيَّ على الْفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله. قَالَ: ثمَّ اسْتَأْخَرَ عني
غير بعيد، ثمَّ قَالَ: تَقول إِذا أَقمت الصَّلَاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلَاة، حيَّ على الْفَلاح، قد قَامَت الصَّلَاة قد قَامَت الصَّلَاة، الله أكبر الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله. قَالَ: فَلَمَّا أَصبَحت أتيت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَأَخْبَرته بِمَا رَأَيْت، فَقَالَ: إِن هَذِه لرؤيا حق إِن شَاءَ الله. ثمَّ أَمر بِالتَّأْذِينِ، فَكَانَ بِلَال يُؤذن بذلك، وَيَدْعُو رَسُول الله إِلَى الصَّلَاة، فَدَعَاهُ ذَات غَدَاة إِلَى الْفجْر، فَقيل لَهُ: إِن رَسُول الله نَائِم، فَصَرَخَ بِلَال بِأَعْلَى صَوته: الصَّلَاة خيرٌ من النّوم. قَالَ سعيد بن الْمسيب: فأُدخلتْ هَذِه الْكَلِمَة فِي التأذين لصَلَاة الْفجْر، فَهَذَا لَا تَرْجِيع فِيهِ ".
قلتُ: وَقد أخرجه (د ت ق) من حَدِيث ابْن إِسْحَاق، عَن التَّيْمِيّ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن زيد، عَن أَبِيه.
اخْتَصَرَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.
عِيسَى بن يُونُس، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ:" كَانَ [ق 24 - ب] الْأَذَان على عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَة مرّة مرّة ".
رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ.
وَلَهُم: أَحْمد، نَا روح، نَا ابْن جريج، أَخْبرنِي عبد الْعَزِيز بن عبد الْملك ابْن أبي محذورةَ؛ أَن عبد الله بن محيريز أخبرهُ - وَكَانَ يَتِيما فِي حجرِ أبي محذورةَ - قَالَ: " قلتُ لأبي مَحْذُورَة: أَخْبرنِي عَن تأذينك، قَالَ: نعم، خرجت فِي نفر، فَكنت فِي بعض طَرِيق حنين مقفل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فلقينا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَأذن موذنه، فسمعناه، فصرخنا نحكيه، ونستهزئ بِهِ، فَسمع النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] الصوتَ، فَأرْسل إِلَيْنَا إِلَى أَن وقفنا بَين يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيّكُم الَّذِي سَمِعت صَوته وارتفع؟ فَأَشَارَ الْقَوْم كلهم إِلَيّ - وَصَدقُوا - فأرسلهم كلهم وحبسني، قَالَ: قُم فَأذن بِالصَّلَاةِ.
فَقُمْت وَلَا شَيْء أكره إِلَيّ من النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَمَا يَأْمُرنِي بِهِ، فَقُمْت بَين يَدَيْهِ، فَألْقى عَليّ التأذين هُوَ بِنَفسِهِ:" الله أكبر الله أكبر - كَذَلِك قَالَ روح مرَّتَيْنِ - أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله. ثمَّ قَالَ لي: ارْجع فامدد من صَوْتك. ثمَّ قَالَ لي: قل: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حيّ على الصَّلَاة، حيّ على الصَّلَاة، حيّ على الْفَلاح، حيّ على الْفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله. ثمَّ دَعَاني حِين قضيت التأذين، فَأَعْطَانِي صرّةً فِيهَا شَيْء من فضَّة، ثمَّ وضع يَده على نَاصِيَة أبي مَحْذُورَة، ثمَّ أمرهَا على وَجهه، ثمَّ بَين ثدييه، ثمَّ على كبده، وَقَالَ: بَارك الله فِيك، وَبَارك عَلَيْك. فَقلت: يَا رَسُول الله، مرني بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّة، قَالَ: قد أَمرتك بِهِ. وَذهب كل شَيْء كَانَ لرَسُول الله من كَرَاهِيَة، وَعَاد ذَلِك كُله محبَّة لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ".
وثنا عَفَّان، نَا همام، نَا عَامر الْأَحول، حَدثهُ مَكْحُول؛ أَن عبد الله بن محيريز حَدثهُ أَن أَبَا مَحْذُورَة حَدثهُ " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] علمه الْأَذَان تسع عشرَة كلمة، وَالْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة
…
" الحَدِيث.
وَفِيه: " أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله. ثمَّ رَجَعَ ذَلِك " وَفِيه: " وَالْإِقَامَة مثنى مثنى، الله أكبر، الله أكبر، [الله أكبر، الله أكبر] أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حيّ على الصَّلَاة، حيّ على الصَّلَاة، حيّ على الْفَلاح، حيّ على الْفَلاح، قد قَامَت الصَّلَاة، قد قَامَت الصَّلَاة، الله أكبر، الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله ".
تَابعه هِشَام الدستوَائي، صَححهُ (ت) .
قلت: وهوَ فِي (م عو) .
ورواهُ الحارثُ بن عبيد، عَن مُحَمَّد بن عبد الْملك بن أبي محذورةَ، عَن أَبِيه، عَن جده.
وَرَوَاهُ (د) عَن مُحَمَّد بن دَاوُد، عَن زِيَاد بن يُونُس، عَن نَافِع بن عمر، عَن عبد الْملك، عَن [عبد الله بن محيريز عَن أبي مَحْذُورَة] .
وَرَوَاهُ ابْن جريج، عَن عُثْمَان بن السَّائِب، عَن أَبِيه وَأم عبد الْملك مَعًا، عَن أبي مَحْذُورَة.
وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن عبد الْعَزِيز بن عبد الْملك وجدِّهِ، عَن أبي مَحْذُورَة.
خرج الدَّارقطنيُّ من حَدِيث سعد الْقرظ أَنه وصف أَذَان بِلَال، وَفِيه الترجيع.
قَالَ الْمُؤلف: إِنَّمَا كرر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] على أبي مَحْذُورَة الشَّهَادَتَيْنِ لتثبت عِنْده ويحفظها.
وَحَدِيث سعد الْقرظ لم يثبت.
86 -
مَسْأَلَة:
اللهُ أكبرَ فِي أوَّلِ الأذانِ أربعٌ.
وَقَالَ مالكٌ: مرتانِ.
واحتجُّوا بخبرِ روحٍ الْمَاضِي، وتابعهُ البرْسَانِي كذلكَ.
وَأحمد، نَا سريجُ بن النُّعْمَان، عَن الْحَارِث بن عبيد، عَن مُحَمَّد بن
عبد الْملك بن أبي مَحْذُورَة، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن نَبِي الله علمه الْأَذَان، فَذكر التَّكْبِير فِيهِ مثنى.
قَالُوا: وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث معَاذ " أَن عبد الله بن زيد جَاءَ إِلَى رَسُول الله فَاسْتقْبل الْقبْلَة، وَقَالَ: الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : لقنها بِلَالًا ".
قُلْنَا: رُوَاة الزِّيَادَة ثِقَات، وهم أحفظ، وَكَانَ بِلَال يَفْعَله.
وَكَذَا جَاءَ فِي حَدِيث أبي مَحْذُورَة وَسعد الْقرظ.
87 -
مَسْأَلَة:
وتُفرَدُ الإقامةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: مثنى.
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " لأيوب، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس قَالَ:" أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة ".
ابْن مهْدي، عَن شُعْبَة، عَن أبي جَعْفَر، سمع أَبَا الْمثنى يحدث عَن ابْن عمر، قَالَ:" كَانَ الْأَذَان على عهد رَسُول الله مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ، والإقامةُ وَاحِدَة، غير أَن الْمُؤَذّن كَانَ إِذا قَالَ: قد قَامَت الصَّلَاة. قَالَهَا مرَّتَيْنِ ".
عبد الله بن عبد الْوَهَّاب، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الْعَزِيز بن عبد الْملك بن أبي مَحْذُورَة، حَدثنِي جدي " أَنه سمع أَبَاهُ أَبَا مَحْذُورَة يحدث أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أمره أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة ".
أخرجهُمَا الدَّارقطنيُّ.
فَذكرُوا: ابْن أبي ليلى، عَن عَمْرو بن مرّة، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن
عبد الله بن زيد قَالَ: " كَانَ أَذَان رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] شفعاً شفعاً فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة ".
أخرجه (ت) .
وَقَالَ الدَّارقطنيُّ: ثَنَا ابْن صاعدٍ، ثَنَا الْحسن بن يُونُس الزيات، ثَنَا أسود ابْن عَامر، نَا أَبُو بكر بن عَيَّاش، عَن الْأَعْمَش، عَن عَمْرو بن مرّة، عَن عبد الرَّحْمَن ابْن أبي ليلى، عَن معَاذ قَالَ:" قَامَ عبد الله بن زيد، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، رَأَيْت فِي النّوم كَأَن رجلا نزل من السَّمَاء، فَأذن مثنى مثنى، ثمَّ جلس، ثمَّ قَامَ فَقَالَ: مثنى مثنى، فَقَالَ: علمهَا بِلَالًا. قَالَ عمر: قد رَأَيْت مثل الَّذِي رأى، وَلكنه سبقني ".
ثمَّ سَاق الدَّارقطنيُّ بسندٍ ضعيفٍ عَن أبي جُحَيْفَة " أَن بِلَالًا أذن لرَسُول الله بمنى صَوْتَيْنِ صَوْتَيْنِ [ق 25 - ب] / وَأقَام بِمثل ذَلِك.
قَالُوا: وَقد روى الدَّارقطنيُّ أَن الْأسود وسُويد بن غَفلَة قَالَا: " كَانَ بِلَال يثني الْإِقَامَة ".
وَقَالَ مُجَاهِد: كَانَ الْأَذَان وَالْإِقَامَة مثنى مثنى، فَلَمَّا قَامَ بَنو أُميَّة أفردوا الْإِقَامَة.
وَقَالَ النَّخعِيّ: أول من نقص الْإِقَامَة مُعَاوِيَة.
قُلْنَا: أحاديثنا أصح، وَقد روينَا عَن النَّخعِيّ موافقتنا.
قَالَ بكير بن الْأَشَج: أدْركْت أهل الْمَدِينَة فِي الْأَذَان مثنى، وَفِي الْإِقَامَة مرّة.
ثمَّ إِن مَذْهَبنَا مَرْوِيّ عَن الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة، وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَأنس، وَالْفُقَهَاء السَّبْعَة وَالْحسن وَسَالم، وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالزهْرِيّ والقرظي وخلقٍ.
وَنقل التَّثْنِيَة عَن الثَّوْريّ، وَابْن الْمُبَارك.
88 -
مَسْأَلَة:
قدْ قامتِ الصَّلاةُ مرتيْنِ؛ للنصوصِ.
وَقَالَ مَالك: مرّة.
وَلَهُم: الْحميدِي، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن سعد بن عمار بن سعد بن عَائِذ الْقرظ، حَدثنِي عمار وَعمر ابْنا حَفْص بن سعد، عَن عمر بن سعد، عَن أَبِيه، أَنه سَمعه يَقُول: " هَذَا الْأَذَان أَذَان بِلَال
…
" فَذكره، ثمَّ قَالَ: " وَالْإِقَامَة واحدةٌ واحدةٌ؛ تَقول: قد قَامَت الصَّلَاة مرّة وَاحِدَة ".
رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ.
89 -
مَسْأَلَة:
يؤذنُ للفجرِ بليلٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا.
الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه مَرْفُوعا:" إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم ".
أَخْرجَاهُ.
عَبدة، نَا عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر.
وَعَن الْقَاسِم، عَن عَائِشَة قَالَا:" كَانَ للني [صلى الله عليه وسلم] مؤذنان: بِلَال وَابْن أم مَكْتُوم، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم ".
أَخْرجَاهُ.
أَبُو هِلَال، عَن سوَادَة بن حَنْظَلَة، عَن سَمُرَة، قَالَ رَسُول الله:" لَا يمنعكم من سحوركم أَذَان بِلَال، وَلَا الْفجْر المستطيل، وَلَكِن الْفجْر المستطير فِي الْأُفق ".
رَوَاهُ (م) .
(د) نَا القعْنبِي، نَا عبد الله بن عمر بن غَانِم، عَن عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد، عَن زِيَاد بن نعيم، أَنه سمع زِيَاد بن الْحَارِث الصدائي قَالَ:" لما كَانَ أول أَذَان الصُّبْح، أَمرنِي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَأَذنت، فجعلتُ أَقُول: أقيم يَا رَسُول الله؟ فَجعل ينظر إِلَى نَاحيَة الْمشرق إِلَى الْفجْر؛ فَيَقُول: لَا. حَتَّى إِذا طلع الْفجْر نزل فبرز ثمَّ انْصَرف فَتَوَضَّأ، فَأَرَادَ بِلَال أَن يُقيم، فَقَالَ لَهُ: إِن أَخا صداءٍ أذن، وَمن أذن فَهُوَ يُقيم. فأقمت ".
ابْن زِيَاد الأفريقي ضَعِيف.
أَحْمد، نَا عَفَّان، نَا همام، حَدثنِي سوادةُ، سَمِعت سَمُرَة يَقُول: إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " لَا يَغُرنكُمْ نِدَاء بِلَال؛ فَإِن فِي بَصَره سوءا ".
صَحِيح.
[ق 26 - أ] / حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر (أَن بِلَالًا أذن قبل طُلُوع الْفجْر، فَأمره النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن يرجع فينادي: أَلا إِن العَبْد نَام - ثَلَاث مَرَّات - فَرجع فَنَادَى: أَلا إِن العَبْد نَام ".
صَحِيح.
الدَّارقطنيُّ، نَا مُحَمَّد بن نوح، نَا معمر بن سهل، نَا عَامر بن مدرك، نَا
عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن بِلَالًا أذن قبل الْفجْر، فَغَضب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَأمره أَن يُنَادي: إِن العَبْد نَام. فَوجدَ بِلَال وجدا شَدِيدا ".
الدَّارقطنيُّ، نَا الْعَبَّاس بن عبد السَّمِيع، نَا مُحَمَّد بن سعد الْعَوْفِيّ، نَا أبي، نَا أَبُو يُوسُف القَاضِي، عَن سعيد، عَن قَتَادَة، عَن أنس " أَن بِلَالًا أذن قبل الْفجْر، فَأمره رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن يصعد فينادي: إِن العَبْد نَام. فَفعل، وَقَالَ: لَيْت بِلَالًا لم تلده أمه، وابتل من نضح دم جَبينه ".
مُحَمَّد بن الْقَاسِم الْأَسدي - كَذَّاب - نَا الرّبيع بن صبيح، عَن الْحسن، عَن أنس قَالَ:" أذن بِلَال، فَأمره النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن يُعِيد، فرقي وَهُوَ يَقُول: لَيْت بِلَالًا ثكلته أمه، وابتل من نضح دم جَبينه. يُرَدِّدهَا حَتَّى صعد، ثمَّ قَالَ: إِن العَبْد - نَام مرَّتَيْنِ - ثمَّ أذن حِين أَضَاء الْفجْر ".
وَقد رُوِيَ هَذَا عَن الْحسن، وَحميد بن هِلَال وَغَيرهمَا، عَن بِلَال.
وَقد خرج (د) من حَدِيث شَدَّاد مولى عِيَاض، عَن بِلَال، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا تؤذن حَتَّى يستبين لَك الْفجْر هَكَذَا - وَمد يَدَيْهِ عرضا ".
وَالْجَوَاب: قد روى حَدِيث سَمُرَة جمَاعَة عَن سوَادَة، فَلم يَقُولُوا:" فِي بَصَره سوء ".
قلتُ: زيادةُ الثقةِ مقبولةٌ.
قَالَ: وَحَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة، قَالَ (ت) : قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: هُوَ غير مَحْفُوظ، أَخطَأ فِيهِ حمادٌ.
قَالَ الْمُؤلف: تَابعه سعيد بن زَرْبِي أحد الضُّعَفَاء.
قَالَ الدَّارقطنيُّ: الصَّوَاب مَا روى شُعَيْب بن حَرْب، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن نَافِع " عَن (مُؤذن) لعمر كَانَ يُقَال لَهُ: مسروح، أذن قبل الصُّبْح، فَأمره عمر أَن يرجع فينادي " وَقد وهم فِيهِ عَامر بن مدرك. وَقد مر.
قَالَ: وَتفرد أَبُو يُوسُف بِخَبَرِهِ عَن ابْن أبي عرُوبَة وَغَيره، رَوَاهُ عَن قَتَادَة مُرْسلا، وَهُوَ أصح، وَشَدَّاد لم يلق بِلَالًا.
قَالَ ابْن خُزَيْمَة: كَانَ الْأَذَان نوباً بَين بِلَال وَابْن أم مَكْتُوم؛ فَكَانَ يتَقَدَّم بِلَال مرّة، ويتأخر ابْن أم مَكْتُوم، ويتقدم ابْن أم مَكْتُوم، ويتأخر بِلَال؛ فَيجوز أَن يكون قَالَ هَذَا فِي الْيَوْم الَّذِي كَانَت نوبَته التَّأَخُّر.
90 -
مَسْأَلَة:
يثوبُ فِي الفجرِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يثوبُ.
وَلنَا: أَحْمد، نَا حسن بن الرّبيع، نَا أَبُو إِسْرَائِيل، نَا الحكم، عَن ابْن أبي ليلى، عَن بِلَال:" أَمرنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن لَا أثوبَ فِي شَيْء من الصَّلَاة، إِلَّا فِي صَلَاة الْفجْر ".
[ق 26 - ب] / فِيهِ أَبُو إِسْرَائِيل الْملَائي إِسْمَاعِيل، ضَعَّفُوهُ.
وَقيل: لم يسمعهُ من الحكم، بل من الْحسن بن عمَارَة عَنهُ.
ابْن جريج، نَا عُثْمَان بن السَّائِب، عَن أَبِيه، عَن أبي مَحْذُورَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] علمه الْأَذَان، وَقَالَ: إِذا أَذِنت من الصُّبْح، فَقل: الصلاةُ خيرٌ من النومِ ".
رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ بِلَفْظِهِ.
أَبُو أُسَامَة، نَا ابْن عون، عَن ابْن سِيرِين، عَن أنس قَالَ:" من السّنة إِذا قَالَ الْمُؤَذّن فِي أَذَان الْفجْر: حيّ على الْفَلاح. قَالَ: الصَّلَاة خيرٌ من النّوم، الصَّلَاة خيرٌ من النّوم ".
وَهَذَا ثابتٌ.
وَقَالَت الْحَنَفِيَّة: بل يَقُول ذَلِك بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة، وَذكروا أَن بِلَالًا أذّنَ، ودعا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِلَى الصَّلَاة، فَقَالُوا: إِنَّه نَائِم. فَقَالَ: الصلاةُ خيرٌ من النّوم ".
91 -
مَسْأَلَة:
يستحبُّ أنْ يقيمَ منْ أذَّنَ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومالكٌ: لَا.
وَلنَا: حَدِيث الصُّدائي الْمَذْكُور.
وَلَهُم: أَحْمد، نَا زيد بن الْحباب، أَنا أَبُو سهل مُحَمَّد بن عَمْرو، أَخْبرنِي مُحَمَّد بن عبد الله بن زيد، عَن عَمه عبد الله بن زيدٍ " أَنه أُرِي الأذانَ، قَالَ: فَجئْت إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]، فقالَ: أَلْقِهِ على بِلَال. فألقيتهُ، فأذنَ، قَالَ: فأرادَ أَن يقيمَ، فَقلت: يَا رَسُول الله، أَنا رأيتُ، أُرِيد أَن أقيمَ. قَالَ: فأقم أنتَ. قَالَ: فأقامَ هُوَ، وَأذن بِلَال.
قُلْنَا: أَرَادَ تطييب قلبه.
قلتُ: حديثُ الصُّدائي لَا يثبتُ، والاستحبابُ يدلُّ عليهِ عملُ بلالٍ وغيرهِ.
92 -
مَسْأَلَة:
يجوزُ أنْ يدُورَ المؤَذِّنُ فِي المنارةِ.
وَعنهُ: يكرهُ - كَقَوْل الشَّافِعِي:
سُفْيَان، عَن عون بن أبي جُحَيْفَة، عَن أَبِيه قَالَ:" أتيتُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بِالْأَبْطح، وَهُوَ فِي قبَّة لَهُ حَمْرَاء، فَخرج بِلَال بِفضل وضوئِهِ [صلى الله عليه وسلم] ، فَبين نَاضِح ونائل، قَالَ: فأذَّنَ بلالٌ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي يَمِينا وَشمَالًا ".
أَخْرجَاهُ.
93 -
مَسْأَلَة:
يسنُّ الجلوسُ بينَ أذانِ المغربِ وإقامتِها خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيَّ.
خرج (ت) من حديثِ عبدِ المنعمِ صاحبِ السِّقاءِ - مجهولٌ - نَا يحيى ابنُ مسلمٍ، عَن الحسنِ وَعَطَاء، عَن جابرٍ " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ لبلالٍ: يَا بلالُ، إِذا أذنتَ فترسل، وَإِذا أقمتَ فاحدر، وَاجعَل بَين أذانك وإقامتك قدر مَا يفرغ الْآكِل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إِذا دخل لقَضَاء حَاجته ".
قَالَ (ت) : إسنادهُ مجهولٌ.
94 -
مَسْأَلَة:
لَا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ، خلافًا للشافعيِّ.
وَقد حكى أَصْحَابنَا - مَرْفُوعا -: " ليسَ على النساءِ أذانٌ وَلَا إقامةٌ ".
وَهَذَا لَا نعرفه، إِنَّمَا أوردهُ سعيد فِي " سنَنه "، عَن الْحسن، وَإِبْرَاهِيم، وَالشعْبِيّ، وَسليمَان بن يسَار، وَقد حُكيَ عَن عطاءٍ قَالَ: يقمن.
وَخرج الدَّارقطنيُّ من حَدِيث الْوَلِيد بن جَمِيع، عَن أمه، عَن أم ورقة " أنَّ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أذن لَهَا أَن يؤذنَ [ق 27 - أ] / لَهَا ويقامَ، وتؤمَّ نساءَهَا ".
وَهَذَا لم يَصح.
95 -
مَسْأَلَة:
إِذَا فَاتَتْهُ صلواتٌ أذَّن للأولى، ويقيمُ للصَّلواتِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُؤذن وَيُقِيم لَهُنَّ.
وَقَالَ مَالك: لَا يُؤذن.
وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا وَقَول مَالك.
أَحْمد، نَا هشيم، نَا أَبُو الزبير، عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم، عَن أبي عُبَيْدَة ابْن عبد الله قَالَ: قَالَ عبد الله: " إِن الْمُشْركين شغلوا رَسُول الله عَن أَربع صلوَات يَوْم الخندقِ، حَتَّى ذهبَ من الليلِ مَا شاءَ اللهُ، فَأمر بِلَالًا فَأذن، ثمَّ أَقَامَ فصلى الظّهْر، ثمَّ أَقَامَ فصلى الْعَصْر، ثمَّ أقامَ فصلى المغربَ، ثمَّ أقامَ فَصلي العشاءَ ".
سندهُ صالحٌ.
96 -
مَسْأَلَة:
وكذلكَ يفعلُ فِي صَلَاتي الجَمْعِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجمعُ بأذانٍ وَإِقَامَتَيْنِ بعرفةَ، وأذانٍ وإقامةٍ بمزدَلَفَة.
الثَّوْريّ، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عبد الله بن مَالك " أَن ابْن عمر صلى بجمعٍ، فَجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَة وَقَالَ: " رَأَيْت رسولَ اللهِ فعلَ مثلَ هَذَا هُنا ".
أخرجه (ت) .
ورَوى نحوهُ عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] عَليّ وَابْن مسعودٍ، وجابرٌ وأسامةُ.
97 -
مَسْأَلَة:
لَا يجوزُ أخذُ الأجرةِ علَى الأذانِ.
وَقَالَ مالكٌ والشافعيُّ: [يجوز] .
أشعثُ، عَن الحسنِ، عَن عثمانَ بن أبي العاصِ قَالَ:" إنَّ من آخر مَا عهدَ إليَّ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن أتَّخذَ مُؤذنًا لَا يأخذُ على أَذَانه أجرا ".
(ق ت) وحسنهُ.