المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يجوز في الصلاة وما يحرم - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ١

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ما يجوز في الصلاة وما يحرم

‌مَا يجوز فِي الصَّلَاة وَمَا يحرم

149 -

مَسْأَلَة:

لَا يجوزُ أَن يَدْعُو فِيهَا بِمَا لَيْسَ فِيهِ قربَة وَلَا ورد، كارزُقْني جَارِيَة حسناءَ وبستاناً.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يجوز.

لنا قَوْله: " إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس، إِنَّمَا هِيَ التسبيحُ والتكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ ".

150 -

مَسْأَلَة:

الإغماءُ لَا يسقطُ فرضَ الصلاةِ، قلَّ أَو كثرَ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ يَوْمًا وَلَيْلَة لم تسْقط.

وَقَالَ مَالك والشافعيُّ: تسقطُ.

فأصحابنا استدلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن عليِّ وعمار " أَنَّهُمَا قضيا مَا فَاتَ حَال الْإِغْمَاء.

وَكَذَلِكَ قَالَ [ق 41 - أ] / عمرانُ وسمرةُ.

وَقَالَ عَطاء: يقْضِي صلاتهُ كلَّها.

ورَوى نافعٌ، عَن عمر، أَنه أُغمي عَلَيْهِ ثَلَاثَة أَيَّام فَلم يقضِ شَيْئا، وأعادَ صلاةَ يَوْمه الَّذِي أَفَاق فِيهِ حسب.

وأغمي على مُحَمَّد بن سِيرِين ستَّة أيامٍ، فَلم يقضِ.

وَقَالَ النخعيُّ: يعيدُ صَلَاة يَوْمه وَلَيْلَته فَقَط.

ص: 179

وَقَالَ الْحسن: إِذا أُغْميَ على رجلٍ صَلَاتَيْنِ فَلَا إِعَادَة، فإنْ أُغميَ عَلَيْهِ صَلَاة وَاحِدَة، أعادَها.

وَفِي الدَّارقطنيُّ من حَدِيث الحكم بن عبد الله الْأَيْلِي - تَرَكُوهُ - نَا الْقَاسِم " أنَّ عائشةَ سألتْ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن الرجل يغمَى عَلَيْهِ فَيتْرك الصلاةَ، فَقَالَ: لَيْسَ لشيءٍ من ذَلِك قضاءٌ، إِلَّا أَن يغمَى عَلَيْهِ فِي وَقت صلاةٍ، فيفيقُ، وَهُوَ فِي وَقتهَا، فيُصلِّيها ".

151 -

مَسْأَلَة:

إذَا سُلِّمَ [علَى] المصلِّي، ردَّ بالإشارةِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا.

اللَّيْث، حَدثنِي بكير، عَن نابل صَاحب العباء، عَن ابْن عمر، عَن صُهَيْب، قَالَ:" مَرَرْت برَسُول الله وَهُوَ يُصَلِّي فسلمتُ، فردَّ إليَّ إِشَارَة، وَلَا أعلمُ إلَاّ أنهُ قالَ: أَشَارَ بإصبعه ".

قلتُ: (د ت س) عَن قتيبةَ عَنهُ.

هِشَام بن سعد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: قلت لِبلَال: " كَيفَ كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يردُّ (عَلَيْهِم) حِين كَانُوا يسلمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة؟ قَالَ: كَانَ يُشِير بِيَدِهِ ".

صَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَهُوَ غير الأول.

معمرٌ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنسٍ [أَن] النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يشيرُ فِي الصَّلاةِ ".

ص: 180

قلتُ: خرجهُ (د) .

وَلَهُم ابْن بكير، عَن ابْن إِسْحَاق، عَن يَعْقُوب بن عتبَة، عَن أبي غطفان، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من أشارَ فِي الصلاةِ إِشَارَة تفقهُ - أَو تفهمُ - فقد قطعَ الصَّلَاة ".

أَبُو غطفان مَجْهُول، ومحمدٌ فِيهِ مقالٌ.

152 -

مَسْأَلَة:

تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح، والقرآنُ لَا يبطلُ.

وَعنهُ: يُبْطِلهَا - كَأبي حنيفَة.

حَمَّاد بن زيد، ثَنَا أَبُو حَازِم، عَن سهل، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] :" إِذا نابكم شيءٌ فِي صَلَاتكُمْ، فليسبح الرِّجَال، وليُصفح النساءُ ".

خرجهُ (خَ) .

ولمسلمٍ بِنَحْوِهِ.

الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" التسبيحُ للرجالِ، والتصفيقُ للنساءِ ".

صححَهُ (ت) .

قلتُ: و (م) .

153 -

مَسْأَلَة:

وتسبحُ المرأةُ.

قَالَه مالكٌ، والْحَدِيث عَلَيْهِ.

ص: 181

154 -

مَسْأَلَة:

إنْ تكلمَ عمدا بطلتْ.

وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ لمصْلحَة الصَّلَاة جَازَ.

وَوَافَقَهُ الْخرقِيّ فِي مكالمة الإِمَام فَقَط.

أَحْمد، نَا سُفْيَان، عَن عَاصِم، عَن أبي وَائِل، عَن عبد الله:" كُنَّا نسلم على النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] إِذْ كُنَّا بِمَكَّة، فَلَمَّا قدمنَا من الْحَبَشَة أتيناه، فسلمنا عَلَيْهِ، فَلم يردَّ، فأخذني مَا قرب وَمَا بعد حَتَّى قضوا الصَّلَاة، فَسَأَلته، فَقَالَ: " إِن الله [ق 41 - ب] / يحدث من أمره مَا يَشَاء، وَإنَّهُ قد أحدث من أمره أَن لَا تتكلموا فِي الصَّلَاة ". صَحِيح.

155 -

مَسْأَلَة:

وكلامُ النَّاسي لَا يُبطلُ، وكَذا المكرهُ، والجاهلُ بالنَّهْي.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُبطلُ.

وَعَن أَحْمد مثله.

ابْن عون، عَن مُحَمَّد، عَن أبي هُرَيْرَة:" صلَّى بِنَا رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] إِحْدَى صَلَاتي العشيِّ، فصلَّى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلمَ، فَقَامَ إِلَى خشبةٍ معروضةٍ فِي الْمَسْجِد، فاتكأ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَان، وَوضع يَده الْيُمْنَى على الْيُسْرَى، وَشَبك بَين أَصَابِعه، وَوضع خدهُ الْأَيْمن على ظهر كفهِ الْيُسْرَى، وخرجَ السرعانِ من أَبْوَاب الْمَسْجِد، فَقَالُوا: قصرتِ الصَّلَاة، وَفِي الْقَوْم أَبُو بكر وَعمر، فهابَا أَن يكلِّماهُ، وَفِي الْقَوْم رجل فِي يَدَيْهِ طولٌ يقالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، نسيت أم قصرت الصلاةُ؟ فَقَالَ: لم أنس، وَلم تقصر " فَقَالَ: أكما يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نعمْ. فتقدَّم فصلَّى مَا ترك، ثمَّ سلمَ، ثمَّ كبرَ وسجدَ مثل سجودهِ أَو أطولَ، ثمَّ رفع رأْسهُ، ثمَّ كبرَ وسجدَ مثل سجودِهِ أَو أطولَ، ثمَّ رفع رَأسه وَكبر، فَرُبمَا سَأَلُوهُ، ثمَّ سلمَ ".

ص: 182

فَيَقُول: نبئت أَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: ثمَّ سلم (خَ م) .

خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلابه، عَن أبي الْمُهلب، عَن عمرَان بن حُصَيْن " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] سلَّم فِي ثَلَاث رَكْعَات من الْعَصْر، ثمَّ قَامَ فَدخل، فَقَامَ إِلَيْهِ رجلٌ يُقَال لَهُ: الخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طولٌ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، فَخرج إِلَيْهِ، فَذكر لَهُ صَنِيعه، فجَاء فَقَالَ: أصدق هَذَا؟ قَالُوا: نعم. فصلى الرَّكْعَة الَّتِي ترك ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ سلم ".

تفرد بِهِ (م) .

قُلْنَا: تكلم مُعْتَقدًا أَن [صلَاته] تمت، وَأَنه لَيْسَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ ذُو الْيَدَيْنِ تكلم مُعْتَقدًا للنسخ.

قَالُوا: أَبُو هُرَيْرَة إِنَّمَا أسلم سنة سبعٍ، وَذُو الْيَدَيْنِ قتلَ يَوْم بدر.

قُلْنَا: إِنَّمَا المقتولُ ذُو الشمالين، عميرٌ، وَذُو الْيَدَيْنِ عاشَ بعد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] .

قَالُوا: فألفاظ الْخَبَرَيْنِ مُخْتَلفَة فِي أَمَاكِن، أَو لَعَلَّ ذَلِك كَانَ قبل تَحْرِيم الْكَلَام فِي الصَّلَاة. وَيَأْتِي اعتراضهم على لفظ الزُّهْرِيّ، فَإِنَّهُ قَالَ: فَقَامَ ذُو الشمالين.

قَالَ أَبُو دَاوُد: وهمَ الزهريُّ، وظنَّ أنَّ ذَا الشمالين ذُو الْيَدَيْنِ.

قَالَ ابْن حبَان: وَكَانَ تَحْرِيم الْكَلَام بِمَكَّة، فَلَمَّا بلغ الْمُسلمُونَ الْمَدِينَة سكتوا.

فَقَالَ زيد بن أَرقم - يَحْكِي الْحَال -: " كُنَّا نتكلم فِي الصَّلَاة حَتَّى نزلت: {وَقومُوا لله قَانِتِينَ} فأُمرْنا بِالسُّكُوتِ.

وَقَالَ الْخطابِيّ، نُسخَ الْكَلَام بعد الْهِجْرَة بِيَسِير. ثمَّ ذكر فِي كَلَام أبي بكر وَعمر وَالنَّاس وجْهينْ؛ أَحدهمَا، أَن فِي رِوَايَة حَمَّاد، عَن أَيُّوب، أَنهم أومئوا - أَي

ص: 183

نعمْ - الثَّانِي، أَن يَكُونُوا قَالُوا بألسنتهم [ق 42 - أ] / وَيكون ذَلِك مِمَّا لم ينْسَخ، لكَونه (جَوَابا) للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ تَعَالَى:{اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ} .

فَفِي " البُخَارِيّ " من حَدِيث أبي سعيد بن الْمُعَلَّى، قَالَ: كنت أُصَلِّي فِي الْمَسْجِد، فدعاني رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَلم أجبه، ثمَّ أَتَيْته فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت أُصَلِّي فَقَالَ: ألم يقل الله: {اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ} .

وَلَهُم: يحيى بن أبي كثير، عَن هِلَال بن أبي مَيْمُونَة، عَن عَطاء بن يسَار، عَن مُعَاوِيَة بن الحكم قَالَ:" بَينا نَحن نصلي مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِذْ عطس رجل من الْقَوْم، فَقلت: يَرْحَمك الله. فَرَمَانِي الْقَوْم بِأَبْصَارِهِمْ، فَقلت: واثكل أمياهُ، مَا شَأْنكُمْ تنْظرُون إليَّ؟ ! فَجعلُوا يضْربُونَ بِأَيْدِيهِم على أَفْخَاذهم، فَلَمَّا رَأَيْتهمْ يُصمتُونِي، لكني سكت فَلَمَّا صلى رسُول اللهِ، فبأبي هوَ وأمِّي، مَا رأيتُ معلما قبله وَلَا بعدهُ أحسنَ تَعْلِيما مِنْهُ وَالله مَا كَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي وَلَا ضَرَبَنِي، قَالَ: إِن هَذِه الصَّلَاة، لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس هَذَا، إِنَّمَا هِيَ التسبيحُ والتكبيرُ وقراءةُ الْقُرْآن "(م) .

قُلْنَا: ذَا عَلَيْكُم، فَإِنَّهُ لم يَأْمُرهُ بِالْإِعَادَةِ، بل علمه، وَلَا فرَّق بَين من تكلم جَاهِلا بحظر الْكَلَام، وَبَين من تكلَّمَ نَاسِيا.

وَذكروا لجَابِر مَرْفُوعا: قَالَ: " الكلامُ ينقضُ الصَّلَاة، وَلَا ينقضُ الضوءَ "

وَهَذَا واهٍ، مرَّ فِي مَسْأَلَة القهقهة.

156 -

مَسْأَلَة:

إذَا سبقهُ الحدثُ تَوَضَّأ، وأعادَ.

ص: 184

وَعنهُ: بيني - كَقَوْل أبي حنيفَة.

وَعنهُ إِن كَانَ من السَّبِيلَيْنِ، أعَاد، وَمن غَيرهمَا بنَى.

وللشَّافعيِّ كالروايتيْنِ الأولَيينِ.

جرير، عَن عَاصِم الْأَحول، عَن عِيسَى بن حطَّان، عَن مُسلم بن سَلام، عَن عَليّ بن طلق، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" إذَا فسَا أحدكُم فِي الصلاةِ، فلينصرفْ فليتوضأْ، وليعدْ صلاتهُ " ز

خرجهُ (د) .

وَمر فِي نواقض الْوضُوء خبر أبي سعيد وَعَائِشَة: " إِذا [قاءَ] أحدكُم فِي صلَاته، فلينصرف فَليَتَوَضَّأ، ثمَّ ليبن على مَا مضى من صلَاته ".

157 -

مَسْأَلَة:

إذَا سبقَ الإمامَ الحدثُ، فليستخلِفْ، فِي رِوَايَة.

وَالْأُخْرَى: لَا - كالقديم للشَّافِعِيّ.

لنا: أَنه [صلى الله عليه وسلم] خرج وَأَبُو بكر يُصَلِّي بِالنَّاسِ تَمام صَلَاة أبي بكر.

الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة قَالَت:" وجد رَسُول الله من نَفسه خفَّة، فجَاء حَتَّى جلس عَن يسَار أبي بكر، فَكَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدا، وَأَبُو بكر قَائِما؛ يَقْتَدِي أَبُو بكر بِصَلَاة رَسُول الله، وَالنَّاس يقتدون بِصَلَاة أبي بكر " أَخْرجَاهُ.

ص: 185

158 -

مَسْأَلَة:

إذَا تعمَّدَ سبقَ إمامهِ بركنٍ، بطلتْ صلاتهُ.

وقالَ الشافعيُّ: لَا.

[ق 42 - ب] / وَلنَا حَدِيث أنس مَرْفُوعا: " إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِذا كبَّر فكبرُوا، وَإِذا ركَعَ فاركعوا، وَإِذا سجدَ فاسجدوا " أَخْرجَاهُ.

قلتُ: وَحَدِيث: " أمَا يخشَى الَّذي يرفعُ رأْسهُ قبلَ الإمامِ، أنْ يحوِّل اللهُ رأسهُ رأْس حمارٍ " أخرجاهُ.

159 -

مَسْأَلَة:

ويقطعُها الكلبُ الأسودُ، وفِي المرأةِ والحمارِ روايتانِ.

(ت) قَالَ أَحْمد: الَّذِي لَا أَشك فِيهِ، أَن الْكَلْب الْأسود يقطع الصَّلَاة، وَفِي نَفسِي من الْحمار وَالْمَرْأَة شيءٌ.

وَالْجُمْهُور: لَا يقطعهَا شَيْء.

شُعْبَة، نَا حميد بن هِلَال، سمع عبد الله بن الصَّامِت، عَن أبي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " يقطع صَلَاة الرجل إِذا لم يكن بَين يَدَيْهِ كآخرة الرحل، الْمَرْأَة وَالْحمار وَالْكَلب الْأسود. قلت: مَا بَال الْأسود من الْأَحْمَر؟ قَالَ: ابْن أخي، سألتُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كَمَا سَأَلتنِي، فَقَالَ: الْكَلْب الْأسود شيطانٌ "(م) .

هِشَام، عَن قَتَادَة، عَن زُرَارَة، عَن سعد بن هِشَام، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" يقطع الصَّلَاة الْمَرْأَة والكلبُ والحمارُ "(م) .

ص: 186

أَحْمد، ثَنَا عبد الْأَعْلَى، نَا سعيد، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن عبد الله ابْن مُغفل، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ ".

قلتُ: صحيحٌ. وَرَوَاهُ (ق) .

قيل: فَالْحَدِيث وَاحِد، فَمَا وَجه توقف أَحْمد؟ قُلْنَا: ثَبت أَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يُصَلِّي وَأَنا مُعْتَرضَة بَين يَدَيْهِ كاعتراض الْجِنَازَة ".

وَصَحَّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " أتيت رَسُول الله وَهُوَ يُصَلِّي، فَنزلت عَن الْحمار، وَتركته أَمَام الصَّفّ، فَمَا بالاه ".

وَلَهُم من الدَّارقطنيُّ حَدِيث يحيى بن المتَوَكل، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن يزِيد، عَن سَالم بن عبد الله، عَن أَبِيه " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَأَبا بكر وَعمر قَالُوا: لَا يقطع صَلَاة الْمُسلم شَيْء، وادرأ مَا اسْتَطَعْت ".

فإبراهيم هُوَ الخوزي: مَتْرُوك.

إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة - واهٍ - عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" لَا يقطعُ صَلَاة المرءِ امرأةٌ وَلَا كلبٌ وَلَا حمارٌ ".

أَبُو أُسَامَة، نَا مجَالد - لينٌ - عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد مَرْفُوعا:" لَا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ ".

عفير بن معدان - واهٍ - عَن سليم بن عَامر، عَن أبي أُمَامَة مَرْفُوعا مثله.

إِدْرِيس بن يحيى الْخَولَانِيّ، عَن بكر بن مُضر، عَن صَخْر بن عبد الله بن

ص: 187

حَرْمَلَة - واهٍ - عَن عمر بن عبد الْعَزِيز، عَن أنس مَرْفُوعا:" لَا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ ".

والخمسةُ فِي الدَّارقطنيُّ.

ص: 188