الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقيام فِي الصَّلَاة
107 -
مَسْأَلَة:
يجبُ القيامُ فِي المركبِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب فِي السّير.
وَخرج الدَّارقطنيُّ حَدِيثا فِيهِ حسينُ بن علوان - كَذَّاب -: " لما بعثَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] جَعْفَر إِلَى الْحَبَشَة، قَالَ يَا رَسُول [الله] كَيفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَة؟ قالَ: قَائِما، إِلَّا أَن تخشى الغرقَ ".
وَخرج من حَدِيث الْخُرَيْبِي، عَن رجل كُوفِي، عَن جَعْفَر بن برْقَان، عَن مَيْمُون، عَن ابْن عَبَّاس نحوهُ.
ثمَّ قَالَ: وثنا مُحَمَّد بن مُوسَى البربهاري، ثَنَا بشر بن فافا، ثَنَا أَبُو نعيم، نَا جَعْفَر بن برْقَان، عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن ابْن عمر قَالَ:" سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن الصَّلَاة فِي السَّفِينَة، فقالَ: قَائِما إِلَّا أَن تخافَ الغرقَ ".
بشرٌ ضعفَ.
108 -
مَسْأَلَة:
من لَا يقدرُ على الركُوع والسجودِ لَا يسقطُ عَنهُ القيامُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسقطُ.
إِبْرَاهِيم بنُ طهمانَ، عَن حُسَيْن المعلمِ، عَن ابْن بريدةَ، عَن عمرَان قَالَ:
" كَانَ بِي الناصورُ، فَسَأَلت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] عنِ الصلاةِ، فقالَ: صل قَائِما، فَإِن لم تستطع فقاعداً، فَإِن لم تستطعْ فعلَى جنبٍ ". (خَ) .
109 -
مَسْأَلَة:
والعاجزُ يصلِّي على جنبٍ، فَإِن استلقَى وَرجلَاهُ إِلَى القبلةِ جازَ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجزئُهُ إِلَّا أَن يستلقي.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
الْحُسَيْن بن الحكم الْحِيرِي، نَا حسن بن حُسَيْن العرني، ثَنَا حسينُ بن زيدٍ، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن الْحُسَيْن بن عَليّ، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" يصلِّي المريضُ قَائِما، فإنْ لم يستطعْ فقاعداً، فإنْ لم يستطعْ أَن يسْجد أَوْمَأ، وجعلَ سجودهُ أخفضَ منْ ركوعِهِ، فإنْ لم يستطعْ أنْ يصلِّي قَاعِدا، صلَّى على جنبهِ الأيمنِ مستقبلَ القبلةِ، فإنْ لم يستطعْ صلَّى مُسْتَلْقِيا؛ رجلَيْهِ ممَّا يَلِي القبلةَ ".
قلتُ: حسينٌ فِيهِ مقالٌ، والعرنيُّ ضُعِّفَ.
110 -
[مَسْأَلَة] :
فإنْ عجزَ عَن الإيماءِ برأسهِ أَوْمَأ بطرفهِ، فإنْ عجزَ فبقلبهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تسْقط عَنهُ الصَّلَاة.