الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13-
من كتاب الأيمان والنذور
1 - باب النذر في المعصية، ومن رأى أن عليه الكفارة
89 -
(1) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرُة يَمَيٍن"1.
استدل ابن القَيِّم رحمه الله بهذا الحديث للقائلين بوجوب الكفارة في نذر المعصية، وذهب إلى صِحَّةِ الحديثِ بطرقهِ وشواهِدِهِ كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
وذكر رحمه الله عند كلامه على حكم طلاق الغضبان حديث:
90-
(2) عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
قال ابن القَيِّم: "وهو حديث صحيحٌ، وله طرقٌ"2.
وقد أورده رحمه الله للاستدلال به على أنَّ طلاق الغضبان لا يقع، وذلك بطريق الأولى، فقال: "فإذا كان النذر – الذي أثنى الله على من أوفى به، وأمر رسوله بالوفاء بما كان منه طاعة – قد أَثَرَّ الغضب في انعقاده، لكون الغضبان لم يقصده
…
فالطلاق بطريق الأولى والأحرى"3.
1 تهذيب السنن: (4/373 – 376) .
2 الإغاثة الصغرى: (ص 39 – 40) .
3 الإغاثة الصغرى: (ص 41) .