الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب في قطع جاحد العارية
96-
(2) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت امرأة مخزومية تَسْتَعِير الْمَتَاع وَتَجْحَدُهُ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فَكَلَّمُوه، فَكَلَّم أَسَامةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"يا أسامة! لا تَزَالُ تَكَلَّمُ في حَدٍّ من حدودِ الله" ثم قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خطيباً، فقال:"إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بأنَّه إذا سَرَقَ فيهم الشَّريف تركوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضَّعيفَ قَطَعُوه، والذي نفسي بيدهِ، لو كانت فَاطِمَةُ ابنةُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعَ يَدَهَا".
ذكر ابن القيم رحمه الله أن طائفةً من الناس أعَلَّت هذا الحديث، فقالوا: إن معمراً تفرد من بين سائر الرواة بذكر "العارية"، وخالفه سائر أصحاب الزهري فقالوا:"سرقت"، ومعمر لا يقاوِمُ هؤلاء.
قالوا: ثم إن الحديث لو ثبت، فإن وصف العارية إنما هو لمجرد التعريف بالمرأة، لا أنه سبب قطع يدها1.
ثم أخذ ابن القيم رحمه الله في الجواب عن ذلك، فقال:"فأما تعليله بما ذُكِرَ: فباطلٌ". ثم بَيَّنَ أن معمراً تُوبع على هذه اللفظة، وسيأتي الكلام على هذه المتابعات إن شاء الله.
1 تهذيب السنن: (6/209) .
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن لحديث عائشة شاهداً من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، بمثل رواية معمر، وبَيَّنَ أنَّ هذا اللفظ روي أيضاً عن سعيد بن المسيب مرسلاً عند النسائي1، وبذلك تزول دعوى تفرد معمر بهذه الرواية.
ثم أخذ في الجواب على بقية ما أُعِلَّ به هذا الحديث، وسيأتي كلامه أثناء البحث إن شاء الله.
قلت: هذا الحديث معروفٌ من حديث عائشة رضي الله عنها، ومداره على: الزهري، عن عروة بن الزبير، عنها. وقد رُوِيَ - كما تقدم - على وجهين:"أَنَّ امرأةً سرقت"، و "أَنَّ امرأةً كانت تستعير المتاعَ فتجحده".
أما رواية السَّرقة: فقد أخرجها أصحاب الكتب الستة2، والدارمي في (مسنده) 3 من طريق: الليث. وأخرجه البخاري، ومسلم
1 تهذيب السنن: (6/210) .
2 خ: ك أحاديث الأنبياء، ح 3475 (الفتح 6/513) . وفي ك فضائل الصحابة، باب ذكر أسامة بن زيد ح 3732 (فتح الباري: 7/87) . م: (3/1315) ح 1688 (8) ، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود. د:(4/537) ح 4373، ك الحدود، باب في الحد يشفع فيه. ت:(4/37) ح 1430، ك الحدود، باب كراهية أن يشفع في الحدود. س:(8/73) ك قطع السارق، باب ما يكون حرزاً، وما لا يكون. جه:(2/851) ح 2547، ك الحدود، باب الشفاعة في الحدود.
(2/94) ح 2307، ك الحدود، باب الشفاعة في الحدود دون السلطان.
في (صحيحيهما) 1، والنسائي في (سننه) 2 من طريق: يونس بن يزيد. وأخرجه النسائي3 من طريق: إسماعيل بن أمية، ومن طريق: إسحاق بن راشد. كلهم عن: الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أَهَمَّهُم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر الحديث بنحو ما تقدم، وزاد ابن ماجه وحده في آخر قول محمد بن رمح - راويه عن الليث -:"سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذها الله - عزوجل - أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا" يعني: فاطمة رضي الله عنها.
كذا رواه هؤلاء الجماعة: الليث، ويونس، وإسماعيل بن أمية، وإسحاق بن راشد: عن الزهري بلفظ: "سرقت".
وخالف هؤلاء جميعاً: معمر بن راشد، فقال فيه:"كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده". أخرجه: عبد الرزاق في (مصنفه) 4: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، ولفظه هو المذكور
1 خ: ك الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، ح2648 (الفتح 5/255) ، وفي ك المغازي، ح4304 (الفتح8/24) . م:(3/1315) ح1688 (9) .
(8/74) .
(8/74) .
(10/201) ح 18830 ك اللقطة، باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده.
أول هذا البحث. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: مسلم في (صحيحه) 1، وأبو داود في (سننه) 2، وأحمد في (مسنده) 3 - ومن طريقه البيهقي في (سننه) 4 - من طرق، عن عبد الرزاق به.
وقد ادُّعِيَ - كما مرَّ في كلام ابن القيم رحمه الله أن معمراً قد تَفَرَّدَ عن الزهري بهذا اللفظ، فقال النوويُّ: "
…
إن جماعةً من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة؛ فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذة لا يُعْمَلُ بها"5. ونقل ابن حجر مثل ذلك عن: ابن المنذر، والمحب الطبري، والقاضي عياض. وقال القرطبي:"رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ، وتابعه على ذلك من لا يُقْتَدى بحفظه: كابن أخي الزهري ونمطه. هذا قول المحدثين"6.
ودعوى انفراد معمر بهذا لا تصحُ؛ فإنه قد وافقه عليه جماعة كما بَيَّنَ ابن القيم رحمه الله، ومن هؤلاء الذين تابعوه:
(3/1316) ح 1688 (10) .
(4/538) ح 4374. و (4/557) ح 4397.
(6/162) .
(8/280) .
5 شرح مسلم: (11/188) .
(69 فتح الباري: (12/90 - 91) .
1-
شعيب بن أبي حمزة1: أخرجه النسائي في (سننه) 2 من حديث: بشر بن شعيب3، عن أبيه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: استعارت امرأةٌ على ألسنة أناسٍ يُعْرَفُون وهي لا تُعْرَف حُلِيّاً، فباعته وأخذت ثمنه،
…
الحديث، وفي آخره:"ثم قطعت تلك المرأة".
2-
يونس بن يزيد4: أخرج حديثه أبو داود في (سننه) 5 من طريق: الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب
…
فذكره بنحو حديث شعيب الذي قبله، وأخرجه البيهقي في (سننه) 6 من طريق أبي داود.
ولكن اختلف على يونس في هذا الحديث سنداً ومتناً: فرواه أبو داود عن الليث عن يونس هكذا، وخالف اللَّيْثَ: عبد الله بن وهب7، وعبد الله بن المبارك8، فروياه عن: يونس، عن الزهري، عن عروة، عن
1 الأموي مولاهم، واسم أبيه: دينار، أبو بشر الحمصي، ثقةٌ عابدٌ، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري، من السابعة، مات سنة 162هـ أو بعدها/ ع. (التقريب 267) .
(8/73) .
3 أبو القاسم الحمصي، ثقة، من كبار العاشرة، توفي سنة 213هـ / خ ت س. (التقريب 123) .
4 هو: الأيلي.
(4/556) ح 4396.
(8/280) .
7 تقدمت روايته عند البخاري برقم (2648) .
8 تقدمت روايته عند البخاري برقم (4304) .
عائشة: أن امرأة سرقت في غزوة الفتح
…
الحديث.
قال البيهقي رحمه الله عن رواية ابن وهب وابن المبارك هذه: "وروايتهما أولى بالصحة من رواية أبي صالح"1.
3-
أيوب بن موسى2: وقد اختُلِفَ على أيوب في روايته - أيضاً - سنداً ومتناً، فأخرجه البخاري في (صحيحه) 3 عن علي بن المديني، حدثنا ابن عيينة، قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي. قلت لسفيان: فلم تحمله عن أحدٍ؟ قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "أن امرأة من بني مخزوم سرقت
…
" الحديث.
وأخرجه النسائي في (سننه) 4 من حديث إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان قال:"كانت مخزومية تستعير متاعاً وتجحده"
…
قيل لسفيان: من ذكره؟ قال: أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة إن شاء الله تعالى. ثم أخرجه النسائي5 من حديث: محمد بن منصور، عن سفيان، عن أيوب بن موسى هكذا متصلاً، وفيه:"أن امرأة سرقت".
1 سنن البيهقي: (8/281) .
2 ابن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى المكي الأموي، ثقة، من السادسة، مات سنة 132هـ / ع. (التقريب 119) .
3 ح رقم 3733 (الفتح 7/87) .
(8/72) .
5 السنن: (8/72) .
ثم أخرجه من طريق: رزق الله بن موسى، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه، قالوا: ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا. قال: "لو كانت فاطمة لقطعتها"1. وأخرجه أحمد في (مسنده) 2: ثنا سفيان فذكره بمثل حديث رزق الله بن موسى، وزاد في آخره: "ثم قال سفيان: لا أدري كيف هو".
قال الحافظ العراقي: "وابن عيينة لم يسمعه من الزهري، ولا ممن سمعه من الزهري، إنما وجده في كتاب أيوب بن موسى، ولم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى، ولهذا قال في رواية أحمد: لا أدري كيف هو"3.
4-
ابن أخي الزهري: وهذه المتابعة أخرجها ابن أيمن في (مصنفه) كما قال ابن حجر4.
فهؤلاء أربعةٌ تابعوا معمراً على روايته هذا الحديث بلفظ "العارية": يونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة، وأيوب بن موسى، وابن أخي الزهري. أما رواية يونس، وأيوب، فقد اختلف عليهما كما مضى، وسلمت رواية شعيب، وابن أخي الزهري. وشعيب من أثبت
1 سنن النسائي: (8/72) .
(6/41) .
3 فتح الباري: (12/90) .
4 فتح الباري: (12/90) .
الناس في الزهري - كما قال ابن معين1 رحمه الله فلو لم توجد إلا روايته لكانت كافيةً لدفع دعوى التفرد عن رواية معمر، فكيف وقد انضم إليها غيرها؟
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من هذه المتابعات: رواية أيوب ابن موسى، وشعيب بن أبي حمزة، ردًّا على من أعلَّ الحديث بتفرد معمر، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أول البحث.
فثبت أن الحديثين محفوظان عن الزهري، لذا فإنه لا سبيل لإعلال أحدهما بالآخر، بل إن الجمع بينهما أولى، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"والذي اتَّضَحَ لي: أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يُحَدِّثُ تارةً بهذا وتارةً بها، فَحَدَّثَ يونس عنه بالحديثين، واقتصرتْ كلُّ طائفة من أصحاب الزهري - غير يونس - على أحد الحديثين"2.
ثم نقل ابن حجر رحمه الله عن بعض الْمُحَدِّثِين أنه عَكَسَ القضية على من طَعَنَ في رواية معمر، فقال: لم يختلف على معمر ولا على شعيب، وهما في غاية الجلالة في الزهري، وقد وافقهما ابن أخي الزهري. وأما الليث ويونس - وإن كانا في الزهري كذلك - فقد اختلف عليهما فيه. وأما إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد3: فدون معمر وشعيب في الحفظ. ثم قال رحمه الله: "وعلى هذا، فيتعادل الطريقان، ويتعين
1 سؤالات ابن الجنيد لابن معين (رقم 507) .
2 فتح الباري: (12/90) .
3 وقد روياه عن الزهري بلفظ "السرقة".
الجمعُ، فهو أولى من اطِّراح أحد الطريقين"1.
قلت: ومعنى هذا الكلام: أنَّا إذا استثنينا رواية من اختلف عليه من الطرفين، فإنه يتحصل عندنا: أن معمراً، وشعيب بن أبي خالد روياه بلفظ "العارية"، وفي مقابلهما: إسماعيل بن أمية، وإسحاق بن راشد، وقد روياه بلفظ "السرقة"، وهما دون الأولين، وهذا إيراد متينٌ، وبه تزداد رواية معمر - ومن تابعه - قوةً، ويبعد أيُّ احتمال لإعلالها. هذا فيما يتعلق بالجواب عمَّا أُعِلَّتْ به رواية العارية.
وأما ما ذهبوا إليه من تأويل رواية العارية - على فرض ثبوتها -: بأن القطع كان للسرقة لا للعارية، وأن ذكر العارية إنما هو للتعريف المجرد بالمرأة، فإنَّ هذه محاولة للجمع بين الروايتين بعد تسليم ثبوت رواية العارية، وقد قرر البيهقيُّ رحمه الله ذلك بقوله:"ويحتمل أن يكون رواية من روى العارية على تعريفها، والقطع كان سبب سرقتها التي نُقلت في سائر الروايات، فلا تكون مختلفة، ويكون التقدير: أن امرأةً مخزومية كانت تستعير المتاعَ وتجحده - كما رواه معمر - سرقتْ - كما رواه غيره - فقطعت، يعني للسرقة"2.
وقد ردَّ ابن القيم رحمه الله هذا التأويل ودفعه، فقال: "وأما قولهم: إن ذكر جحد العارية للتعريف، لا أنه الْمُؤَثِّرُ: فكلامٌ في غاية الفساد، لو صحَّ مثله - وحاشا وكلَاّ - لذهب من أيدينا عامة الأحكام
1 فتح الباري: (12/91) .
2 السنن: (8/281) .
المترتبة على الأوصاف، وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم، ولا يرُدُّونَ بمثلها السنن، وإنما يسلكها بعض الْمُقَلِّدين من الأتباع"1.
ثم أَكَّدَ ابن القيم رحمه الله كون جحد العارية سبب القطع بما جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنهما: أن امرأة كانت تستعير الحُلِيَّ للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وتَرُدُّ ما تأخذ على القوم" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها"2. وفي رواية أخرى أنه قال: "لتتب هذه المرأة، ولتؤدي ما عندها". مراراً، فلم تفعل، فأمر بها فقطعت3.
فهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها من أجل جحدها العارية، قال ابن القيم رحمه الله:"وهذا يُبْطِلُ قول من قال: إن ذكر هذا الوصف للتعريف المجرد"4.
ولكن ذكر البيهقي أن حديث ابن عمر هذا قد اختلف عن نافع في إسناده5.
ثم ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن الجمع بين الخبرين ممكنٌ، ذلك أنه لا تنافي بين جحد العارية وبين السرقة؛ فإن ذلك داخلٌ في اسم
1 تهذيب السنن: (6/211) .
2 أخرجه النسائي في سننه: (8/71) .
3 أخرجه النسائي أيضاً: (8/71) .
4 تهذيب السنن: (6/210) .
5 سنن البيهقي: (8/281) .
السرقة، قال:"فإن هؤلاء الذين قالوا: إنها جحدت العارية، وذكروا أن قطعها لهذا السبب، قالوا: إنها سرقت، فأطلقوا على ذلك اسم السرقة. فثبت لغةً: أن فاعل ذلك - يعني جحد العارية - سارقٌ، وثبت شرعاً أن حَدَّهُ قطع اليد"1.
وَتَعَقَّبَهُ الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال:"كذا قال، ولا يخفى بُعْدُهُ"2.
فتلخص من ذلك: أن حديث المخزومية التي قطعت ثابتٌ، وأن ما ذُكِرَ فيه من أن هذه المرأة كانت تجحد العارية: صحيحٌ لا وجه لإعلاله، كما قَرَّرَه ابن القيم رحمه الله، وتأكد من خلال هذه الدراسة.
ولكن مع ثبوت هذا الحديث، يبقى الخلاف في: هل قَطْعُ هذه المرأة كان للسرقة، أو لجحد العارية؟ الجمهور على أنها قطعت للسرقة، وأن ما ذكر من جحدها للعارية صفة لها، لا أنه سبب القطع. وأيضاً: فإن جاحد العارية لا يقطع قياساً على المختلس والمنتهب والخائن، الذين جاء النص بعدم قطعهم. وأيضاً: لو قيل بقطع جاحد العارية لقطع جاحد غير العارية، ولا يقولون به. فهذا مذهب جمهور العلماء: أنه لا قطع على جاحد العارية3.
1 تهذيب السنن: (6/211) .
2 فتح الباري: (12/92) .
3 فتح الباري: (12/90) .
وتمسك ابن القيم رحمه الله بظاهر الحديث، ولم يرَ فرقاً بين السارق والجاحد في القطع، وهو مذهب الإمام أحمد والظاهرية، والله أعلم.