الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسند نساء من الصحابة لم يسمين رضي الله عنهن
-
699/ 1 - " عَنْ مُوسَى بن عَبد اللَّه بن يَزِيد، عَن امْرأَة مِن بنى عَبْد الأَشْهَل أَنَّها سَأَلَت النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ بينى وبَيْنَ الْمَسْجِد طَريقًا قَذِرًا قَالَ: فَبعدَهَا انْطَلقَ مِنْهَا (*)؟ قَالَت: نَعمَ. قَالَ: هَذِهِ بِهَذِهِ".
عب، ش (1).
699/ 2 - "عَن عِيسَى بن طَلْحَة قَالَ: حَدَّثَنِي ظئر محَمد بن طَلْحَةَ، قَالَ: لَمَّا وُلِد محمد بن طلْحَةَ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ. مَا سَمُّوهُ؟ قلتُ: مُحَمَّدًا قَالَ: هَذَا اسْمى، وَكُنْيتهُ أُبو القَاسِم".
أبو نعيم في المعرفة (2).
(*) كذا بالمخطوطة ببينما وردت في المصنف لابن أَبى شيبة جـ 1 ص 56 "فبعدها طريقًا أنظف منها".
(1)
مصنف ابن أَبى شيبة جـ 1 ص 56 كتاب (الطهارات) في الرجل يطأُ الموضع القذر بعده ما هو انظف -بلفظ: (حدثنا شريك، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد، عن امرأة من بنى عبد الأشهل أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم أن بينى وبين المسجد طريقًا قذرًا قال: فبعدها طريقًا أنظف منها قالت: نعم، قال هذه بهذه).
مصنف عبد الرزاق جـ 1 ص 33، 34 باب من يطأنتنا يابسًا أو رطبًا - حديث رقم 105 بلفظ (عبد الرزاق عن قيس بن الربيع، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن سالم بن عبد اللَّه، عن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول اللَّه: إن لنا طريقًا منتنةٌ في المطر، قال النبى صلى الله عليه وسلم: أليس دونها طريق طيبة؟ قلت: بلى قال: فذلك بذلك.
انظر مسند أحمد جـ 6 ص 435 - حديث امرأة من بنى عبد الأشهل رضي الله عنها بلفظه مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(2)
مجمع الزوائد جـ 8 ص 49 باب ما جاء في اسم النبى وكنيته -بلفظ، وعن عيسى بن طلحة قال: حدثنى ظئر محمد بن طلحة قال: لما ولد محمد بن طلحة أتيت به النبى صلى الله عليه وسلم قال ما سميتموه قلنا: محمدًا، قال هذا اسمى وكنيتة أبو القاسم) قال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك: قال الطبرانى: محمد بن طحلة بن عبيد اللَّه ولد في حياة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسماه محمدًا وكناه أبا القاسم. =
699/ 3 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ بن مُحمد بن طَلْحَة، عَن ظئر أبيهِ مُحَمد، قَالَ: لَمَّا وُلِد مُحَمد بن طَلْحة بن عُبيد اللَّه أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُحنكه وَيْدعُو لَهُ، وَكَانَ يَفعل ذَلِكَ بِالصِّبْيَانِ، فَقَالَ: النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ هَذَا يَا عَائِشَة؟ قَالَتْ هَذَا مُحَمد بن طَلْحَةَ، قَالَ: هَذَا اسْمى، هَذَا أَبُو الْقَاسِم".
أبو نعيم (1).
699/ 4 - "عَنْ عُرْوةَ، عَن امْرَأَة منْ بَنِى النَّجَار قَالَت: كَانَ بَيْتِى مِنْ أَطْول بَيْت حَوْل الْمسجدِ، فَكَانَ بِلَال يُؤَذِّنُ عَلَيْه الْفَجر كُلَّ غَدَاة، فَيأتى بِسحر فَيَجلِس عَلَى الْبَيْتِ يَنْتَظر الْفَجْر، فَإِذَا رآهُ تمطَّى، ثُمَّ يُؤَذِّنُ".
= معرفة الصحابة لأبى نعيم الاصفهانى جـ 2 ص 57 - معرفة محمد بن طلحة بن أَبى عبيد اللَّه. . . إلخ - حديث رقم 632 بلفظ: (حدثنا عبد اللَّه بن محمد ثنا أبو بكر بن أَبى عاصم، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن عثمان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة قال: حدثنى ظئر محمد بن طلحة قال: لما ولد محمد بن طلحة أنيت به النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ما سموه؟ قلت محمدًا قال هذا اسمى وكنيته أبو القاسم).
(1)
معرفة الصحابة لأبى نعيم الأصفهانى جـ 2 ص 60 - معرفة محمد بن طلحة بن عبيد اللَّه بن عثمان. . . إلخ - حديث رقم 636 بلفظ (حدثنا عبد اللَّه بن إبراهيم بن أيوب المعدل، ثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا على بن الجعد، ثنا إبراهيم بن عمان أبو شيبة، ثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن إبراهيم بن محمد، عن ظئر أبيه محمد قالت: لما ولد محمد بن طلحة بن عبيد اللَّه أتيت به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويدعو له وكان يفعل ذلك بالصبيان فقال النبى صلى الله عليه وسلم من هذا يا عائشة؟ قالت: هذا محمد بن طلحة قال: هذا سمى هذا أبو القاسم) رواه يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن أَبى شيبة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عيسى بن طلحة، فقال: بدل إبراهيم بن محمد عيسى بن طلحة).
أبو الشيخ في الأذان (1).
699/ 5 - "عَنْ يَحْيَى بن أَبِى كَثير أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّ مَوَلَاة للنبىِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثتْه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا جَارِية، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَة وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا فَسَأَلَت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِن عتق ولدها ذلك، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لأَنْ تَصَدَّقَى بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَعتِقِيه".
عب (2).
699/ 6 - "عَنْ هِنْد ابْنَة سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدِ الخُدرىِّ، عَنْ عَمَّتهَا قَالَتْ: جَاءَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَائِدًا لأَبِى سَعِيدٍ فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ ذِرَاعَ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهُ، وَحَضرتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأ".
ابن خيثمة (3).
(1) سنن البيهقى كتاب (الصلاة) باب الأذان في المنارة جـ 1 ص 425 بلفظ (أنبأ أبو على الروزبارى حدثنا أبو بكر بن داسه، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير أن أمرأة من بنى النجار قالت: كان بيتى من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتى بحر فيجلس على البيت ثم ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إنى أحمدك واستعينك على قريش أن يتهيموا دينك، قالت: ثم يؤذن، قالت: واللَّه ما علمته تركها ليلة واحدة هذه الكلمات).
أخرجه أبو داود في باب 33 - باب الأذان فوق المنارة جـ 1 ص 357 رقم 519 من طريق أحمد بن محمد بن أيوب بلفظه وسنده.
(2)
المطالب العالية جـ 1 ص 437 كتاب (العتق) حديث رقم 1463 بلفظ: (يحيى بن أَبى كثير، حدثنى رجل من أصحابنا عن رجل أن مولاة للنبى صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطاها جارية وأن تلك الجارية ولدت من زنى وأنها أرادت أن تعتق ولدها فاستأمرت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لأن تصدقى بصدقة خير لك لمن أن تعتقيها، ولكن استخدميها) لاسحاق قال ابن حجر: رجاله ثقات إلا الرجل المبهم وشيخه كذلك.
(3)
مجمع الزوائد للهيثمى جـ 1 ص 254 باب ترك الوضوء مما مست النار فقد ذكر الحديث عن هند بلفظ: =
699/ 7 - "عَنْ أَبِى مِخْلِدٍ، عَنْ فَتى مِنْ آلِ علِىٍّ، أَنَا ابن الحَسَنِ بْن عَلِىٍّ، أَنَا ابنُ الحُسِين بن عَلِى قَالَ: حَدَّثَتْنَا امْرأَة مِنْ أَهْلِنَا قَالَتْ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ، يُلَاعِبُ صَبِيّا عَلَى صَدْرِهِ إِذْ بَالَ، فَقَامَتْ لِتَأخُذَهُ فَقَالَ: دَعِيه، ائِتنِى بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَتَيْتُهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ المَاءَ عَلَى البَوْلِ حَتَّى تَفَايَضَ الماءُ عَلَى البَولِ وَقَالَ: هَكَذَا يُصْنَعُ بِالبَوْلِ، يُنْضَحُ مِنَ الذَّكرِ، وَيُغْسَلُ مِنَ الأُنْثَى".
ض (1).
699/ 8 - "عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الجهنِى (*) أَنَّ عَمَّتَهُ حَدَّثتْهُ أَنَّهَا أَتَت النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى تُوفِّيتْ وَعَلَيْهَا مَشْيىٌ إِلى الكَعْبَةِ نَذْرًا، فَقَالَ النَّبِىُّ
= عن عمرو بن محمد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سمعت هند بنت سعيد بن أَبى سعيد الخدرى تحدث عن عمتها قالت:
جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عائدًا لأبى سعيد الخدرى فقدمنا إليه ذراع شاة فأكل وحضرت الصلاة فتمضمض ثم صلى ولم يوضأ.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير من طرق وبعضها رجالها رجال الصحيح إلا هند بنت سعيد وقد وثقها ابن حبان.
(1)
اتحاف السادة المتقين جـ 6 ص 260 فقد ذكر الحديث لأحمد بن منيع من حديث الحسن بن على، عن امرأة منهم بلفظ:
بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مستلقيًا على ظهره يلاعب صبيًا إذ بال فقامت لتأخذه وتضربه فقال: دعيه ائتونى بكوز من ماء، الحديث وإسناده صحيح اهـ.
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - لابن حجر جـ 1 ص 9، 10 فقد ذكر الحديث في باب إزالة النجاسة رقم 14 عن حسن بن على أو حسين بن على بلفظ:
حدثتنا امرأة من أهلى، قالت: بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مستلقيًا على ظهره يلاعب صبيًا على صدره، إذ بال، فقامت لتأخذه وتضربه، فقال: دعيه، ائتونى بكوز من ماء، فنضح الماء على البول حتى تفايض الماء على البول فقال هكذا يصنع بالبول، ينضح من الذكر، ويغسل من الأنثى.
(*) كذا بالمخطوطة بينما في المصنف لابن أَبى شيبة "الجهمى".
-صلى الله عليه وسلم أَتَسْتَطِيعِينَ تَمْشِينَ عَنْهَا؟ قَالَت: نَعَمْ، قَالَ: فَامْشِى عَنْ أُمِّكِ قَالَتْ: أَوَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَقَضَيْتيهِ هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْك؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ أَحَق بِذَلِكَ".
ش، ابن جرير (1).
699/ 9 - "عن خُشُوع (*) بْنِ زِيَادِ الأَشْجَعِى، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيْهِ أَنَّهَا غَزَت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ وَهِىَ سَادِسَةُ سِتِّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُول صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ إلَيْنَا فَقَالَ بِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَ؟ ، وَرَأَيْنَا فِيه الْغَضَبَ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: خَرَجْنَا وَمَعَنا دَوَاءٌ نُدَاوِى بِهِ، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ، وَنُسقِى السَّوِيق، وَنَغْزِلُ الشَّعْرَ نُعِينُ بِهِ فِى سِبيل اللَّهِ، فَقَالَ لَنَا: أَقمنَ قَالَتْ: فَكُنَّا نُدَاوِى الْجَرْحى، وَنُصْلِح لَهُمُ الطَّعَامَ وَنَردُّ لَهُمُ السِّهَامَ، وَنصلحُ لَهُمْ الدَّوَابَ وَنُصيبُ مِنْهُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّه عَلَيْهِ خَيْبرَ قَسَمَ لَنَا كَمَا قَسَمَ لِلرِّجَالِ، قُلْتُ: يَاجَدَّةُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: تَمْرًا".
ش، وابن زنجويه (2).
(1) مصنف ابن أَبى شيبة جـ 14 ص 169، 170 كتاب الرد على أَبى حنيفة، فقد ذكر الحديث 17971 عن سنان بن عبد اللَّه الجهمى بلفظ:
حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس، عن سنان بن عبد اللَّه الجهمى أنه حدثته عمته أنها أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إن أمى توفيت وعليها مشىٌ إلى الكعبة نذرًا" فقال النبى صلى الله عليه وسلم أتستطيعين تمشين عنها؟ قالت: نعم. قال: فامشى عن أمك، قالت: "يجزئ ذلك عنها، قال: نعم قال: أرأيت لو كان عليها دين قضيته هل كان يقبك منك؟ قالت: نعم. فقال النبى صلى الله عليه وسلم فدين اللَّه أحق.
وذكر أن أبا حنيفة قال: (لا يجزئ)(ذلك).
(*) كذا بالمخطوطة بينما ورد في المصنف لابن أَبى شيبة "حشرج" بدلًا من "خشوع".
(2)
من مصنف ابن أَبى شبة جـ 12 ص 525 كتاب (الجهاد) باب في الغزو بالنساء فقد ذكر الحديث رقم 15498 عن خشوع بن زياد الأشجعى بلفظ: =
699/ 10 - "عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المنْكَدرِ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنِى وَبيْنَهَا حجابٌ، فَقُلْتُ: حَدِّثِينِى بِشَىْءٍ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَك مما غيَّرتْهُ النَّارُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَنَا بَطْنٌ مُعَلَّقٌ، فَقَالَ: لو اتَّخَذْتُمْ لَنَا هَذَا فَأَكَلنَا، فَطَبَخْنَا لَهُ فَأَكَلَ وَقَامَ يُصَلِّى فَلَمْ يَتَوَضَّأ، قَالَ مُحَمَّد: دَخَلتُ أَيْضًا عَلَى غَيْرِهَا فَسَأَلْتُهُا فَقَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَبيتُ حَتَّى يُلْقَى لَهُ حَيْثُ يَكُونُ بِالمدِينَة فَيَأكلهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأ".
ص، ض (1).
= حدثنا زيد بن الحباب، قال: ثنا رافع بن سلمة الأشجعى قال: حدثنى حشرج بن زياد الأشجعى عن جدته أم أبيه أنها غزت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فقال: بأمر من خرجتن، ورأينا فيه الغضب لقلنا: يا رسول اللَّه ومعنا دواء نداوى به، ونناول السهام، ونسقى السويق، ونغزل الشعر نعين به في سبيل اللَّه، فقال لنا: أقمن.
فلما فتح اللَّه عليه خيبر قسم لنا كما قسم للرجال.
سنن أَبى داود جـ 3 ص 74، 75 كتاب (الجهاد) باب في المرأة والعبد يُحْذَبان من الغنيمة، فقد ذكر الحديث رقم 2729 عن حشرج بن زياد بلفظ:
حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره، أخبرنا زيد بن الحباب، قال: ثنا رافع بن سلمة بن زياد، حدثنى حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئا فرأينا فيه الغضب، فقال: مع من خرجتن، وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول اللَّه: خرجنا نغزل الشعر، ونعين (به) في سبيل اللَّه، ومعنا دواء الجرحى، ونناول السهام، ونسقى السويق، فقال: قمن، حتى إذا فتح اللَّه عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال: فقلت لها: يا جدةُ وما كان ذلك؟ قالت: تمرًا.
(1)
مجمع الزوائد للهيثمى جـ 1 ص 253 باب ترك الوضوء مما مست النار فقد ذكر الحديث عن محمد بن المنكدر بلفظ:
عن محمد بن المنكدر عن أم هانئ أنه أكل كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ، يعنى النبى صلى الله عليه وسلم.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير والأوسط ورجاله موثقون.
699/ 11 - "عَنْ حكيمِ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِىِّ، عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا رَأَتْ مُعَاذًا في أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى بَغْلَة رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُنَادِى أيها النَّاسُ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وبِضَاعٍ".
ابن جرير (1).
699/ 12 - "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْصَنٍ، عَنْ عَمَّة لَهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبَعْضِ الْحَاجَةِ، فَقَضَتْ حَاجَتَهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم[أذاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ ] قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: كَيْف أَنْتِ [له]؟ فَقَالَتْ: مَا آلُوهُ إلا ما عَجَزتُ [عَنْه]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أبْصِرى أَيْنَ أَنْت [فإنه جنتك ونارك] ".
عب (2).
(1) يؤيد هذا ما ورد فيه من أحاديث متعددة عن ابن عباس وأبى هريرة وغيرهما نذكر منها ما جاء عن ابن عباس في: نصب الراية جـ 2 ص 484 كتاب الصوم.
قال عليه السلام: "لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال، قلت: روى من حديث أَبى هريرة، وابن عباس، ومن حديث عبد اللَّه بن حذافة، ومن حديث أم خلدة.
وما جاء في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الحج) جـ 4 ص 21 فقد ذكر الحديث بلفظ:
حدثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن موسىى عبيدة، عن منذر بن جهم، عن عمر بن خلدة الأنصارى، عن أمه قالت: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليًا أيام التشريق ينادى أنها أيام أكل وشرب وبعال - (يعنى نكاح).
(2)
ما بين الأقواس من الكنز حديث رقم 45866.
والحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم جـ 2 ص 189 كتاب (النكاح) باب حق الزوج على زوجته فقد ذكر الحديث عن حصين بن محصن بلفظ:
(أخبرنى) أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن حصين بن محصن قال:
حدثتنى عمتى قالت: أتيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الحاجة، فقال: أى هذه أذات بعل أنت؟ قلت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. =
699/ 13 - "عَنْ أُمِّ القَصَّافِ بِنْت عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسِمِعْتُهُ يَقُولُ: يَطْلَعُ عَلَيْكُمْ مِنَ هَذَا الفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِى يَمَنٍ رجل بوجْهِهِ مِسْحَةُ مَلكٍ، فَتَشَرَّفَ القَوْمُ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَن يَكَون مِنْ قبيلَتِهِ، إِذ طَلَعَ عَلَيْهِم جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا رآهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ عَلَيْهِ وَبَسَطَ لَهُ عَرْضَ رِدَائِه ثُمَّ قَالَ: يَا جَرِيرُ: عَلَى هَذَا فَاجْلِسْ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يُحَدِّثُهُ، فَلَمَّا نَهَضَ قَالَ أَصَحَابُ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ بِأَحدٍ كَمَا صَنَعْتَ بِجَريرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَ هَذَا، إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكرِمُوهُ".
أبو سعيد النقاش في معجمه وابن النجار (1).
= وقال الحاكم: هكذا رواه مالك بن أنس، وحماد بن زيد، والدراوردى، عن يحيى بن سعيد وهو صحيح ولم يخرجاه.
مجمع الزوائد للهيثمى جـ 4 ص 306 باب حق الزوج على المرأة فقد ذكر الحديث عن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك.
وقال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى في الكبير والأوسط إلا أنه قال: فانظرى كيف أنت له ورجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة.
(1)
كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمى جـ 3 ص 274 مناقب جرير فقد ذكر الحديث رقم 2739 عن أم اليقظان ابنة عبد اللَّه بن ضمرة بلفظ:
حدثنا صابر بن سالم، حدثنى أَبى سالم بن حُميد، حدثنى أَبى حميد بن زيد، حدثنى أَبى يزيد بن جمرة، حدثتنى أم اليقظان ابنة عبد اللَّه بن ضمرة، عن أبيها.
أنه بينا هو جالس عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من ذى يمن، فبقى القوم كل رجل منهم يحب أن يكون من أهل بيته، فإذا جرير بن عبد اللَّه قد طلع عليهم من الثنية، فجاء حتى سلم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، وبسط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رداءه وقال: على هذا يا جرير فأقعد، فقعد ثم قام، فانصرف، فقال بعض أصحابه: لقد رأينا منك شيئًا ما رأيناه قبل هذا اليوم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه".
وقد ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد جـ 9 ص 372 بلفظ البزار وقال: رواه الطبرانى والبزار وفيه جماعة لم أعرفهم.
699/ 14 - "عَنْ إِبْرَاهيمَ النَّخعِىِّ ذَكَرَ أَنَّ زُبَيرًا وَطَلْحَةَ كَانَا يشدِّدَانِ فِى الوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجِالِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهمَا أَنْ لَا يَفْعَلَا، تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا أَوْصى، وَأَوْصى أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ أَوْصى فَحَسَنٌ، وَإن لَمْ يُوصِ فَلَا بَأسَ".
ض، عب (1).
699/ 15 - "عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَن إِبْراهِيمَ قَالَ: إِذَا تُوفِّى الرَّجُلُ وَامْرَأتُهُ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَكَر أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْد وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعشْرِينَ، أَوْ قَالَ تِسع عَشرةَ لَيْلَةً، فَأَمَرَها النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ".
عب (2).
699/ 16 - "عَنْ إبْراهِيمَ النَّخعى قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرج امْرأَة وابْنَتِهَا لَم يَنْظُرِ اللَّهُ -تَعَالَى- إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
عب (3).
(1) المصنف لعبد الرزاق جـ 9 ص 57، 58 باب في وجوب الوصية فقد ذكر الحديث رقم 16332 عن إبراهيم النخعى بلفظ:
عبد الرزاق، عن الثورى، عن الحسن بن عبد اللَّه، عن إبراهيم النخعى قال: ذكرنا أن زبيرًا وطلحة، كانا يشددان في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما ألا يفعلا، توفى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا بأس.
(2)
المصنف لعبد الرزاق جـ 6 ص 476 باب المطلقة يموت عنها زوجها وهى في عدتها أو تموت في العدة، فقد ذكر الحديث رقم 11731 عن إبراهيم بلفظ:
عبد الرزاق، عن أَبى حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا توفى الرجل وامرأته حامل، فأجلها أن تضع حملها، وذكر أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين، أو قال: لسبع عشرة ليلة، فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تنكح.
(3)
المصنف لعبد الرزاق جـ 7 ص 194 باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين فقد ذكر الحديث 12748 عن إبراهيم النخعى بلفظ: =
699/ 17 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخعى قَالَ: مَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَفِيهَا من يدْفَعُ عَنْ أَهْلِهَا بِه، وَإنِّى لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَبُو وَائِلٍ مِنْهُمْ".
. . . . . . . . . . (1).
699/ 18 - "عَنْ إِبْراهِيم قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ للِرَّجُلِ يَا كلبُ يَا خِنْزِيرُ يَا حِمَارُ قَالَ اللَّه عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ أترانى خلقته كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا".
ابن جرير (2).
699/ 19 - "عَنْ إبْرَاهِيم النخعى قَالَ: كَانوا يَعُمُّونَ بِالتَّشْمِيتِ وَالسَّلَامِ، قَالَ: إِبْرَاهِيم: لأَنَّ مَعه الملائِكَةَ".
ابن جرير.
699/ 20 - "عَنْ إِبْراهِيمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْمَسْحَ فَقَد رَغِبَ عَنِ السُّنَّةِ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلا مِنَ الشَّيْطَانِ".
= عبد الرزاق، عن الثورى، عن إسماعيل، عن رجل يقال له إبراهيم، عن إبراهيم النخعى قال: من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة".
(1)
مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) جـ 14 ص 46 فقد ذكر الحديث 17509 عن إبراهيم بلفظ:
حدثنا غندر، عن شعبة قال: سمعت أبا معشر الذى يروى عن إبراهيم يحدث، عن إبراهيم قال: ما من قرية إلا وفيها من يدفع عن أهلها به، وإنى لأرجو أن يكون أبو وائل منهم".
(2)
مصنف ابن أَبى شيبة جـ 8 ص 536 كتاب (الأدب) باب ما يكره أن يقول الرجل لأخيه فقد ذكر الحديث 6153 عن إبراهيم بلفظ:
حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: إذا قال الرجل للرجل: "يا حمار يا كلب يا خنزير" قال اللَّه له يوم القيامة: أترانى خلقته كلبًا أو حمارًا أو خنزيرًا؟ ".
ابن جرير (1).
699/ 21 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسمى الرَّجُلُ غُلَامَهُ عَبْدَ اللَّهِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَعْتِقُهُ".
ابن جرير (2).
699/ 22 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يَعْدِلُ سَنَةً قَبْلَهُ وَسَنَةً بَعْدَهُ، وَصَوْمُ عَاشُوَراءَ كَفَّارَةُ سَنَة".
ابن جرير (3).
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 6 ص 300 ترجمة إبراهيم النخعى - باب كراهة الخوض في أخبار الفتية، فقد ذكر الحديث، عن إبراهيم بلفظ:
أخبرنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:
من رغب عن المسح فقد رغب عن السنة ولا أعلم ذلك إلا من الشيطان، قال فضيل: يعنى تركه المسح.
(2)
حلية الأولياء جـ 4 ص 230، 231 ترجمة إبراهيم بن يزيد النخعى فقد ذكر الحديث عن إبراهيم بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد، ثنا أحمد بن موسى الخطمى، ثنا سهل بن بحر، ثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أَبى، ثنا الأعمش، قال: سمت إبراهيم يقول: كانوا يكرهون أن يسموا العبد عبد اللَّه يخافون أن يكون ذلك عتقًا".
(3)
يؤيد هذا ما جاء في:
السنن الكبرى للبيهقى جـ 4 ص 283 كتاب الصيام باب صوم يوم عرفة لغير الحاج فقد ذكر الحديث عن أَبى قتادة بلفظ:
(أخبرناه) أبو محمد عبد اللَّه بن يحيى السكرى ببغداد، أنبأ إسماعيل الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ الثورى، أخبرنى منصور، عن مجاهد فذكره (ورواه جرير) عن منصور، عن أَبى الخليل البصرى، عن حرملة بن إياس الشيبانى، عن أَبى قتادة، أو عن مولى أَبى قتادة، عن أَبى قتادة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
"صوم عرفة كفارة سننين سنة قبله وسنة بعده، وصوم عاشوراء كفارة سنة".
699/ 23 - "عَنْ إِبْراهِيم قَالَ: كَانُوا يستحِبُّونَ اللَّحْدَ، وَيَكْرَهُونَ الشِّقَّ".
ابن جرير (1).
699/ 24 - "عَنْ إِبْراهِيمَ قَالَ: الأَذَانُ جَزْمٌ، وَالتَّسْلِيمُ جَزْمٌ، وَالْقراءَةُ جَزْمٌ".
ض (2).
699/ 25 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَجْزِمُونَ التَّكْبِيرَ".
ض (3).
(1) المصنف لعبد الرزاق جـ 3 ص 477 باب اللحد فقد ذكر الحديث رقم 6386 عن إبراهيم بلفظ:
عبد الرزاق، عن الثورى، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:
"كانوا يستحبون اللحد ويكرهون الشق" وذلك ضمن حديث طويل.
(2)
اتحاف السادة المتقين - باب بيان ما يندب في التكبير ص 40 فقد ذكر بعد قوله: (فهذه هيئة التكبير وما معه). بقى أن قول المصنف ويجزم راء التكبير ولا يضمه، ظاهره أن المراد به الجزم الذى هو من اصطلاح أهل العربية بدليل قوله ولا يضمه، وقد ذكر الحافظان العراقى وابن الملقن وتلميذهما الحافظ ابن حجر ثم تلميذه الحافظ السخاوى أن هذا أى قولهم: التكبير جزم لا أصل له في المرفوع، وإنما هو من قول إبراهيم النخعى حكاه الترمذى في جامعه عنه عقب حديث جزم السلام سنة، فقال ما نصه: وروى عن إبراهيم النخعى أنه قال: التكبير جزم، والتسليم جزم، ومن جهته رواه سعيد بن منصور في سننه بزيادة والقراءة جزم، والأذان جزم. وفى لفظ عنه كانوا يجزمون التكبير.
مصنف ابن أَبى شيبة جـ 1 ص 229 باب التطريب في الأذان فقد ذكر الحديث عن إبراهيم بلفظ:
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: الأذان جزم.
(3)
المصنف لعبد الرزاق جـ 2 ص 74، 75 باب متى يكبر الإمام فقد ذكر الحديث 2553 عن مغيرة بلفظ:
عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أكبر مكانى، أو حين يفرغ؟
قال: أى ذلك شئت، قال: وقال إبراهيم: التكبير جزم، يقول: لا يمد.
699/ 26 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ الْمُؤذِّنُ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَخْرُجُ لِحَاجَتِه، ثُمَّ يَرْجع فَيقيمُ".
ض.
699/ 27 - "عَنْ إِبْراهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَن يُؤَذِّنُوا وَيُقِيمُوا فِى بُيُوتِهِمْ لِيتَّكِلُوا عَلَيْهِ وَيدَعُوا مَسَاجِدَهُمْ".
ض.
699/ 28 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُنَوِّرُونَ بِصَلَاةِ الفَجرِ".
ض (1).
699/ 29 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ كَانَ يُقَالُ نُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْفَئُ ثَلَاثَة أَذْرُعٍ".
ض (2).
(1) مصنف ابن أَبى شيبة جـ 1 ص 322 باب من كان ينور بها ويسفر فقد ذكر الحديث عن إبراهيم بلفظ: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال:
"ما أجمع أصحاب محمد على شئ ما أجمعوا على التنوير بالفجر".
مصنف ابن أَبى شيبة جـ 1 ص 321 باب من كان ينور بها ويسفر (و) لا يرى به بأسًا فقد ذكر الحديث عن إبراهيم بلفظ:
حدثنا عن سفيان عن عبد المكتب، عن إبراهيم.
"أنه كان ينور بالفجر".
(2)
مصنف ابن أَبى شيبة جـ 1 ص 325 باب: من قال على كم يصلى الظهر قدما ووقت في ذلك فقد ذكر الحديث عن إبراهيم بلفظ:
حدثنا حسين بن على، عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال: قال نصلى الظهر إذا كان الظل ثلاثة أذرع، وإن عجلت برجل حاجة صلى قبل ذلك، وإن شغله شئ صلى بعد ذلك".
699/ 30 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا نَزَلُوا فِى مَنْزِلٍ لَمْ يَرْتَحِلُوا حَتَّى يُصَلُّوا [الظُّهرَ]، وَإِنْ عَجَّلُوا".
ض (1).
699/ 31 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِذَا صَلَّيْتَ فِى سَفَرٍ فَشَككَت أَزَالَتِ الشَّمْسُ أَمْ لَمْ تَزُلْ فَصَلِّ قَبْلَ أَنْ تَرْحَلَ".
ض (2).
699/ 32 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا أَشَدَّ إِبْرَادًا بِالظُّهْرِ مِنْكُمْ".
ض (3).
(1) ما بين القوسين من الكنز رقم 17629.
والحديث في المصنف لعبد الرزاق جـ 1 ص 546 باب وقت الظهر فقد ذكر الحديث عن إبراهيم بلفظ عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن إبراهيم قال:
حدثت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم ينزل منزلًا في سفر فيرتحل حتى يصلى الظهر، وكان أعجل ما يصلى إذا زالت الشمس.
(2)
المصنف لعبد الرزاق جـ 1 ص 546 باب وقت الظهر فقد ذكر الحديث رقم 2063 عن إبراهيم بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن إبراهيم قال:
حدثت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم ينزل منزلًا في سفر فيرتحل حتى يصلى الظهر، وكان أعجل ما يصلى إذا زالت الشمس.
(3)
يؤيد هذا ما جاء في:
المصنف لعبد الرزاق جـ 1 ص 542 باب وقت الظهر حديث 2048 عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم".
مصنف ابن أَبى شيبة جـ 1 ص 324 من كان يبرد بها ويقول الحر من فيح جهنم عن أَبى سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة يعنى الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم".
699/ 33 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ فَالَ: كَانُوا يُؤَخِّرُوُنَ الظُّهْرَ، وَيُعَجِّلُونَ الْعَصْرَ، وَيُؤَخِّرُونَ المغرب فِى الْيَوم الْمُغيمِ".
ض (1).
699/ 34 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: كثْرَةُ الْوُضُوءِ مِنَ الشَّيْطَانِ".
ض (2).
699/ 35 - "عَنْ إبراهِيمَ قَالَ: تشديد الوضوء من الشيطان لو كان فضلًا لأوثر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم".
ض (3).
(1) مصنف ابن شيبة جـ 2 ص 237 كتاب (الصلوات) باب من قال إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر وأخروا العصر فقد ذكر الحديث عن إبراهيم بلفظ:
حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: إذا كان يوم الغيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر.
وفى رواية أخرى عن إبراهيم بلفظ:
حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن أَبى حمزة، عن إبراهيم قال: يعجل العصر ويؤخر المغرب.
(2)
مصنف ابن أَبى شيبة جـ 1 ص 67 كتاب (الطهارات) باب من كان يكره الإسراف في الوضوء فقد ذكر الحديث عن إبراهيم بلفظ:
حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: كانوا يقولون كثرة الوضوء من الشيطان.
(3)
مصنف ابن أَبى شيبة جـ 1 ص 67 كتاب (الطهارات) باب من كان يكره الإسراف في الوضوء فقد ذكر الحديث عن إبراهيم بلفظ:
حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: كانوا يقولون كثرة الوضوء من الشيطان".
699/ 36 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَلْطِمُونَ وُجُوهَهُمْ بِالْمَاءِ، وَكَانُوا أَشَدَّ اسْتِبْقَاءً لِلْمَاءِ مِنْكُمْ فِى الْوُضُوءِ، وَكَانُوا يَروْنَ أَنَّ رُبُعَ الْمُدِّ يُجْزِئُ عَنِ الوُضُوءِ، وَكَانُوا أَصْدَقَ وَرَعًا، وَأَسْخَى نَفْسَا، وَأَصْدَقَ عِنْدَ النَّاسِ".
ض (1).
699/ 37 - "عَنْ إِبْراهِيمَ قَالَ: جَاءَ سُرَاقَةُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمِهِ قَالُوا: جِئْتَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِكُمْ [هَذَا الذى] يُعَلمُكُمْ كَيْفَ يَأتِى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَقَالَ: لَئِنْ قُلْتُمْ ذَلِكَ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ أحدنا الْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرهَا بِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ يَسْتَنْجِى بِرَوْثَةٍ أَوْ عَظْمٍ، أَوْ يَسْتَنْجِى [بِدُون] ثَلَاثَة أَحْجَارٍ".
ض (2).
699/ 38 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا كَانُوا يَروْنَ غُسْلًا وَاجِبًا إِلَا مِنَ الْجَنَابَةِ، وَكَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ".
(1) مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره الإسراف في الوضوء جـ 1 ص 67 بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يلطموا وجوههم بالماء لطمًا، وكانوا يمسحونها قليلًا قليلًا.
(2)
في سنن النسائى 1/ 38 كتاب (الطهارة) باب النهى عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قال له إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة! ! قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجى بأيماننا، ونكتفى بأقل من ثلاثة أحجار.
وفى سنن أَبى داود 1/ 17 كتاب (الطهارة) باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة - حديث 7 عن إبراهيم بلفظ مقارب للفظ النسائى.
وما بين الأقواس من الكنز برقم 27190.
ض (1).
699/ 39 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفَرِّغُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَلِوضُوئِهِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، وَيُفَرِّغُ شِمَالَهُ لِلاسْتِنْجَاءِ، وَالامْتِخَاطِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ".
ض (2).
699/ 40 - "عَنْ إِبْراهِيمَ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِدَاءَ الْعَرَبِىِّ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ أُوقيَّةً، وَجَعَلَ فِدَاءَ الْمَوْلَى عشْرِينَ أُوقِيَّةً، وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".
ض (3).
699/ 41 - "عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: كَانُوا لَا يَرونَ بِتَفْرِيقِ الْغُسْلِ بِأسًا".
ض (4).
699/ 42 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا لَا يَرونَ بَأسًا أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُبَاشِرهَا قَالَ: وَكَانُوا يَسْتَدْفِئُونَ بِهِنَّ".
(1) مصنف عبد الرزاق 3/ 199 كتاب (الجمعة) باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك حديث 5309 بأطول من هذا متضمنًا هذا الحديث.
وفى مصنف ابن أبى شيبة 2/ 95 كتاب (الصلوات) باب غسل الجمعة - عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون غسل يوم الجمعة.
(2)
في مسند الإمام أحمد 6/ 170 عن إبراهيم، عن عائشة -مع تفاوت يسير في اللفظ.
(3)
في مصنف ابن أبى شيبة 12/ 192 كتاب (الفضائل) باب في فضل العرب، حديث 12515 عن إبراهيم -بلفظه.
(4)
في مصنف ابن أبى شيبة 1/ 70 كتاب (الطهارات) باب في الرجل يفرق غسله من الجنابة - عن إبراهيم بلفظ: قال: لا بأس أن يفرق غسله من الجنابة.
ض (1).
699/ 43 - "عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ: كَانُوا يُشدِّدُونَ فِى الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَيَروْنَ أَنَّهُ مِنَ الْمَنِى وَالدَّمِ".
ض (2).
699/ 44 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ للجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ".
ض (3).
699/ 45 - "عَنْ إِبْراهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْشِقُونَ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ، وَلَا يَرُوْنَ بَأسًا بِشُرْبِ أَبْوَالِ الإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ".
ض (4).
(1) التصويب من الكنز 9/ 570 برقم 27464.
ويشهد له ما في مصنف ابن أبى شيبة 1/ 76 كتاب (الطهارة) باب في الرجل يستدفئ بامرأته بعد أن يغتسل، عن أَبى إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان الأسود يجنب فيغتسل ثم يأتى أهله فيضاجعها يستدفئ بها قبل أن تغتسل.
وعن إبراهيم قال: كان علقمة يغتسل ثم يستدفئ المرأة وهى جنب.
(2)
في مصنف ابن أبى شيبة 2/ 196 كتاب (الصلاة) باب في الذى يقئ أو يرعف في الصلاة - عن إبراهيم قال: كانوا يشددون في الغائط والبول، ويرون أنه أشد من المنى والدم.
(3)
في مصنف ابن أبى شيبة 1/ 61 كتاب (الطهارات) باب في الجنب يريد أن يأكل أو ينام - عن إبراهيم بلفظه.
(4)
في مصنف عبد الرزاق 9/ 259 كتاب (الأشربة) باب الرخصة في الضرورة حديث 17140 عن إبراهيم قال: لا بأس بأبوال الإبل، كان بعضهم يستنشق منها، قال: وكانوا لا يرون بأبوال البقر والغنم بأسًا.
699/ 46 - "حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا مُغِيرةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَامَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَنَامُ عَيْنَاهُ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ".
[ض](1).
699/ 47 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخعِىِّ أَنَّ رجلَيْنِ كَانَا يُعَذَبانِ فِى قُبُورِهِمَا، فَشَكَا ذَلِكَ جِيرانُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: خُذُوا جَرِيدَتَيْنِ فَاجْعَلُوهُمَا فِى قُبُورِهِمَا يُرفَّهُ عَنْهُمَا الْعَذَاب مَا لَمْ يَيْبَسَا، فَسُئِلَ فِيمَا عُذِّبَا؟ قَالَ: فِى النَّمِيمَةِ، وَالْبَوْلِ".
ق في عذاب القبر (2).
699/ 48 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَقِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُذَيْفَةَ فَأَرَادَ أَنْ يُصَافِحَهُ فَكَفَّ حُذَيْفَةُ يَدَهُ، وَقَالَ: إِنِّى جُنُبٌ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَصَافَحَهُ".
(1) ما بين القوسين من الكنز برقم 27136.
والحديث في سنن ابن ماجه 1/ 160 كتاب (الطهارة وسننها) باب ما جاء في الوضوء من النوم - حديث 475، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قام فصلَّى، قال: في الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن فيه حجاجًا، وهو ابن أرطاة كان يدلس.
(2)
يشهد له ما في سنن النسائى 4/ 106 كتاب (الجنائز) باب وضع الجريدة على القبور عن مجاهد، عن ابن عباس قال: مرَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، وكان الآخر يمشى بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول اللَّه لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا.
وأخرجه البخارى عن ابن عباس أيضًا في صحيحه كتاب (الطهارة) باب: من الكبائر ألا يستتر من بوله جـ 1 ص 62.
ص (1).
699/ 49 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ نبىٌّ إِلَّا عَاشَ مِثْلَ نِصْفِ عُمُرِ صَاحِبِهِ الَّذِى كَانَ قَبْلَهُ وَعَاشَ عِيسَى فِى قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً".
كر (2).
699/ 50 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَطعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ: أُمَّ أَبِيهِ، وَأُمَّ أُمِّهِ، وَأُمَّ أُمِّ الأُمِّ".
ض (3).
(1) في الأصل بدون عزو، وفى الكنز 9/ 570 برقم 27465 عزاه لابن منصور.
وفى مجمع الزوائد 1/ 275 كتاب (الطهارة) باب طهارة الجنب - عن حذيفة مع تفاوت في الألفاظ.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبرانى.
(2)
في مشكل الآثار 2/ 384 باب بيان مشكل ما اختلف فيه أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سنه التى مات عليها فيما روى عنه مما كان قد قاله في حياته، بلفظ: حدثنا يوسف بن يزيد، ثنا سعيد بن أَبى مريم، عن نافع بن يزيد، حدثنى ابن عوانة يعنى عمارة، عن محمد بن عبيد اللَّه بن عمرو بن عثمان أن أمه فاطمة ابنة الحسين حدثته أن عائشة كانت تقول: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته في مرضه الذى مات فيه مما سارها به، وأخبرت به عائشة بعد وفاتها قالت عائشة: إنه أخبرها إن لم يكن نبى إلَّا عاش نصف عمر الذى كان قبله، وأخبرنى أن عيسى عاش عشرين ومائة سنة، ولا أرانى إلّا ذاهب على ستين.
وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما بعث اللَّه نبيًا إلّا عاش نصف ما عاش الذى قبله.
ومنه يظهر الاختلاف في سن عيسى عليه السلام.
(3)
في سنن سعيد بن منصور 1/ 54 حديث 79 عن إبراهيم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس، وزاد جرير قال منصور فقلت لإبراهيم فقال: جددتى أبيه: أم أمه، وأم أبيه، وأم أم الأم.
وفى مصنف ابن أبى شيبة 11/ 322 كتاب (الفرائض) باب في الجدات كم ترث منهن؟ .
حديث 11323 بلفظه عن إبراهيم.
وفى مصنف عبد الرزاق 10/ 273 كتاب (الفرائض) باب فرض الجدات حديث 19079 عن إبراهيم قال: حدثت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس، قال: قلت لإبراهيم: ما هن؟ قال: جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه، وجدته أم أمه. =
699/ 51 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُوَرَثونَ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلاثًا: جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأُمِّ".
ض (1).
699/ 52 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ [فَيَرُدُّهَا] عَلَيْهِ الْمِيراثُ، قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُوَجِّهُوهَا إِلَى الْوَجْهِ الَّذِى كَانُوا وَجَّهُوهَا".
ض (2).
699/ 53 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبةِ".
[ص](3).
699/ 54 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ الْخُمُسُ فِى الْوَصِيَةِ أَحَبَّ إِليْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبّ إِليهِمْ مِنَ الثُّلُثِ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ هُمَا الْمرِيَّانِ مِنَ الأَمْرِ: الإِمْسَاكُ فِى الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ فِى الْمَمَاتِ".
= وانظره في السنن الكبرى للبيهقى 6/ 236 كتاب (الفرائض) باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر عن إبراهيم.
(1)
مصنف ابن أبى شيبة جـ 11 ص 325 حديث 11232 عن إبراهيم بنحوه.
(2)
سنن سعيد بن منصور 1/ 88 كتاب (الفرائض) باب الرجل يتصدق بصدقة فترجع إليه بالميراث، حديث 345 عن إبراهيم قال:"كانوا يحبون أن يوجهوها في الوجه الذى كانوا وجهوها".
وما بين القوسين من الكنز رقم 30717.
(3)
هكذا بالأصل بدون عزو، وفى الكنز 15/ 130 برقم 40401 وعزاه لابن منصور.
وفى مصنف عبد الرزاق 9/ 314 كتاب (الديات) باب من قال تقسم الدية على من يقسم عليهم الميراث - حديث 7607 عن إبراهيم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الدية للميراث والعقل على العصبة".
ض (1).
699/ 55 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِذَا جَلَسَ (*) الرَّجُلُ ثُمَّ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ فَهُوَ فِى صَلَاةٍ وَالْملَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُؤْذِ".
ابن جرير (2).
699/ 56 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الإِخْوَةِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ وَبَيْنَ الأَمَةِ وَوَلَدِهَا".
ابن جرير (3).
(1) سنن سعيد بن منصور 1/ 108 كتاب (الوصايا) باب هل يوصى الرجل من ماله بأكثر من الثلث - حديث 337 بلفظ: عن إبراهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال هما المريان من الأمر: الامساك في الحياة والتبذير في الممات.
والمريان: تثنية المرئٌ: قال في النهاية، والمرئٌ: مجرى الطعام والشراب من الحلق، ضربه مثلًا لضيق العيش وقلة الطعام. اهـ. نهاية.
(*) كذا بالمخطوطة والصواب "إذا صلى" بدلًا من "إذا جلس".
(2)
يشهد له ما في موطأ الإمام مالك ص 161 كتاب (قصر الصلاة) باب انتظار الصلاة والمشى إليها، حديث 54 بلفظ: حدثنى مالك عن نعيم بن عبد اللَّه المجمر، انه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم، ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلى عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلى.
(3)
في مصنف عبد الرزاق 8/ 308، 309 كتاب (البيوع) باب هل يفرق بين الأقارب في البيع، وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه حديث 15322 بلفظ: عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الرجل وولده، والمرأة وولدها، وبين الإخوة، قال منصور: فقلت لإبراهيم: فإنك بعت جارية وعندك أمها، فقال: وضعتها موضعًا صالحًا، وقد أذنت بذلك.
وانظر الحديث رقم 15323 بنفس المرجع، عن إبراهيم أيضًا.
699/ 57 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُوتِرُونَ [وَقَدْ] بَقى عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّيْلِ نَحْوٌ مِمَّا ذَهَبَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تُقْضَى صَلَاةُ الْمَغْرِبِ".
ابن جرير (1).
699/ 58 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ (*)، وَقَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ".
ابن جرير (2).
(1) التصويب من الكنز برقم 21928.
والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه جـ 3 ص 17 رقم 4627 باب وجوب الوتر - باب: أى ساعة يستحب فيها الوتر، بلفظ:
عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: سألته -وكان يبيت عند عبد اللَّه بن مسعود- متى كان عبد اللَّه يوتر؟ قال: كان يوتر حين يبقى عليه من الليل قبل ما ذهب من الليل حين صلى المغرب، قال: وكان عبد اللَّه يسمع قراءته أهل الدار من الليل".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه ابن نصر مختصرًا ص 117 وأخرجه الطبرانى في الكبير تامًا من قول ابن مسعود كما في الزوائد 2/ 245.
وفى مجمع الزوائد عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: أخبرنا متى كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوتر قال: إذا بقى من الليل نحو مما مضى منه إلى صلاة المغرب، فسألوه عن قراءته فقال: كان يسمع أهل الدار.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه جعفر بن محمد بن الحسن، ولم أعرفه، في الوتر أول الليل وآخره.
(*) كذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة:(قبل الفجر).
(2)
يشهد له ما في مصنف ابن أبى شيبة 2/ 241 كتاب (الصلاة) باب في ركعتى الفجر بلفظ: حدثنا هشيم قال: أنا حصين قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: كانوا لا يتركون أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال.
699/ 59 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كانُوا يَقُولُونَ: مِنَ السُّنَّةِ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ".
ابن جرير (1).
699/ 60 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُصَلُّوا قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا".
ابن جرير (2).
699/ 61 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا فَاتَتْك الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ، فَصَلِّهَا بَعْدَهَا".
ابن جرير (3).
699/ 62 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، قَضَاهَا بَعْدَهَا".
ابن جرير (4).
699/ 63 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِى بَيْتٍ مِنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحابِهِ، وَهُمْ يَطْعَمُونَ، فَقَامَ سَائِل عَلَى الْبَابِ بِهِ زَمَانَةٌ يُتَكَرَّهُ مِنْهَا، فَقَال لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: ادْخُلْ، فَدَخَلَ فَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: اطْعَمْ، فَكَرِهَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ [واشمأزَّ مِنْهُ]، فَمَا مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى كَانَتْ بِهِ زَمَانةٌ يُتَكَرَّهُ مِنْهَا".
(1) مصنف عبد الرزاق 3/ 69 كتاب (الصلاة) باب النطوع قبل الصلاة وبعدها حديث 4830 عن إبراهيم بلفظ: قال: كانوا يعدون من السنة أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، قال: وكانوا يركعون قبل العصر ركعتين، ولا بعدونها من السنة، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين.
(2)
انظر الحديث السابق.
(3)
انظر الحديث قبل السابق.
(4)
في مصنف عبد الرزاق 3/ 69 كتاب (الصلاة) باب التطوع قبل الصلاة وبعدها، حديث 4831 بلفظ: عن إبراهيم قال: كان يستحب إذا فاتته الأربع قبل الظهر أن يصلى تلك الأربع بعد الظهر.
ابن جرير (1).
699/ 64 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سَافَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَلِّغْ بَلَاغًا يُبَلِّغُ خَيْرًا، مَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَأَنْتَ الْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ، هَوِّنْ عَلَيْنَا، وَاطْوِلَنَا الأَرْضَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وعثَاءِ السَّفَرِ وَكآبَةِ الْمُنْقَلَبِ".
ابن جرير (2).
699/ 65 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا لَا يُرَخِّصُونَ فِى الْكَذِبِ فِى هَزْلٍ وَلَا جِدٍّ".
ابن جرير (3).
699/ 66 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُلَقِّنُوا الْعَبْدَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِكَى يُحسن ظَنَّهُ بِربِّهِ عز وجل".
(1) ما بين القوسين من الكنز 3/ 743 برقم 8630.
والحديث في إتحاف السادة المتقين 8/ 352 كتاب (العجب والكبر) باب بيان فضيلة التواضع.
وقال الزبيدى: قال العراقى: لم أجد له أصلًا، والموجود أكله مع مجذوم.
(2)
يشهد له في إتحاف السادة المتقين 4/ 326 كتاب (أسرار الحج) الباب الثانى في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر قال: وأخرج مسلم عن عبد اللَّه بن سرجس رفعه: كان إذا خرج من سفر أو أراد سفرًا قال: اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور، ودعوة المظلوم، وسوء المنقلب في المال والأهل، فإذا رجع قال مثلها.
وفى الباب أحاديث أخرى عن أَبى هريرة وغيره.
(3)
يشهد له ما أخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الكذب جـ 8 ص 403 رقم 5653 عن وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه، وعن مجاهد، عن أَبى معمر، عن عبد اللَّه، وعن عمرو ابن سرة، عن أَبى البحترى، عن عبد اللَّه قال:"لا يصلح الكذب في جد ولا هزل" ثم تلا عبد اللَّه: {اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} .
ابن أبى الدنيا في حسن الظن باللَّه، ض (1).
699/ 67 - "حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ [وَشَرِيكٌ] عن ليث أَبِى الْمَشْرِفِى [عن أَبى معشر]، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اطلَى وَلِىَ عَانَتَهُ [وَفَرْجَهُ] بيدِهِ".
ش (2).
699/ 68 - "عَنْ إِبَراهِيمَ قَالَ: كَانُوا يخُوضُونَ الْمَاءَ وَالطِّينَ فِى الْمَسْجِدِ فَيُصَلُّونَ".
ض (3).
(1) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في كتاب (ذكر الموت وما بعده) باب: بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت، فصل في علامات خاتمة الخير جـ 10 ص 278 بلفظ:"وكانوا يستحبون أن يذكر العبد محاسن عمله عند موته لكى يحسن ظنه بربه".
قال الزبيدى: رواه ابن أبى الدنيا في كتاب (حسن الظن باللَّه) عن إبراهيم النخعى، بلفظ: أن يلقنوا العبد بمحاسن علمه، ورواه أيضًا محمود بن محمد في كتاب (المتفجعين)، ومما يليق إيراده في الباب ما رواه الشيخان عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللَّه".
وأخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب (حسن الظن) وزاد: "فإن قومًا قد أرداهم سوء ظنهم باللَّه، فقال -تعالى-:{وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} .
(2)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الطهارة) باب: في الاطلاء بالنوره جـ 1 ص 111 من رواية إبراهيم بلفظه: دون لفظ "بيده".
وما بين القوسين في السند من مصنف ابن أبى شيبة.
وما بين القوسين في الحديث من الكنز برقم 18315.
(3)
يؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة وسننها) باب الأرض يطهر بعضها بعضًا 1/ 177 رقم 533 عن موسى بن عبد اللَّه بن يريد، عن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت: سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: إن بينى وبين المسجد طريقًا قذرة، قال:"فبعدها طريق أنظف منها؟ قلت: نعم. قال: فهذه بهذه". =
699/ 69 - "عَنْ إِبْراهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فِى الْمُؤْمِنِ عُضْوًا نَجِسًا".
ض (1).
699/ 70 - "حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الأَعْمِش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَشِىُّ الْبَصَرِ الْمَسْجدَ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَوَقَعتْ رِجْلُهُ فِى بِئْرٍ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فَأَمَرَهُمْ صلى الله عليه وسلم بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ، وَإعَادَةِ الصَّلَاةِ".
"حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِى الْعَاليَةِ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثْله".
ص (2).
= والحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الطهارات) باب: في الرجل يخوض طين المطر جـ 1 ص 194 عن إبراهيم قال: "كان أصحابنا يخوضون الماء والطين إلى مساجدهم ويصلون ولا يغسلون أرجلهم".
(1)
يشهد له ما رواه ابن أبى شيبة عن إبراهيم في كتاب (الطهارات) باب: من كان لا يرى في مس الذكر وضوءًا جـ 1 ص 42 بلفظ: عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يمس الرجل ذكره في الصلاة.
(2)
الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الطهارة) باب: من ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة جـ 1 ص 146 من رواية إبراهيم قال: جاء رجل ضربر البصر والنبى صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فعثر فتردى في بئر، فضحكوا فأمر النبى صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة.
وله حديث آخر عن ابن شهاب، في هذا المعنى قال البيهقى: قال الشافعى: فلم نقبل هذا لأنه مرسل، قال الشيخ: وهذه الروايات كلها راجعة إلى أَبى العالية الرياحى.
وحديث أَبى العالية أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: الضحك والتبسم في الصلاة جـ 2 ص 376 بأرقام 3760، 3761، 3762، 3763.
وحديث إبراهيم أخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم 3764 بلفظ: إذا ضحك الرجل في الصلاة استأنف الوضوء واستأنف الصلاة.
وأخرجه الدارقطنى في باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها جـ 1 ص 161 رقم "1" عن أَبى المليح بن أسامة عن أبيه. =
699/ 71 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ المسْحَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَقَدْ رَغِبَ عَنِ السُّنَّةِ".
ض (1).
699/ 72 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ رَغِبَ عَنِ المسْح، فَقَدْ رَغِبَ عَنِ السُّنَّةِ، وَإنِّى لأَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ".
[ص](2).
699/ 73 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَبَنَاتُهُ وَنِسَاءُ المؤْمِنِينَ، لَا يُعِدْنَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ".
ض (3).
= وبرقم 2 كذلك وقال: في هذا الحديث الحسن بن دينار متروك.
وبرقم 3 عن أَبى العالية، وأنس بن مالك ثم قال؛ قال أبو أمية: هذا حديث منكر. . . إلخ.
وحديث إبراهيم أخرجه الدارقطنى برقم 43 من نفس المصدر.، وفى الباب أحاديث أخرى.
(1)
الحديث في طبقات ابن سعد 6/ 192 في ترجمة إبراهيم النخعى، عن إبراهيم بلفظه. وانظر الحديث التالى له.
(2)
الحديث في طبقات ابن سعد الكبرى جـ 6/ 192 في ترجمة إبراهيم النخعى بلفظه. وما بين القوسين من الكنز برقم 27686.
(3)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب: في الحائض لا تقضى الصلاة جـ 2 ص 340 من رواية إبراهيم بنحوه.
699/ 74 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ العِشَاءِ وَالفَجْرِ مُنَافِقٌ".
ض (1).
(1) يشهد له ما أخرجه ابن أبى شيبة مرفوعًا في كتاب (الصلاة) باب: في العشاء والفجر وفضل حضورهما جـ 1 ص 332 عن أَبى عمير بن أنس قال: حدثنى عمومتى من الأنصار قالوا: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما يشهدهما منافق يعنى العشاء والفجر".
وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: في صلاة العشاء، والفجر، والصبح في جماعة جـ 2 ص 39، 40 عن عمير بن أنس بنفس اللفظ.
قال الهيثمى: قال أبو بشر: يعنى لا يواظب عليهما.
رواه أحمد وفيه أبو عمير بن أنس ولم أر أحدًا روى عنه غير أَبى بشر جعفر بن أَبى وحشية، وبقية رجاله موثقون.