المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مراسيل طاووس -رضى الله تعالى عنه - جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» - جـ ٢٣

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌(مسند أبي هند الداري)

- ‌(مسند أبي واقد الليثي)

- ‌(مسند رجال من الصحابة لم يسموا - رضي الله تعالى عنهم

- ‌ النساء

- ‌(مسند أسماء بنت أبي بكر الصدق - رضي الله تعالى عنها

- ‌(مسند أسماء بنت عميس)

- ‌(مسند أسماء بنت يزيد بن السكن - رضي الله تعالى عنها

- ‌(مسند بُسْرَة بنتِ صَفوَانَ بْن مَخْرَمَة)

- ‌(مسند جويرية أم المؤمنين - رضي الله - تعالى - عنها

- ‌(مسند حفصة - رضي الله - تعالى - عنها

- ‌(مسند حمنة بنت جحش - رضي الله تعالى - عنها)

- ‌(مُسنَدْ خوْلة بنت حكِيمٍ - رضي الله - تعالى - عنها

- ‌(مسند خوْلة بنْتِ قيْس بْن فهْدِ الأنصَاريَّة زوْجُ حَمْزَة)

- ‌(مُسْنَدُ الرَّبَيّع بنْتِ مُعَوذِ بْن عَفْرَاء - رَضي الله - تعالى - عَنْهَا

- ‌(مُسْنَدُ زَيْنَبَ بنْت جَحْشٍ - رضي الله - تعالى - عنها

- ‌(مُسْنَدُ زيْنَبَ بنْتِ أم سَلمَة - رضي الله - تعالى - عنها

- ‌(مُسْنَد سُبَيْعَة)

- ‌(مُسْنَدُ أم المؤْمِنِينَ سَوْدَةَ بِنْتِ زمْعَةَ رضي الله عنها

- ‌(مُسْنَدُ الشِّفَاءِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ)

- ‌(مسند صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها

- ‌(مُسْنَدُ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَة رضي الله عنها

- ‌(مُسْنَدُ صَفِيَّة بِنْتِ عَبْدِ المطَّلِبِ)

- ‌ مُسند عَائِشَة - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

- ‌(مسند فاطمة رضي الله تعالى عنها)

- ‌(مسند فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها)

- ‌(مسند فاطمة بنت [اليمان] أخت حذيفة بن اليمان)

- ‌(مسند فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها)

- ‌(مسند [قيلة] رضي الله تعالى عنها)

- ‌(مسند ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها)

- ‌(مسند نبعة رضي الله تعالى عنها)

- ‌مسانيد كنى النساء

- ‌(مسند أم إسحاق رضي الله تعالى عنها)

- ‌(مسند أم جميل بنت المحلل رضي الله تعالى عنها)

- ‌(مسند أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها)

- ‌(مسند أم حرام رضي الله تعالى عنها)

- ‌(مسند أم حصين رضي الله تعالى عنها)

- ‌(مسند أم حكيم ابنة الزبير بن عبد المطلب (*) رضي الله تعالى عنها)

- ‌مسند أم سلمة رضي الله تعالى عنها

- ‌مسند أم حبيبة الجهنية - رضي الله تعالى عنها

- ‌مسند أم عطية رضى اللَّه -تعالى- عنها

- ‌مسند أم فروة، وكانت بايعت النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌مسند أم الفضل لبابة بنت الحارث رضى اللَّه تعالى عنها

- ‌مسند أم قيس ابنة مُحصِن الأسدى رضى اللَّه تعالى عنها

- ‌مسند أم قيس ابنة محصن

- ‌مسند أم مبشر رضى اللَّه تعالى عنها

- ‌مسند أم معبد رضا اللَّه تعالى عنها

- ‌مسند أم معقل الأشجعية

- ‌مسند أم هشام ابنة حارثة

- ‌مسند أم هانئ رضى اللَّه -تعالى- عنها

- ‌مسند نساء من الصحابة لم يسمين رضي الله عنهن

- ‌(مراسيل إبراهيم التيمى)

- ‌ مراسيل السدى إسماعيل بن عبد الرحمن

- ‌ مراسيل الحسن البصرى

- ‌(مراسيل ابن جبير)

- ‌(مراسيل سعيد بن المسيب)

- ‌(مراسيل طاووس -رضى اللَّه تعالى عنه

- ‌ مراسيل الشعبى رضي الله عنه

الفصل: ‌(مراسيل طاووس -رضى الله تعالى عنه

‌(مراسيل طاووس -رضى اللَّه تعالى عنه

-)

705/ 1 - " عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: دَعَا النبى صلى الله عليه وسلم عَلى قَوْمٍ فَرَفَعَ يَدَيهِ جِدًّا فِى السَّمَاءِ فَجَالتِ النَّاقَةُ فَأمْسَكَهَا بِإِحْدَى يَدَيهِ والأُخرَى قَائِمَةٌ فِى السَّمَاءِ".

عب (1).

705/ 2 - "عَنْ طَاوُوس قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى أُذُنَيهِ وَقْرٌ، قَال: يَجِيئُنِى الرَّجُلُ فَيُسَارنى بِالشَّئِ ويُعْلِن غَيرَ ذَلِكَ وَلَا أسْمَعُهُ، فَقَال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَا بايَعْت فقل أبِيعُكُمْ بكَذَا وَكَذَا وَلَا مُوَارَبَةَ".

عب (2).

705/ 3 - "عَنْ طَاوُوس قَال: مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِأبِى إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِى الشَّمْسِ فَسَألَ عَنْهُ فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِى الشَّمْسِ، وَأَنْ يَصُومَ وَلَا يَتَكَلَّم، فَقَال لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم امْضِ لِصَومِكَ وَاذْكُرِ اللَّهَ تَعَالى وَاجْلِسْ فِى الظِّلِّ".

عب (3).

(1) المصنف لعبد الرزاق جـ 2 ص 247 باب: رفع اليدين في الدعاء فقد ذكر الحديث رقم 3233 عن طاووس بلفظ:

عبد الرازق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: دعا النبى صلى الله عليه وسلم على قوم فرفع يديه -فأشار لى عمرو فنصب يديه جدًّا في السماء، فجالت الناقة، فأمسكها بإحدى يديه، والأخرى قائمة في السماء.

(2)

المصنف لعبد الرزاق جـ 8 ص 312 باب الخلابة والمواربة فقد ذكر الحديث 15338 عن طاووس بلفظ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن ليث، عن طاووس قال:

"جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم في أذنيه وقر، فقال: يجيئنى الرجل يسارنى الشئ ويعلن ذلك ولا أسمعه، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل: أبيعكم بكذا وكذا، ولا مواربة".

(3)

المصنف لعبد الرزاق جـ 8 ص 435 كتاب (الأيمان والنذور) - باب: لا نذر في معصية اللَّه، فقد ذكر الحديث رقم 15817 عن ابن طاووس عن أبيه قال: =

ص: 724

705/ 4 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: دَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّى فَقِيلَ للنبىِّ صلى الله عليه وسلم هُوَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا يَقْعُدُ وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ، وَلَا يَسْتَظِلُّ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِيَقْعُدْ وَيُكَلِّم النَّاسَ، وَيَصُمْ وَيَسْتَظلَّ".

عب (1).

705/ 5 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى أَوَّلِ إِنْسَانٍ يَلْقَاهُ مِنْ أَهْلِ القَرْيَةِ، فَلَقِيَتْهُ امْرَأةٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيهَا، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ أَجْنَبِيَّةٌ، امْرَأَةٌ فِى القَريةِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى أَوَّلِ إِنْسَانٍ رَآهُ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَخْبَثُ رَجُلٍ فِى الْقَرْيَةِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ آخَرَ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ غَنِىٌّ، فَشِقَّ ذَلِكَ عَلَيهِ، فَرَأَى فِى النَّوْمِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالى قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ، إِنَّ فُلانَة كَانَتْ بَغِيًا وَكَانَ يَحْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَتْ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيتَهَا صَدَقَتَكَ وَعَفَّتْ. وَإِنَّ فُلانًا كَانَ يَسْرِقُ، وَكَانَتْ تَحْمِلُهُ عَلَى ذَلكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيتَهُ وَنَزَعَ عَنِ السَّرِقَةِ. وَإِنَّ فُلانًا كَانَ غَنِيًّا، وَكَانَ لا يَتَصَدَّقُ، فَلَمَّا تصدقت عَلَيهِ قَال: فَأَنَا أَحَقُّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا وَأَكْثَرُ مَالًا، فَفَتَحَ اللَّهُ تَعَالى لَهُ بِالصَّدَقَةِ".

عب (2).

705/ 6 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: قِيلَ لصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَهُوَ بأَعْلَى مَكَّةَ: لَا دِينَ لمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ. فَقَال: وَاللَّهِ لَا أَصِلُ إِلَى أَهْلِى حَتَّى آتِى الْمَدِينَةَ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ

= "مر النبى صلى الله عليه وسلم بأبى إسرائيل وهو قائم في الشمس، فسأل عنه: فقيل نذر أن يقوم في الشمس، وأن يصوم، ولا يتكلم، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم امض لصومك، واذكر اللَّه، واجلس في الظل".

(1)

هكذا بالأصل، والتصويب من عبد الرزاق.

وفى مصنف عبد الرزاق 8/ 435 كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية اللَّه، حديث 15818 عن ابن طاووس، عن أبيه. مع تفاوت في الألفاظ.

(2)

في مصنف عبد الرزاق 8/ 437 كتاب (الأيمان والنذور) - باب: لا نذر في معصية اللَّه حديث 15822 عن ابن طاووس، عن أبيه مع تفاوت يسير.

ص: 725

فَاضْطَجَعَ فِى الْمَسْجِدِ وَخَمِيصَةٌ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَجَاءَ سَارِقٌ فسرقها مِنْ تَحْتِ رَأسِه، فَأَتَى بِهِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنَّ هَذَا سَارِقٌ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، فَقَال: هِىَ لَهُ، فَقَال. هَلَّا قبْل أَنْ تَأْتِيَنِى بِهِ".

ش (1).

705/ 7 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال لَهُ رَجُلٌ: نَسِيتَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ أَمْ خُفِّفَتْ عَنَّا الصَّلاةُ؟ قَال: أَحَقٌّ مَا قَال ذُو الْيَدَينِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَعَادَ فَصَلَّى مَا بَقِىَ".

قط. عب (2).

705/ 8 - "عَنْ طَاوُوسِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الأَرْبَعَ، فَسَلَّمَ فِى سَجْدَتَيْنِ، فَقَال لَهُ ذُو الْيَدَينِ: أَنَسِيتَ أَمْ خُفِّفَتْ عَنَّا يَا نَبِىَّ اللَّهِ؟ قَال: أَوَقَدْ فَعَلتُ؟ قَال: نَعَمْ، فَعَادَ فَصَلَّى رَكْعَتَينِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ".

عب (3).

(1) في مصنف ابن أبى شيبة 14/ 231 كتاب (الرد على أَبى حنيفة) حديث 18190 عن طاووس بلفظه.

وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا وهبها له رد عنه الحد.

(2)

في سنن الدارقطنى 1/ 366 كتاب (الصلاة) - باب: السهو في الصلاة وأحكامه. . . إلخ وذكر الحديث مطولًا عن أَبى هريرة بمعناه.

وفى مصنف عبد الرزاق 2/ 298 كتاب (الصلاة) باب: صلاة النبى صلى الله عليه وسلم حديث 3445 عن طاووس قال: صلى النبى صلى الله عليه وسلم ثم سلم فقال له رجل: نسيت يا نبى اللَّه؟ أم خففت عنا الصلاة؟ قال: أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فعاد فصلى لا بقى. قط قال: حدثك أنه سجد سجدتين بعدما سلم؟ قال: لا أعلم.

وما بين القوسين والمحذوف تصحيح من الكنز برقم 22278.

(3)

مصنف عبد الرزاق 2/ 298، 299 كتاب (الصلاة) - باب: صلاة النبى صلى الله عليه وسلم حديث 3446 عن ابن طاووس، عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلَّى بعض الأربع، فسلم في سجدتين، فقال له ذو اليدين: أنسيت أم خَفَّفْتَ عنا يا نبى اللَّه؟ قال: أوفعلتُ؟ قالوا: نعم فعاد فصلى ركعتين، ثم سجد سجدتين وهو جالس.

ص: 726

705/ 9 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: إِنَّ المَلَائِكَةَ يَكْتُبُونَ أَعْمَال بَنِى آدَمَ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ نَقَصَ مِنْ صَلاتِهِ الربُع، وَفُلَانٌ نَقَصَ الشَّطر، وَيَقُولُونَ: وزَادَ فُلان كَذَا وَكَذَا".

عب (1).

705/ 10 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً؟ فَقَال: الَّذِى إِذَا سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ رَأَيتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ تَعَالى".

عب (2).

705/ 11 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ وَالعْدُوُّ فِى صَحْرَاءَ وَاحِدَةٍ، فَقَال الْعَدُوُّ: إِنَّ لَهُمْ صَلاةً أُخْرَى هِىَ أَحَبُّ إِلَيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلى العَصْرَ، فَقَامُوا خَلفَهُ صَفَّينِ، فَرَكَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَرَكَعَ الصَّفُّ الأَوَّلُ وَالصَّفُّ الآخِرُ قيام، ثُمَّ قَامُوا، ثُمَّ ارتد الصَّفُّ الأَوَّلُ الْقَهْقَرَى، ثُمَّ قَامُوا إِلَى مَقَامِ الصَّفِّ الآخِرِ، فَتَقَدَّمَ الصَّفُّ حَتَّى قَامُوا مَقَامهمْ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَرَكَعَ الصَّفُّ الأوَّلُ، فَكَانَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ صَفٍّ رَكْعَة، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَى مَصَافِّهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً".

(1) في مصنف عبد الرزاق 2/ 371 كتاب (الصلاة) - باب: الرجل يصلى صلاة لا يكملهما حديث 3741 عن طاووس بلفظ: إن الملائكة يكتبون أعمال بنى آدم فيقولون: فلان نقص من صلاته الربع، ونقص فلان الشَطْر، وزاد فلان كذا وكذا.

(2)

في مصنف عبد الرزاق 2/ 488 كتاب (الصلاة) - باب: حسن الصوت، حديث 4185 عن طاووس قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من أحسن الناس قراءة؟ فقال: "الذى إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى اللَّه" وإنى واللَّه ما سمعت قراءة قط أطيب من قراءة حبيب طاووس القائل.

ص: 727

عب (1).

705/ 12 - "عَنْ طَاوُوسٍ: قَال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لأبِى ذَرٍّ: مَا لِى أَرَاكَ لقًا بقًا (*)؟ كَيفَ بِكَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنَ المَدِينَةِ؟ قال: آتِى الأَرْضَ المُقَدَسَةَ قَال: كَيفَ بِكَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنْهَا؟ قَال: آخُذُ سَيْفِى فَأَضْرِبُ بِهِ، قَال: لَا، وَلَكِنِ اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ، فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ إِلَى الربذةِ وَجَدَ بِهَا غُلامًا لِعُثْمَانَ أَسْوَدَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ قَال: تَقَدَّمْ يَا أَبَا ذَرٍّ، قَال: لَا؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِى أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ، قال: فتقدم فَصَلَّى خَلفَهُ".

عب (2).

705/ 13 - "عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال لِنِسَائِهِ: أَيَّتُكُنَّ الَّتِى تَنْبَحُهَا كِلَابُ كَذَا وَكَذَا؟ ! إِيّاكِ يا حُمَيرَاءُ".

نعيم بن حماد في الفتن وسنده صحيح (3).

(1) في مصنف عبد الرزاق 2/ 506 كتاب (الصلاة) - باب: صلاة الخوف، حديث 4240 عن طاووس - مع تفاوت في الألفاظ.

(*) في النهاية 4/ 1267 (لقًا بقًا) قال: هكذا جاءا مخففين في رواية، بوزن عصا، واللقى: اللقى على الأرض، والبقا: إتباع له. اهـ.

(2)

في مصنف عبد الرزاق 2/ 381، 382 كتاب (الصلاة) - باب: الأمراء يؤخرون الصلاة حديث 3783 عن ابن طاووس، عن أبيه. مع تفاوت يسير.

(3)

في مجمع الزوائد 7/ 234 كتاب (الفتن) - باب: فيما كان في الجمل وصفين وغيرهما - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لنسائه. ليت شعرى أيتكن صاحبة الجمل الأدبب؟ تخرج فينبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير، ثم تنجو بعدما كادت قال الهيثمى: رواه البزار ورجاله ثقات. اهـ.

وهذا شاهد لحديثنا. =

ص: 728

705/ 14 - "عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَامَ فِى السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، فَلَا يُعَابُ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، وَمَنْ صَامَ خَيرٌ مِمَّنْ أَفْطَرَ".

عب (1).

705/ 15 - "عن طاووس، عن ابن عباس مثله".

عب (2).

705/ 16 - "عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّى تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِ، أَفَأُوصى عَنْهَا؟ قَال: نَعَمْ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَم فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إلا مُعْتَرِضًا عَلَى بَعِيرِهِ أَفَأَحُجُّ حُجُّ عَنْهُ؟ قَال: نَعَمْ".

. . . . . . . . (3).

705/ 17 - "عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ ببشير بْنِ سَعْدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَانُ، فَقَال: أَشْهَدُ أَنَّى قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَقَال: أَلَكَ وَلَدٌ غَيرُهُ؟ قَال: نَعَمْ. قَال فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ؟ قَال: لَا، قَال: فَإِنِّى لَا أَشْهَدُ إلا عَلَى الْحَقِّ، لَا أَشْهَدُ بِهَذَا".

= ومعنى (الجمل الأدبب): قال في النهاية: الكثير وبر الوجه، وذكر الحديث. اهـ. نهاية 2/ 96.

ومعنى (الحوأب): قال في النهاية 1/ 456، الحوأب: منزل بين مكة والبصرة وهو الذى نزلته عائشة لما جاءت إلى البصرة في وقعة الجمل.

وأورد الحديث: "أنه قال لنسائه: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب؟ ".

(1)

هكذا بالأصل وفى الكنز رقم 24385 وعزاه لعبد الرزاق فقط، بدون تكرار والرقم الثانى عن طاووس، عن ابن عباس مثله وعزاه لعبد الرزاق أيضًا.

والحديث في مصنف عبد الرزاق 2/ 569 باب: الصيام في السفر - حديث 4491 عن ابن طاووس، عن أبيه - بلفظه.

(2)

أورده عبد الرزاق في مصنفه جـ 2 ص 570 رقم 4498 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم أَبى أمية عن طاووس عن ابن عباس قال: لا نعيب على من صام في السفر، ولا على من أفطر، قال اللَّه:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} .

(3)

هكذا بالأصل بدون عزو، وفى الكنز برقم 17056 عزاه لعبد الرزاق.

والحديث في مصنف عبد الرزاق 9/ 60 كتاب (الوصايا) - باب: الصدقة عن الميت - حديث 16341 عن طاووس بلفظه.

ص: 729

عب (1).

705/ 18 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: وَهَبَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَثَابَهُ فَلَمْ يَرْضَ، فَزَادَهُ أَحْسَبُ أَنَّهُ قَال: ثَلاثَ مَرَّاتٍ [فَلَمْ يَرْضَ] فَقَال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أَقْبَلَ هِبَةً -وَربُّمَا قَال: [هَمَمْتُ] أَنَّ لا أتَّهب إلَّا مِنْ قُرَشِىٍّ أَوْ أَنْصَارِىٍّ أَوْ ثَقَفِىٍّ".

عب (2).

705/ 19 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: كُنْتُ أَسْمعُ وأَنَا غُلام الْغِلمَانَ يَقُولُونَ: الَّذِى يَعُودُ فِى هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ حِينَ يَعُودُ فِى قَيئِهِ، وَلَا أَشْعُرُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا حَتَّى أُخْبِرْتُ به بَعْدُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِى يَهَبُ ثُمَّ يَعُودُ فِى هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلبِ يَقِئُ ثُمَّ يَأكُلُ مِنْ قَيئِهِ".

عب (3).

705/ 20 - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ".

(1) مصنف عبد الرزاق 9/ 98 كتاب (الوصايا) - باب: التفضيل في النحل - حديث 16496 عن ابن طاووس، عن أبيه، بلفظه.

(2)

ما بين الأقواس أثبتناه من الكنز برقم 14480

والحديث مصنف عبد الرزاق 9/ 105، 106 كتاب (المواهب) - باب: الهبات - حديث 16521 عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.

وانظره في مسند الإمام أحمد 2/ 292 عن أَبى هريرة بنحوه.

(3)

والحديث مصنف عبد الرزاق 9/ 110 كتاب (المواهب) - باب: العائد في هبته - حديث 16541 عن طاووس بلفظه.

ص: 730

د. عب (1)

705/ 21 - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مِثْلُهُ".

. . . . . . . (2).

705/ 22 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجْهَ جَارِيَةٍ فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: سُبحَانَ اللَّهِ! مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَة أَعْتَقْتُهَا، فَسَأَلَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَال: اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".

. . . . . . (3).

705/ 23 - "عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تلا آية الخمر وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فقَال رَجُلٌ: كَيْفَ بِالْمِزْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: وَمَا الْمِزْرُ؟ قَال: الشَّرَابُ يُصْنَعُ مِنَ الْحَبِّ. قَال: يُسْكِرُ؟ قَال: نَعَمْ، قَال كُل شَرَابٍ مُسْكِر حَرَامٌ".

عب (4).

705/ 24 - "عَنْ ابْنِ جُرَيجٍ عَنْ ابن طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَال: عِنْدَنَا كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ

(1) بالأصل بدون عزو، وفى الكنز برقم 29761 عزاه إلى أَبى داود، وعبد الرزاق، وعن معمر، عن ابن المنكدر مثله.

والحديث في مصنف عبد الرزاق 9/ 139 كتاب (البيوع) - باب: بيع المدبر - حديث 16660 عن طاووس بلفظه.

(2)

أورده مصنف عبد الرزاق جـ 9 ص 139 رقم 16661.

(3)

في مصنف عبد الرزاق 9/ 174، 175 كتاب (المدبر) - باب: ما يجوز من الرقاب - حديث 16813 عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.

(4)

مصنف عبد الرزاق 9/ 220 كتاب (الأشربة) - باب: ما ينهى عنه من الأشربة - حديث 17001 عن ابن طاووس.

ص: 731

العُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْىُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ مَا قَضَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَقْلٍ أَوْ صَدَقَةٍ فإنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْىُ، قَال: فَفِى ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم[قبل العهد ديته دية الحجر والعصا والسوط ما لم يحمل سلاحًا وفى ذلك الكتاب عن النبى صلى الله عليه وسلم] فِى شبه العَمْدِ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ بِنْت لَبُونٍ وَأَرْبَعُونَ خلفَةً، وَفِى ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اصْطَلَحُوا فِى العمد فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا، وَفِى ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النبى صلى الله عليه وسلم دِيَةُ الْخَطَأ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ بِنْت لَبُونٍ [وأربعون خلفة] وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ ابْن لَبُونٍ ذُكُورًا، وَعَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الْجَارُ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ تَغْلِيظٌ وَعَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى المُوَضِّحَةِ خَمْسٌ، وَفِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِى المَأمُومَةِ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ، وَفِى الْجَائِفةِ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ، وَفِى الْعَينِ خَمْسُونَ، وَفِى الأَنْفِ [خمسون] إِذَا قُطِعَ المَارِنُ مائَةٌ، وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مائةُ نَاقَةٍ إِنَّ انْقَطَعَت شَهْوَتُهُ وَذَهَبَ نَسْلُهُ، وَفِى اليَدِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِى الأَصَابِع عَشْرٌ".

[عب](1).

705/ 25 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: هَلَكَ مَنْ لَيسَتْ لَهُ هِجْرَةٌ، فَحَلَفَ أَلَّا يَغْسِلَ رَأْسَهُ حَتَّى يَأتِىَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّى قِيلَ لِى: هَلَكَ مَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ، فَآلَيْتُ بِيَمينٍ أَلَّا أَغْسِلَ رأسى حَتَّى آتِيكَ، فَقَال

(1) هكذا في الأصل بدون عزو، وفى الكنز 15/ 131 برقم 40404 عزاه لعبد الرزاق، وما بين القوسين غير مذكور بالكنز.

وفى مصنف عبد الرزاق 9/ 283 رقم 17215، 17216 كتاب (العقول) - باب: شبه العمد. عن طاووس مختصرًا.

ص: 732

النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ صَفْوَانَ سَمِعَ بِالإِسْلَامِ فرضى بِهِ دِينًا: إِنَّ الهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ بَعْدَ الفتح، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، ثُمَّ قَال: جَاءَ بِسَارِقِ خَمِيصَتِهِ فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَال: لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ عَلَيهِ صَدَقَةٌ، فَقَال: هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأتِيَنِى بِهِ؟ ! ".

عب (1).

705/ 26 - "أنَبَأنَا ابْنُ جُرَيجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُوسٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولانِ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الضَّالَّةِ المكتومة مِنَ الإِبِلِ: قَرِينَتُها مِثْلُهَا إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا يَكْتُمُهَا إذا وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَعَلَيهِ قَرِينَتُهَا".

[عب](2).

705/ 27 - "عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِى سَبْى العَرَبِ فِى المَوَالِى بِعَبْدَينِ أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى العَرَبِىِّ بِعَبْدٍ أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ".

عب (3).

(1) هكذا بالأصل (عب، عب) وفى الكنز 5/ 406/ 13441 عزاه لعبد الرزاق بدون تكرار وفى مصنف عبد الرزاق 10/ 230 كتاب (اللقطة) - باب: ستر المسلم - حديث 18939 عن ابن طاووس، عن أبيه. مع تفاوت يسير.

(2)

هكذا بالأصل بدون عزو وفى الكنز 15/ 195، 196 برقم 40557 وعزاه لعبد الرزاق وما بين القوسين من الكنز.

وفى مصنف عبد الرزاق 9/ 302 كتاب (العقول) - باب: ما أصيب من المال في الشهر الحرام حديث 17300 عن طاووس وعكرمة بلفظه.

(3)

في مصنف عبد الرزاق 10/ 105 كتاب (العقول) - باب: فداء سبى أهل الجاهلية - حديث 18534 عن طاووس بلفظه.

قال عمرو: سبى العرب الذين أسلم الناس وهم في أيديهم.

ص: 733

705/ 28 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: أَرْسَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا في بَعضِ مَغَازِيهِ: لَا يَقَعَن رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلا خَابِلٍ حَتَّى تَحِيضَ".

عب (1).

705/ 29 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: كَانَ لأزْوَاج النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ولِسَائِرِ النِّسَاءِ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ثُمَّ تُرِكَ بَعْدُ، فَكَانَ قلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ".

[عب](2).

705/ 30 - "عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلتُ لِطَاوُوسٍ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْع رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَال طَاوُوسٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَحَدَثَ بَعْدُ أَمْرٌ: جَاءَ التَّحْرِيمُ، المَرَّةُ الوَاحَدِةُ تُحَرِّمُ".

عب (3).

705/ 31 - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أُعْطِىَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِى الجِمَاعِ".

(1) في مصنف عبد الرزاق 7/ 226، 227 كتاب (النكاح) - باب: عدة الأمة تباع - حديث 12903 عن طاووس بلفظه.

وانظر رقم 12904 من نفس المصدر.

(2)

هكذا في الأصل بدون عزو وفى الكنز 6/ 286 برقم 15733 وعزاه لعبد الرزاق وما بين الأقواس من الكنز.

وفى مصنف عبد الرزاق 7/ 467 كتاب (الرضاع) - باب: القليل من الرضاع - حديث 13914 عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.

(3)

في مصنف عبد الرزاق 7/ 467 كتاب (الرضاع) - باب: القليل من الرضاع - حديث 13916 عن طاووس مع تفاوت يسير.

ص: 734

عب (1).

705/ 32 - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبيه قَال: ابْتَاعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِىٍّ بَعيرًا أَوْ غَير ذَلكَ، فَقَال لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْبَيع: اخْتَرْ، فَنَظَرَ إِلَيهِ الأعْرَابِىُّ فَقَال: عَمَّرَكَ اللَّهُ. مَنْ أَنْتَ؟ فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ جَعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الخِيَارَ بَعْدَ البَيع".

[عب](2).

705/ 33 - "عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ بَيع الغَرَرِ".

عب (3).

705/ 34 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَنْ لُبْسَتَينِ وَعَنْ بَيعَتَينِ، أَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأنْ يَحْتَبِى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا البَيعَتَانِ: فَالمُنَابَذَةُ وَالمُلامَسَةُ".

عب (4).

(1) في مصنف عبد الرزاق 7/ 507 كتاب (النكاح) - باب: قوة النبى صلى الله عليه وسلم حديث 14049 عن ابن طاووس، عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى قوة أربعين أو خمسة وأربعين في الجماع.

(2)

هكذا بالأصل بدون عزو، وعزاه الكنز برقم 9919 لعبد الرزاق.

وفى مصنف عبد الرزاق 8/ 50 كتاب (البيوع) - باب: البيعار بالخيار ما لم يفترقا - حديث 14261 عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.

وفى السنن الكبرى 5/ 271 كتاب (البيوع) - باب: التبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - ذكر الحديث عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.

(3)

مصنف عبد الرزاق 8/ 108 كتاب (البيوع) - باب: بيع المجهول والغرر - حديث رقم 14506 عن ابن طاووس، عن أبيه، وعن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قالا: ينهى عن بيع الغرر.

(4)

مصنف عبد الرزاق 8/ 227 كتاب (البيوع) - باب: بيع المنابذة والملامسة، حديث 14988 عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.

ص: 735

705/ 35 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: فِى كتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِنْ عَامِ حَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم".

عب (1).

705/ 36 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: مَا أَنْفَقَ النَّاسُ نَفَقَةً أَعْظَمَ مِنْ دَمٍ يُهْرَاقُ فِى هَذَا اليَوْمِ إِلَّا رَحِمًا مُحْتَاجَةً يَصِلُهَا يَعْنِى: يَومَ النَّحْرِ".

ابن زنجويه. عب (2).

705/ 37 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: خَيْرُ العِيَادَةِ أَخَفُّهَا".

ابن أبى الدنيا. عب (3).

(1) في مصنف عبد الرزاق 8/ 245 كتاب (البيوع) - باب: ما يحل للمرتهن من الرهن - حديث رقم 15072 عن طاووس بلفظه.

(2)

في مصنف عبد الرزاق 4/ 386، 387 كتاب (المناسك) - باب: فضل الضحايا والهدى، وهل يذبح المحرم؟ حديث رقم 8162 بلفظ: عن ليث، عن طاووس قال:"ما أنفق الرجل من نفقة أعظم أجرًا من دم يهراق في هذا اليوم يعنى يوم النحر- إلَّا رحما يصلها".

وفى مجمع الزوائد 4/ 17 كتاب (الأضاحى) - باب: فضل الأضحية وشهود ذبحها - ذكر الحديث مختصرًا عن ابن عباس مرفوعًا.

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزى، وهو ضعيف.

(3)

في مصنف عبد الرزاق 3/ 594 كتاب (الجنائز) - باب: عيادة المريض - حديث رقم 67868 عن ابن طاووس، عن أبيه قال:"أفضل العيادة أخفها".

وفى مجمع الزوائد 3/ 296 كتاب (الجنائز) - باب: عيادة المريض - عن على بن عمر بن على، عن أبيه، عن جده رفعه قال: أعظم العيادة أجرًا أخفها، والتعزية مرة.

قال الهيثمى: رواه البزار وقال: أحسب ابن أبى فديك لم يسمع من على.

ص: 736

705/ 38 - "عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ: نَزَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ ذِى عَكرَةٍ مِنَ الإِبِلِ وَهِى سِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ أَوْ تِسْعُونَ إِلَى المِائَةِ بَيْنَ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ فَلَمْ يُنْزِلهُ وَلَمْ يضِفْهُ، وَمَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ لَهَا شُوَيْهَاتٌ فَأَنْزَلَتْهُ وَذَبَحَتْ لَهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم انْظُرُوا إِلَى هَذَا الَّذِى لَهُ عَكرٌ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنم مَرَرْنَا بِهِ فَلَمْ يُنْزِلنَا وَلَمْ يُضَيِّفْنَا وَانُظُروا إِلَى هَذِهِ المَرْأَةِ لَهَا شُوَيْهَاتٌ أَنْزَلَتْنَا وَذبَحَتْ لَنَا، إِنَّمَا هَذِهِ الأخْلَاقُ بِيَدِ اللَّهِ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَحَهُ مِنْهَا خُلُقًا حَسنا مَنَحَهُ، قَالَ عُمَرُ، وَسَمَعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: إِنَّمَا يَهْدِى [إِلَى] أَحْسَنِ الأخَلَاقِ [اللَّهُ]، وَإِنَّمَا يَصْرِفُ [إِلَى] [أَسْوَئِها] هُوَ".

[هب](1).

705/ 39 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: لَيُقْتَلَنَّ القُرَّاءُ قَتْلًا حَتَّى يَبْلُغَ قَتْلُهُمُ اليَمَنَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوَ لَيْسَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الحَجَّاجُ؟ قَالَ: مَا كَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ".

ش (2).

(1) هكذا في الأصل بدون عزو، وفى الكنز 3/ 667، 668 برقم 8410 وعزاه للبيهقى في الشعب، وما بين الأقواس أثبتناه من الكنز.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الجامع) - باب: حسن الخلق - 11/ 146 رقم 20156 عن طاووس مقتصرًا على الجزء الأخير منه ورواه بقصته برقم 20155.

العَكَرُ: محركة: ما فوق خمسمائة من الإبل أو الستون منها أو ما بين الخمسين إلى المائة: قاموس.

(2)

مصنف ابن أبى شيبة 15/ 125 كتاب (الفتن) حديث 19292 بلفظ: معاوية، عن ليث عن طاووس قال:"ليقتلن القراء قتلا حتى تبلغ قتلاهم اليمن، فقال له رجل: أو ليس قد فعل ذلك الحجاج؟ قال: ما كانت تلك بعد. . ".

ص: 737

705/ 40 - "عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ أبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: احْذَروا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الحَمَّامُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ يُنْقِى مِنَ الوَسَخِ وَالأَذَى، قَالَ: فَمَنْ دَخَلَهُ مِنْكُمْ فَليَسْتَتِرْ".

ض (1).

705/ 41 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ بَالَ أَعْرَابِىٌّ في المَسْجِد فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: احْفرُوا مَكَانَهُ فَاطْرَحُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ غَامِرٍ، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا".

ض (2).

705/ 42 - "عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فخذ أُرْويةٍ (*) وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَهُ عَلَيْهِ، فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّمَا رَدَّهُ لِمَوْجِدَةٍ بِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا رَدَدْتُهُ مِنْ أَجْلِ أنِّى مُحْرِمٌ".

ابن جرير (3).

(1) في السنن الكبرى للبيهقى 7/ 309 كتاب (القسم والنشوز) - باب: ما جاء في دخول الحمام - بلفظه عن ابن طاووس، عن أبيه، قال البيهقى: قال سليمان: هكذا رواه أبو نعيم غيره مقطوعًا، ورواه يعلى بن عبيد موصولًا. وفى مجمع الزوائد 1/ 277 كتاب (الطهارة) - باب: في الحمام والنورة - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "احذروا بيتًا يقال له الحمام قالوا: يا رسول اللَّه: ينقى الوسخ، قال: فاستتروا.

قال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في الكبير، إلا أنه قال: قالوا: يا رسول اللَّه، إنه يذهب بالدرن وينفع المريض. ورجاله عند البزار رجال الصحيح إلَّا أن البزار قال: رواه الناس عن طاووس مرسلًا.

(2)

في مصنف عبد الرزاق 1/ 424 كتاب (الطهارة) - باب: البول في المسجد - حديث رقم 1659 عن طاووس مع تفاوت في الألفاظ يسير.

(*) الأروية هى الشاة الواحدة من شياه الجبل، وجمعها أروى. نهاية (2/ 280) كنز العمال جـ 5، ص 259.

(3)

يشهد له ما في سنن أَبى داود 2/ 427 كتاب (المناسك) - باب: لحم الصيد للمحرم - رقم 1850 عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهدى إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال "إنا حرم"؟ قال: نعم. =

ص: 738

705/ 43 - "عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: إِنَّ الوَصِيَّةَ كَانتْ قَبْلَ المِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَ المِيرَاثُ نسَخَ المِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ وَبَقِيَتِ الوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ، فَهِى بَاقِيَةٌ [ثَابِتَةٌ] [فَمَنْ أَوْصَى لِذِى قَرَابَةٍ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ]، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ".

ص [عب](1).

705/ 44 - "حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءٍ وطَاوُوسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا طَهُرَتِ المَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ، وَأَدْرَكَ الرَّجُلَ الشَّبَقُ، قُلَنَا: مُرْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ".

[ص](2).

= وما في صحيح الإمام مسلم 2/ 851 كتاب (الحج) - باب: تحريم الصيد للمحرم - حديث 55/ 1195 عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له ابن عباس يستذكره. كيف أخبرتنى عن لحم صيد أهدى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: قال: أهدى له عضو من لحم صيد فرده، فقال:"لا نأكله؛ إنا حرم".

(1)

ما بين الأقواس من الكنز برقم 46115.

وفى سنن سعيد بن منصور 1/ 112 كتاب (الوصايا) حديث 358 عن ابن طاووس، عن أبيه: مع تفاوت يسير.

وفى السنن الكبرى 6/ 265 كتاب (الوصايا) - باب: من قال ينسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين.

ذكر الحديث عن طاووس بنحوه.

(2)

هكذا في الأصل بدون عزو، وفى الكنز برقم 27729 عزاه لسعيد بن منصور، والتصويب من الكنز.

ومعنى الرجل الشَّبَقْ: قال في النهاية 2/ 441 الشَّبَق بالتحريك: شدة الغلمة وطلب النكاح. اهـ نهاية.

وفى مصنف ابن أبى شيبة 1/ 96 كتاب (الطهارة) - باب: في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل - عن طاووس قال: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها فليأمرها أن تتوضأ ثم يصيب منها إن شاء.

ص: 739