الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مسند حفصة - رضي الله - تعالى - عنها
-)
660/ 1 - " كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامِهِ، وَشَرَابِهِ، وَطُهُورِهِ، وَثِيَابِهِ، وَصَلاتِهِ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ".
ش (1).
660/ 2 - "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ".
ش (2).
660/ 3 - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ حَفْصَةَ دَفَعَتْ مُصْحَفًا إِلَى مَوْلىً لَهَا يَكْتُبُهُ وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [فَآذِنِّي، فَلَمَّا بَلغَهَا جَاءَهَا فَكَتَبَتْ بِيَدِهَا {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى} وَصَلَاةِ العَصْرِ] {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ".
(1) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة 1/ 152 كتاب (الطهارات) باب من كره أن يستنجي بيمينه، وذكر الحديث عن حفصة بلفظه.
(2)
الحديث في سنن أبي داود 5/ 298 كتاب (الأدب) باب ما يقول عند النوم - عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: "اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك" ثلاث مرات.
ويشهد له ما في شرح السنة للبغوي 5/ 97 كتاب (الدعوات) باب ما يقول إذا أخذ مضجعه - حديث 1310 عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وقال:"رب قني عذابك يوم تبعث عبادك".
عب (1)
660/ 4 - "عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدِي ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا قَدْ وَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأذَنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى هَيْئَتِهِ، ثُمَّ عُمَرُ بمِثْلِ هَذهِ القِصَّةِ، ثُمَّ عَلِيٌّ، ثُمَّ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَيْئَتِهِ، ثُمَ جَاءَ عُثْمَانُ فَاسْتَأذَنَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَهُ [فَتَجَلَّلَهُ]، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَتَحَدَّثُوا، ثُمَّ خَرَجُوا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَسَائِرُ أَصْحَابِكَ وَأَنْتَ عَلَى هَيْئَتِكَ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَتَجَلَّلَتَ بِثَوبِكَ: فَقَالَ: أَلَا أسْتَحْيى مِمَّنْ تَسْتَحْيى مِنْهُ المَلَائِكَةُ؟ ! ".
حم، ع، وأبو نعيم في المعرفة، كر (2).
660/ 5 - "لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوِ اثْنَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ فِي قرَاءَتِهِ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَل مِنْهَا".
(1) ما بين الأقواس ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز رقم 4272 ج 2 ص 369.
والحديث في مصنف عبد الرزاق 1/ 578 كتاب (الصلاة) باب صلاة الوسطى، حديث 2202 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جرير قال: أخبرني نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دفعت مصحفًا إلى مولى لها يكتبه، وقالت: إذا بلغت هذه الآية: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فآذني، فلما بلغها جاءها، فكتبت بيدها {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وصلاة العصر، {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} قال: وسألت أم حميد بنت عبد الرحمن عائشة عن الصلاة الوسطى فقالت: كنا نقرأها في العهد الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وصلاة العصر: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} .
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد 6/ 288 (حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما) مع تفاوت يسير.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 81، 82 عن حفصة في (مناقب عثمان) باب في حيائه رضي الله عنه بلفظه.
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وأبو يعلى باختصار كثير، وإسناده حسن.
وأخرجه أبو نعيم في المعرفة 1/ 266 رقم 279 (معرفة عثمان بن عفان رضي الله عنه) عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها مع تفاوت في الألفاظ.
عب (1).
660/ 6 - "عَنْ زبراء أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ فَعتِقَتْ، فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ لِغُلَامٍ (*) لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ، فَأَمَرَتْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، فَفَعَلَتْ، فَكَانَ يَلِجُ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَبِرَ".
عب (2).
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق 2/ 463 كتاب (الصلاة) باب الصلاة جالسًا - حديث 4089 عن حفصة، مع اختلاف يسير في اللفظ.
وأخرجه مسلم بنحوه عن حفصة 1/ 507 رقم 118/ 733 كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا
…
إلخ.
(*) كذا بالأصل، وفي مصنف عبد الرزاق:(بغلام) وهذا الحديث مكون من حديثين تداخلا، ولعله خطأ من الناسخ، وقد فصلناهما وأثبتناهما من الكنز برقمي 15717، 15718 ج 6 ص 281 في الورقتين المرفقتين.
وتحقيقهما من المصنف كالتالي:
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق 7/ 470 كتاب (الرضاعة) باب القليل من الرضاع حديث 13929 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يحدث أن ابنة أبي عبيد امرأة ابن عمر أخبرته أن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت بغلام نفيس لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر، فأمرتها أن ترضعه عشر مرات، ففعلت، فكان يلج عليها بعد أن كبر، قال ابن جريج وأخبرت أن اسمه عاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر، أخبر فيه موسى عن نافع.
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (النكاح) باب الأمة تعتق عن العبد فيصبها ولا تعلم أن لها الخيار 7/ 251، 252 رقم 13017 ولفظه: عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء حدثته أنها كانت عند عبد فعتقت، قالت: فأرسلت إليَّ حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أني مخبرتك بخبر، ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك حتى يمسك زوجك، فإذا مَسَّكِ فليس لك، قالت: قلت: فهو الطلاق، فهو الطلاق، فهو الطلاق. =
660/ 7 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَانَتْ قَاعِدَة وَعَائِشَةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ مَعِيَ بَعْضَ أَصْحَابِي نَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَرْسِلْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَيُحَدِّثُ مَعَكَ، قَالَ: لَا، قَالَتْ حَفْصَةُ: أَرْسِلْ إِلَى عُمَرَ فُيَحَدِّثُ مَعَكَ، قَالَ: لَا وَلَكِنِّي أُرْسِلُ إِلَى عُثْمَانَ، فَجَاءَ عُثْمَانُ فَدَخَلَ فَقَامَتَا فَأَرْخَتَا السِّتْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعُثْمَانَ: إِنَّكَ مَقْتُولٌ مُسْتَشْهَدٌ، فَاصْبِرْ صَبَّرَكَ اللهُ، وَلَا تَخْلَعْ قَمِيصًا قَمَّصَكَ اللهُ ثِنْتَي عَشْرَةَ سَنَةً وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ حَتَّى تَلْقَى اللهَ - تَعَالَى - وَهُوَ عَلَيْكَ رَاضٍ، قَالَ عُثْمَانُ: ادْعُ اللهَ - تَعَالَى - لِي بِالصَّبْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَبِّرْهُ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَبَّرَكَ اللهُ فَإِنَّكَ سَوْفَ تُسْتَشْهَدُ وَتَمُوتُ وَأَنْتَ صَالِحٌ، وَتُفْطِرُ مَعِي، قَالَ إِبْرَاهيمُ: وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ مِثْلَ ذَلِكَ".
ع، كر (1).
(1) الحديث في مجمع الزوائد 9/ 89، 90 كتاب (المناقب) مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه باب فيما كان من أمره ووفاته رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها مع تفاوت يسير.
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى واللفظ له، وفي إسناد أبي يعلى إبراهيم بن عمر بن عثمان العثماني وهو ضعيف.
660/ 8 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: لَا تَفْعَلْ يَا أَخِي، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ كَانُوا لَكَ أَجْرًا، وَإِنْ عَاشُوا دَعُوا اللهَ - تَعَالَى - لَكَ".
ض (1).
(1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي 7/ 79 كتاب (النكاح) باب جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك - باب الرغبه في النكاح - بلفظ: أنبأ الشافعي، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن لا ينكح، فقالت: له حفصة: تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك. اهـ: السنن الكبرى.