المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تكفن المرأة في خمسة أثواب - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٣

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي

- ‌ لا يؤخذ من الميت شيء

- ‌فصل في الكفن

- ‌ تكفن المرأة في خمسة أثواب

- ‌إذا اجتمعت جنائز: قدم إلى الإمام أفضلهم

- ‌ المطلوب في صفتها ستة أشياء

- ‌فصلفي حمل الميت ودفنه

- ‌كره جلوس تابعها حتى توضع)

- ‌اللحد أفضل من الشق)

- ‌كره لمصاب تغيير حاله

-

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌الضأن والمعز سواء، والسوم شرط

- ‌لا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌إذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة)

- ‌ الزكاة، إنما تتكرر في الأموال النامية

- ‌يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌الغنى في باب الزكاةنوعان

- ‌أهل الزكاة قسمان

- ‌ الذي عليه الدين لا يعطيه، ليستوفي دينه

- ‌من أَراد الصدقة بماله كله

-

- ‌كتاب الصيام

- ‌(يجب صوم رمضان برؤية هلاله)

- ‌الأصل أن الله علق الحكم بالهلال والشهر

- ‌إن اشتبهت الأَشهر، على نحو مأْسور، تحرى وصام

- ‌أسباب الفطر أربعة

- ‌ الصوم الشرعي الإمساك مع النية

- ‌باب ما يكره ويستحب في الصوموحكم القضاء

- ‌لا يقضى عنه ما وجب بأَصل الشرع، من صلاة وصوم

- ‌يكره الصمت إلى الليل

-

- ‌كتاب المناسك

- ‌من كملت له الشروط وجب عليه السعي (على الفور)

- ‌يحج النائب من حيث وجبا

- ‌باب المواقيت

- ‌ليس للإحرام صلاة تخصه

- ‌ ابتداء التلبية عقب إحرامه

الفصل: ‌ تكفن المرأة في خمسة أثواب

وهذا عادة الحي (1) ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بِزِرًّ (2)(وتكفن المرأة) والخنثى ندبًا (في خمسة أثواب) بيض من قطن (3)(إزار وخمار وقميص ولفافتين)(4) .

لما روى أحمد وأبو داود، وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أُم كلثوم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان

(1) كونه يأتزر ويتقمص، ويرتدي ونحوه، والأفضل ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.

(2)

ولأنه لا يسن للحي زره فوق إزار، لعدم الحاجة، والكم بالضم مدخل اليد ومخرجها من القميص، والدخاريص دخلات يجعلن في جوانبه، ولا يكره تكفين رجل في ثوبين، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم «وكفنوه في ثوبيه» .

قال الموفق: وقول القاضي: لا يجزئ أقل من ثلاثة لمن يقدر عليها – وأنه لو جاز أقل منها لم يجز التكفين بها في حق من له أيتام – لا يصح، فإنه لا يجوز التكفين بالحسن، مع حصول الإجزاء بما دونه.

(3)

وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن‌

‌ تكفن المرأة في خمسة أثواب

.

(4)

الإزار غير ما تضم به فخذاها، في خبر أم سليم وغيره، والخمار تقنع به بعد أن تلبس القميص، ثم تلف باللفافتين، كما يأتي، ولما كانت تلبس المخيط في الإحرام، وهو أكمل أحوال الحياة، استحب إلباسها إياه بعد موتها.

ص: 74

أول ما أعطانا الحِقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر (1) قال أحمد: الحقاءُ الإزار، والدرع القميص (2) فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين (3) ويكفن صبي في ثوب (4) ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف (5) وصغيرة في قميص ولفافتين (6) .

(1) وروى الخوارزمي عن أم عطية: وكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما نخمر الحي، وقال الحافظ: صحيح الإسناد، وإنما استحب لها الخمسة، لأنها تزيد حال حياتها على الرجل في السترة، لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت، وليلى هي بنت قانف.

(2)

والحقا بكسر الحاء المهملة، وتخفيف القاف مقصور لغة في الحقو، وهو الإزار، كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

(3)

قاله في المبدع وغيره، ونص أحمد أن الخامسة تشد بها فخذاها تحت المئزر، وقال الخرقي وغيره: خرقة تشد بها فخذاها بمئزر تحت درع، ويلف فوق الدرع الخمار باللفافتين، جمعًا بين الأخبار، وظاهره أنها لا تنتقب.

(4)

أي ويسن أن يكفن صبي في ثوب واحد وفاقًا، لأنه دون الرجل، ولا خلاف في أنه يجزئه.

(5)

رشيد، من صغير أو مجنون أو سفيه، فإن ورثه غير مكلف، لم تجز الزيادة على ثوب، لأن الزائد تبرع.

ومذهب الشافعي: حكمه كالكبير في استحباب الثلاثة، واختاره ابن المنذر، وجمهور العلماء.

(6)

أي ويسن أن تكفن صغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار، نص عليه، لعدم احتياجها إلى الخمار في حياتها، فكذا بعد موتها.

ص: 75

(والواجب) للميت مطلقًا (ثوب يستر جميعه)(1) لأَن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أَولى (2) ويكره بصوف وشعر (3) ويحرم بجلود (4) ويجوز في حرير لضرورة فقط (5) .

(1) أي جميع الميت، سواء كان رجلاً أو امرأة، صغيرًا أو كبيرًا، وفي الصحيح عن أم عطية، قالت: ألقى علينا حِقْوَه، فقال «أشعرنها إياه» أي الففنها فيه، ولم يزد على ذلك، وقيل: الواجب ستر العورة، لقصة مصعب في الصحيحين، غطي بها رأسه، وبدت رجلاه، فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر، ويبعد أن يكون معه ما يشتري به ما يستر جميعه، ولو لم يوجد، فمن بيت المال.

(2)

ولا فرق بين الرجل والمرأة.

وتقدم أنه لا يجزئ بما يصف البشرة، يعني من بياض وسواد، ويكره برقيق يحكي الهيئة، يعني تقاطيع البدن، وأعضاءه، ويجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل، لإعطائهن حقوه يشعرنه ابنته، وحكاه ابن بطال اتفاقًا.

(3)

لأنه خلاف فعل السلف رضي الله عنهم، ويكره بمزعفر ومعصفر، ولو لامرأة، لأنه لا يليق بالحال.

(4)

ولو لضرورة، لأمره عليه الصلاة والسلام بنزع الجلود عن الشهداء، ولأنها من ملابس أهل النار.

(5)

إن لم يجد ما يستره غيره، وفاقًا، لوجوب ستره، ويكون ثوبًا واحدًا، ذكرًا كان الميت أو أنثى، لأنه إنما أبيح الحرير للمرأة حال الحياة، لأنه محل زينة وشهوة، وقد زال بموتها، فلم يبح تكفينها به وفاقًا، إلا لضرورة.

وقال ابن المنذر: لا أعلم فيه خلافًا، وعلم منه أنه إذا لم تكن ضرورة حرم تكفين بحرير ومذهب ومفضض، ولو لامرأة.

ص: 76

فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة، كحال الحياة (1) والباقي بحشيش أو ورق (2) وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، لأَنه إضاعة مالٍ (3) ولحي أَخذ كفن ميت لحاجة حر أَو برد بثمنه (4) .

(1) في وجوب تقديمها بالستر على سائر البدن. وإن بقي شيء ستر به رأسه وما يليه، لشرفه على باقيه.

(2)

لما روى البخاري وغيره من قصة مصعب لما قتل يوم أحد ولم يوجد له شيء يكفن به إلا نمرة، فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعت على رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه، ويجعل على رجليه إذخر، وكان مستعملاً إذ ذاك عند العرب، فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأرض، فإن لم يوجد إلا ثوب واحد، ووجد جماعة من الأموات، جمع فيه ما يمكن جمعه، وقال ابن تميم: قال شيخنا: يقسم بينهم، ويستر عورة كل واحد، ولا يجمعون فيه، اهـ.

ولو قيل حيث جاز دفن اثنين فأكثر فالجمع، وإلا فيستر عورة كل لكان حسنًا، ومنبوش طري يكفن كالذي لم يدفن، وفي الإقناع وغيره: يسن تغطية نعش بأبيض، ويكره بغيره، وفي شرحه: ويحرم بحرير ومنسوج بذهب أو فضة.

(3)

وعادة جاهلية، وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام.

(4)

قال المجد وغيره: إن خشي التلف، وإن كان لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه، ولو كان لفافتين، ويصلى الحي عليه عريانًا.

ص: 77

فصل

في الصلاة على الميت (1)

تسقط بمكلف (2)

(1) وهي فرض كفاية إجماعًا، غير شهيد معركة، وقيل: ومقتول ظلمًا وتقدم، لمفهوم قوله تعالى {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} قال الشيخ: دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه، ولأمره صلى الله عليه وسلم بها، وفعله المستفيض في غير ما حديث كقوله «صلوا على صاحبكم» وقوله «صلوا على أطفالكم» «صلوا على من قال لا إله إلا الله» وتواتر فعلها منه صلوات الله وسلامه عليه، وأجمع المسلمون عليها، ويكفر منكرها، وتقدم أنه إن لم يعلم به إلا واحد، وأمكنه تعينت عليه، وهي من أكبر القربات، وفي فعلها الأجر الجزيل، كما في الصحاح وغيرها، وقال الفاكهي: الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة، وأتبعت التكفين لمناسبتها له، وكونها تفعل بعده.

(2)

أي تسقط الصلاة على الميت بصلاة مكلف عليه، ذكر، ولو أنثى، أو عبد، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، وقول للشافعي، وقدم في المحرر: أو مميز، لأنها فرض تعلق به، فسقط بالواحد، وقيل تسقط بثلاثة وفاقًا، لما جاء أنه صلى صلى الله عليه وسلم على عمير بن أبي طلحة في منزلهم، وأبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة.

قال شيخ الإسلام: وفروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط عن الباقين، ثم إذا فعل الكل ذلك كان فرضًا، ذكره ابن عقيل محل وفاق، ولا تسقط بالصلاة عليه بعد الدفن، بل تقديمها واجب، فيأثمون بدفنه قبلها.

ص: 78

وتسن جماعة (1) وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة (2) و (السنة أن يقوم الإمام عند صدره) أي صدر ذكر (3) .

(1) أي تسن الصلاة على الميت جماعة، بإجماع المسلمين، لفعله صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه رضوان الله عليهم، واستمرار عمل المسلمين عليه، وتسن تسوية الصفوف، كما في الصحيحين، في صلاته على النجاشي فصف بهم، وقال أحمد: يسوون صفوفهم، فإنها صلاة، وعن أبي المليح أنه صلى على جنازة، فالتفت فقال: استووا، ولتحسن شفاعتكم. وتجوز فرادى كنساء، عند مالك والشافعي، والمذهب يصلين عليه جماعة، وتقف إمامتهن وسطهن، وفاقًا لأبي حنيفة.

(2)

لحديث مالك بن هبيرة: كان إذا صلى على ميت جزأ الناس ثلاثة صفوف، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس، فقد أوجب» رواه الترمذي والحاكم وصححه، وفي رواية «ما من ميت يموت، فيصلي عليه ثلاثة صفوف، إلا غفر له» حسنه الترمذي.

وروى ابن بطة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة، وهو سابع سبعة، فأمرهم أن يصفوا ثلاثة صفوف خلفه، فصف ثلاثة واثنين وواحدًا خلف الصف، فصلى على الميت ثم انصرف، وصرح القسطلاني وغيره أن الثلاثة في الفضيلة سواء، وأنه إنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة الصفوف، وكلما كثر الجمع كان أفضل، لما في صحيح مسلم «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» وفي حديث ابن عباس «أربعون» .

(3)

وفاقًا لأبي حنيفة، وعنه: عند رأس الرجل، وفاقًا للشافعي وجماهير العلماء، ولم يذكر ابن المنذر وغيره عن أحمد غيرها، وهي عبارة المقنع.

قال الشارح: وهو قريب من الأول، فإن الواقف عند أحدهما واقف عند الآخر.

ص: 79

(وعند وسطها) أي وسط أُنثى (1) والخنثى بين ذلك (2) والأَولى بها وصيه العدل (3) فَسيَّد بِرَقِيِقِهِ (4) .

(1) لما رواه الترمذي، وإسناده ثقات، عن أنس أنه صلى على رجل، فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: «احفظوا» وأخرج الجماعة من حديث سمرة، أنه صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها، وهذا مذهب جمهور العلماء الشافعي وغيره، وما سوى ذلك لا مستند له.

وكذا روي عن ابن مسعود وغيره، وصححه الوزير وغيره، ومنفرد كإمام، والحكمة في ذلك والله أعلم أن القلب في الصدر، ووسط المرأة محل حملها، وقيل لسترها، وظاهر إطلاقهم أن الصبي والصبية كذلك، وهو ظاهر الوجيز وغيره.

(2)

أي بين الصدر والوسط، لاستواء الاحتمالين فيه، والسنة وضع رأسه مما يلي يمين الإمام، كما هو المعروف.

(3)

أي والأولى بإمامة الصلاة المفروضة على الميت وصي الميت العدل، لإجماع الصحابة، فإنهم ما زالوا يوصون بذلك، ويقدمون الوصي، فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، وعمر صهيبًا، وأم سلمة سعيد بن زيد، وأبو بكرة أبا برزة، وابن مسعود الزبير، وغيرهم ممن لا يحصون سلفًا وخلفًا، وجاء أمير الكوفة عمرو بن حريث ليصلي على أبي سريحة، فقال ابنه: أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدًا، وهذه قضايا اشتهرت، من غير إنكار ولا مخالف، فكانت إجماعًا، وهو قياس مذهب مالك، وكالمال، بل الميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحًا، وأقرب إجابة.

(4)

أي أولى بالإمامة في الصلاة عليه، بعد وصيه وفاقًا، لأنه مالكه.

ص: 80

فالسلطان، فنائبه الأمير، فالحاكم (1) فالأَولى بغسل رجل (2) .

(1) أي فالسلطان بعد وصي الميت وسيده أولى بالإمامة في الصلاة عليه، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على الموتى، ولم ينقل عنهم استئذان العصبة، وفي الصحيح عن الحسن: أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. وقال علي وابن مسعود: الإمام أحق من صلى على الجنازة، ولو تقدم غير الأولى صح.

وقال الوزير: الوالي أحق من الولي، عند مالك وأبي حنيفة، والقديم من قولي الشافعي، وقال في الفروع: ليس تقديم الخليفة والسلطان على سبيل الوجوب. وفي الإنصاف: فبعد الوصي والحاكم أبوه، ثم جده، ثم أقرب العصبة، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. اهـ. ثم نائب السلطان، يعني الأمير على بلد الميت، لأنه في معناه، وقال أبو هريرة: شهدت حسينًا حين مات الحسن، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص أمير المدينة، وهو يقول: لولا السنة ما قدمتك. ومقتضاه أنه سنة، ،خلفه يومئذ ثمانون من الصحابة، قال الموفق: ولم ينكر، فكان إجماعًا. وكالجمع والأعياد، ثم الحاكم أي القاضي، وقدم الأمير هنا على القاضي، عكس ما في النكاح، لأنه هنا منظور فيه للقوة والبأس، ولقوله «لا يؤمنَّ الأمير في سلطانه» وهو أقوى بسلطنته من الحاكم.

(2)

أي فالأولى بالإمامة في الصلاة على الميت، بعد من تقدم، الأولى بغسل رجل، على ما تقدم في الغسل، وإن كان الميت أنثى، فيقدم أب فأبوه وإن علا، لأنه يشارك الابن في العصوبية، وزاد عليه بالحنو والشفقة، وبها يحصل مقصود الدعاء الذي هو مقصود صلاة الجنازة، ثم ابن، ثم ابنه وإن نزل، وفي حديث أسيد «ومن برهما الصلاة عليهما» ونقل أبو الطيب الإجماع على تقديمه على الأخ، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، وهكذا على ترتيب الميراث، ومع التساوي يقدم الأولى بالإمامة، وقيل الأسن، وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، لأن دعاءه أقرب إجابة، لأنهم أفجع بالميت من غيرهم، وهو أكبر المقصود، فكانوا في التقديم أحق، فإن استووا في الصفات أقرع.

ص: 81