الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المفتي، وفيما إذا عمل بأحد الأمرين في شأن نفسه واطلع عليه الناس كيلا يتناقض فعله فيتهمه العامي ولا يرجع إلى فتواه
(1)
.
قال:
(مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد
يدل على توقفه، ويحتمل أنْ يكونا احتمالين أو مذهبين، وإن نقل في مجلسين وعلم المتأخر فهو مذهبه وإلا حكي القولان).
هذه المسألة في حكم تعارض قولين لمجتهد واحدٍ وهو بالنسبة إلى المقلدين كتعارض الأمارتين عند المجتهدين فلذلك أعقبه لتعادل الأمارتين.
ومضمون المسألة أنَّه إذا نقل عن مجتهد واحد في مسألة واحدة قولان متنافيان فإمّا أنْ يكون ذلك في موضع واحد أو لا.
الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد
بأن يقول في هذه المسألة قولان مثلا، وهو قسمان:
أحدهما: ولم يذكره في الكتاب أنْ يعقب ذلك بما يشعر بترجيح أحدهما ولو بالتفريع عليه فيكون ذلك قولًا له؛ لأنَّ قول المجتهد ليس غير ما يترجح عنده.
والثاني: أنْ لا يفعل ذلك، فيدل على توقفه في المسألة لعدم ترجيح دليل أحد الحكمين في نظره.
(1)
ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 520، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3632.