المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الأول: بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي) - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٧

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب السادس: في التعادل(1)والتراجيح

- ‌(مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد

- ‌الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد

- ‌الحالة الثانية: أنْ يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين

- ‌(الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح

- ‌(مسألة لا ترجيح في القطعيات

- ‌إنما يترجح(1)أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما

- ‌(الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: بحال الراوي

- ‌الترجيح بكيفية الرواية

- ‌ الترجيح بوقت ورود الخبر

- ‌(الخامس باللفظ

- ‌(السادس بالحكم

- ‌(السابع بعمل أكثر السلف)

- ‌(الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة

- ‌ الأوّل: بحسب العلّة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثمّ العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي)

- ‌(الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع

- ‌(الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنّه فرعه)

- ‌(الرابع بحسب كيفية الحكم

- ‌ بحسب الأمور الخارجية

- ‌(الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء

- ‌الأولى يجوز له صلى الله عليه وسلم أنْ يجتهد

- ‌فائدتان:

- ‌(الثانية يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقًا وللحاضرين أيضًا إذ لا يمتنع أمرهم به

- ‌شرط المجتهد أنْ يكون محيطًا بمدارك الأحكام

- ‌(الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد

- ‌أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنَّه: ليس كلُّ مجتهدٍ في الأصول مصيبًا

- ‌البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية

- ‌(الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي

- ‌(الثانية يجوز الاستفتاء للعامي

- ‌(الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق)

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ الأول: بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي)

قال: ‌

‌(الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة

.

وهي بوجوه:‌

‌ الأوّل: بحسب العلّة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثمّ العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي)

.

قال إمام الحرمين رحمه الله: هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتاب وفيه تنافسُ القيَّاسيين

(1)

، وفيه اتساع الاجتهاد

(2)

.

واعلم أنّ ترجيح الأقيسة بوجوه

(3)

:

الأول: بحسب العلّة: وهو مفرع على جواز التعليل بكلّ واحد من الأوصاف التي نذكرها وذلك خمسة أمور:

أولها: يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس الحكمة للإجماع بين القياسيين على صحة التعليل

(1)

وفي البرهان: 2/ 1202 "تنافس القيَّاسون".

(2)

البرهان: 2/ 1202.

(3)

لما فرغ الشارح من ترجيح الأخبار شرع في ترجيح الأقيسة وهي على وجوه ذكر منها خمسة:

1 -

ما يكون بحسب ماهية العلّة.

2 -

وما يكون بحسب ما يدلّ على العلّة.

3 -

وما يدلُّ على ثبوت الحكم في الأصل.

4 -

وما يكون بحسب كيفية الحكم.

5 -

وما يكون بحسب محال العلّة.

ص: 2833

بالمظنّة

(1)

.

ومن أمثلته ترجيح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة.

وثانيها: يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي؛ لأنَّ العدم لا يكون علّة إلَّا إذا علم اشتماله على الحكمة، فالدّاعي إلى شرع الحكم في الحقيقة إنّما هو الحكمة، فإذا كانت العلّة الحكمة لا ذلك العدم كان التعليل بها أولى

(2)

.

فإنْ قلت: قضية هذا أنْ يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف الحقيقي.

قلت: نعم، ولكن التعليل بالحقيقي راجح من جهة كونه منضبطًا، ولذلك وقع الاتفاق عليه

(3)

.

(1)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 595، الإحكام للآمدي: 4/ 371، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 317، شرح تنقيح الفصول: ص 436، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3748، شرح العبري: ص 644، شرح الأصفهاني: 2/ 811 - 812.

(2)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 595، والإحكام للآمدي: 4/ 371، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 317، شرح تنقيح الفصول: ص 426، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 511، وشرح الأصفهاني: 2/ 812، وشرح العبري: ص 645، ومعراج المنهاج: 2/ 273، والسراج الوهاج شرح المنهاج: 2/ 1055، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3748.

(3)

ينظر الاعتراض والإجابة عنه في: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3748.

ص: 2834

قوله: "ثم الوصف الإضافي".

اعلم أنّ هذا ساقط في

(1)

بعض النسخ ولإسقاطه وجه وجيه لدخوله تحت العدمي، إذ الإضافات من الأمور العدمية، وقد قررنا أنّ التعليل بها مرجوح، ولإثباته وجه من جهة أنَّه مختلف في كونه وجوديًا، فيكون مرجوحًا بالنسبة إلى المتفق على كونه وجوديًا

(2)

.

ومثال تعارض التعليل بالحكمة والوصف

(3)

الإضافي أنْ يقول القائل: في النكاح بلا ولي: ناقضة بالأنوثة، فلا ينفذ منها عقد النكاح كالصغيرة، فيكون أولى منه أنْ يقول: قلّة العقل والدّين مع فرط الشهوة حكمة تقتضي أنْ تسلب الولاية، فإنّ هذا تعليل بالحكمة وذاك بالنقصان وهو أمر إضافي.

وثالثها: - وإن شئت قلت: رابعها على تقدير صحة إحدى النسختين - يرجح القياس المعلل حكمه بالوصف العدمي على المعلل حكمه بالحكم الشرعي؛ لأن التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبًا للحكم، والحكم الشرعي لا يكون علّة إلا بمعنى الأمارة، والتعليل بالمناسب أولى من التعليل بالأمارة.

وهذا ما اختاره المصنف وصاحب التحصيل

(4)

وصفي الدين

(1)

في (ت): من.

(2)

هذا التنبيه على السقوط نبه إليه الإسنوي أيضا في نهاية السول: 4/ 511.

(3)

في (ت): بالوصف.

(4)

ينظر: التحصيل لسراج الدين الأرموي: 2/ 271.

ص: 2835

الهندي

(1)

والإمام ذكر في المسألة احتمالين ولم يرجح شيئا. أحدهما هذا. والثاني عكسه، قال: لأنَّ الحكم الشرعي أشبه بالموجود

(2)

.

فإن قلت: لا نسلم ذلك، وهذا لأنَّ الأحكام الشرعية أمور اعتبارية بدليل أنَّه يجوز تبدلها وتغيرها

(3)

بحسب الأشخاص والأزمان والأمور الاعتبارية أمور عدمية.

قلت: لما كان الحكم هو الخطاب المتعلق ولا شك أنّ الكلام أمر وجودي سقط هذا

(4)

.

ورابعها: يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل حكمه بغيره مما عدا الأقسام المذكورة، كالوصف التقديري

(5)

مثلا لكون التقديري على خلاف الأصل

(6)

.

وخامسها: المعلل بالبسيطة

(7)

مرجح على المعلل بالمركبة، وهذا هو

(1)

ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3749.

(2)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 597.

(3)

في (ت): وبغيرها.

(4)

ينظر الاعتراض والإجابة عنه في: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3751.

(5)

في (ت): العدمي.

(6)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 595، والإحكام للآمدي: 4/ 371، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 317، شرح تنقيح الفصول: ص 426، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 512، وشرح الأصفهاني: 2/ 812، وشرح العبري: ص 645، ومعراج المنهاج: 2/ 273، والسراج الوهاج شرح المنهاج: 2/ 1055، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3748.

(7)

عبر عنها الإمام بالمفردة بدل البسيطة. المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 598.

ص: 2836

الذي جزم به المصنف، وهو رأي المتأخرين، وعليه الجدليون

(1)

وعلل بأمرين

(2)

:

أحدهما: أنّ البسيطة تكثر فروعها وفوائدها.

والآخر: أنّ الاجتهاد يقلّ فيها وإذا قلّ الاجتهاد قلّ الحظر له

(3)

.

وقال بعضهم بترجيح المركبة

(4)

.

وقيل: هما سواء. قال القاضي في التلخيص لإمام الحرمين: ولعله الصحيح

(5)

.

وقد اعترض إمام الحرمين على ما اعتل به الأوّلون، بأنّه لا ترجيح بكثرة الفروع، ثمّ إنّه رُبَّ علَّة ذات وصف لا يلزم

(6)

فروعها، وربما

(1)

ينظر: البرهان للجويني: 2/ 1282، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 598، والإحكام للآمدي: 4/ 375، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 317، شرح تنقيح الفصول: ص 426، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 511، وشرح الأصفهاني: 2/ 812، وشرح العبري: ص 645، ومعراج المنهاج: 2/ 273، والسراج الوهاج شرح المنهاج: 2/ 1055، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3751 - 3752.

(2)

وعللها الآمدي في الإحكام: 4/ 375 "بأنه أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخلاف".

(3)

ينظر التعليلان في: البرهان للجويني: 2/ 1286.

(4)

ينظر: التلخيص للجويني: 3/ 329 وقال: "ومن الناس من قدم المركبة على ذات وصف. وهذا بعيد جدًا".

(5)

التلخيص للجويني: 3/ 329، وعلله بقوله:"فإنّ سبيل العلل السمعية سبيل الأمارات ويجوز تقدير وصفين أمارة. كما يجوز ذلك في الوصف الواحد".

(6)

في (ت): تكثر.

ص: 2837

كانت قاصرة

(1)

.

وأمّا ترجيح البسيطة بقلّة الاجتهاد فقول ركيك إذ النظر في الأدلة وترجيح بعضها على بعض لا يتلقى من جهة الحظر.

قال: والذي يحقق هذا أنّ صاحب العلّة ذات الوصف الواحد إذا لم يناظر في ذات الوصفين فاجتهاده قاصر وهو على رتبة المقلدين أو المقتصرين على طرف من الاجتهاد، وإن ناظر في ذات الوصفين ولم ير التعلق بهما فقد كثر اجتهاده وتعرض للغرور ولكن أدّى اجتهاده إلى النفي وإن رأى ذات الوصف صحيحة فذات الوصفين عنده عديمة التأثير في أحد وصفيها وكلّ ذلك بعد نهاية الاجتهاد فسقط الركون إلى قلّة الاجتهاد وتبين أنّ اقتحام النظر حتم على من يجتهد

(2)

.

ومن أمثلة الفصل

(3)

: قول الشافعي في الجديد العلّة الطعم في الأشياء الأربعة مع ضمّه في القديم التقدير إلى الطعم

(4)

وسادسها: يرجح القياس الذي يكون فيه الوصف وجوديًا، والحكم

(1)

البرهان للجويني: 2/ 1286 - 1287.

(2)

المصدر السابق: 1288 - 1289.

(3)

ينظر هذا المثال في: المصدر نفسه: 2/ 1287.

(4)

وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز: "فأما الأشياء الأربعة فللشافعي رضي الله عنه قولان: في علّة الربا فيها: الجديد: أن العلّة هي الطعم، لما روى معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثل بمثل"، علّق الحكم باسم الطعام، والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق، كالقطع المعلّق باسم السارق، والجلد المعلّق باسم الزاني. والقديم: أنّ العلّة فيها الطعم، مع الكيل والوزن".

ص: 2838

وجوديًا على ما إذا كان أحدهما عدميًا، أو كانا عدميين، ويرجح تعليل العدمي بالعدمي على ما إذا كان أحدهما وجوديًا هذا حاصل ما في الكتاب

(1)

.

فقوله: "والوجودي للوجودي" أي: ويرجح الوصف الوجودي لتعليل الحكم الوجودي على الأقسام الثلاثة.

وقوله: "ثم العدمي للعدمي" أي: يرجح على القسمين الباقيين

(2)

.

ومما ينبه عليه المعتني بلفظ الكتاب أنّ المصنف إنما أتى بالواو في قوله: "والبسيط" لكونه شروعًا في ترجيح الأقيسة باعتبار آخر.

(1)

اعلم أن الوصف والحكم قد يكونان وجوديين، وقد يكونان عدميين، وقد يكون الحكم وجوديًا والوصف عدميًا، وقد يكون بالعكس.

- فتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أرجح على الأقسام الثلاثة؛ لأنّ العلّة والمعلولية وصفان ثبوتيان فحملهما على المعدوم لا يمكن، إلا إذا قدر المعدوم موجودًا.

- ثم يلي هذا القسم في الأولوية تعليل العدمي بالعدمي، وحينئذ يكون أرجح من تعليل الحكم الوجودي بالعلّة العدمية ومن العكس للمشابهة. أفاده الإسنوي في نهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 513.

(2)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 595، والإحكام للآمدي: 4/ 375، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 317، شرح تنقيح الفصول: ص 426، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 511، وشرح الأصفهاني: 2/ 812، وشرح العبري: ص 646، ومعراج المنهاج: 2/ 273، والسراج الوهاج شرح المنهاج: 2/ 1055، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3748 - 3749.

ص: 2839

ونختم الفصل بقولنا: ما اقتضاه كلام المصنف من ترجيح التعليل بالعدمي للعدمي على التعليل بالوجودي للعدمي وعكسه، هو ما صرح به الإمام معتلا بالمشابهة بين التعليل بالعدمي للعدمي

(1)

.

وعندنا

(2)

في هذا وقفة، فإنّ مخالفة الأصل فيه أكثر من القسمين الباقيين، فكان يجب أنْ يقضي عليه بالمرجوحية بالنسبة إليهما، وإنَّما قلنا: إنّ مخالفة الأصل فيه أكثر؛ لأنَّ العليّة والمعلولية وصفان وجوديان، ولا يمكن حملهما على المعدوم إلّا إذا قُدِّر موجودًا، وهو خلافُ الأصل، وزيادةُ المناسبة والمشابهة لا تصلحُ مقاومة؛ لمخالفة الأصل، بل لقائل أنْ يقول: إذا كانت العليةُ والمعلوليةُ صفتين وجوديتين، كما صرح به الإمام هنا، فيستحيل قيامهما بالمعدومين، فإنْ لم يقتض ذلك منع هذا القسم، فلا أقلّ من اقتضائه المرجوحية

(3)

.

ومما يلتحق بأذيال ما قررناه الترجيح بين تعليل العدمي بالوجودي وعكسه وقد سكت عنه المصنف؛ لتوقف الإمام فيه

(4)

.

ونحن نقول

(5)

: هو أولى من عكسه؛ لأنَّ المحذور في عكسه أشدّ

(1)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 598.

(2)

من ترجيحات السبكي واختياراته.

(3)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 598، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 512، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3751.

(4)

قال الرازي في المحصول: ج 2/ ق 2/ 598 "وأمَّا تعليل العد بالوجودي أولى أم تعليل الوجود بالعدم؟ ففيه نظر".

(5)

من اختيارات السبكي.

ص: 2840

لحصوله في أشرف الجهتين وهو العليّة

(1)

.

مثال

(2)

: الوجوديين العدميين قولنا: الخلع

(3)

طلاق؛ لأنّه فرقة ينحصر ملكها في الزوج فيكون طلاقًا، كما لو قال: أنت طالق على ألف مع قول القديم هو فسخ؛ لأنّه لا رجعة فيه فلا يكون طلاقًا كالرضاع

(4)

.

(1)

رجحه الصفي الهندي في النهاية، وذكر التعليل نفسه. ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3751.

(2)

ذكر هذه الأمثلة الأربعة في رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب: اللوحة 3220/ ب - أ.

(3)

الخلع لغةً: النزع، وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كلّ واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسه منه، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية. ينظر: المصباح المنير: ص مادة: 178 "خلع"، والمطلع: ص 331، والتوقيف على مهمات التعاريف: ص 323، وتعريفات الجرجاني: ص 106.

واصطلاحًا: فقد عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع.

وعرفه المالكي بأنه: الطلاق بعوض

وعرفه الشافعية بأنه: فرقة الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع.

وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة.

ينظر: حاشية ابن عابدين: 3/ 422، والشرح الصغير للدردير: 3/ 319، وشرح الخرشي على خليل: 4/ 11، والعزيز شرح الوجيز: 8/ 394، والروض المربع: ص 289.

(4)

ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي: 8/ 432.

ص: 2841