المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب السادس: في التعادل(1)والتراجيح

- ‌(مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد

- ‌الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد

- ‌الحالة الثانية: أنْ يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين

- ‌(الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح

- ‌(مسألة لا ترجيح في القطعيات

- ‌إنما يترجح(1)أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما

- ‌(الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: بحال الراوي

- ‌الترجيح بكيفية الرواية

- ‌ الترجيح بوقت ورود الخبر

- ‌(الخامس باللفظ

- ‌(السادس بالحكم

- ‌(السابع بعمل أكثر السلف)

- ‌(الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة

- ‌ الأوّل: بحسب العلّة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثمّ العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي)

- ‌(الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع

- ‌(الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنّه فرعه)

- ‌(الرابع بحسب كيفية الحكم

- ‌ بحسب الأمور الخارجية

- ‌(الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء

- ‌الأولى يجوز له صلى الله عليه وسلم أنْ يجتهد

- ‌فائدتان:

- ‌(الثانية يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقًا وللحاضرين أيضًا إذ لا يمتنع أمرهم به

- ‌شرط المجتهد أنْ يكون محيطًا بمدارك الأحكام

- ‌(الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد

- ‌أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنَّه: ليس كلُّ مجتهدٍ في الأصول مصيبًا

- ‌البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية

- ‌(الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي

- ‌(الثانية يجوز الاستفتاء للعامي

- ‌(الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق)

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(السابع بعمل أكثر السلف)

قال: ‌

(السابع بعمل أكثر السلف)

الترجيح بالأمر الخارجي على وجوه: اقتصر منها في الكتاب على عمل أكثر السلف.

فالمختار

(1)

ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف به

(2)

؛ لأنَّ الأكثر يوفق للصواب ما لا يوفق له الأقلّ، وهذا ما جزم به المصنف

(3)

.

ومنع قوم من حصول الترجيح به؛ لأنّه لا حجّة في قول الأكثر

(4)

.

= والأخرى تسقطه، فمن أصحابنا من قال: التي توجب العتق والتي تسقط الحد أولى؛ لأن العتق مبني على الإيقاع والتكميل، والحدّ مبني على الإسقاط والدرء. ومن أصحابنا من قال: لا يترجح بما بيّنا؛ لأن إيجاب الحدّ وإسقاطه والعتق والرق في حكم الشرع على السواء".

(1)

لم يرجح الإمام شيئًا بل نقل الترجيح بدلًا عن عيسى بن أبان فقط، ثم نقل عن آخرين أنه لا يفيد ترجيحًا لكونه ليس بحجة، وذكر صاحب الحاصل نحوه. ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 592، والحاصل: 2/ 988، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 507.

(2)

قال الإسنوي في نهاية السول: 4/ 507 "والتعبير بأكثر السلف عبر به الإمام وهو يقتضي أن ما دون ذلك لا يحصل به الترجيح، وهو مخالف لما جزم به الآمدي، واقتضاه كلام ابن الحاجب، وهذا في غير الصحابة. أما الصحابة فإن قول بعضهم كاف في الرجحان كما جزم به الإمام". وينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 592، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 314.

(3)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 592، والإحكام للآمدي: 4/ 359، شرح العبري: ص 643، نهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 507.

(4)

المصادر نفسها.

ص: 2828

ومن فروع

(1)

المسألة: التقديم بعمل الشيخين ولذلك قدمنا رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعًا وخمسًا

(2)

على رواية من روى أربعًا كأربع الجنائز

(3)

؛ لأنَّ الأوّل قد عمل به أبو بكر وعمر.

وقد بقيت مرجحات أخر في كل قسم من الأقسام السبعة أهملها المصنف فتابعناه في ذلك؛ لأنَّ الخطب فيها يسير، وهل المدار إلا على زيادة ظنّ بطريق من الطرق، وقد انفتحت

(4)

أبوابها بما ذكرناه، فلا يحتاج الفطن من بعده إلى مزيد تطويل، ففيما ذكرناه إرشاد عظيم لما لم نذكره.

(1)

في (ت): وقوع.

(2)

روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر وفي الأضحى في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، أخرجه الترمذي في سننه من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: 2/ 416، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين (386) رقم (536)، وأخرجه ابن ماجه في السنن: 1/ 407، كتاب إقامة الصلاة، (5) باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (156) رقم (1279)، وأخرجه الدارقطني في سننه: 3/ 286، وابن عدي في الكامل: 6/ 58، ورواه البيهقي في السنن الكبرى: 3/ 403 كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين (12) رقم (6171، 6172) وينظر: تلخيص الحبير: 2/ 614 رقم (691).

(3)

أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4/ 416 ضمن مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن: 1/ 682، كتاب الصلاة (2) باب التكبير في العيدين (251)، رقم (1153)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 3/ 409 كتاب صلاة العيدين، باب ذكر الخبر الذي روى في التكبير أربعًا (13) رقم (6183، 6184). وينظر: التلخيص الحبير: 2/ 616.

(4)

في (ص): انتحت.

ص: 2829

الباب الرابع: ترجيح الأقيسة

ص: 2831