الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإمام إنما ذكره هنا بعد أن نقل أنهم قالوا بتقديم الإجماع؛ معتلين بأنّ الذي ثبت الحكم في أصله بالدلائل اللفظية
(1)
يقبل التخصيص والتأويل، والإجماع لا يقبلهما، وهذا هو المختار
(2)
. وما ذكره الإمام مدخول.
وقوله: الأصل يقدم على الفرع.
قلنا: على فرعه، أمَّا على فرعِ آخر فَلِمَ لا يُقَدَّم؟ وكيفَ لا يقدِّم الإجماع مع أنَّه إنْ كان صادرًا عن نصٍّ، فالمتعارض إذ ذاك ليس إلَّا نَصَّانِ يُرَجَّحُ جانبُ أحدهما بالإجماع، وإنْ كان عن قياسٍ، فدليلان عارضهما دليلٌ واحدٌ، وأيضًا فالإجماع متفق عليه، والنّص - والحالة هذه - غيرُ متفقٍ عليه، والمجمعُ عليه مقدَّمٌ على المختلف فيه، وإنْ فرضت أنّ النّصَّ غير
(3)
مختلفٍ فيه، فذلك حينئذ إجماع عن نص عارضَ مِثلَه وليس صورة المسألة
(4)
.
قال:
(الرابع بحسب كيفية الحكم
وقد سبق لأن الترجيح بحسب كيفية الحكم قد ذكرنا فيه قولًا بليغًا في باب ترجيح الأخبار فاعتبر مثله هنا
(5)
.
(1)
في (ت): القطعية.
(2)
ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 617.
(3)
(غير) ليس في (ت).
(4)
ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3775.
(5)
(فاعتبر مثله هنا) ليس في (ت).