المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٧

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب السادس: في التعادل(1)والتراجيح

- ‌(مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد

- ‌الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد

- ‌الحالة الثانية: أنْ يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين

- ‌(الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح

- ‌(مسألة لا ترجيح في القطعيات

- ‌إنما يترجح(1)أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما

- ‌(الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: بحال الراوي

- ‌الترجيح بكيفية الرواية

- ‌ الترجيح بوقت ورود الخبر

- ‌(الخامس باللفظ

- ‌(السادس بالحكم

- ‌(السابع بعمل أكثر السلف)

- ‌(الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة

- ‌ الأوّل: بحسب العلّة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثمّ العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي)

- ‌(الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع

- ‌(الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنّه فرعه)

- ‌(الرابع بحسب كيفية الحكم

- ‌ بحسب الأمور الخارجية

- ‌(الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء

- ‌الأولى يجوز له صلى الله عليه وسلم أنْ يجتهد

- ‌فائدتان:

- ‌(الثانية يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقًا وللحاضرين أيضًا إذ لا يمتنع أمرهم به

- ‌شرط المجتهد أنْ يكون محيطًا بمدارك الأحكام

- ‌(الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد

- ‌أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنَّه: ليس كلُّ مجتهدٍ في الأصول مصيبًا

- ‌البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية

- ‌(الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي

- ‌(الثانية يجوز الاستفتاء للعامي

- ‌(الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق)

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي

قال: ‌

‌(الباب الثاني: في الإفتاء

. وفيه مسائل:

الأولى: يجوز الإفتاء للمجتهد ومقلد الحي واختلف في تقليد الميت؛ لأنّه لا قول له لانعقاد الإجماع على خلافه.

والمختار جوازه للإجماع عليه في زماننا).

يشتمل هذا الباب على ثلاث مسائل

(1)

:

‌الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي

.

اعْلَمْ أنَّه يجوز للمجتهد الإفتاء

(2)

.

(1)

لما فرغ من الباب الأول والذي عقده لموضوع الاجتهاد وما يتعلق له، شرع في الباب الثاني والمعقود للإفتاء وفيه ثلاث مسائل:

- المسألة الأولى: في المفتي.

- المسألة الثانية: في المستفتي.

- المسألة الثالثة: في ما فيه الاستفتاء. أي موضوع الفتوى.

والإفتاء: لغةً: أفتاه في الأمر: أبانه له، والفُتْيَا، والفُتْوَى وتفتح: ما أفتى به الفقيه. القاموس المحيط: ص 1702 وقال: الفيومي في المصباح المنير: ص 462 مادة: "فتي""والفتوى بالواو بفتح الفاء وبالياء فتضم، وهي اسم من أفتى العالِم إذا بيّن الحكم، واستفيته سألته أن يفتي ويقال أصله من الفتي وهو الشاب القوي والجمع الفتاوِي بكسر الواو على الأصل وقيل: يجوز الفتح للتخفيف". وفي الاصطلاح: بيان حكم المسألة. التعريفات: ص 32، والتوقيف في مهمات التعاريف: ص 79.

(2)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 95، الإحكام للآمدي: 4/ 311، والحاصل: 2/ 1020، والتحصيل: 2/ 301، وشرح تنقيح الفصول: ص 442، والمسودة: ص 542، وشرح العبري: ص 688، والسراج الوهاج للجاربردي: 2/ 1085 - 1086، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 606.

ص: 2943

وأمّا المقلد

(1)

فقال: أبو الحسين البصري، وجماعة لا يجوز له الإفتاء مطلقًا

(2)

.

وذهب قوم إلى الجواز مطلقًا إذا عرف المسألة بدليلها

(3)

.

وذهب الأكثرون إلى أنَّه إن تبحر في مذهب ذلك المجتهد، واطلع على مأخذه، وكان أهلًا للنظر والتفريع على قواعده جاز له الفتوى، وإلا فلا

(4)

.

وقال آخرون: إن عدم المجتهد جاز وإلا فلا

(5)

.

(1)

حكى ابن الحاجب في المسألة أربعة مذاهب: قال الشارح: 2/ 308 "قد اختلف في أن غير المجتهد هل له أن يفتي بمذهب مجتهد على أربعة أقول: المختار أنه لو كان مطلعا على مأخذ الأحكام أهلًا للنظر، كان جائزًا وإلا فلا، وقيل إنما يجوز عند عدم المجتهد، وأما مع وجوده فلا، وقيل يجوز مطلقًا، وقيل لا يجوز مطلقًا وهو مذهب أبي الحسين" وقد نقلها عنه الإسنوي في نهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 581 - 582.

(2)

ينظر: المعتمد: 2/ 942 - 943، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 97، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 308، والإحكام للآمدي: 4/ 316، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3885، وفواتح الرحموت: 2/ 404.

(3)

ينظر: المصادر نفسها. عدا المعتمد.

(4)

وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب. ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 316، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 308.

(5)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 97، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العد: 2/ 308، والإحكام للآمدي: 4/ 316، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3885، وفواتح الرحموت: 2/ 404.

ص: 2944

وقالت طائفة: يجوز لمقلد الحيّ أنْ يفتي بما شافهه به، أو نقله إليه موثوق بقوله، أو وجده مكتوبًا في كتاب معتمد عليه، ولا يجوز لمقلد الميت

(1)

.

هذا شرح ما في الكتاب، وعبارته قد تُوهِم اختصاص الخلاف بمقلد الميت، وهو جائز

(2)

مطلقًا، وقد تُوهِمُ أنَّ اختيارَه جوازُ إفتاءِ

(3)

المقلدِ العاميَّ.

والظنّ به أنّه لم يختر هذا المذهب، وإنْ كان وجهًا في المذهب.

فقد قال القاضي في مختصر التقريب: أجمعوا على أنَّه لا يحلّ لمن شدَا شيئًا من العلم أنْ يفتي

(4)

.

وإنما قال المصنفُ في تقليدِ الميتِ، ولم يقلْ في مقلدِ الميتِ، مع أنّ الغرض حكم إفتاء مقلد الميت، لا بيان حكم تقليده؛ ليشير إلى أنّ جواز إفتائه مشروط بصحة تقليده؛ فيلزم من الخلاف فيها الخلاف في إفتائه.

قوله: "لأنّه لا قول له" أي: احتجَّ من منع

(5)

تقليد الميت بأنّ الميت لا قول له؛ بدليل انعقاد الإجماع على خلافه، ولو كان ذا قول، لم ينعقد مع مخالفته كالحيّ، وإذا لم يكن له قول لم يجز تقليده.

(1)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 99، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3886.

(2)

في (ص): جارٍ.

(3)

(إفتاء) ليس في (غ).

(4)

ينظر: التلخيص للجويني: 3/ 457.

(5)

(منع) ليس في (غ).

ص: 2945