الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(الباب الثاني: في الإفتاء
. وفيه مسائل:
الأولى: يجوز الإفتاء للمجتهد ومقلد الحي واختلف في تقليد الميت؛ لأنّه لا قول له لانعقاد الإجماع على خلافه.
والمختار جوازه للإجماع عليه في زماننا).
يشتمل هذا الباب على ثلاث مسائل
(1)
:
الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي
.
اعْلَمْ أنَّه يجوز للمجتهد الإفتاء
(2)
.
(1)
لما فرغ من الباب الأول والذي عقده لموضوع الاجتهاد وما يتعلق له، شرع في الباب الثاني والمعقود للإفتاء وفيه ثلاث مسائل:
- المسألة الأولى: في المفتي.
- المسألة الثانية: في المستفتي.
- المسألة الثالثة: في ما فيه الاستفتاء. أي موضوع الفتوى.
والإفتاء: لغةً: أفتاه في الأمر: أبانه له، والفُتْيَا، والفُتْوَى وتفتح: ما أفتى به الفقيه. القاموس المحيط: ص 1702 وقال: الفيومي في المصباح المنير: ص 462 مادة: "فتي""والفتوى بالواو بفتح الفاء وبالياء فتضم، وهي اسم من أفتى العالِم إذا بيّن الحكم، واستفيته سألته أن يفتي ويقال أصله من الفتي وهو الشاب القوي والجمع الفتاوِي بكسر الواو على الأصل وقيل: يجوز الفتح للتخفيف". وفي الاصطلاح: بيان حكم المسألة. التعريفات: ص 32، والتوقيف في مهمات التعاريف: ص 79.
(2)
ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 95، الإحكام للآمدي: 4/ 311، والحاصل: 2/ 1020، والتحصيل: 2/ 301، وشرح تنقيح الفصول: ص 442، والمسودة: ص 542، وشرح العبري: ص 688، والسراج الوهاج للجاربردي: 2/ 1085 - 1086، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 606.