الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن الطرد؛ لأنّه رَتَّبَ الأدلةَ ترتيبًا خَتَمَ به الطرد، ومقتضاه تقديم الطرد على ما لم يذكره، وهذا لا يستقيم، بل الصوابُ تقديمُ تنقيح المناط، ولا احتفال بما اقتضاه سياق الكتاب، فإنّه على هذا الترتيب يقتضي أيضًا تأخرَ رتبةِ ما ثبتت عليته بالإجماع، حيث لم يذكره ولا مرية
(1)
في أنَّه ليس كذلك
(2)
.
قال:
(الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنّه فرعه)
.
يرجح من القياسين المتعارضين ما يكون دليل حكم أصله أقوى من دليل حكم أصل الآخر.
ومن فروع المسألة: أنَّه يُرَجَّحُ القياس الثابت حكم أصله بالنّص سواء كان كتابًا أم سنة على القياس الثابت حكم أصله بالإجماع؛ وذلك لأنَّ الإجماع فرع عن النّص لتوقف ثبوته على الأدلة اللفظية
(3)
، والأصل يقدم على الفرع، وهذا الذي ذكره اختاره صاحب الحاصل فتبعه فيه
(4)
.
(1)
في (ت): لا مزية.
(2)
ولم يصرح الإمام وابن الحاجب وغيرهما بالترجيح بين الدوران والسبر والشبه وإنما ذكره صاحب الحاصل على الوجه الذي ذكره البيضاوي، فتابعه عليه لكونه قد يؤخذ بعضها من تعليل الإمام. ينظر: الحاصل: 2/ 995 - 996، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 516.
(3)
في (ت): القطعية.
(4)
ينظر الحاصل: 2/ 996.