المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب السادس: في التعادل(1)والتراجيح

- ‌(مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد

- ‌الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد

- ‌الحالة الثانية: أنْ يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين

- ‌(الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح

- ‌(مسألة لا ترجيح في القطعيات

- ‌إنما يترجح(1)أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما

- ‌(الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: بحال الراوي

- ‌الترجيح بكيفية الرواية

- ‌ الترجيح بوقت ورود الخبر

- ‌(الخامس باللفظ

- ‌(السادس بالحكم

- ‌(السابع بعمل أكثر السلف)

- ‌(الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة

- ‌ الأوّل: بحسب العلّة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثمّ العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي)

- ‌(الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع

- ‌(الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنّه فرعه)

- ‌(الرابع بحسب كيفية الحكم

- ‌ بحسب الأمور الخارجية

- ‌(الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء

- ‌الأولى يجوز له صلى الله عليه وسلم أنْ يجتهد

- ‌فائدتان:

- ‌(الثانية يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقًا وللحاضرين أيضًا إذ لا يمتنع أمرهم به

- ‌شرط المجتهد أنْ يكون محيطًا بمدارك الأحكام

- ‌(الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد

- ‌أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنَّه: ليس كلُّ مجتهدٍ في الأصول مصيبًا

- ‌البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية

- ‌(الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي

- ‌(الثانية يجوز الاستفتاء للعامي

- ‌(الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق)

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الترجيح بكيفية الرواية

بسبب نزوله وبلفظه وما لم ينكره راوي الأصل)

‌الترجيح بكيفية الرواية

(1)

أقسام:

أولها: يرجح الحديث المتفق على كونه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المختلف في كونه مرفوعًا، أو المتفق على كونه موقوفًا.

من أمثلته أنّ عبادة بن الصامت روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"

(2)

وهو مدون في الصحاح متفق على رفعه دال على أن المأموم يقرأ خلف الإمام، فإن احتج الخصم بما روى يحيى بن سلام قال ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج إلا أنْ تكون وراء الإمام"

(3)

.

(1)

ينظر الترجيح بكيفية الرواية في: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 563، والإحكام للآمدي: 4/ 333، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3688.

(2)

متفق عليه من رواية عبادة من الصامت رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح: ص 759 كتاب الأذان (10)، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (95) رقم (756)، وأخرجه مسلم في الصحيح: ص 169، كتاب الصلاة (4)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (11) رقم (34/ 394).

(3)

أخرج الحديث بهذا اللفظ الدارقطني في سننه 1/ 327 في كتاب الصلاة باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رقم (3) "حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا بحر بن نصر ثنا يحيى بن سلام ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام" قال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف والصواب موقوف". وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 218، كتاب الصلاة =

ص: 2787

قلنا: لم يرفعه عن مالك غير يحيى بن سلام

(1)

وهو في الموطأ موقوف

(2)

.

وقد قيل: وَهمَ يحيى بن سلام عن مالك في رفعه، ولم يتابع عليه، ويحيى كثير الوهم

(3)

.

وثانيها: يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب نزوله

(4)

على ما لم

= باب القراءة خلف الإمام، والبيهقي في السنن الكبرى: 2/ 228 كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام رقم (2898). ثم قال البيهقي بعد هذا الحديث: 2/ 228 - 229 "هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذاك لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به، وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة دون ما لا يجهر".

(1)

هو يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكريا البصري نزيل أفريقية حدث عن سعيد بن أبي عروبة والثوري ومالك، وأخذ القراءة عن أصحاب الحسن البصري وجمع وصنف قال أبو حاتم صدوق، وقال ابن عدى: يكتب حديثه مع ضعفه. مات بمصر بعد أن حجّ في صفر سنة 200 رحمه الله. ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل: 9/ 155، والكامل في الضعفاء لابن عدي: 7/ 2708، وسير أعلام النبلاء: 9/ 396 - 397 رقم (128).

(2)

قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء: 7/ 2708 "وهذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد يرفعه عن مالك بهذا الإسناد لم يرفعه غير يحيى بن سلام، وهذا الحديث في الموطأ من قول جابر موقوف". وينظر الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: 3/ 237 - 241 الحديث رقم (436).

(3)

قال عنه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: 7/ 2709 "زهز ممن يكتب حديثه مع ضعفه".

(4)

قال الإسنوي في نهاية السول: 3/ 172: "لو عبر المصنف بالورود عوضا عن =

ص: 2788

يحك سبب نزوله لزيادة الاهتمام من حاكي سبب النزول بمعرفة ذلك الحكم

(1)

(2)

.

وثالثها: الخبر المؤدَى بلفظ مرجح على المروي بمعناه أو المشكوك في كونه مرويا باللفظ أو المعنى وينبغي أنْ يرجح المشكوك منه على ما علم أنَّه مروي بالمعنى

(3)

.

ولم أظفر بحديثين متعارضين أحدهما مروي باللفظ والآخر بالمعنى فأمثل به.

ورابعها: إذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه، وجزم بالإنكار، فرواية الفرع غير مقبولة، وإن تردد قبلت على المختار. فإن قبلناها فالخبر الذي لم ينكره الأصل راجح على ما أنكره

(4)

.

= النزول لكان صريحًا في تناول الأخبار".

(1)

ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني: 2/ 801، شرح العبري للمنهاج: ص 632، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3689.

(2)

محل ترجيح الخبر الذي ذكر معه سبب وروده على الذي لم يذكر معه سببه إذا كان كل من الخبرين خاصًا، فإن كانا عامين قدم الذي لم يذكر معه السبب على العام الذي ذكر السبب معه عند الشافعي لأن السبب لا يخصص عنده. أفاده الإسنوي: في نهاية السول: 3/ 172

(3)

ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني: 2/ 801، شرح العبري للمنهاج: ص 633، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3689.

(4)

ينظر المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 564، الإحكام للآمدي: 4/ 336، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3689 وشرح العبري: (ص)، وشرح الأصفهاني: 2/ 801، وفواتح الرحموت: 2/ 206، وتيسير التحرير: 3/ 160، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 316.

ص: 2789

وقد اتبع المصنف الإمام في تعبيره براوي الأصل، والصواب زيادة (أل) في الراوي أو حذفه بالكلية

(1)

.

ومن أمثلته هذا الفصل أنّ سفيان بن عيينة روى عن عمر، وعن أبي معبد

(2)

عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير

(3)

. قال عمرو بن دينار

(4)

ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال: لم أحدثكه. قال عمرو وقد حدثنيه قال: وكان من أصدق موالي ابن عباس

(5)

.

قال الشافعي رضي الله عنه: كأنّه نسيه بعد ما حدثه إياه

(6)

.

(1)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 364.

(2)

أبو معبد مولى ابن عباس سمع ابن عباس وروى عنه عمرو بن دينار اسمه نافد. ينظر ترجمته في كنى البخاري: ص 92.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه: ص 171 كتاب الأذان (10) باب الذكر بعد الصلاة (155) رقم (842)، وأخرجه مسلم في صحيحه: 232 - 233 في كتاب المساجد (5) باب الذكر بعد الصلاة (23) رقم (120/ 583).

(4)

هو عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم، الجمحي مولاهم، شيخ الحرم في زمانه، ولد سنة 45 أو سنة 46 هـ ثقة ثبت، سمع من ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم توفي سنة 126 هـ.

ينظر ترجمته فى: الجرح والتعديل: 6/ 231 رقم (1280)، وسير أعلام النبلاء: 5/ 300 - 307 رقم (144)، تقريب التهذيب: ص 421 رقم (5024).

(5)

ينظر الكفاية للبغدادي: ص 541.

(6)

ينظر المصدر نفسه.

ص: 2790

وهذا مثال لما أنكره راوي الأصل

(1)

.

ومنها ما روى محمد بن جعفر

(2)

حدثنا شعبة عن صدقة

(3)

قال سمعت ابن عمر وسأله رجل فقال: إني أهللت بهما جميعا، قال

(4)

: "لو كنت اعتمرت كان أحبّ إليّ" ثمّ أمره فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، قال: ولا تحلّ منهما بشيء دون يوم النحر

(5)

، ثم شعبة نسي هذا الحديث فقلت: إنّك حدثتني به، قال إنْ

(1)

ينظر هذا المثال في الكفاية: ص 541.

(2)

هو غندر الحافظ المتقن المجود أبو عبد الله محمد بن جعفر الهذلى مولاهم البصري، سمع حسينا المعلم وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وعوفا الأعرابي ومعمر بن راشد وسعيد بن أبي عروة ولزم شعبة فأكثر عنه جدا حدث عنه أحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو خيثمة وقتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة والفلاس وبندار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد البسري وآخرون قال يحيى بن معين: كان غندر أصح الناس كتابا أراد بعض الناس أن يخطئه فلم يقدر، وقال أحمد بن حنبل: قال غندر: لزمت شعبة عشرين سنة، قلت: ابن جريج هو الذي لقبه غندرا لكونه شغب عليه وذلك.

ينظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: 1/ 300 رقم (281)، ومعرفة الثقات: 2/ 235 رقم (1582).

(3)

صدقة بن يسار من الأبناء مولى لبعض أهل مكة توفي في أول خلافة بني العباس قال سفيان بن عيينة: قلت لصدقة بن يسار يزعمون أنكم خوارج، قال: قد كنت منهم ثم إن الله عافاني قال وكان أصله من أهل الجزيرة وكان ثقة قليل الحديث.

ينظر ترجمته في: طبقات خليفة: ص 282، والطبقات الكبرى لابن سعد: 5/ 485، وتهذيب الكمال: 13/ 155.

(4)

ابتداء سقط في النسخة (غ).

(5)

رواه البيهقي في السنن الكبرى: 4/ 348، والدارقطني في سننه: 2/ 265.

ص: 2791

كنت حدثتك فهو كما حدثتك. وهذا مثال لما لم ينكر

(1)

.

ومنهم من كان يقول بعد ذلك: حدثني فلان عني، كما روى عبد العزيز بن محمد

(2)

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن

(3)

عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم "قضى باليمين مع الشاهد"

(4)

.

(1)

يقول البغدادي في الكفاية: ص 221 ". . . قال ثنا محمد بن الوليد البسري قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن صدقة قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل فقال: إني أهللت بهما جميعا قال لو كنت اعتمرت كان أحب إلي ثم أمره فطاف بالبيت وبالصفا وبالمروة وقال لا يحل منك شيء دون يوم النحر ثم إن شعبة نسي هذا الحديث فقلت له: إنك حدثتني به، قال: إن كنت حدثتك به فهو كما حدثتك".

(2)

هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد، أبو محمد الجهني، مولاهم المدني الدَّراوَرْدِي قيل: أصله من دراورد قرية بخرسان، حدّث عن صفوان بن سليم وسهيل بن أبي صالح، وجعفر الصادق، وروى عنه شعبة والثوري وإسحاق بن راهويه، أحاديثه في الستة لكن البخاري روى له مقرونًا بشيخ آخر، وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن. توفي الدراوردي سنة 187 هـ بالمدينة. ينظر ترجمته في: طبقات خليفة بن خياط: ص 276، وسير أعلام النبلاء: 8/ 366 - 369 رقم (107) التقريب: ص 259 رقم (2675).

(3)

هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي روى عن أنس بن مالك، والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب وعدّة، وكان من أئمة الاجتهاد، وعنه يحيى بن سعيد القطان، وسهيل بن أبي صالح وهم من أقرانه، ومالك وعليه تفقه. كان ربيعة عالمًا حافظًا للفقه والحديث توفي رحمه الله سنة 136 هـ بالمدينة. ينظر ترجمته في: تاريخ بغدد: 8/ 420 رقم (4531)، وسير أعلام النبلاء: 6/ 89 - 96 رقم (23)، والتقريب: ص 207 رقم (1911).

(4)

أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيحه: ص 711، كتاب =

ص: 2792

قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصاب سهيلا علّة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه

(1)

.

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّه قال: حدثني ابني عني أنّ النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أنْ يجعل فصّ الخاتم من غيره"

(2)

.

= الأقضية (30)، باب القضاء باليمين والشاهد (2) رقم (3/ 1712). وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأقضية (23)، باب القضاء باليمين رقم (3610)، ورواه الترمذي في سننه: 3/ 627 كتاب الأحكام (13) باب ما جاء في اليمين مع الشاهد (13) رقم (1343) وقال: حديث حسن غريب، ورواه ابن ماجه: 2/ 793 في كتاب الأحكام (13) باب القضاء بالشاهد واليمين (31) رقم (2368)، ورواه البيهقي: 10/ 281 كتاب الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد رقم (20634).

(1)

ينظر: الكفاية للبغدادي: ص 542 - 543. قال ابن حجر في فتح الباري: 2/ 326 ما نصه: "ولأهل الحديث فيه تفصيل قالوا: إما أن يجزم برده أو لا وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا فإن لم يجزم بالرد كأن قال: لا أذكره فهو متفق عندهم على قبوله لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده لأن جزم الفرع بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر، وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله، وأما الفقهاء فاختلفوا فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل قياسا على الشاهد".

(2)

روى البخاري في صحيحه: ص 1145، كتاب اللباس (77) باب هل يجعل =

ص: 2793

وقال سعيد بن أبي عروبة

(1)

حدثني بعض أصحابي عن أبي معشر

(2)

عن إبراهيم

(3)

في الرجل يقر بالولد ثم ينفيه،

= نقش الخاتم. . (55) الحديث رقم (5870) قال حدثنا إسحاق أخبرنا معتمر قال سمعت حميدًا عن أنس رضي الله عنه "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة، وكان فصه منه". ولم أجده بهذا اللفظ فيما تيسر لي من كتب الأحاديث.

(1)

هو سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، عالم أهل البصرة وأوّل من صنف السنن النّبوية، من أثبت النّاس في قتادة، توفي سنة 156 هـ وقيل سنة 157 هـ. ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل: 4/ 65 - 66 رقم (276)، وسير أعلام النبلاء: 6/ 413 - 418 رقم (170)، والتقريب: ص 239 رقم (2365).

(2)

هو زياد بن كليب التميمي الحنظلي أبو معشر الكوفي، روى عن إبراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وعنه قتادة وخالد الحذاء وسعيد بن أبى عروبة ومنصور وشعبة وغيرهم من أقرانه ومن دونه، قال العجلي: كان ثقة في الحديث قديم الموت، وقال أبو حاتم: صالح من قدماء أصحاب إبراهيم ليس بالمتين في حفظه وهو أحب إلي من حماد بن أبي سليمان وقال النسائي: ثقة قال ابن أبي عاصم: مات سنة عشرين ومائة، وقال ابن حبان: مات سنة تسع عشرة ومائة وكان من الحفاظ المتقنين وقال ابن سعد: توفي في ولاية يوسف بن عمر على العراق وكان قليل الحديث وهذا يرجح أنه مات سنة عشرين. قلت: وقال ابن المديني وأبو جعفر السبتي: ثقة نقله ابن خلفون. ينظر ترجمته في: طبقات خليفة: ص 161، وتهذيب الكمال: 9/ 504، وتهذيب التهذيب: 3/ 329.

(3)

هو إبراهيم الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع النخعي اليماني ثم الكوفي أحد الأعلام وهو ابن ملكية أخت الأسود بن يزيد، روى عن خاله ومسروق وعلقمة بن قيس وعبيدة السلماني وأبي عبد الرحمن السلمي وخاله عبد الرحمن =

ص: 2794

قال: يلاعن بكتاب الله عز وجل ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وقال

(2)

جرير

(3)

حدثنيه عن ابن مجاهد

(4)

عني وهو عندي ثقة عن

= ابن يزيد وهمام بن الحارث وخلق سواهم من كبار التابعين ولم نجد له سماعا من الصحابة المتأخرين الذين كانوا معه بالكوفة، وفي سن إبراهيم قولان أحدهما عاش تسعا وأربعين سنة والثاني أنه عاش ثمانيا وخمسين سنة مات سنة ست وتسعين. ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 4/ 420 - 427.

(1)

قال ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 40 "حدثنا عبدة عن سفيان عن أبى معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي منه قال: يلاعن بكتاب الله ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(2)

هذا الإسناد من باب (من حدث ونسي) فإن جريرًا روى الأثر عن ثعلبة، ثم حدّث به فسمعه منه علي بن مجاهد، ثم نسبه جرير وسمعه من عليّ فحدث عنه عن نفسه عن ثعلبة به.

(3)

هو جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط بن هلال بن أقيس الضبي الرازى، كنيته أبو عبد الله مولده بالكوفة، انتقل إلى الري وسكنها، يروى عن أبي إسحاق والأعمش وكان مولده سنة عشر ومائة في السنة التي مات فيها الحسن وابن سيرين ومات سنة سبع وثمانين ومائة بالري روى عنه ابن المبارك والناس وكان من العباد الخشن. ينظر ترجمته في: طبقات خليفة: ص 170، والثقات: 6/ 145، وتقريب التهذيب: 1/ 139.

(4)

هو علي بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الكابلي أبو مجاهد الرازي الكندي ويقال العبدي مولاهم القاضي روى عن أبي معشر المدني وموسى بن عبدة الربذي ومسعر والثوري وجماعة وعنه جرير بن عبد الحميد وهو من أقرانه ومحمد بن عيسى بن الطباع وأبو صالح سلمويه وأحمد بن حنبل وغيرهم، وقال الترمذي في جامعه: حدثنا محمد بن حميد الرازي ثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. وذكره =

ص: 2795

ثعلبة

(1)

عن الزهري قال: إنما كرِه المنديل بعد الوضوء لأنَّ الوضوء يوزن

(2)

.

وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب جزءًا ضخما فيمن حدث ونسي

(3)

.

قال: (الرابع بوقت وروده فيرجح المدنيات والمشعر بعلو شأن

= ابن حبان في الثقات، قلت: قال أحمد بن حنبل أنه سمع منه سنة 82 وكأنه مات سنة بضع وثمانين أي ومائة. ينظر: تهذيب التهذيب: 7/ 330، ولسان الميزان: 7/ 313، والجرح والتعديل: 6/ 205.

(1)

هو ثعلبة بن سهيل التميمي الطهوي أبو مالك الكوفي كان يكون بالري وكان متطببا روى عن الزهري وليث بن أبي سليم وجعفر بن أبي المغيرة ومقاتل بن حيان وغيرهم وعنه محمد بن يوسف الفريابي وجرير بن عبد الحميد وأبو أسامة ويعقوب بن عبد الله القمي وعدة قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة وقال أيضا لا بأس به روى له الترمذي أثرا موقوفا في الوضوء وذكره ابن حبان في الثقات وقال الأزدي عن ابن معين ليس بشيء. ينظر ترجمته في: التقريب: ص 133 رقم (841)، وتهذيب التهذيب: 2/ 21، وتهذيب الكمال: 4/ 392.

(2)

قال الترمذي في سننه: 1/ 76 - 77، كتاب الطهارة (1) باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء (40) رقم (54):"وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن. وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. حدثنا محمد بن حميدٍ (الرازي) حدثنا جرير قال: حدثنيه علي بن مجاهدٍ عني، وهو عندي ثقة، عن ثعلبة عن الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن".

(3)

ينظر: الكفاية، باب القول فيمن روى حديثا ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا؟ : ص 541 - 546.

ص: 2796