الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امرأة وعبد على باقة بقل لردوا
(1)
.
قال:
(مسألة لا ترجيح في القطعيات
إذ لا تعارض بينها وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمعا).
قدمنا أنّ الترجيح مختص بالدلائل الظنية، ولا جريان له في الدلائل اليقينية عقلية كانت أو نقلية.
والحجّة على ذلك أنّ الترجيح فرع وقوع التعارض وهو غير متصور فيها؛ لأنّه لو وقع لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، وذلك لأنَّ الدليل القطعي ما يفيد العلم
(2)
اليقيني، فلو تعارض قطعيان لم يمكن إثبات مقتضى أحدهما دون الآخر للزوم
(3)
التّحكم، فإن الرأي السديدَ، والقولَ الذي عليه المحققون أنَّ العلوم
(4)
لا تتفاوت، وليس بعضها أقوى وأغلب من بعض، وإن كان بعضها أجلى وأقرب حصولًا، وأشدّ استغناء عن التأمل، بل بعضها لا يحتاج فيه إلى تأمل كالبديهيات
(5)
، لكنه بعد حصول تحقق يقيني لا تفاوت في كونه محققًا،
(1)
ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي: 13/ 231 - 231.
(2)
(النقيضين أوارتفاعهما وذلك لأنَّ الدليل القطعي ما يفيد العلم) ساقط من (غ).
(3)
في (غ)، (ت): للزم التحكم.
(4)
في (ص): العلم.
(5)
البدهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك، أو لم يحتج فيرادف الضروري، وقد يراد به ما لا يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلًا، فيكون أخص من الضروري كتصور الحرارة والبرودة، وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان.
ينظر: التعريفات للجرجاني: ص 43 - 44.
فلا ترجيح لعلم على علم، فتعين إمّا رفع مقتضاهما، أو إثباته وهو جمع بين النقيضين أو رفع لهما.
ولقائل أنْ يقول: هذا دليل على منع التعارض بين القاطعين في نفس الأمر أو على منع التعارض بين القاطعين
(1)
في الأذهان.
إن كان على الأول فهو منقدح ولكن لا كلام فيه، وأنى يتصور جريان الترجيح في المتعادلين في نفس الأمر، ولو جرى لم يكن المتعادلان متعادلين هذا خلف.
وإن كان على الثاني فممنوع؛ لأنَّه قد يتعارض عند المجتهد شيئان يعتقد أنهما دليلان يقينيان ويعجز عن القدح في أحدهما، وإن كان يعلم بطلان أحدهما في نفس الأمر.
وإذا كان الأمر
(2)
كذلك فنحن نقول: يجوز تطرق الترجيح إليها بناءً على هذا التعارض بالنظر في أحوال المقدمات وأحوال التركيب ويرجح بقلّة المقدمات والتراكيب وهذا طريق يقبله العقل ولا يدفعه ما ذكرتم
(3)
.
قال: (مسألة إذا تعارض دليلان لي لعمل بهما من وجه أولى بأن
(1)
(في نفس الأمر أو على منع التعارض بين القاطعين) ساقط من (ص).
(2)
(الأمر) ليس في (ص).
(3)
ينظر هذه الاعتراضات والإجابة عنها في نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3654 - 3655.