المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٧

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب السادس: في التعادل(1)والتراجيح

- ‌(مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد

- ‌الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد

- ‌الحالة الثانية: أنْ يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين

- ‌(الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح

- ‌(مسألة لا ترجيح في القطعيات

- ‌إنما يترجح(1)أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما

- ‌(الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: بحال الراوي

- ‌الترجيح بكيفية الرواية

- ‌ الترجيح بوقت ورود الخبر

- ‌(الخامس باللفظ

- ‌(السادس بالحكم

- ‌(السابع بعمل أكثر السلف)

- ‌(الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة

- ‌ الأوّل: بحسب العلّة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثمّ العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي)

- ‌(الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع

- ‌(الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنّه فرعه)

- ‌(الرابع بحسب كيفية الحكم

- ‌ بحسب الأمور الخارجية

- ‌(الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء

- ‌الأولى يجوز له صلى الله عليه وسلم أنْ يجتهد

- ‌فائدتان:

- ‌(الثانية يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقًا وللحاضرين أيضًا إذ لا يمتنع أمرهم به

- ‌شرط المجتهد أنْ يكون محيطًا بمدارك الأحكام

- ‌(الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد

- ‌أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنَّه: ليس كلُّ مجتهدٍ في الأصول مصيبًا

- ‌البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية

- ‌(الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي

- ‌(الثانية يجوز الاستفتاء للعامي

- ‌(الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق)

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد

المفتي، وفيما إذا عمل بأحد الأمرين في شأن نفسه واطلع عليه الناس كيلا يتناقض فعله فيتهمه العامي ولا يرجع إلى فتواه

(1)

.

قال: ‌

‌(مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد

يدل على توقفه، ويحتمل أنْ يكونا احتمالين أو مذهبين، وإن نقل في مجلسين وعلم المتأخر فهو مذهبه وإلا حكي القولان).

هذه المسألة في حكم تعارض قولين لمجتهد واحدٍ وهو بالنسبة إلى المقلدين كتعارض الأمارتين عند المجتهدين فلذلك أعقبه لتعادل الأمارتين.

ومضمون المسألة أنَّه إذا نقل عن مجتهد واحد في مسألة واحدة قولان متنافيان فإمّا أنْ يكون ذلك في موضع واحد أو لا.

‌الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد

بأن يقول في هذه المسألة قولان مثلا، وهو قسمان:

أحدهما: ولم يذكره في الكتاب أنْ يعقب ذلك بما يشعر بترجيح أحدهما ولو بالتفريع عليه فيكون ذلك قولًا له؛ لأنَّ قول المجتهد ليس غير ما يترجح عنده.

والثاني: أنْ لا يفعل ذلك، فيدل على توقفه في المسألة لعدم ترجيح دليل أحد الحكمين في نظره.

(1)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 520، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3632.

ص: 2705

وقوله: فيها قولان، محتمل لأنْ يريد بالقولين احتمالين على سبيل التجوز أي فيها احتمال قولين لوجود دليلين متساويين؛ ولأن يريد بهما مذهبين لمجتهدين وعلى التقديرين لا ينسب إليه قول في المسألة لتوقفه فيها.

وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله: "يدل على توقفه" ويحتمل أي وهذا التوقف محتمل، لأنْ يكونا احتمالين ولأن يكونا مذهبين.

وذهب قوم إلى أنّ

(1)

إطلاق القولين يقتضي التخيير وهو ضعيف

(2)

.

واعلم أنّ وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل.

نقل الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع عن القاضي أبي حامد المروزي

(3)

؛ أنَّه ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعًا ستة عشر أو سبعة عشر

(4)

.

(1)

(التوقف محتمل لأنْ يكونا احتمالين ولأن يكونا مذهبين. وذهب قوم إلى أنّ) ساقط من (ت).

(2)

قال القاضي أبو بكر في التلخيص لإمام الحرمين: 3/ 418: "والوجه عند أنه قال في مثل هذا الموضع بالتخيير".

(3)

أبو حامد المروزي: هو أحمد بن بِشْر بن عامر العامري، صدر من صدور الفقه كبير، وبحر من بحور العلم غزير وهو من أصحاب أبي إسحاق وعنه أخذ فقهاء البصرة، وشرح مختصر المزني وصنف في الأصول، ومن أخصائه وتلاميذه: أبو حيّان التوحيدي، مات رحمه الله سنة 362 هـ.

ينظر ترجمته في: طبقات الشيرازي: ص 94، وطبقات ابن هداية الله: ص 27، وطبقات السبكي: 3/ 12.

(4)

قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: 2/ 1079 ". . فهذا النوع ذكره القاضي أبو حامد المرْوَروذِي: أنه ليس للشافعي إلّا بضعة عشر موضعًا، ستة عشر أو سبعة عشر".

ص: 2706