الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعده؟ لأنّه أظهر تأخرًا
(1)
.
قال:
(الخامس باللفظ
فيرجح الفصيح لا الأفصح والخاصّ وغير المخصص والحقيقة. والأشبه بها والشرعية ثم العرفية والمستغني عن الإضمار والدال على المراد من وجهين وبغير واسطة والمومئ إلى علة الحكم والمذكور معه معارضة والمقرون بالتهديد).
الترجيح بحسب اللفظ يقع بأمور:
الأول: فصاحةُ أحدِ اللفظين مع ركاكة الآخر، ومن النّاس من لم يقبل الركيك.
والحقّ قبوله
(2)
، وحمله على أنّ الراوي رواه بلفظ نفسه، فإنّه لا يشترط على الراوي بالمعنى أنْ يأتي بالمساوي في الفصاحة
(3)
.
الثاني: قال قوم يرجح الأفصح على الفصيح؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان
(1)
"وهذا يستقيم لو كان ذلك الخبر الذي وقع التعارض فيه على ما ذكر من الوصف، أو كان يعلم أن أكثر روايات أحدهما بعد إسلامه، فأما إذا لمن يكن على هذين الوجهين فلا يستقيم ذلك". أفاده الهندي في نهايته: 8/ 3698. وينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 569، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 496.
(2)
من ترجيحات السبكي. وهو ما رجحه أيضا في جمع الجوامع مع حاشية البناني: 2/ 366، ورفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب: اللوحة 312/ أ - 313/ ب.
(3)
ينظر: فتح المغيث للسخاوي: 3/ 127 - 245، وتدريب الراوي 2/ 98 - 104، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3702، وشرح العبري: ص 636، وشرح الأصفهاني: 2/ 803 - 804.
أفصحَ العربِ فلا ينطق بغير الأفصح.
والحقّ
(1)
الذي جزم به في الكتاب أنَّه لا يرجح به؛ لأنَّ البليغ قد يتكلم بالأفصح، وقد يتكلم
(2)
بالفصيح، لا سيما إذا كان مع ذوي لغة لا يعرفون سوى تلك اللفظة الفصيحة؛ فإنّه يقصد إفهامهم
(3)
.
وقد روى عبد الرزاق عن معمر
(4)
عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان
(5)
عن أمّ الدرداء
(6)
عن كعب بن عاصم
(1)
من ترجيحات السبكي.
(2)
(يتكلم): مطموسة في (ص).
(3)
ينظر الرأيان وتعليلهما في: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 572، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3702، وشرح العبري: ص 363، ونهاية السول للإسنوي مع حاشية المطيعي: 4/ 497، وشرح الأصفهاني: 2/ 804، وجمع الجوامع مع حاشية البناني: 2/ 366.
(4)
هو معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزديّ، مولاهم أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ولد سنة 95 وشهد جنازة الحسن البصري وطلب العلم وهو حدث، حدّث عن قتادة والزهري، وهمّام بن منبه، كان من أوعية العلم، مات في شهر رمضان سنة 152 هـ.
ينظر ترجمته في: طبقات خليفة: ص 288، وسير أعلام النبلاء: 7/ 5 رقم (1)، وتقريب التهذيب: ص 541 (6809).
(5)
هو صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي. ينظر ترجمته في: التقريب: ص 277 رقم (2936).
(6)
أم الدرداء هجيمة وقيل جهيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية السيدة العالمة الفقيهة، وهي أم الدرداء الصغرى، وأما الكبرى فهي خيرة بنت أبي حدرد لها صحبة. روت علمًا جمًّا عن زوجها أبي الدرداء وعن سلمان الفارسي، وكعب بن عاصم الأشعري وعائشة وأبي هريرة وطائفة، حدّث عنها مكحول ورجاء بن حيوة وزيد بن =
الأشعري
(1)
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس من أم بر أم صيام في أم سفر"
(2)
وأراد "ليس من البر الصيام في السفر"
(3)
فأتى بهذه اللغة إذ خاطب بها أهلها وهي لغة الأشعريين
(4)
يقلبون اللام ميمًا.
الثالث: يرجّح الخاص على العام لما تقدم في بابه
(5)
.
ومن أمثلة الفصل رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علّم رجلًا الصلاة فقال: "كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن"
(6)
.
= أسلم وغيرهم كثير. توفيت رحمها الله سنة 181 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء: 4/ 277 - 278 رقم (100)، التقريب: ص 756 رقم (8728).
(1)
هو كعب بن عاصم الأشعري والصحيح أنه غير أبي مالك الأشعري. ينظر ترجمته في: الإصابة: 5/ 303 - 304 رقم (741).
(2)
وبهذا اللفظ وهذا الإسناد أخرجه أحمد في المسند 5/ 434، والبيهقي في السنن الكبرى: 4/ 408 كتاب الصيام باب تأكيد الفطر في السفر (56) رقم (8151، 8152).
(3)
حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه: ص 369 كتاب الصوم (30)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه (36) رقم (1946)، ومسلم في صحيحه: ص 432، كتاب الصيام (13) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (15) رقم (92/ 1115).
(4)
الأشعريون: هم بنو أشعر بطن من سبأ من القحطانية، وهم بنو أشعر بن سبأ. وينسب إليهم أبو موسى الأشعرى الصحابي، وقيل إن الأشعريين منسوبون إلى الأشعر بن أدد. ينظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، للقلقشندي: ص 51.
(5)
ينظر ص 1480.
(6)
متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه: ص 157، كتاب الأذان (10) باب وجوب قراءة الإمام والمأموم (95 رقم (757)، وأخرجه مسلم في صحيحه: =
وقد احتج به الخصم على أنّ الفاتحة لا تتعين.
ولنا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"
(1)
ورواه الدارقطني ولفظه: "لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"
(2)
وهو أظهر في الدلالة؛ فإنّه صريح في نفي الصحة.
الرابع: يقدّم العام الذي لم يخصص، على العام الذي خصّ، واستدل عليه الإمام بأن الذي دخله التخصيص، قد أزيل عن تمام مسمّاه
(3)
.
= ص 170 - 171 كتاب الصلاة (4) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .. (11) رقم (45/ 397).
(1)
سبق تخريجه قريبًا.
(2)
أخرجه الدارقطني في سننه: 1/ 321 - 322، ثم قال: هذا إسناد صحيح. كما رواه ابن حبان بهذا اللفظ بغير الإسناد الذي روى به الدارقطني، عن أبي هريرة في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 3/ 139 - 140، باب البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه .. رقم (1786).
(3)
قال الآمدي في الإحكام 4/ 344 - 345 "وعلى هذا فما كان عامًا من وجه وخاصًا من وجه يكون مرجّحًا على ما هو عام من كل وجه، وكذلك المطلق من وجه، مرجح على ما هو مطلق من كل وجه، وما هو منطوق من كل وجه مقدم على ما هو حقيقي من وجه دون وجه".
تنظر المسألة في: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 572، والإحكام للآمدي: 4/ 344، تشنيف المسامع للزركشي: 3/ 520 - 521، وشرح العبري على المنهاج: ص 636، شرح الأصفهاني: 2/ 804، ونهاية السول مع حاشية المطيعي 4/ 497، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3702.
والحقيقة مقدّمة على المجاز.
ولقائل أنْ يقول: إذا كان الغالب أنّ كلّ عام مخصص، وأنَّه ما من عام إلا وقد خصّ، فالعمل بالمخصوص أولى؛ لأنّه التحق بالغالب فاطمأنت إليه النفس ولم ينتظر بعده تطرق التخصيص إليه، بخلاف الباقي على عمومه، فإنّ النّفس لا تستيقن ذلك.
واعترض الهندي أيضًا بأنّ المخصوص راجح من حيث كونُه خاصًا بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التّخصيص والخاص أولى من العام
(1)
.
الخامس: تترجح الحقيقة على المجاز لتبادرها إلى الذهن، فتكون أظهرَ دلالة من المجاز، وهذا إذا لم يكن المجاز غالبًا فإنْ غَلَب
(2)
، فقد سبق في موضعه
(3)
.
فإن قلت: المجاز المستعار أظهر دلالةً من الحقيقة فإنّ قولك: فلان بحر أقوى من قولك: فلان سخي.
قلت: ليس المعنى من قولنا أظهر دلالة أقوى وأبلغ بل إنّ المتبادر فيها إلى الفهم أكثر كما عرفت ولا نسلم أنّ الاستعارة كذلك فضلًا عن أنْ تكون أظهر
(4)
.
(1)
ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 4/ 1645.
(2)
كان أظهر دلالة منها فلا تتقدم الحقيقة عليه. ينظر نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3703.
(3)
ينظر ص: 808.
(4)
ينظر الاعتراض وجوابه في نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3703. والمحصول =
ولك أنْ تقول إذا ذكر المجاز بدون قرينة معينة مقيّدة بأنْ قيل ابتداءً: فلان بحر فهذا الجواب صحيح؛ لأنّه ليست دلالةُ هذا على الكرم أظهرَ من قولنا: سخيّ أو كريم
(1)
كما ذكرتم؛ لأنَّ تسميته بالبحر متردد بين علمه الغزير وكرمه الكثير، فلا يتعين لواحد منهما إلا بقرينة. وأمّا إذا وجدت معه قرينة مخصصة معينة لذلك المعنى المجازي فالاستعارة كذلك، بل
(2)
أظهر دلالة، وذلك كقول القائل: رأيت أسدًا يرمي بالنّشاب أو
(3)
يفوه بالخطاب فإنّ لهذا دلالةً ظاهرةً أظهر وأقوى من قولك رأيت شجاعًا.
السادس: إذا تعارض خبران، ولم يمكن العملُ بأحدهما إلا بعد ارتكاب المجاز، ومجاز أحدهما أشبه بالحقيقة من مجاز الآخر فيرجح على ما ليس كذلك، وقد مرّ تمثيله في المجمل والمبين
(4)
.
السابع: يرجَّحُ المشتملُ على الحقيقةِ الشرعيةِ على المشتملِ على العرفيةِ أو اللغويةِ
(5)
، ثم العرفيةُ مقدّمةٌ
(6)
على اللغويةِ
(7)
، كما عرفت في
= للرازي: ج 2/ ق 2/ 573.
(1)
في (ت): أسخى أو أكرم.
(2)
(بل) ليس في (ص).
(3)
في (ص): أو سهم.
(4)
ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 575، الإحكام للآمدي: 4/ 340 - 341، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3704.
(5)
قال الصفي الهندي في نهايته: 8/ 3704 "وهذا يستقيم إذا كان اللفظ واحدًا، لكن في أحد الخبرين يدل على المعنى الشرعي وفي الآخر على المعنى اللغوي، أما إذا كان لفظان أحدهما حقيقة شرعية في خبر، والآخر حقيقة لغوية في خبر آخر، ولم ينقله الشرع عن عرف اللغة إلى عرفه، فلا نسلم ترجح الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، بل الحقيقة اللغوية أولى، وهذا لأنّ الحقيقة اللغوية إذا لم ينقلها الشرع فهي لغوية لا شرعية عرفية معًا لتقرير الشرع والعرف على المعنى اللغوي، بخلاف الحقيقة الشرعية فإنها شرعية فقط، وليس لغوى ولا عرفي، والنقل خلاف الأصل، فكان اللفظ اللغوي أولى".
(6)
في (ت): متقدمة.
(7)
ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 574، الإحكام للآمدي: 4/ 340، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3704، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 498، وشرح العبري: ص 637.
مكانه
(1)
.
الثامن: يرجّح الخبر المستغني عن الإضمار في الدلالة على المفتقر إليه
(2)
؛ لكون الإضمار على خلاف الأصل
(3)
.
التاسع: يقدّم الخبر الدال على المراد من وجهين على الدال عليه من وجه واحد لقوة الظنّ
(4)
الحاصل من الأول بتعدد جهة
(1)
ينظر ص: 808.
(2)
قال الآمدي في الإحكام للآمدي: 4/ 340 "فالذي لا يحتاج إلى ذلك أولى لقلة اضطرابه".
(3)
ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 574، الإحكام للآمدي: 4/ 340، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3703، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 498، وشرح العبري: ص 637 - 638.
(4)
(الظن) ليس في (ت).
الدلالة
(1)
.
العاشر: يرجّح الخبر الدال على الحكم بغير وسط على ما يدل عليه بوسط لزيادة غلبة الظنّ بقلّة الوسائط
(2)
.
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل"
(3)
فإنّه لا يدلّ على بطلان نكاحها إذا نكحت نفسها بإذن وليها
(1)
ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 575، الإحكام للآمدي: 4/ 341، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3705، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 498، وشرح العبري: ص 638.
(2)
ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 578 - 579، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3709، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 498 - 499، وشرح العبري: ص 638.
(3)
وتتمة الحديث: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له" والحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها. أخرجه الشافعي في المسند: 2/ 11 في النكاح الباب الثاني فيما جاء في الولي: رقم (18، 19)، والطيالسي: ص 206 رقم (1463)، وعبد الرزاق في مصنفه: 6/ 195، في النكاح، باب النكاح بغير ولي: رقم (10472)، والحميدي في مسنده: 1/ 112 - 113 رقم (10)، وسعيد بن منصور: 1/ 148 - 149 في باب من قال لا نكاح إلا بولي رقم (528، 529)، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 128 في النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان: وأحمد في المسند: 6/ 166، 66، والدارمي في السنن: 2/ 62، النكاح (11) باب النهي عن النكاح بغير ولي (11) رقم (2190)، وابن ماجه في السنن: 1/ 346 - 347 باب لا نكاح إلا بولي (15) رقم (1885)، وأبو داود في السنن: 2/ 566 - 568 في النكاح (6) باب في الولي (20) رقم (2083)، والترمذي في سننه: =
إلا بواسطة الإجماع إذ يقال إذا بطل عند عدم الإذن بطل بالإذن
(1)
لعدم القائل بالفصل وقوله صلى الله عليه وسلم: "الأيّم أحق بنفسها من وليها"
(2)
يدلّ على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقًا من غير واسطة فالحديث الثاني أرجح من هذا الوجه.
الحادي عشر: الخبر المذكور مع
(3)
لفظ مومأً إلى علّته يرجّح على ما ليس كذلك لأنَّ الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير علّة مثاله: تقديم قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدّل دينه فاقتلوه"
(4)
على
(5)
من روى نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان
(6)
من جهة أنّ قوله من بدّل دينه إيماءً إلى أنّ
(7)
العلّة
= 3/ 407 - 408 في النكاح (9) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (14) رقم (1102)، وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة في النكاح 4837، 4750، والدارقطني: 3/ 221 رقم (10) والحاكم في المستدرك: 2/ 168 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى: 7/ 105 في النكاح باب لا نكاح إلا بولي.
(1)
في (ت): بالأول.
(2)
بقية الحديث: "والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". أخرجه مسلم في صحيحه: ص 558 كتاب النكاح (16) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (9) رقم (66/ 1421).
(3)
في (ت): من لفظ.
(4)
سبق تخريجه.
(5)
(على) ليس في (ت).
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه: ص 723 في كتاب الجهاد والسير (32) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (8) رقم (25/ 1744).
(7)
(أنّ) ليس في (ت).
التبديل
(1)
.
الثاني عشر: المذكور مع معارضه، أولى مما ليس كذلك.
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"
(2)
فيرجّح على الخبر الدّال على تحريم زيارة القبور أو على كراهيتها من غير ذكر معارض معه مثل: "لعن الله زوّارات القبور"
(3)
، وذلك لأنَّ الترجيح الأوّل يقتضي النّسخ مرّة واحدة وترجيح الثاني يقتضي النّسخ مرتين لنسخ الثاني حينئذ إلّا من
(4)
المذكور في الأوّل ونسخ الأمر المذكور فيه النهي المخبر عنه فيكون مرجوحًا.
ومن أمثلته أيضًا رواية جَبَلَة بن سحيم
(5)
قال
(6)
: كان ابن الزبير
(1)
ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 575 - 576، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3705، وشرح العبري: ص 638.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
أخرجه الترمذي في سننه: 3/ 371 كتاب الجنائز (8) باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء (62) رقم (1056) وابن ماجه: 1/ 502، في كتاب الجنائز (6) باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور (49) رقم (1576).
(4)
في (ص): الأمر.
(5)
في جميع النسخ جميلة بنت سحيم، وما أثبته أولى، لكونه يتفق وسند الحديث في كل الكتب التي أخرجت الحديث. وجَبَلَةُ هو: ابن سُحَيْم التيمي وقيل الشيباني من ثقات التابعين بالكوفة حدّث عن معاوية وابن عمر وعبد الله بن الزبير، وروى عنه حجاج بن أرطأة، وشعبة والثوري، وقيس، وآخرون. وثقه يحيى بن سعيد القطان، وابن معين. توفي سنة 125 هـ. ينظر ترجمته في: طبقات خليفة: ص 161، وسير أعلام النبلاء: 5/ 315 رقم (152)، والتقريب: ص 138 رقم (897).
(6)
في جميع النسخ قالت. بناء على التصحيف الذي وقع في الاسم. والصحيح ما أثبته.
يرزقنا التمر في الجهد، فيمر علينا ابن عمر فيقول: لا تقارنوا "فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران"
(1)
، مع رواية عطاء الخراساني
(2)
عن ابن بريدة
(3)
(4)
عن أبيه
(5)
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الإقران وإنّ الله قد أوسع عليكم الخير فاقرنوا"
(6)
فهذا يدل على جواز إقران التمرتين فما
(1)
بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه: ص 847 في كتاب الأشربة (36) باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه (25) رقم (150/ 2045)، وأخرجه البخاري فى صحيحه: ص 471 في كتاب الشركة (47) باب القران في التمر بين الشركاء (4) رقم (2489)، أخرجه مسلم في صحيحه: ص 847.
(2)
هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني المحدث الواعظ نزيل دمشق والقدس، أرسل عن أبى الدرداء وابن عباس والمغيرة بن شعبة وطائفة وروى عن ابن المسيب وعروة وعطاء بن أبي رباح، وابن بريدة، ونافع وغيرهم، وروى عنه شعبة ومالك وسفيان وحماد بن سلمة وعدد كثير. وثقه ابن معين. توفي بأريحا ودفن ببيت المقدس سنة 135 هـ. ينظر ترجمته في: تاريخ خليفة: ص 313، وسير أعلام النبلاء: 6/ 140 - 143 رقم (52)، وتقريب التهذيب: ص 392 رقم (4600).
(3)
في (ت): عن زيد.
(4)
هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي المروزي، أخو سليمان بن بريدة وكانا توأمين، ولد سنة 15 هـ حدث عن أبيه فأكثر، وعمران بن حصين وعائشة وأم سلمة وحدث عنه ابناه صخر وسهل وعطاء الخرساني وخلق سواهم. توفي رحمه الله 115 هـ. ينظر ترجمته في: طبقات خليفة: ص 211، وسير أعلام النبلاء: 5/ 50 رقم (15)، وتقريب التهذيب: ص 297 رقم (3227).
(5)
وأبوه هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله أبو سهل الأسلمي الصحابي الجليل. ينظر ترجمته في: أسد الغابة، والاستيعاب، والإصابة: 1/ 151 رقم (629)
(6)
أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، وهو في مسند البزار، وقال الحازمي =
فوقهما، وهو صريح في نسخ النّهي عنه، ولكن الشافعي رضي الله عنه نصّ على تحريم الإقران بين التمرتين في غير موضع
(1)
، وكأنَّه لم ير صحّة هذا الإسناد.
الثالث عشر: المقرون بنوع من التهديد يرجّح لأنَّ اقترانه به يدلّ على تأكد الحكم الذي تضمنه كقوله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم"
(2)
وكذلك إذا كان في أحدهما زيادة تهديد
(3)
.
= حديث النهي أصح وأشهر، إلا أن الخطب فيه يسير؛ لأنه ليس من باب العبادات وإنما من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفى فيه بمثل ذلك. وينظر: فتح الباري: 9/ 714.
(1)
ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: 8/ 353.
(2)
أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه: ص 362 في كتاب الصوم (30) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا (11). واخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 159 كتاب الصيام باب فصل ما بين رمضان وشعبان، رقم (7318) والدارمي في السنن: 2/ 2، كتاب الصوم (4) باب في النهي عن صيام يوم الشك (1)، وأبو داود في السنن: 2/ 749 - 750 كتاب الصوم (8) باب كراهية الصوم يوم الشك (10) رقم (2334) والترمذي في سننه: 3/ 70 كتاب الصوم (6) باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (3)، رقم (686)، والنسائي في المجتبى من السنن: 4/ 153، كتاب الصيام (7)، باب صيام يوم الشك (3) رقم (1645) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه: 3/ 204 - 205، كتاب الصيام، باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه (31) رقم (1914)، وأخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 423 - 424، كتاب الصوم، باب من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 4/ 350 كتاب الصيام باب النهي عن استقبال شهر رمضان. . . رقم (7952).
(3)
ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 578، نهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 500، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3708، وشرح العبري: ص 639.