المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٧

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب السادس: في التعادل(1)والتراجيح

- ‌(مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد

- ‌الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد

- ‌الحالة الثانية: أنْ يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين

- ‌(الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح

- ‌(مسألة لا ترجيح في القطعيات

- ‌إنما يترجح(1)أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما

- ‌(الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: بحال الراوي

- ‌الترجيح بكيفية الرواية

- ‌ الترجيح بوقت ورود الخبر

- ‌(الخامس باللفظ

- ‌(السادس بالحكم

- ‌(السابع بعمل أكثر السلف)

- ‌(الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة

- ‌ الأوّل: بحسب العلّة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثمّ العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي)

- ‌(الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع

- ‌(الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنّه فرعه)

- ‌(الرابع بحسب كيفية الحكم

- ‌ بحسب الأمور الخارجية

- ‌(الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء

- ‌الأولى يجوز له صلى الله عليه وسلم أنْ يجتهد

- ‌فائدتان:

- ‌(الثانية يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقًا وللحاضرين أيضًا إذ لا يمتنع أمرهم به

- ‌شرط المجتهد أنْ يكون محيطًا بمدارك الأحكام

- ‌(الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد

- ‌أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنَّه: ليس كلُّ مجتهدٍ في الأصول مصيبًا

- ‌البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية

- ‌(الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي

- ‌(الثانية يجوز الاستفتاء للعامي

- ‌(الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق)

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع

ومثال: العدميين مع الوصف في العدمي والحكم الوجودي قولنا: المرأة لا تلي القضاء، فلا تلي النكاح قياسًا على المجنون، مع قولهم: لا تمنع من التصرف من المال فتتصرف في النكاح قياسًا على العاقل

(1)

.

ومثال: العدميين مع الوصف الوجودي والحكم العدمي أنْ يقال: في عتق الراهن: تصرفٌ صادفَ الملْكَ، فلا يُلْغَى، كما لو كان غير راهن فيقال: لم يتصرف فيه وهو مطلق التصرف فيه، فلا يعتبر، كما لو أعتقه غير المالك

(2)

.

ومثال: الوصف العدمي والحكم الوجودي مع عكسه، أنْ يقال في عتق الراهن: ليس تصرفًا من غير مالك، فيكون معتبرًا فيقال: تصرفٌ يبطل حقَّ الغير وهو المرتهن فلا يعتبر

(3)

.

قال: ‌

‌(الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع

ثم الظاهر اللام ثم إنْ والباء ثمّ بالمناسبة الضرورية الدينية ثم الدنيوية [ثم]

(4)

التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارًا فالأقرب ثمّ الدوران في محل ثمّ في محلين ثمّ السبر ثم الشبه ثم الإيماء ثم الطرد).

الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم على أقسام:

(1)

ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي: 12/ 415.

(2)

ينظر: المهذب للشيرازي: 1/ 312.

(3)

ينظر: المصدر نفسه.

(4)

لم ترد في نسخنا، ولكن دلت عليها نسخ المتن المحققة.

ص: 2842

الأول: يرجح القياس الذي ثبت عليّة الوصف لحكم أصله بالنّص القاطع على ما لم يثبت بالقاطع؛ لأنّه لا يحتمل فيه عدم العلية بخلاف ما ليس بقاطع

(1)

.

الثاني: ما ثبت عليّة الوصف فيه بالظاهر على ما لم يثبت بالظاهر من سائر الأدلة سوى النّص القاطع.

والألفاظ الظاهرة في إفادة العليّة ثلاثة: (اللام، وإن، والباء).

وأقواها (اللام)؛ لأنَّها أظهر في العليّة من (إنْ، والباء)، وقد اقتضت عبارة الكتاب مساواة (إنّ)(للباء)

(2)

.

والإمام تردد في أيهما يقدم

(3)

.

واختار صفي الدّين الهندي تقديم الباء لكونها أظهر في التعليل بالاستقراء

(4)

.

(1)

ينظر: التلخيص للجويني: 3/ 323، وقواطع الأدلة للسمعاني: 4/ 428، واللمع: ص 118، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 604، والإحكام للآمدي: 4/ 371، وشرح العبري: ص 646، وشرح الأصفهاني: 2/ 813، والسراج الوهاج في شرح المنهاج: 2/ 1056، والمعراج شرح المنهاج: 2/ 275، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3756.

(2)

ينظر: المصادر نفسها.

(3)

قال الإمام الرازي في المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 605 "وأمّا" الباء، وإنّ "أيّهما المقدم؟ فيه احتمال".

(4)

قال صفي الدين الهندي في نهايته: 8/ 3756 "ثم الباء مقدم على إنّ؛ لكونها =

ص: 2843

الثالث: يرجح ما ثبت علية الوصف فيه بالمناسبة على ما عداها من الدوران وأشباهه

(1)

؛ لقوة دلالة المناسبة، واستقلالها في إفادة العليّة

(2)

.

ويرجح من المناسبة ما هو واقع في محل الضرورة على ما وقع

(3)

في محل الحاجة، وهو المصلحي أو التتمة وهو التحسيني كما تقدم شرح ذلك

(4)

في كتاب القياس

(5)

.

وترجح الضرورية الدينية على الضرورية

(6)

الدنيوية؛ لأنَّ ثمرتها السعادة الأخروية التي هي أنجح المطالب وأربح المكاسب

(7)

.

فإن قلت: بل ينبغي العكس؛ لأنَّ حقَّ الآدمي مبنيٌ على الشحِّ

= أكثر استعمالًا في التعليل من إن".

(1)

وقال قوم: ما دلّ على عليّة الدوران فهو أولى، وعبروا عنه: بأن العلّة المطردة المنعكسة، أقوى مما لا يكون كذلك. ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3759.

(2)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 607 - 608، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 317، فواتح الرحموت: 2/ 325، وتيسير التحرير: 4/ 88، وشرح تنقيح الفصول: ص 427، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3759، وتشنيف المسامع للزركشي: 3/ 546، والمسودة: ص 378، وشرح الكوكب المنير: 4/ 719.

(3)

(وقع) ليس في (ت).

(4)

في (ت): كما تقدم في شرح كتاب القياس.

(5)

ينظر: ص 2326.

(6)

في (ت): الضرورة.

(7)

ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 377، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3765.

ص: 2844

والمضايقةِ، وحقُّ الله تعالى مبنيُّ على المسامحةِ والمساهلةِ. ولهذا كان حقُّ الآدمي مقدمًا على حقِّ الله تعالى لما ازدحمَ الحقَّان في محلٍّ واحدٍ وتعذر استيفاؤهما منه كما يقدم القصاص

(1)

على القتل في الردّة، والقطع في السرقة وكذا الدَّين على زكاتي المال والفطر في أحد الأقوال.

قلت: الذي نختاره

(2)

: تقديم حقّ الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الخثعمية

(3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)

في (ت): في القصاص.

(2)

اختيارات السبكي.

(3)

لم يصرح باسمها في الحديث بل جاء بروايات متعددة مرة برجل ومرة بامرأة، لذا قال ابن حجر في فتحه: 4/ 195 "قوله: جاء رجل لم أقف على اسمه واتفق من عدا زائدة وعبثر بن القاسم على أن السائل امرأة وزاد أبو حريز في روايته أنها خثعمية". وقال في كتاب الحج: 4/ 65 - 66 "قوله: أن امرأة من جهينة لم أقف على اسمها ولا على اسم أبيها لكن روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن غايثة أو غاثية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة فقال: "اقض عنها" أخرجه ابن منده في حرف الغين المعجمة من الصحابيات وتردد هل هي بتقديم المثناة التحتانية على المثلثة أو بالعكس وجزم ابن طاهر في المبهمات بأنه اسم الجهينية المذكورة في حديث الباب، وقد روى النسائي وابن خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس قال: "أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحج" الحديث لفظ أحمد ووقع عند النسائي سنان بن سلمة والأول أصح وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب أن المرأة سألت بنفسها وفي هذا أن زوجها سأل لها ويمكن الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها مجازية وإنما الذي تولى لها السؤال زوجها وغايته أنه في هذه الرواية لم يصرح بأن الحجة المسئول عنها كانت نذرا وأما ما =

ص: 2845

"فدين الله أحق بالقضاء"

(1)

، وفي المسائل التي ازدحم فيها الحقان

= روى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرا" الحديث.

فإن كان محفوظا حمل على واقعتين بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها المفروضة وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة، ويفسر من في حديث الباب بأنها عمة سنان واسمها غايثة كما تقدم ولم تسم المرأة ولا العمة ولا أم واحدة منهما قوله: إن أمي نذرت أن تحج كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية أبي عوانة عنه وسيأتي في النذور من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته والبنت سألت عن أمها، وسيأتي في الصيام من طريق أخرى عن سعيد بن جبير بلفظ: قالت امرأة إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وسيأتي بسط القول فيه هناك، وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعل به الحديث وليس كما قال، فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج، ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت: إنه كان عليها أن صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها قال حجي عنها.

وللسؤال عن قصة الحج من حديث ابن عباس أصل آخر أخرجه النسائي من طريق سليمان بن يسار عنه وله شاهد من حديث أنس عند البزار والطبراني" اهـ بلفظه.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه: ص 371، كتاب الصوم (30) باب من مات وعليه صوم (42) رقم (1953)، وأخرجه مسلم في صحيحه: ص 443 كتاب الصيام (13) باب قضاء الصيام عن الميت (27) رقم (156/ 1148).

ص: 2846

كثيرة

(1)

، والرأي الأصحّ، تقديم الحج، والعمرة والزكاة، فسقط السؤال بالنسبة إلى الصور الثلاث، وأمَّا القتل والقطع فإنَّ المقصود من الشرع إزالة مفسدة الردّة، ولا غرض له في القتل، بل لما كان وسيلة إلى إزالة تلك المفسدة شرع، فلمّا اجتمع مع حقّ الآدمي ولم يتعارض القصدان، إذ ليس غرض الآدمي سوى التشفي بالاقتصاص، سلمناه إلى ولي الدم ليستوفي منه فيحصل المقصدان في ضمن ذلك، فلم يتقدم حقّ الآدمي، وكذلك القول في القطع فتأمل هذا

(2)

.

ومن المسائل اجتماع الكفارات مع حقّ الآدمي وقد أجرى الأصحاب فيها أقوال الزكاة، والأصحّ تقديم حقّ الله تعالى

(3)

.

قوله: "الأقرب اعتبارًا فالأقرب" أي: يرجح من ذلك ما هو أقرب اعتبارًا في الشرع من صاحبه، فيرجح ما ثبت اعتبار نوع وصفه في نوع الحكم، على المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم، أو المعتبر جنس وصفه في نوع الحكم، وهما مرجحان على المعتبر جنس وصفه في جنس الحكم

(4)

.

وما المرجح منهما؟ قال الإمام: هما كالمتعارضين

(5)

.

(1)

في (ص): كثرة.

(2)

نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3767، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 317 - 318، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 515، وشرح الكوكب المنير: 4/ 727، وفواتح الرحموت: 2/ 326.

(3)

ينظر الاعتراض والجواب عليه: الإحكام للآمدي: 4/ 377 - 379.

(4)

ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3767.

(5)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 613.

ص: 2847

وقال صفي الدين الهندي: الأظهر تقديم المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم على عكسه

(1)

.

وهو كما ذكر لحصول الخصوصية وقلة الإيهام في أشرف الجهتين وهي العلية

(2)

.

الرابع: يرجَّحُ القياسُ الذي ثَبَتَتْ

(3)

عليَّةُ وَصْفِهِ بالدورانِ على الثابتِ بالسبرِ

(4)

، وما بعده؛ لاجتماع الإطراد والإنعكاس في العليّة المستفادة من الدوران دون غيره، بل قد قدّمه بعضهم على المناسبة؛ محتجًا بأنّ المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية، وهذا ضعيف؛ فإنّ سبيل العلل الشرعية سبيل الأمارات، والعقلية - عند القائل بها - موجبة فلا يمكن اعتبار تلك بهذه

(5)

.

قال القاضي أبو بكر في التلخيص باختصار إمام الحرمين في الكلام على البسيطة والمركبة مضاهاة العلل العقلية لا أصل له فإنّ السمعية لا تضاهي العقلية أبدًا فتدبر ذلك

(6)

.

(1)

ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3767.

(2)

ينظر: المصدر السابق. وينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 613، وشرح تنقيح الفصول: ص 427.

(3)

في (ت): ثبت.

(4)

ويراد بالسبر: السبر المظنون، فإنه يحتاج في الدلالة على العليّة إلى مقدمات كثيرة، وأما السبر المقطوع وهو ما تكون مقدماته قطعية فلا شك أنه راجح على الدوران. أفاده العبري في شرحه: ص 646.

(5)

ينظر: شرح العبري: ص 646، نهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 515.

(6)

ينظر: التلخيص للجويني: 3/ 329.

ص: 2848

ثم القياس الثابت عليته بالدوران الحاصل في محل واحد مرجح على الثابت عليته بالدوران الحاصل في محلين؛ لقلّة احتمال الخطأ في الأوّل؛ لأنّه يفيد القطع بعدم عليّة ما عدا المدار بخلاف الدوران في محلين فإنّه لا يفيد ذلك

(1)

.

فإنّا

(2)

لما رأينا أنّ العصير لما لم يكن مسكرًا لم يكن محرمًا، ثمَّ صار محرمًا

(3)

بالإسكار، وانعدم بعدمه، حصلنا على قطع بأنّ ما عدا المسكرية من الصفات الثابتة في الأحوال الثلاثة ليس بعلّة للحرمة، وإلَّا لزم وجود العلّة بدون الحكم

(4)

.

أمّا الدوران في محلين فليس كذلك.

ألا ترى أنّ الحنفي إذا قال في مسألة الحليّ: كونه ذهبًا موجبٌ للزكاة؛ لأنَّ التبر

(5)

لما كان ذهبًا وجب فيه الزكاة. وثياب البذلة

(6)

لما لم

(1)

المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 615 - 616، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 317، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3769، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 515، وشرح العبري: ص 646، والسراج الوهاج في شرح المنهاج: 2/ 1057، وشرح الأصفهاني: 2/ 815.

(2)

في (ت): فإنه.

(3)

(ثم صار محرمًا) ليس في (ت).

(4)

ينظر المثال في: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 615.

(5)

التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، ولا يقال تبر إلا للذهب. المصباح المنير: ص 72 مادة: "تبر".

(6)

البِذْلَةُ: مثل سِدْرَة: ما يمتهن من الثياب في الخدمة. المصباح المنير: ص 41 مادة: "بذل".

ص: 2849

يكن ذهبًا لم تجب فيها الزكاة لم يمكن القطع بأنّ ما عدا كونه ذهبًا ليس علّة لوجوب الزكاة لاحتمال أن يكون المجموع المركب من كونه ذهبًا وكونه غير معد للاستعمال هو العلَّة هكذا قرروه

(1)

.

ولك أنْ تقول لا نسلم أنّ الدوران الحاصل في محل واحد يفقد القطع بعدم عليّة ما عدا المدار، كما تقرر في موضعه، وإنما قصاراه - على الرأي المختار - إفادة الظنّ.

نعم الظنّ الحاصل فيه أقوى من الحاصل في محلين وقوة الظنّ كافية في الترجيح.

الخامس: يرجح القياس الذي يثبت عليّة وصفِه بالسبر على الثابتِ بالشَّبَهِ وما بعدَه. واستدلوا عليه بأنّه أقوى في إفادة الظنّ

(2)

.

ومنهم من قدّمه على المناسبة لإفادة ظنّ العلية

(3)

ونفي المعارض بخلاف المناسبة، فإنّها لا تدل على نفي المعارض

(4)

.

واختاره الآمدي وابن الحاجب

(5)

.

(1)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 615، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3769.

(2)

ينظر: شرح العبري: ص 649 - 650. السراج الوهاج في شرح المنهاج: 2/ 1058. وشرح الأصفهاني: 2/ 816، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 516.

(3)

في (ت): لإفادته الظن للعلية.

(4)

ينظر: نهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 516.

(5)

ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 372، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 317.

ص: 2850

ويلزم منه تقديمه على الدوران أيضًا عند من يقدم الدوران على المناسبة

(1)

، ثمّ محل الخلاف في غير المقطوع به، فإنّ العمل بالمقطوع متعين وليس من قبيل الترجيح لما علم أنّ تقديم المقطوع على المظنون ليس من الترجيح في شيء وإنما النزاع في السبر المظنون في كل مقدماته.

وأما ما اشتملت مقدماته على القطعي والظني فذلك مختلف باختلاف القطع والظنّ، فإنْ كان الظنّ الحاصل من السبر

(2)

الذي بعض مقدماته قطعيٌّ أكثر من الظنّ الحاصل بالمناسبة فهو أولى وإلا فهما متساويان والمناسبة أولى

(3)

.

ومن أمثلة السبر مع الشبه قول الحنفي في الدليل على أنَّه إذا أفلس المحال عليه فللمحتال الرجوع على المحيل: عجز عن الرجوع مع بقاء عينه فليرجع لمشابهة البائع من المفلس

(4)

.

(1)

كصنيع الصفي الهندي في النهاية: 8/ 3768 قال: "إذا كان طريق إحدى العلتين السبر، والأخرى الدوران، فما كان طريقه السبر أولى، لإفادته تعين العلّة ونفي المعارض وهو راجح على بقية الطرق، والظاهر أن الدوران راجح على المؤثر والشبه".

(2)

(المظنون في كل مقدماته. وأما ما اشتملت مقدماته. . . . . . . الظنّ الحاصل من السير) ساقط من (ت).

(3)

قال الرازي في المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 611 "وأمّا إذا كان السبر مظنونًا في بعض المقدمات، مقطوعًا في البعض: عاد الترجيح المذكور في تلك المقدمات المظنونة".

وينظر: نهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 516.

(4)

ينظر: بداية المبتدي: ص 149.

ص: 2851

فنقول: الحوالة

(1)

وصفٌ، فإمّا أنْ لا تقتضي شيئًا، أو تقتضي شيئا

(2)

وبطلان الأوّل ظاهر فيثبت الثاني، وحينئذ فذلك الشيء؛ إمّا أنْ يَكُون هو تحول الحقّ عن المحيل أوْ لَا، والثاني: باطل، وإلَّا لزمَ أنْ يدوم له المطالبة، كما في الضمان

(3)

فثبت الأول ووجب أن تبرأ ذمته ولا يعود إليه كما لو أبرأه.

السادس: يرجح القياس الثابت علية وصفه بالشبه على الثابت علية وصفه بالإيماء والطرد، كذا ذكره المصنف

(4)

.

(1)

الحوالة: لغة: من التحوّل والانتقال. المصباح المنير: ص 157 مادة: "حول"، والقاموس المحيط: ص 1278.

واصطلاحًا: إبدال ديْن بآخر للدّائن على غيره رخصة. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: ص 299، والتعريفات للجرجاني: ص 99، وأنيس الفقهاء: ص 244.

(2)

(أو تقتضي شيئا) ليس (ت).

(3)

الضمان: مصدر ضمن الشيء ضمانًا فهو ضامن وضمين إذا كفل به، والضمان الالتزام. الصحاح: 6/ 2155 "ضمن"، والقاموس المحيط: ص 1564 "ضمن".

قال ابن الأعرابي كما في تهذيب اللغة: 10/ 253 "كفيل وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد"، ويسمى الضامن ضمينا وحميلًا وزعيمًا، وكافلًا، وكفيلًا، وصبيرًا، وقبيلًا. ينظر: العين للخليل بن أحمد: 7/ 50، والزاهر: ص 233، وتحرير ألفاظ التنبيه: ص 203.

وفي الاصطلاح: ضمُّ ذمّة الضامن إلى ذمّة المضمون عنه في التزام الحقّ. المغني لابن قدامة: 7/ 71.

(4)

ينظر: شرح العبري: ص 650. السراج الوهاج في شرح المنهاج: 2/ 1058. وشرح الأصفهاني: 2/ 816، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 516.

ص: 2852

فأمّا تقديمه على الطرد فظاهر، إذ لا يمتري الطاردون في ضعف الظنّ الحاصل منه.

وأمّا على الثابت بالإيماء

(1)

فهو بحث ذكره الإمام بعد أنْ حكى اتفاق الجمهور على أنّ ما ظهرت عليته بالإيماء راجع على ما ظهرت عليته بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر.

ووجهه بأنّ الإيماء لما

(2)

لم يوجد فيه لفظ يدل على العليّة فلا بد وأنْ يكون الدال على عليته أمرا آخر سوى اللفظ ولما بحثنا لم نجد شيئا يدل على عليته إلا أحد أمور ثلاثة المناسبة والدوران والسبر على ما تقدم في الإيماء. وإذا ثبت أنّ الإيماءات لا تدل إلا بواسطة أحد هذه الطرق، كانت هي الأصل، والأصل أقوى من الفرع، فكان كلّ واحد من هذه الثلاثة أقوى من الإيماءات

(3)

.

وهذا لا يقتضي ترجيح دلالة الشبه على الإيماء، إلَّا إذا ساوى الشبه الأمور الثلاثة، أوْ كان أقوى منها، وهو خلاف ما رتبه في الكتاب.

ثمّ إنّه مدخول من وجهين:

أحدهما: أنّ ما ذكره هو من الدليل، وهو استقباحُ أكرِمْ الجاهلَ وأهِنِ العالم على أنّ ترتيب الحكم على الوصف، مشعر بالعليّة، دليل غير

(1)

في (ت): على الإيماء.

(2)

(لما) ليس في (ت).

(3)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 606.

ص: 2853

هذه الثلاثة، فلم يلزم افتقار دلالة الإيماء إلى أحد الطرق الثلاثة، فلا يلزم كون الطرق العقلية أصلًا لها، فلا يلزم رجحان الطرق العقلية عليها.

وثانيهما: أنَّه اختار عدم اشتراط المناسبة في الوصف المُومَى إليه، ولم يشترط فيه الدوران والسبر وفاقًا، فجاز وجدان عليته بدون هذه الأمور الثلاثة.

ومما نُذَنِّبه على هذا الموضع أنّ القاضي أبا بكر مع قوله ببطلان قياس الأشباه، قال هنا: الأظهر أنَّه يجوز الترجيح به وإن لم يجز التمسك به ابتداءً

(1)

.

وقد حكينا هذا في الكلام على قياس الشبه

(2)

.

السابع: يرجح القياس الثابت علية وصفه بالإيماء على الثابت بالطرد لأنَّ الطرد لا يناسب الحكم أصلًا والإيماء قد يناسب

(3)

، ولقصور الطرد عند الطاردين عن مراتب إخوانه من الأدلة

(4)

. وأمَّا نحن فلا نقيم للطرد وزنًا.

هذا شرح ما في الكتاب، وقد يؤخذ منه أنّ تنقيح المناط متأخر الرتبة

(1)

ينظر: التلخيص للجويني: 3/ 325.

(2)

ينظر ص 2357.

(3)

في (ت): قد يناسبه.

(4)

ينظر: شرح العبري: ص 650. السراج الوهاج في شرح المنهاج: 2/ 1058. وشرح الأصفهاني: 2/ 816، المعراج شرح المنهاج: 2/ 278، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 516.

ص: 2854