المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٧

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب السادس: في التعادل(1)والتراجيح

- ‌(مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد

- ‌الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد

- ‌الحالة الثانية: أنْ يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين

- ‌(الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح

- ‌(مسألة لا ترجيح في القطعيات

- ‌إنما يترجح(1)أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما

- ‌(الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: بحال الراوي

- ‌الترجيح بكيفية الرواية

- ‌ الترجيح بوقت ورود الخبر

- ‌(الخامس باللفظ

- ‌(السادس بالحكم

- ‌(السابع بعمل أكثر السلف)

- ‌(الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة

- ‌ الأوّل: بحسب العلّة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثمّ العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي)

- ‌(الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع

- ‌(الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنّه فرعه)

- ‌(الرابع بحسب كيفية الحكم

- ‌ بحسب الأمور الخارجية

- ‌(الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء

- ‌الأولى يجوز له صلى الله عليه وسلم أنْ يجتهد

- ‌فائدتان:

- ‌(الثانية يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقًا وللحاضرين أيضًا إذ لا يمتنع أمرهم به

- ‌شرط المجتهد أنْ يكون محيطًا بمدارك الأحكام

- ‌(الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد

- ‌أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنَّه: ليس كلُّ مجتهدٍ في الأصول مصيبًا

- ‌البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية

- ‌(الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي

- ‌(الثانية يجوز الاستفتاء للعامي

- ‌(الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق)

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء

قال رحمه الله: ‌

‌(الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء

.

وفيه بابان: الأول: في الاجتهاد وهو: استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية)

الاجتهاد

(1)

لغةً: هو استفراغ الوسع في تحصيل الشيء

(2)

.

وقد علمت من ضرورة كونه استفراغ الوسع أنَّه لا يكون إلا فيما فيه مَشَقَّة وكُلْفَة.

وفي الاصطلاح: ما ذكره في الكتاب

(3)

.

فقوله: "استفراغ الوسع" جنس.

وقوله: "في درك الأحكام" فصل

(4)

، خرج به استفراغ الوسع في فعل من الأفعال العلاجية مثلًا.

(1)

لما فرغ الشارح رحمه الله من الكتاب السادس، شرع في الكتاب السابع والمعقود للاجتهاد والإفتاء، وختم به الكتاب، وذكره في بابين الأول: في الإجتهاد، والثاني في الإفتاء.

(2)

الجَهْدُ، والجُهْدُ: الطاقة والمشقة، والاجتهاد والتجاهد، بذل الوسع والمجهود. الصحاح: 2/ 460، والقاموس المحيط: ص 651 مادة "جهد".

(3)

والذي هو: (استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية).

(4)

الفصل: أحد أقسام الكليات الخمس والتي هي (الجنس، والنوع، والفصل، والخاصة، والعرض)، وهو أي الفصل: مفهوم كلي يتناول من الماهية الجزء الذي يميز النوع عن سائر الأنواع، مثاله ناطق في قولك: الإنسان حيوان ناطق. ينظر: التعريفات: ص 241، وضوابط المعرفة: ص 40، وإيضاح المبهم: ص 8 - 9.

ص: 2863

وقوله: "الشرعية" فصل ثان، تُخْرِجُ اللغوية والعقلية والحسية.

والأحكام الشرعية تتناول الأصول والفروع، ودَرْكُهَا أعمُّ من كونه على سبيل القطع أو الظنّ. هذا مدلول لفظه، ويجوز أنْ يريدَ بالأحكام الشرعية: خطاب الله تعالى المتعلق

(1)

، فيخرج

(2)

الاجتهاد في الأصولية

(3)

.

وهذا التعريف الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل

(4)

، وهو من أجود التعاريف فلا نطوّل بذكر غيره إذ ليس في تعداد التعاريف كبير فائدة

(5)

.

(1)

يشير إلى ما عرف به البيضاوي الحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير فيشمل الخطاب التكليفي (الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه والمباح).

(2)

في (ت): فيخرج عنه.

(3)

أي يخرج الاجتهادات الأصولية التي لا علاقة لها بالفروع، فيكون الاجتهاد في الفروع الفقهية دون الإجتهادات والآراء الأصولية. وإن كنت أرى أن الاجتهاد أعم من أن يكون في الفروع الفقهية فقط، فكل استفراغ للوسع في درك الأحكام أصولية كانت أو فرعية أو نحوية، فهو اجتهاد، ويؤجر عليه صاحبه. والله أعلم.

(4)

ينظر: الحاصل: 2/ 1000.

وصاحب الحاصل: هو محمد بن الحسين بن عبد الله العلامة تاج الدين أبو الفضائل الأرموي سبقت ترجمته.

(5)

اختلفت عبارات المصنفين في تعريف الاجتهاد اصطلاحًا، ويراجع في ذلك: كشف الأسرار: 4/ 14، وشرح تنقيح الفصول: ص 429، والمستصفى للغزالي: 2/ 350 - 354، والإحكام للآمدي: 4/ 218، والحدود للباجي: ص 64، والعدّة: =

ص: 2864

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 2/ 1155، وتيسير التحرير: 4/ 179، جمع الجوامع مع حاشية البناني: 2/ 289، وشرح الكوكب المنير: 4/ 457، والإحكام لابن حزم: 1/ 41، والتعريفات للجرجاني: ص 10.

ص: 2865

الفصل الأول: المجتهد

ص: 2867