الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: الخامس: موافقه الأصول في العلّة أو الحكم والإطراد في الفروع).
هذا الوجه في الترجيح
بحسب الأمور الخارجية
وهو على ثلاثة أضرب:
أولها: أنْ يكون أحد القياسين موافقًا للأصول في العلّة بأنْ يكون علّة أصلِه على وِفْقِ الأصول الممهدَةِ في الشريعة، دون الآخر، فيرجح الأوَّل؛ لشهادةِ كلّ واحد من تلك الأصول؛ لاعتبار تلك العلّة، وكلَّما كان العدولُ عن القياسِ فيه أكثر كان أضعف.
وثانيها: يرجح الموافق للأصول في الحكم بأن يكون حكم أصله على وفق الأصول المقررة على ما ليس كذلك للاتفاق على الأول.
الثالث: يرجح الذي يكون مطرد الفروع بأن يلزم الحكم عليه في جميع الصور على ما لا يكون كذلك، وبنجاز هذا تمّ كتاب التعادل والتراجيح
(1)
.
واعلم أنّ طرق الترجيح لا تنحصر فإنها تلويحات تجول فيها الاجتهادات ويتوسع فيها من توسع في فنّ الفقه، فلذلك اقتصرنا على شرح ما في الكتاب، وأما الأمثلة في بابي تراجيح الأخبار والأقيسة فإذا
(1)
ينظر هذا النوع من الترجيح: شرح العبري: ص 651. السراج الوهاج في شرح المنهاج: 2/ 1059. وشرح الأصفهاني: 2/ 818، المعراج شرح المنهاج: 2/ 278، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 519.
ضرب الضارب بعضها في بعض وأراد الإتيان لكلّ قسم بمثال كان طالبًا لتطويل عظيم فإنَّ ذلك يحتمل مع الاستيعاب وِقْر
(1)
بعيرٍ، فلذلك أضْربنا عن هذا الغرض، وجئنا بالنَّزْرِ اليسير في البابين، والله الموفق والمعين بمنه وكرمه.
(1)
وِقْر: بالكسر حِمل البغل أو الحمار، ويستعمل في البعير، ينظر: المصباح المنير: ص 668، مادة "وقر"
الكتاب السابع: الاجتهاد والإفتاء
الباب الأول: الاجتهاد