المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌154 - باب ما روي في النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار يوم الجمعة حتى تنقضي الصلاة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٨

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ: سُنَنِ الْفِطْرَةِ

- ‌137 - بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌138 - بَابُ التَّوْقِيتِ فِي خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌139 - بَابُ ما روي في التَّنْفِيرِ مِنْ تَرْكِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌أبواب فِي إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ وَإِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَقَصِّهِ

- ‌140 - بَابُ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ

- ‌141 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ اللِّحْيَةِ

- ‌142 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي طُولِ اللِّحْيَةِ

- ‌143 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي خِفَّةِ اللِّحْيَةِ

- ‌144 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ

- ‌145 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ قَصَّ اللِّحْيَةِ وَطُولَ الشَّارِبِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌146 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَسْرِيحِ اللِّحْيَةِ

- ‌147 - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَقَصِّهِ ونحو ذلك

- ‌148 - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ

- ‌149 - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَالتَّنَوُّرِ

- ‌150 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّوْقِيتِ فِي التَّنَوُّرِ

- ‌151 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَتَنَوَّرُ

- ‌152 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

- ‌153 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَقَصِّ الشَّارِبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌154 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَخْذِ مِنَ الشَّعَرِ وَالْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ

- ‌155 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَصِّ الْأَظْفَارِ فِي الْجِهَادِ

- ‌156 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ

- ‌157 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْتِيبِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

- ‌158 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي خَضْبِ الْأَظْفَارِ

- ‌159 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي دَفْنِ الْأَظْفَارِ وَالشَّعَرِ وَالدَّمِ

- ‌160 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ نَتْفِ الشَّعَرِ مِنَ الْأَنْفِ

- ‌161 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَلْقِ الْقَفَا

- ‌أبواب الْخِتَانِ

- ‌162 - بَابُ خِتَانِ الرِّجَالِ بَعْدَ الْكِبَرِ

- ‌163 - بَابٌ: هَلْ يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بِالْخِتَانِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌164 - بَابُ خِتَانِ الْإِنَاثِ

- ‌165 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حُكْمِ الْخِتَانِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌166 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَجِّ الْأَقْلَفِ

- ‌167 - بَابُ وَقْتِ الْخِتَانِ

- ‌168 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي دَعْوَةِ الْخِتَانِ

- ‌169 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ شُهُودِ الْخِتَانِ

- ‌170 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي ذَمِّ بَوْلِ الْأَقْلَفِ

الفصل: ‌154 - باب ما روي في النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار يوم الجمعة حتى تنقضي الصلاة

‌154 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَخْذِ مِنَ الشَّعَرِ وَالْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ

1038 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَثَلِ الْمُحْرِمِ، لَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ)) قُلْتُ: [يَا رَسُولَ اللهِ]، مَتَى أَتَهَيَّأُ (يتَأَهَّبُ) لِلْجُمُعَةِ؟ قَالَ:((يَوْمَ الْخَمِيسِ)).

[الحكم]:

منكَر، وإسناده ضعيف جدًّا، وضعَّفه البَيْهَقي، وابنُ الجوزي، والنَّوَوي، وابن رجب، والمُناوي، والألباني.

[التخريج]:

[خط (14/ 478) "واللفظ له" / علج 789 / أمالي أبي الحسن الصَّيقلي (تد 4/ 56 - 57) "والزيادة والرواية له"، (كنز 7/ 471)].

[السند]:

أخرجه الخطيب في (تاريخه) - ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل) - قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن نصر السُّتُوري، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار، حدثنا قيس بن إبراهيم بن قيس الطَّوَابِيقي، حدثني جعفر بن محمد الجُشَمي، قال: حدثني محمد بن عليِّ بن خَلَف، قال: حدثني عبد الصمد بن عليِّ بن عبد الله بن العباس، عن أبيه، عن

ص: 465

جدِّه، به.

ورواه أبو الحسن الصَّيقلي في "أماليه"- كما في (تاريخ قَزْوِين) -: من طريق عليِّ بن الفضل، عن جعفر بن محمد السَّاوي، عن محمد بن عليِّ بن خَلَف، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: محمد بن عليِّ بن خلَف وهو العَطَّار؛ فقد روَى ابن عَدِي في ترجمة الحسين بن الحسن الأشقر حديثًا باطلًا، رواه ابن خَلَف هذا عن الأشقر، فقال ابن عَدِي:"ومحمد بن عليٍّ هذا عنده من هذا الضرْب عجائبُ، وهو منكَر الحديثِ، والبلاء فيه عندي من محمد بن عليِّ بن خَلَف"(الكامل 4/ 21 - 22).

ومع ذلك نقل الخطيبُ في ترجمته من (التاريخ 4/ 93) عن محمد بن منصور أنه قال فيه: "كان ثقة مأمونًا حسَنَ العقل"! .

فتعقَّبه الذهبي بقوله: "وقد ذكرتُ في المغني أن ابن عَدِي اتَّهمه، وقال: عنده عجائبُ"(الميزان 3/ 651).

وقال ابن الجوزي- بعد أن روَى له هذا الحديثَ-: "هذا حديث لا يصحُّ، وفيه ابنُ خلَف، قال ابن عَدِي: البلاء منه".

الثانية: عبد الصمد بن عليِّ بن عبد الله بن العباس؛ ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 6/ 50) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقال العُقَيلي: "عبد الصمد بن عليٍّ الهاشمي، عن أبيه، عن جده، حديثُه غيرُ محفوظ، ولا يُعرَف إلا به"(الضعفاء 1056).

ص: 466

وذكره الذهبي في (الميزان)، وذكر له حديثًا، وقال:"وهذا منكَر، وما عبدُ الصمد بحُجَّة، ولعل الحفَّاظَ إنما سكتوا عنه مداراةً للدولة"(ميزان الاعتدال 2/ 620).

وتعقَّبه الحافظُ، فنَقل عن العُقَيلي كلامَه السابق، ثم قال:"فتبيَّن أنهم لم يسكتوا عنه"(لسان الميزان 5/ 188).

وفيه جعفر بن محمد الجُشَمي أو الساوي؛ لم نقف له على ترجمة.

والحديث ضعَّفه البَيْهَقي، فقال: "فأما الحديث الذي رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: ((الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَهَيْئَةِ الْمُحْرِمِ، لَا يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَا مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ))، وعن ابن عُمر مرفوعًا:((الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْرِمٌ، فَإِذَا صَلَّى فَقَدْ أَحَلَّ))، فإنما رُويا عنهما بإسنادين ضعيفين لا يُحتجُّ بمِثْلِهما، وفي الرواية الصحيحةِ عن ابن عُمر مِن فعله دليلٌ على ضعف ما يخالفه

(1)

" (الكبرى عقب حديث 6032).

وأقرَّه على ذلك: النَّوَوي في (خلاصة الأحكام 2740)، وابنُ رجب في (فتح الباري 8/ 103)، والمُناوي في (فيض القدير 5/ 238)، والألباني في (الضعيفة 3/ 240).

[تنبيه]:

حديث ابن عُمر المذكورُ في كلام البَيْهَقي السابق، ذكره السُّيوطي في (الزيادات على الموضوعات 512) وعزاه لابن النجار، وقال: "أبو مَعْشَر،

ص: 467

متروك". وتَبِعه ابنُ عِرَاقَ في (تنزيه الشريعة 2/ 124).

وقال ابن رجب: "والحديث الذي ذُكر فيه الإحرامُ، هو بإسناد مجهول، عن أبي مَعْشَر، عن نافع، عن ابن عُمر، مرفوعًا: ((يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُحْرِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يُصَلِّي، فَإِذَا جَلَسَ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ؛ رَجَعَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ)). وهو منكر، لا يصحُّ"(الفتح له 5/ 358).

وسيأتي تخريجُه والكلامُ عليه في كتاب "الجمعة"- إن شاء الله تعالى-، فليس فيه محلُّ الشاهد هنا.

ص: 468