المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌157 - باب ما روي في ترتيب الأصابع عند تقليم الأظفار - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٨

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ: سُنَنِ الْفِطْرَةِ

- ‌137 - بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌138 - بَابُ التَّوْقِيتِ فِي خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌139 - بَابُ ما روي في التَّنْفِيرِ مِنْ تَرْكِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌أبواب فِي إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ وَإِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَقَصِّهِ

- ‌140 - بَابُ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ

- ‌141 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ اللِّحْيَةِ

- ‌142 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي طُولِ اللِّحْيَةِ

- ‌143 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي خِفَّةِ اللِّحْيَةِ

- ‌144 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ

- ‌145 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ قَصَّ اللِّحْيَةِ وَطُولَ الشَّارِبِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌146 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَسْرِيحِ اللِّحْيَةِ

- ‌147 - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَقَصِّهِ ونحو ذلك

- ‌148 - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ

- ‌149 - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَالتَّنَوُّرِ

- ‌150 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّوْقِيتِ فِي التَّنَوُّرِ

- ‌151 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَتَنَوَّرُ

- ‌152 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

- ‌153 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَقَصِّ الشَّارِبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌154 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَخْذِ مِنَ الشَّعَرِ وَالْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ

- ‌155 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَصِّ الْأَظْفَارِ فِي الْجِهَادِ

- ‌156 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ

- ‌157 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْتِيبِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

- ‌158 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي خَضْبِ الْأَظْفَارِ

- ‌159 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي دَفْنِ الْأَظْفَارِ وَالشَّعَرِ وَالدَّمِ

- ‌160 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ نَتْفِ الشَّعَرِ مِنَ الْأَنْفِ

- ‌161 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَلْقِ الْقَفَا

- ‌أبواب الْخِتَانِ

- ‌162 - بَابُ خِتَانِ الرِّجَالِ بَعْدَ الْكِبَرِ

- ‌163 - بَابٌ: هَلْ يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بِالْخِتَانِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌164 - بَابُ خِتَانِ الْإِنَاثِ

- ‌165 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حُكْمِ الْخِتَانِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌166 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَجِّ الْأَقْلَفِ

- ‌167 - بَابُ وَقْتِ الْخِتَانِ

- ‌168 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي دَعْوَةِ الْخِتَانِ

- ‌169 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ شُهُودِ الْخِتَانِ

- ‌170 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي ذَمِّ بَوْلِ الْأَقْلَفِ

الفصل: ‌157 - باب ما روي في ترتيب الأصابع عند تقليم الأظفار

‌157 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْتِيبِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

1042 -

حَدِيثُ: ((مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا

)).

◼ حَدِيثُ: ((مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا؛ لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا)).

[الحكم]:

باطل موضوع. وقال النَّوَوي والعراقيُّ: "لا أصل له"، وزاد النَّوَوي:"باطل". وقال ابن القيِّم: "من أقبح الموضوعات". وأشار ابن حَجَر وغيرُه إلى أنه غير ثابت.

[التحقيق]:

ذكر هذا الحديثَ ابنُ قُدامةَ في (المغني 1/ 118) فقال: "ورُوي في حديث: ((مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا؛ لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا))، وفسَّره أبو عبد الله ابنُ بَطَّةَ بأن يبدأ بخِنْصر اليُمنى، ثم الوُسطى، ثم الإِبهام، ثم البِنْصر، ثم السَّبَّابة، ثم بإبهام اليُسرى، ثم الوُسطى، ثم الخِنْصر، ثم السَّبَّابة، ثم البِنْصر".

وذكر ابن تيميَّة في (شرح العمدة 1/ 240)، وابنُ مُفْلِح في (الآداب الشرعية 3/ 329)، أن عُبيد الله ابنَ بَطَّةَ رواه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نجدْه مسنَدًا، ومِن قَبْلِنا العراقيُّ، والسَّخاوي.

* وقد استنكره غيرُ واحد من أهل العلم:

فقال النَّوَوي: "قال الغزالي في الإحياء: يبدأ بمُسَبِّحة اليمنى، ثم الوسطي،

ص: 479

ثم البِنصر، ثم خِنْصر اليسرى إلى إبهامها، ثم إبهام اليمنى، وذَكر فيه حديثًا وكلامًا في حِكْمته

أمَّا الحديثُ الذي ذَكره فباطلٌ لا أصل له" (المجموع 1/ 286).

وقال ابن القيِّم: "وحديث ((مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا؛ لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا))، مِن أقبحِ الموضوعات"(المنار المُنِيف 323/ ص 140)، وأقرَّه المُلَّا عليٌّ القاري في (الأسرار المرفوعة ص 497).

وقال العراقي: "هذا الحديث لا أصل له أَلْبَتَّةَ"(طرح التثريب 2/ 79).

وقال ابن حَجَر: "ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القصِّ شيْءٌ من الأحاديث، لكنْ جَزم النَّوَويُّ في شرح مسلم بأنه يُستحب البَداءَةُ بمُسَبِّحة اليمنى، ثم بالوسطى، ثم البْنصر، ثم الخِنصر، ثم الإبهام، وفي اليسرى بالبداءَة بخِنْصرها، ثم بالبِنصر إلى الإبهام، ويبدأ في الرجلين بخِنصر اليُمنى إلى الإبهام، وفي اليسرى بإبهامها إلى الخِنصر، ولم يَذكر للاستحباب مستنَدًا، وقال في شرح المهذَّب- بعد أن نقل عن الغزالي وأن المازَري اشتدَّ إنكارُه عليه فيه-: لا بأس بما قاله الغزالي إلا في تأخير إبهام اليدِ اليُمنى، فالأَوْلى أن تُقدَّم اليُمنى بكمالها على اليسرى، قال: وأما الحديث الذي ذكره الغزاليُّ فلا أصل له"(الفتح 10/ 345).

وقال الحافظ أيضًا: "وذكر الدِّمْياطي أنه تلقَّى عن بعض المشايخ أنَّ مَن قصَّ أظفارَه مخالِفًا لم يُصِبْه رَمَدٌ، وأنه جرَّب ذلك مدةً طويلة. وقد نصَّ أحمدُ على استحباب قصِّها مخالفًا، وبيَّن ذلك أبو عبد الله ابنُ بَطَّةَ مِن أصحابهم، فقال: يبدأ بخِنصره اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البِنصر، ثم السَّبَّابة، ويبدأ بإبهام اليسرى على العكس من اليمنى. وقد أنكر ابنُ دقيقِ العيدِ الهيئةَ التي ذكرها الغزالي ومَن تَبِعه، وقال: كلُّ ذلك لا أصل

ص: 480

له، وإحداثُ استحبابٍ لا دليل عليه، وهو قبيح عندي بالعالِم، ولو تخيَّل متخيِّل أن البَداءَة بمُسَبِّحة اليُمنى مِن أجل شرفِها، فبقيَّةُ الهيئة لا يُتخيل فيه ذلك. نعم، البَداءَةُ بيُمنى اليدين ويُمْنى الرجلين له أصل، وهو:((كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ)) " (الفتح 10/ 345).

وفال السَّخاوي: "حديث: ((مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا؛ لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا))، وهو في كلام غيرِ واحد من الأئمة، منهم ابنُ قدامة في المُغني، والشيخ عبد القادر في الغُنْية، ولم أجِدْه"(المقاصد 1163)، وتَبِعه عليٌّ القاري في (الأسرار المرفوعة 518)، وابن حَجَر المكِّي في (التحفة)، وقال:"وخبَرُ ((مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا؛ لَمْ يَرَ فِي عَيْنِهِ رَمَدًّا))، لم يثبُتْ"(كشف الخفاء 2/ 501).

ص: 481

1043 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (([يَا عَائِشَةُ؛ ] إِذَا أَنْتِ قَلَّمْتِ أَظْفَارَكِ، فَابْدَئِي بِالْخِنْصَرِ، ثُمَّ الْوُسْطَى، ثُمَّ الْإِبْهَامِ، ثُمَّ الْبِنْصَرِ، ثُمَّ السَّبَّابَةِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْغِنَى)).

[الحكم]:

باطل كسابقه.

[التحقيق]:

ذكر ابن مُفْلِح في (الآداب الشرعية 3/ 329)، وابنُ تيميَّة في (شرح العمدة 1/ 240)، أن القاضي أبا يَعْلَى قال: "وقد روَى وَكِيعٌ بإسناده عن عائشةَ

الحديثَ".

قلنا: ولم نقف على سنده، ولكنَّ متْنَه لا يحتاج إلى النظر في إسناده، فعلامات الوضْع لائحةٌ عليه، وقد تقدَّم عن غير واحد من أهل العلم أنه لا يثبُتُ في هذا الباب حديثٌ، والله أعلم.

* * *

ص: 482