الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي وذكر وجوها سماها ثم أوصى أن تكون صدقة موقوفة على وجوه أخر سوى الوجوه الأولى وذكر بعد كل وجه المساكين وهى تخرج من الثلث تكون الغلة بين الجهتين إنصافا لكونه أوصى بوصيتين ولم يرجع عن واحدة منها وإذا انقرض أحد الفريقين يكون سهمه للمساكين لذكره إياهم بعد كل فريق والله أعلم.
[فصل فى إقرار المريض بالوقف]
لو أقرّ مريض فقال هذه الأرض التي في يدي وقفها رجل مالك لها على فلان وفلان وعلى الفقراء والمساكين ثم مات المقرّ في مرضه ذلك تكون وقفا من جميع ماله لذكره في الموقوف عليهم أشخاصا بأعيانهم ويكون ثلثا الغلة للرجلين المعينين والثلث الآخر للفقراء والمساكين لأنه مصدّق فيما في يده ألا ترى أنه لو أقرّ المريض بأرض في يده فقال إن رجلا مالكا لهذه الأرض أقرّ انها لفلان انه يجب أن تدفع إليه فإن قال في مرضه ان هذه الدراهم دفعها إليّ رجل ولم يسمه وقال لي تصدّق بها أو حج بها عني لا يصدّق إلا في مقدار الثلث فقط فإن خرجت من ثلث ماله صرفت فيما قال وإلا فبحسابه وإنما لم يصدق لعدم تعيينه المقرّ له وإن قال دفعها إليّ رجل وقال هي لفلان فادفعها إليه كان إقراره جائزا وتدفع إليه الدراهم كلها وكذلك لو كانت أرضا فقال وقفها رجل على فلان وفلان ومن بعدهما على المساكين ودفعها إليّ فإنها تكون وقفا على من سمي ولا حق فيها لورثة المقرّ لكون المقرّ له معينا وإن قال دفعها إليّ رجل وقال قد وقفتها على زيد وعمرو يعطيان من غلتها في كل سنة كذا وكذا وللمساكين كذا وكذا وللغزو كذا وكذا وليس للمقرّ مال غير تلك الأرض يكون ثلثاها وقفا على زيد وعمر والثلث الآخر ثلثاه لورثته وثلثه للغزو والمساكين لأنه لما أفرد كلا بقدر من الغلة صار كأنه أفرد كلا بإقرار له بوقف على حياله بخلاف المسألة الأولى وإن قال دفعها إليّ وقال
قد وقفتها على ولد فلان ابن فلان وعلى ولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا وعلى الفقراء والمساكين وليس له مال غيرها وكان المقر بالوقف من جملة المقرّ لهم به لا يستحق هو ولا ولده ولا ولد ولده من غلته شيئا فينظر إلى حصصهم من الثلثين بعد قسمته على مجموع المقرّ لهم فيضم إلى الثلث الذي هو حصة الفقراء والمساكين فتأخذ الورثة ثلثيه والفقراء والمساكين ثلثه ولو (1) أقرّ بأرض في يده ان رجلا مالكا لها وقفها على الفقراء والمساكين لا تصير وقفا من جميع ماله وإنما تصير وقفا من الثلث فإن خرجت منه كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه لأنه لما لم يقر بأنه وقفها على رجل بعينه صار كأنه هو الذي وقفها فى مرضه وإلى هذا ذهب الحسن بن زياد فإنه فرق بين إقراره لمعين وبين إقراره لغير معين فجعل الكل للمقر فيما إذا كان معينا وقفا كان المقر به أو ملكا وجعل له الثلث فقط فيما إذا كان مجهولا والباقي لورثة المقرّ ولو أقرّ بأرض في يده أن رجلا جعلها صدقة موقوفة عليه وعلى ولده ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساكين وإنه دفعها إليه لا تكون وقفا عليه ولا على أولاده لكونه أقرّ بملكيتها للغير وادّعى أنه وقفها عليه وعلى أولاده فلا يقبل قوله في ذلك لنفسه ولا لولده وإن لم يكن له منازع معين لكونه أقر بأنها صدقة والأصل في الصدقة أن تكون للمساكين فقد أقر بها لهم معنى فيحتاج إلى إثبات ما ادعاه لنفسه ولا أولاده وأما إقراره به للغير فإنه شهادة منه على الواقف فتقبل بخلاف ما إذا أقر بأرض في يده أن رجلا وهبها له فإنها تكون له لأنه لم يقر بها لأحد وإذا أقر بأن الأرض التي في يده وقفها رجل على جماعة معينين وعلى الفقراء والمساكين يكون لكل ممن عين سهم وللفقراء والمساكين سهمان على ما رواه محمد عن أبى حنيفة وقال الحسن بن زياد لهما سهم واحد والله أعلم.
(1) مطلب أقر المريض أنه وقفها على معين كانت كلها وقفا وإذا لم يكن معينا كان له الثلث فقط