الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنه لا يجوز ولو أراد الواقفان أن يقتسما ما وقفاه ليتولى كل واحد منهما على ما وقفه ويصرف غلته فيما سمى من الوجوه جاز ولو استحق نصف ما وقفه وقضى به للمستحق يستمر الباقي وقفا عند أبى يوسف خلافا لمحمد وتجوز المقاسمة مع وكيل الواقف ووصيه ولو وقف نصف أرضه وأوصى إلى ابنه وإلى رجل أجنبي لا يجوز له أن يقاسم الابن ويفرد حصة الوقف لكون الابن وصيا أيضا ولو وقف نصف أرضه على جهة معينة وجعل الولاية عليه لزيد فى حياته وبعد مماته ثم وقف النصف الآخر على تلك الجهة أو غيرها وجعل الولاية عليه لعمرو فى حياته وبعد وفاته يجوز لهما أن يقتسماها ويأخذ كل واحد منهما النصف فيكون فى يده لأنه لما وقف كل نصف على حدة صارا وقفين وإن اتحدت الجهة كما لو كانت لشريكين فوقفاها كذلك والله أعلم.
[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]
اختلفت أئمتنا فيما لو وقف أرضه أو داره وشرط الخيار لنفسه فقال أبو يوسف إن بين وقتا معلوما يجوز الوقف والشرط كالبيع وإن كان الوقت مجهولا يكون الوقف باطلا وقال محمد لا يصح الوقف معلوما كان الوقت أو مجهولا واختاره هلال وقال يوسف بن خالد السمتي الوقف جائز والشرط باطل على كل حال كما لو أعتق بشرط الخيار وكما لو جعل داره مسجدا على انه بالخيار ثلاثة أيام فإنه يصح الجعل ويبطل الشرط اتفاقا ولو ذكر الواقف جهة لا تنقطع وعى تشمل الفقراء والأغنياء بأن قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على بني آدم أو قال على الناس أو بني هاشم أو على العرب أو على العجم أو قال على الرجال أو النساء أو قال على الصبيان أو قال على الموالى أو قال على العميان أو الزمني أو قال على قرّاء القرآن أو الفقهاء أو المحدثين وما أشبه ذلك مما يشمل الفقراء والأغنياء وهم لا يحصون كان الوقف باطلا وهذا على
إطلاقه قول الخصاف وقد تقدم الضابط المقتضى للصحة والبطلان فى أول الأبواب وهذا لأنه لم يقصد به المساكين ليكون قربة بخلاف ما لو قال صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على ولد زيد لأن زيدا معين فيكون لوقف على ولده جائزا وأما الناس وما أشبههم فلا يحصون ويدخل فيهم الفقير والغنى فلا يدرى لمن تعطى الغلة للأغنياء أو الفقراء ولا يمكن صرفها إلى الجهتين لاستلزام اختلاف الجهة غنى وفقرا اختلاف المصروف هبة وصدقة وهما مختلفان وصار كأنه قال وقفت على زيد أو على عمرو ومات بلا بيان فإنه لا يصح لأن أوفى موضع الحظر لأحد الأمرين فلا يكون عليهما ولا على أحدهما بعينه لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح (1) ولو قال على أن لي إبطاله أورده من سبيل الوقف أو بيعه أو رهنه أو قال على أن لفلان أو لورثتي أن يبطلوه أو يبيعوه وما أشبهه كان الوقف باطلا على قول الخصاف وهلال وجائزا على قول يوسف بن خالد السمتى لإبطاله الشرط بإلحاقه إياه بالعتق ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة يوما أو شهرا أو ذكر وقتا معلوما ولم يزد على ذلك صح وتكون وقفا أبدا ولو قال فإذا مضى ذلك الشهر فهي مطلقة كان الوقف باطلا لأنه لما قال موقوفة شهرا لم يشترط بعد الشهر منها شيئا فلما لم يشترط ذلك كانت موقوفة أبدا وهذا بمنزلة قوله صدقة موقوفة على فلان ولم يزد على ذلك فإذا مات فلان كانت للمساكين وهى موقوفة أبدا وأما إذا قال صدقة موقوفة شهرا فإذا مضى ذلك الشهر كانت مطلقة فالوقف باطل لأنه شرط الرجعة فيه ولم يشترط فى الباب الأول رجعة بعد مضى الوقت فإذا لم يشترط الرجعة فكأنه قال صدقة موقوفة وسكت هكذا فرق بينهما هلال رحمه الله ثم قال أرأيت رجلا قال أرضى بعد وفاتي صدقة موقوفة سنة قال الوقف صحيح جائز وهى موقوفة أبدا قلت فإن قال إذا مضت السنة فالوقف باطل
(1) مطلب لو وقف على أن له إبطاله
قال فهو كما شرط أي تصير الغلة للمساكين سنة والأرض ملك لورثته لأنه باشتراطه البطلان خرجت من الوقف المضاف اللازم بعد الموت إلى الوصية المحضة وقال الخصاف ولو وقف داره يوما أو شهرا لا يجوز لأنه لم يجعله مؤبدا وكذلك لو قال صدقة موقوفة بعد وفاتي على فلان سنة يكون باطلا فالحاصل أن على قول هلال إذا شرط فى الوقف شرط يمنع التأبيد لا يصح الوقف، ولو قال إذا جاء غد أو إذا جاء رأس الشهر أو قال إذا كلمت فلانا أو إذا تزوجت فلانة وما أشبهه فأرضى هذه صدقة موقوفة يكون الوقف باطلا لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر لكونه مما لا يحلف به فلا يصح تعليقه كما لا يصح تعليق الهبة بخلاف النذر لأنه يحتمل التعليق ويحلف به فلو قال أن كلمت فلانا إذا قدم أو ان برأت من مرضى هذا فأرضى هذه صدقة موقوفة يلزمه التصدق بعينها إذا وجد الشرط لأن هذا بمنزلة النذر واليمين ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة على أن لي أصلها أو على أنه لا يزول ملكي عن أصلها أو على أن أبيع أصلها وأتصدق بثمنها كان الوقف باطلا ولو قال هي صدقة موقوفة إن شئت أو إن أحببت أو هويت كان الوقف باطلا فى قولهم لأن هذا تعليق الوقف بشرط وتعليقه باطل فى قولهم، ولو قال إن كانت هذه الأرض فى ملكي فهي صدقة موقوفة فإنه ينظر إن كانت فى ملكه وقت التكلم صح الوقف وإلا فلا لأن التعليق بالشرط الكائن تنجيز ولو علق وقفها على شرائها فاشتراها لا تصير وقفا بخلاف تعليق العتق به للقبول وعدمه، ولو وقف أرض غيره فأجازه المالك جاز الوقف عندنا خلافا للشافعي بناء على جواز تصرف الفضولي موقوفا عندنا وبطلانه عنده، ولو انهدم علو وقف أو حوض وقف وليسا لهما ما يمكن به عمارتهما أو احترق حانوت وقف مع السوق وصار بحال لا ينتفع به يبطل الوقف على قول محمد ويرجع النقض إلى الواقف وإلى ورثته من بعده وكذلك لو كان بعيدا عن