المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل فى شرط استبدال الوقف] - الإسعاف فى أحكام الأوقاف

[البرهان الطرابلسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف

- ‌[باب فى ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه]

- ‌[فصل فى بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه]

- ‌[فصل فى بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه]

- ‌[باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه ووقف ما يقطعه الإمام]

- ‌[فصل فى غرس الواقف أو غيره الأشجار أو بنائه فى الوقف]

- ‌[فصل فى وقف المنقول إصالة]

- ‌[فصل فى وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه]

- ‌[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]

- ‌[فصل فى شرط استبدال الوقف]

- ‌[فصل فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وفى أربابها]

- ‌[باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده]

- ‌[فصل فى إقرار المريض بالوقف]

- ‌[باب في إقرار الصحيح بأرض في يده انها وقف]

- ‌[باب الولاية على الوقف]

- ‌[فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف]

- ‌[فصل في بيان ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز]

- ‌[فصل في اشتراط الواقف أن من أحده في الوقف حدثا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه]

- ‌[فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غصب الغير إياه]

- ‌[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]

- ‌[باب بناء المساجد والربط والسقايات والدور في الثغور والخانات وجعل الأرض مقبرة]

- ‌[فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط]

- ‌[باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية ثم ظهورها أكثر مما ذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذي اليد الجاحد]

- ‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

- ‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

- ‌[فصل في غصب الوقف والدعوى به]

- ‌[فصل فيما يتعلق بصك الوقف]

- ‌[فصل في ذكر كحم الأوقاف المتقادمة]

- ‌[باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين]

- ‌[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]

- ‌[فصل فيما لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط]

- ‌[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]

- ‌[فصل في الوقف على قرابته أو أرحامه أو أنسابه أو عياله أو أهله أو أقرب الناس إليه]

- ‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

- ‌[فصل في إثبات قوم مشاركة القرائب فيما وقف عليهم]

- ‌[فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفيه إثباته وما بتعلق بذلك]

- ‌[فصل في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته أو الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج منهم]

- ‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

- ‌[باب الوقف على العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية]

- ‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

- ‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

- ‌[باب الوقف على الموالي]

- ‌[فصل في الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه]

- ‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

- ‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

- ‌[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]

- ‌[باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة أحدهما على الأخرى أو تكميل ما سمي للموقوف عليه أحدهما من الأخرى]

- ‌[باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار]

- ‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

- ‌[فصل في إقرار الذمي بأرض في يداه أن مسلما أو ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها إليه]

- ‌[باب الارتداد بعد الوقف]

- ‌[قال المؤلف رحمه الله]

الفصل: ‌[فصل فى شرط استبدال الوقف]

القرية وخرب وصار لا ينتفع به ولا يرغب أحد فى عمارته واستئجار أصله (وروى هشام عن محمد) أنه قال إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشترى بثمنه غيره وعلى هذا فينبغي أن لا يفتى على قوله برجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته بمجرد تعطله أو خرابه بل إذا صار بحيث لا يشترى بثمنه وقف آخر يستغل ذكره بعض المحققين ، ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة على أن لي أن أعطى غلتها لمن شئت من الناس جاز الوقف ثم إذا شاءها للأغنياء أو لأهل الدنيا أو ما أشبه ذلك مما لا يجوز الوقف عليه يبطل لصيرورته كالمذكور فى صلب العقد والله تعالى أعلم.

[فصل فى شرط استبدال الوقف]

لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أن لي أن أبيعها وأشترى بثمنها أرضا أخرى فتكون وقفا على شروط الأولى جاز الوقف والشرط عند أبى يوسف استحسانا واختاره الخصاف وهلال وقال محمد ويوسف ابن خالد السمتى الوقف صحيح والشرط باطل وهو القياس وقال بعضهم هما فاسدان والصحيح قول أبى يوسف رحمه الله لأن هذا شرط لا يبطل حكم الوقف فإن الوقف مما يحتمل الانتقال من أرض إلى أخرى فإن أرض الوقف إذا غصبها إنسان وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة وضمن قيمتها وشري بقيمتها أرض أخرى تكون وقفا على شرائط الأولى وكذلك أرض الوقف إذا قل نزلها لآفة وصارت بحيث لا تصلح للزراعة أو لا تفضل غلتها عن مؤنها يكون صلاح الوقف فى استبداله بأرض أخرى فيصح أن يشترط ولاية الاستبدال وإن لم تكن الضرورة داعية إليه فى الحال ولو قال الواقف فى أصل الوقف على أن أبيعها وأشترى بثمنها أرضا أخرى ولم يزد على هذا يكون الوقف باطلا فى القياس لأنه لم يذكر إقامة أرض أخرى مقام الأولى وجائزا فى الاستحسان لأن الأرض تعينت للوقف فيقوم ثمنها مقامها فى الحكم وبمجرد شراء أرض بثمنها تصير وقفا على شرائط الأولى من غير

ص: 31

تجديد وقف كما لو قتل العبد الموصى بخدمته خطأ وضمن الجاني قيمته واشترى بها عبد فإنه يجرى عليه حكم أصله بمجرد الشراء وهكذا حكم المدبر المقتول خطأ هذا إذا شرط الاستبدال فى أصل الوقف وأما إذا لم يشرطه فقد أشار فى السير إلى أنه لا يملكه إلا القاضي إذا رأى المصلحة فى ذلك ويجب أن يخصص برأي أول القضاة الثلاثة المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام قاض فى الجنة وقاضيان فى النار المفسر بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب فى زماننا، ولو وقف أرضه وشرط أن يستبدلها بأرض ليس له أن يستبدلها بدار ولو شرط البدل دارا لا يستبدلها بأرض ولو شرط أرض قرية لا يستبدلها بأرض غيرها لتفاوت أراضى القرى مؤنه واستغلالا فيلزم الشرط ولو اشترى البدل من أرض عشر أو خراج جاز لعدم خلو الأرض عن أحدهما ولو لم يقيد البدل بأرض ولا دار يجوز له أن يستبدلها من جنس العقارات بأي أرض أو دار أو بلد شاء للإطلاق ولو باعها بغبن فاحش لا يصح فى قول أبى يوسف وهلال لأن القيم كالوكيل ولو أجاز أبو حنيفة الوقف بشرط الاستبدال لأجاز البيع بالغبن الفاحش كما هو مذهبه فى بيع الوكيل به ولو اشترى القيم بنصف الثمن أرضا وأشهد على نفسه أنها من البدل جاز ويشترى بالباقي أيضا بدلا ولو باع الوقف وقبض ثمنه ثم مات ولم يبين حال الثمن كان دينا فى تركته ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الاستبدال لا يجوز له بيعه واستبداله وإن كانت الأرض سبخة لا ينتفع بها ولكن يرفع الأمر إلى القاضي الذي مر ذكره آنفا لأن سبيله أن يكون مؤبدا لا يباع وإنما يثبت له ولاية الاستبدال بالشرط وبدونه لا كالبيع الخلي عن شرط الخيار لا يملك أحد المتابعين نقضه وإن لحقه فيه غبن ولو وهب ثمنه تصح الهبة عند أبى حنيفة وعند أبى يوسف لا تصح ولو ضاع لا يضمنه لكونه أمينا ولو باعها ورُدَّت عليه بعيب بقضاء وهلك الثمن

ص: 32

عنده فإنه يضمنه من ماله ويجوز له بيع الأرض المردودة عليه فى الثمن الذي ضمنه بخلاف ما إذا غصبها رجل وضمن قيمتها لتعذر ردها وهلكت القيمة عند القيم ثم ردها إليه واستردّ القيمة منه فإنه يرجع فى الغلة ولا يبيعها، ولو باع أرض الوقف بعروض يصح فى قياس قول أبى حنيفة فيبيع العروض بأحد النقدين ويشترى به بدلا أو يشترى بها بدلا وعند أبى يوسف لا يباع إلا بأحد النقدين ثم يشترى به بدل ولو اشترى به ما لا يصح وقفه كغلام وجارية يكون الثمن دينا عليه ولو باع شرط استبداله ثم عاد إليه ان عاد بما هو فسخ من كل وجه كالرد بالعيب قبل القبض مطلقا وبعده بقضاء أو بفساد البيع أو خيار الشرط أو الرؤية جاز له بيعها ثانيا لان البيع الأول صار كأنه لم يكن وان عاد بما هو كعقد جديد كالإقالة بعد القبض لا يملك بيعها ثانيا لأنه صار كأنه اشتراها شراء جديدا فتصير وقفا فيمتنع بيعها كما لو اشترى أرضا نوى بدلها إلا أن يكون شرط الاستبدال مرة بعد أخرى ولو اشترى بالثمن أرضا ثم ردت الأولى عليه بعيب بقضاء عادات إلى ما كانت عليه وقفا والتي اشتراها ملك له لأنها بدل عن الأولى فإذا انفسخ البيع فيها من كل وجه رجعت الوقفية إلى الأصل لعدم تصور الخلف مع وجود الأصل وبغير قضاء لا تعود إلى الوقفية فتكون له وما اشتراه بدلا هو الوقف لعود ما باعه إليه بعقد جديد معنى ولو اشتراه رجل ثم وهبه لمن باعه إياه أو مات فورثه البائع لا يرجع إلى الوقفية بل يبقى على ملكه ويشترى بثمنه بدلا لعدم انتقاض عقده فيه وهذا ملك بسبب جديد ولو باع أرض الوقف واشترى بثمنها أرضا أخرى ثم استحقت الأرض الأولى تبقى الثانية وقفا فى القياس وفى الاستحسان لا تبقى لأنها إنما كانت وقفا بدلا عن الأولى وبالاستحقاق انتقضت تلك المبادلة من كل وجه فلا تبقى الثانية وقفا ولو قال على أن أستبدل بها ثم مات وأوصى إلى وصيه به فإنه لا يملكه لأنه شرطه لنفسه وهو أمر يحتاج فيه إلى الرأي والمشورة بخلاف ما إذا

ص: 33