الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموالي أربعة أخماسها إذ على التقدير الأول وحده تكون المسألة من اثني عشر لفقراء القرابة خمسة أسداسها والباقي للفقراء والمساكين وعلى التقدير الثاني فقط تكون من عشرة لفقراء الموالي أربعة أخماسها والباقي للفقراء والمساكين وعلى التقديرين تكون من عشرين وليس لها سدس صحيح فاحتجنا إلى عدد له خمس وسدس كلاهما صحيحان وهو الثلاثون فتجعل المسألة منها فتضرب للفقراء والمساكين بكلها ولفقراء القرابة بخمسة أسداسها وهي خمسة وعشرون ولفقراء الموالي بأربعة أخماسها وهي أربعة وعشرون فيكون مجموع السهام تسعة وسبعين فتقسم الغلة عليها ولو شهد اثنان أنه وقفها على الفقراء والمساكين وشهد اثنان آخران أنه وقفها على ما ذكرا وعلى الفقراء من قرابته أيضا وشهد اثنان آخران أنه وقفها على ما ذكروا وعلى فقراء مواليه أيضا ولم يذكروا وقتا وكان فقراء القرابة عشرة وفقراء الموالي ثمانية تكون المسألة من عشرين ثم تجعل من ثلاثين لما ذكر في الأولى ثم يضرب للفقراء والمساكين بكلها ولفقراء القرابة بخمسة أسداسها وهي خمسة وعشرون ولفقراء الموالي بخمسيها وهو اثنا عشر لأن شهودهم لما شهدوا للفريقين الآخرين معهم فقد أوجبوا لهم خمسي العشرين فيأخذون بتلك النسبة منها ومجموع السهام سبعة وستون فتقسم الغلة عليها ثم يأخذ كل فريق ما أصاب سهامه ولو شهد اثنان على إقرار رجل في حال صحته أنه وقف أرضه على زيد ومن بعده على المساكين وشهد آخران على إقراره في صحته أنه وقفها على عمرو ومن بعده على المساكين وإحداهما أسبق يقضي بالسابقة ولو وقتت إحداهما دون الأخرى قضى بالمؤقتة ولو لم يذكرا وقتا أو ذكرا وقتا واحدا قضى به بينهما إنصافا لعدم الأولوية ومت مات منهما انتقل نصيبه لمن بقي لزوال المزاحم وهكذا حكم ما لو شهد آخران لثالث والله أعلم.
[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]
إذا شهد اثنان أن رجلا جعل
أرضه وقفا عليهما أو على ولديهما أو على ولد أحدهما أو على أنسابهما أو على نسائهما أو نساء أحدهما فالشهادة باطلة وهكذا حكم الشهادة للآباء والأجداد ولو شهدا لأخويهما أو لعميهما أو لخاليهما فالشهادة جائزة ولو شهدا بأنه وقفها على أهل بيتهما وعلى قوم آخرين أو شهدا عليه بأنه وقفها على قرابته وهما من قرابته أو شهدا عليه بأنه وقفها على يسله وهما من نسله فالشهادة باطلة ولو شهدا عليه بأنه جعل أرضه وقفا عليهما وعلى قوم معلومين ولما أريد إبطال شهادتهما قالا إنا لا نقبل ما جعله لنا جازت شهادتهما وكانت حصتهما للمساكين بخلاف ما لو شهدا به لقرائب الواقف وهما من قرائبه فإن شهادتهما باطلة وإن ردا حصتهما لأنهما قد شهدا بذلك لأولادهما ونسلهما ولو رد أولادهما لا تقبل أيضا لبقاء الشهادة للنسل وهكذا الحكم لو شهدا أنه وقفها على فقراء قرابته ولكنهما كانا غنيين وقت الشهادة لأنهما إذا افتقرا يصير لهما حصة منه فكانا شاهدين لأنفسهما والأصل أن الشهادة متى وقعت لهما أو لمن لا تقبل له شهادتهما مآلا أو احتمالا باطلة ولو شهدا بأنه جعلها وقفا على الفقراء والمساكين وعلى فقراء جيرانه وهما من فقراء الجيران جازت شهادتهما والفرق بين فقراء القرابة وفقراء الجيران أن القرابة لا تزول ولا تنقطع والجيران إذا تحولوا تنقطع المجاورة ويزول عنهم اسم الجيران (1) والنظر إلى الجار يوم قسمة الغلة وقد لا تكون الشهود حينئذ جيرانا وهكذا الحكم في فقراء المسجد الفلاني أو فقراء الثغر الفلاني أو السجن الفلاني والشهود منهم فاحتمال انقطاع الاسم هاهنا يكفي للقبول واحتمال الاستحقاق لنفسه أو لمن لا تقبل له شهادته يكفي للرد هكذا ذكره هلال رحمه الله وقال الخصاف لو شهدا بأنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل على جيرانه وهما من جيرانه فالشهادة باطلة ولو شهد رجلان على شهادة رجلين أن فلانا وقف أرضه على
(1) مطلب النظر إلى الجار يوم قسمة الغلة