المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه] - الإسعاف فى أحكام الأوقاف

[البرهان الطرابلسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف

- ‌[باب فى ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه]

- ‌[فصل فى بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه]

- ‌[فصل فى بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه]

- ‌[باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه ووقف ما يقطعه الإمام]

- ‌[فصل فى غرس الواقف أو غيره الأشجار أو بنائه فى الوقف]

- ‌[فصل فى وقف المنقول إصالة]

- ‌[فصل فى وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه]

- ‌[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]

- ‌[فصل فى شرط استبدال الوقف]

- ‌[فصل فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وفى أربابها]

- ‌[باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده]

- ‌[فصل فى إقرار المريض بالوقف]

- ‌[باب في إقرار الصحيح بأرض في يده انها وقف]

- ‌[باب الولاية على الوقف]

- ‌[فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف]

- ‌[فصل في بيان ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز]

- ‌[فصل في اشتراط الواقف أن من أحده في الوقف حدثا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه]

- ‌[فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غصب الغير إياه]

- ‌[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]

- ‌[باب بناء المساجد والربط والسقايات والدور في الثغور والخانات وجعل الأرض مقبرة]

- ‌[فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط]

- ‌[باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية ثم ظهورها أكثر مما ذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذي اليد الجاحد]

- ‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

- ‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

- ‌[فصل في غصب الوقف والدعوى به]

- ‌[فصل فيما يتعلق بصك الوقف]

- ‌[فصل في ذكر كحم الأوقاف المتقادمة]

- ‌[باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين]

- ‌[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]

- ‌[فصل فيما لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط]

- ‌[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]

- ‌[فصل في الوقف على قرابته أو أرحامه أو أنسابه أو عياله أو أهله أو أقرب الناس إليه]

- ‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

- ‌[فصل في إثبات قوم مشاركة القرائب فيما وقف عليهم]

- ‌[فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفيه إثباته وما بتعلق بذلك]

- ‌[فصل في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته أو الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج منهم]

- ‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

- ‌[باب الوقف على العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية]

- ‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

- ‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

- ‌[باب الوقف على الموالي]

- ‌[فصل في الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه]

- ‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

- ‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

- ‌[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]

- ‌[باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة أحدهما على الأخرى أو تكميل ما سمي للموقوف عليه أحدهما من الأخرى]

- ‌[باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار]

- ‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

- ‌[فصل في إقرار الذمي بأرض في يداه أن مسلما أو ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها إليه]

- ‌[باب الارتداد بعد الوقف]

- ‌[قال المؤلف رحمه الله]

الفصل: ‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

الموالي أربعة أخماسها إذ على التقدير الأول وحده تكون المسألة من اثني عشر لفقراء القرابة خمسة أسداسها والباقي للفقراء والمساكين وعلى التقدير الثاني فقط تكون من عشرة لفقراء الموالي أربعة أخماسها والباقي للفقراء والمساكين وعلى التقديرين تكون من عشرين وليس لها سدس صحيح فاحتجنا إلى عدد له خمس وسدس كلاهما صحيحان وهو الثلاثون فتجعل المسألة منها فتضرب للفقراء والمساكين بكلها ولفقراء القرابة بخمسة أسداسها وهي خمسة وعشرون ولفقراء الموالي بأربعة أخماسها وهي أربعة وعشرون فيكون مجموع السهام تسعة وسبعين فتقسم الغلة عليها ولو شهد اثنان أنه وقفها على الفقراء والمساكين وشهد اثنان آخران أنه وقفها على ما ذكرا وعلى الفقراء من قرابته أيضا وشهد اثنان آخران أنه وقفها على ما ذكروا وعلى فقراء مواليه أيضا ولم يذكروا وقتا وكان فقراء القرابة عشرة وفقراء الموالي ثمانية تكون المسألة من عشرين ثم تجعل من ثلاثين لما ذكر في الأولى ثم يضرب للفقراء والمساكين بكلها ولفقراء القرابة بخمسة أسداسها وهي خمسة وعشرون ولفقراء الموالي بخمسيها وهو اثنا عشر لأن شهودهم لما شهدوا للفريقين الآخرين معهم فقد أوجبوا لهم خمسي العشرين فيأخذون بتلك النسبة منها ومجموع السهام سبعة وستون فتقسم الغلة عليها ثم يأخذ كل فريق ما أصاب سهامه ولو شهد اثنان على إقرار رجل في حال صحته أنه وقف أرضه على زيد ومن بعده على المساكين وشهد آخران على إقراره في صحته أنه وقفها على عمرو ومن بعده على المساكين وإحداهما أسبق يقضي بالسابقة ولو وقتت إحداهما دون الأخرى قضى بالمؤقتة ولو لم يذكرا وقتا أو ذكرا وقتا واحدا قضى به بينهما إنصافا لعدم الأولوية ومت مات منهما انتقل نصيبه لمن بقي لزوال المزاحم وهكذا حكم ما لو شهد آخران لثالث والله أعلم.

[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

إذا شهد اثنان أن رجلا جعل

ص: 88

أرضه وقفا عليهما أو على ولديهما أو على ولد أحدهما أو على أنسابهما أو على نسائهما أو نساء أحدهما فالشهادة باطلة وهكذا حكم الشهادة للآباء والأجداد ولو شهدا لأخويهما أو لعميهما أو لخاليهما فالشهادة جائزة ولو شهدا بأنه وقفها على أهل بيتهما وعلى قوم آخرين أو شهدا عليه بأنه وقفها على قرابته وهما من قرابته أو شهدا عليه بأنه وقفها على يسله وهما من نسله فالشهادة باطلة ولو شهدا عليه بأنه جعل أرضه وقفا عليهما وعلى قوم معلومين ولما أريد إبطال شهادتهما قالا إنا لا نقبل ما جعله لنا جازت شهادتهما وكانت حصتهما للمساكين بخلاف ما لو شهدا به لقرائب الواقف وهما من قرائبه فإن شهادتهما باطلة وإن ردا حصتهما لأنهما قد شهدا بذلك لأولادهما ونسلهما ولو رد أولادهما لا تقبل أيضا لبقاء الشهادة للنسل وهكذا الحكم لو شهدا أنه وقفها على فقراء قرابته ولكنهما كانا غنيين وقت الشهادة لأنهما إذا افتقرا يصير لهما حصة منه فكانا شاهدين لأنفسهما والأصل أن الشهادة متى وقعت لهما أو لمن لا تقبل له شهادتهما مآلا أو احتمالا باطلة ولو شهدا بأنه جعلها وقفا على الفقراء والمساكين وعلى فقراء جيرانه وهما من فقراء الجيران جازت شهادتهما والفرق بين فقراء القرابة وفقراء الجيران أن القرابة لا تزول ولا تنقطع والجيران إذا تحولوا تنقطع المجاورة ويزول عنهم اسم الجيران (1) والنظر إلى الجار يوم قسمة الغلة وقد لا تكون الشهود حينئذ جيرانا وهكذا الحكم في فقراء المسجد الفلاني أو فقراء الثغر الفلاني أو السجن الفلاني والشهود منهم فاحتمال انقطاع الاسم هاهنا يكفي للقبول واحتمال الاستحقاق لنفسه أو لمن لا تقبل له شهادته يكفي للرد هكذا ذكره هلال رحمه الله وقال الخصاف لو شهدا بأنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل على جيرانه وهما من جيرانه فالشهادة باطلة ولو شهد رجلان على شهادة رجلين أن فلانا وقف أرضه على

(1) مطلب النظر إلى الجار يوم قسمة الغلة

ص: 89