المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الوقف على الموالي] - الإسعاف فى أحكام الأوقاف

[البرهان الطرابلسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف

- ‌[باب فى ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه]

- ‌[فصل فى بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه]

- ‌[فصل فى بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه]

- ‌[باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه ووقف ما يقطعه الإمام]

- ‌[فصل فى غرس الواقف أو غيره الأشجار أو بنائه فى الوقف]

- ‌[فصل فى وقف المنقول إصالة]

- ‌[فصل فى وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه]

- ‌[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]

- ‌[فصل فى شرط استبدال الوقف]

- ‌[فصل فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وفى أربابها]

- ‌[باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده]

- ‌[فصل فى إقرار المريض بالوقف]

- ‌[باب في إقرار الصحيح بأرض في يده انها وقف]

- ‌[باب الولاية على الوقف]

- ‌[فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف]

- ‌[فصل في بيان ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز]

- ‌[فصل في اشتراط الواقف أن من أحده في الوقف حدثا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه]

- ‌[فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غصب الغير إياه]

- ‌[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]

- ‌[باب بناء المساجد والربط والسقايات والدور في الثغور والخانات وجعل الأرض مقبرة]

- ‌[فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط]

- ‌[باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية ثم ظهورها أكثر مما ذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذي اليد الجاحد]

- ‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

- ‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

- ‌[فصل في غصب الوقف والدعوى به]

- ‌[فصل فيما يتعلق بصك الوقف]

- ‌[فصل في ذكر كحم الأوقاف المتقادمة]

- ‌[باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين]

- ‌[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]

- ‌[فصل فيما لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط]

- ‌[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]

- ‌[فصل في الوقف على قرابته أو أرحامه أو أنسابه أو عياله أو أهله أو أقرب الناس إليه]

- ‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

- ‌[فصل في إثبات قوم مشاركة القرائب فيما وقف عليهم]

- ‌[فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفيه إثباته وما بتعلق بذلك]

- ‌[فصل في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته أو الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج منهم]

- ‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

- ‌[باب الوقف على العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية]

- ‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

- ‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

- ‌[باب الوقف على الموالي]

- ‌[فصل في الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه]

- ‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

- ‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

- ‌[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]

- ‌[باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة أحدهما على الأخرى أو تكميل ما سمي للموقوف عليه أحدهما من الأخرى]

- ‌[باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار]

- ‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

- ‌[فصل في إقرار الذمي بأرض في يداه أن مسلما أو ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها إليه]

- ‌[باب الارتداد بعد الوقف]

- ‌[قال المؤلف رحمه الله]

الفصل: ‌[باب الوقف على الموالي]

إليهم جاز وإن شاء غيرهم أو مات قبل أن توجد منه مشيئة كانت للمساكين لذكره إياهم في صدر الوقف وإنما قوله على أن أعطي غلتها لمن شئت من بني فلان ثنيا فإن استثناها صح وإلا فالوقف للمساكين ولو شاءهم ثم مات منهم أحد جاز له صرف حصته إلى من شاء منهم دون غيرهم وإن أبطل مشيئته في حصته كانت للمساكين ولو شاءها لهم ولأولادهم صحت مشيئته لهم دون أولادهم لعدم اشتراطها له في أولادهم فإذا انقرضوا تكون الغلة للمساكين دون الفروع ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على أن للقيم أن يعطي غلتها لمن شاء من الناس جاز له أن يصرفها إلى الفقراء والأغنياء ولو من ولده أو ولد الواقف ولو قال جعتها للأغنياء يبطل الوقف كما تقدم ولو جعلها لنفسه لا يجوز والوقف ومشيئته بحالهما لأن الإعطاء يستلزم معطي له والإنسان لا يعطي نفسه ولأنه يراد بمن شئت غيره كتوكيلها رجلا بأن يزوجها بمن شاء ليس له أن يزوجها من نفسه فإذا قال جعلتها لفلان ما عاش جاز وليس له أن يحولها عنه إلى غيره لأنه بمشيئته إياه صار كأنها شرطت له في عقد الوقف فلا يبقى له ما دام حيا فإذا مات عادت مشيئته ولو جعل لزيد غلة سنة مثلا بطلت مشيئته فيها وهي على حالها فيما بعد السنة وكذلك الحكم فيما لو شاء بعض الغلة لزيد ولو لم يجعلها لأحد حتى مات تكون للمساكين ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على أن لفلان أن يضع غلتها حيث شاء جاز له ما جاز في الإعطاء وجاز له وضعها في نفسه ولو كلها مطلقا أو مدة معينة لأنه يمكن أن يكون الإنسان واضعا عند نفسه كما لو قال ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث شاء فإنه يجوز له وضعه في نفسه.

[باب الوقف على الموالي]

لو قال رجل حر الأصل أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على مواليّ ثم من

ص: 129

بعدهم على المساكين صح وتكون الغلة لكل من أعتقه الواقف ولكل من أدركه العتق بعد الوقف حتى يدخل فيه المعتق بعد موته من مدبريه وأمهات أولاده والموصى بشرائهم وعتقهم والقسمة على الذكور والإناث سواء والمخالف لدين الواقف كالموافق لصدق المولي على الكل ويدخل فيه أولاد مواليه لأنهم مواليه إذ ليس لهم مولي غيره إلا من كان من أولاد موليات له وآباؤهم موال لغيره ولا يدخل موالي مواليه لتوسط من هو أولى بولائهم منه ولا مولى الموالاه مع مولى العتاقة ولا مع أولادهم ولو لم يكن له سوى مولي الموالاة استحق حينئذ استحسانا ولو مات أبو الواقف أو ابنه أو أخوه وله موال وورث ولاءهم لا يدخلون مع مواليه فيه ولا مع أولادهم بعد موت آباءهم ولو كان له موالي موال ولأبيه موال قد ورث ولاءهم تكون الغلة لموالي مواليه دون موالي أبيه ولو لم يكن موال وله موالي الأب قال أبو يوسف تعطى الغلة لموالي الأب وبه أخذ هلال رحمه الله وهو استحسان ولو قال على مواليّ وأولادهم ونسلهم دخل في الوقف حينئذ أولاد بنات مواليه ولو لم يرجع ولاؤهم إليه أو كانوا من العرب لشمول النسل الذكور والإناث ولو قال على مواليّّّّ الذين وليت نعمتهم تكون الغلة لكل من أعتقه ولمن يناله العتق من جهته لا غير فلا يدخل أولادهم فيه لأنهم ليسوا ممن ولي نعمتهم وإنما صاروا موالي بالجر ولا يدخل مشترك الولاء فيه لعدم خلوص ولائه له ولو قال على مواليّ وموالي أبي أو أهل بيتي كان كما شرط ويدخل فيه موالي ابنه وأبيه دون موالي أخواله إلا أن يكونوا من أهل بيته فحينئذ تدخل مواليهم ولو قال على مواليّ وله موال أعتقهم أو والاهم وله موال أعتقوه لا يستحق أحد منهم شيئا من الغلة وتكون للمساكين كما لا تصح الوصية لهم لعدم جواز عموم المشترك ولا لأحد بعينه لعدم جواز الترجيح بلا مرجح ولو زوج الواقف عبده بحرة فجاءت منه بولد ثم أعتق عبده دخل

ص: 130