المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة] - الإسعاف فى أحكام الأوقاف

[البرهان الطرابلسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف

- ‌[باب فى ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه]

- ‌[فصل فى بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه]

- ‌[فصل فى بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه]

- ‌[باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه ووقف ما يقطعه الإمام]

- ‌[فصل فى غرس الواقف أو غيره الأشجار أو بنائه فى الوقف]

- ‌[فصل فى وقف المنقول إصالة]

- ‌[فصل فى وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه]

- ‌[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]

- ‌[فصل فى شرط استبدال الوقف]

- ‌[فصل فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وفى أربابها]

- ‌[باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده]

- ‌[فصل فى إقرار المريض بالوقف]

- ‌[باب في إقرار الصحيح بأرض في يده انها وقف]

- ‌[باب الولاية على الوقف]

- ‌[فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف]

- ‌[فصل في بيان ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز]

- ‌[فصل في اشتراط الواقف أن من أحده في الوقف حدثا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه]

- ‌[فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غصب الغير إياه]

- ‌[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]

- ‌[باب بناء المساجد والربط والسقايات والدور في الثغور والخانات وجعل الأرض مقبرة]

- ‌[فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط]

- ‌[باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية ثم ظهورها أكثر مما ذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذي اليد الجاحد]

- ‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

- ‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

- ‌[فصل في غصب الوقف والدعوى به]

- ‌[فصل فيما يتعلق بصك الوقف]

- ‌[فصل في ذكر كحم الأوقاف المتقادمة]

- ‌[باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين]

- ‌[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]

- ‌[فصل فيما لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط]

- ‌[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]

- ‌[فصل في الوقف على قرابته أو أرحامه أو أنسابه أو عياله أو أهله أو أقرب الناس إليه]

- ‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

- ‌[فصل في إثبات قوم مشاركة القرائب فيما وقف عليهم]

- ‌[فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفيه إثباته وما بتعلق بذلك]

- ‌[فصل في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته أو الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج منهم]

- ‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

- ‌[باب الوقف على العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية]

- ‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

- ‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

- ‌[باب الوقف على الموالي]

- ‌[فصل في الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه]

- ‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

- ‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

- ‌[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]

- ‌[باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة أحدهما على الأخرى أو تكميل ما سمي للموقوف عليه أحدهما من الأخرى]

- ‌[باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار]

- ‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

- ‌[فصل في إقرار الذمي بأرض في يداه أن مسلما أو ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها إليه]

- ‌[باب الارتداد بعد الوقف]

- ‌[قال المؤلف رحمه الله]

الفصل: ‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

لو كان الأب فقيرا وابنه غني ولو كان للأولاد الكبار الفقراء أولاد صغار فقراء لا يعطون شيئا من الوقف لوجوب نفقتهم على جدهم ذكره الخصاف وهلال وهكذا الحكم في المرأة الموسرة إذا كان لها أولاد كبار وصغار فقراء وهم أقارب الواقف ولو كان للواقف قرابة فقيرة وزوجها غني لا يفرض لها شئ من غلة الوقف لغناها بغنى زوجها ولو بالعكس يفرض له لعدم غناه بغناها ولو كان له قرابة فقيرة ولها أخ وابن أخ أو خال موسر تدخل في الوقف وإن كان يفرض لها النفقة عليهم والأصل أن الصغير إنما يعد غنيا بغنى أبويه أو جديه من جهة أبويه فقط وأن الرجل الفقير والمرأة الفقيرة إنما يعدان غنيين بغنى فروعهما وزوجها فقط ولا يعد الفقير غنيا بغنى غيرهم من القرائب قال الخصاف وهذا مذهب أصحابنا رحمهم الله ثم قال الصواب عندي وبالله التوفيق انه يجب أن يعطى هؤلاء وإن كان يفرض لهم النفقة على أحد ممن تلزمه نفقتهم لأنهم قالوا ان للرجل أن يأخذ من الزكاة إذا كان له منزل وخادم ومتاع بيت لأفضل فيه ثم قال ولا أقول أن فقيرا يكون غنيا بغنى غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذي مال أحق بماله من الناس أجمعين ورده هلال بما حاصل أن أمر الناس على خلافه لأنا رأينا الناس لم يجوّزوا في كلامهم أن يقولوا أولاد الأغنياء من الفقراء ويضيفونهم إلى غنى آبائهم فكان الغني عندهم على ذلك وتجوز وصاياهم على ذلك ووقوفهم على معانيهم التي نرى أنهم أرادوها والله أعلم

[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

لو قال رجل داري هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أن يسكنها ولدي وولد ولدي ونسلي أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم تكون غلتها للمساكين صح الوقف ويكون سكناها لأولاده وأولاد أولاده ما بقي منهم أحد ولو لم يبق منهم غير واحد وأراد أن يؤجرها أو ما فضل عنه منها ليس له ذلك وإنما له السكنى فقط ولو كثرت

ص: 119

أولاد الواقف وضاقت الدار عليهم (1) ليس لهم أن يؤجروها وإنما تقسط سكناها على عددهم ومن مات منهم بطل ما كان له من سكناها وتكون لمن بقي منهم فلو كانوا ذكورا وإناثا وأراد كل من الرجال والنساء ان يسكنوا معهم نساءهم وأزواجهنّ معهن وحشمهم جاز لهم ذلك إن كانت الدار ذات مقاصير وحجر ويغلق على كل واحدة باب وإن كانت دار واحدة لا يمكن أن تقسم بينهم لا يسكنها إلا من جعل لهم الواقف السكني دون غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء ولو جعل سكنى داره لبناته دون الذكور كانت لبناته لصلبه فقط ولو كان لهن أزواج كان الحكم فيهم كالمتقدمة ولو عمم سكناها لبناته وبنات أولاده وإن سفلن كانت السكنى لكل أنثى من ولده وولد ولده ونسله أبدا يقسم سكناها بينهن على عددهن ومن مات منهن سقط حقها وكذلك من تزوج منهن وخرجت مع زوجها فإن طلقها أو مات عنها وعادت عاد حقها في السكنى ولو شرط أن من تزوج منهن فلا سكنى لها سقط حق من تزوّج منهن ثم لا يعود حقها بموته أو طلاقها إلا أن يشترط أن من مات زوجها أو طلقها عاد حقها في السكنى وعلى هذا لو كان مكان البنات أمهات أولاد ولو شرط تقدم بطن على بطن كان كما شرط ولو شرط سكناها بعد انقراضهن أو تزوجهن للذكور من أولاد أولاده أبدا ما تناسلوا كان كما شرط ولو جعل سكنى داره لولده هم من بعده لرجل ليس لولده ولا لمن بعده ان يسكن غيره فيها إلا بطريق العارية دون الإجارة لأن العارية لا توجب حقا للمستأجر ولو جعل سكناها لواحد بعد واحد تكون مرمتها وإصلاحها على من بدأ به الواقف بالسكنى

(1) ليس للموقوف عليهم للسكنى أن يؤجروا وعند الشافعي له أن يؤجر

ص: 120

ويقال له رماها مرمة لا غنى عنها وهي ما يمنع من خرابها ولا يلزمه أزيد من ذلك ولو وزر الأول حيطانها أو أدخل جذوعها في سقفها بدلا عما انكسر منها ثم مات وانتقلت الدار إلى الثاني يكون ذلك لورثة الأول ويقال للثاني إن شئت فادفع إليهم قيمة ذلك ويكون ملكا لك وإلا تؤجر ويدفع إليهم قيمة ذلك من الأجرة ثم يعود سكناها إليك ولو انهدمت وقال الأول أنا أبنيها وأسكنها كان له ذلك وإذا مات يكون البناء لورثته ويقال لهم ارفعوا بناءكم عن الدار وخذوه والفرق بين هذه وبين ما قبلها أن ما رمم به لا يمكن تخليصه أو تمييزه إلا بضرر بخلاف البناء فإن كله لهم فلهم أخذه وليس للثاني أن يمتلك البناء بقيمته بدون رضاهم ولو جصصها الأول أو طين سطوحها ثم مات لا ترجع ورثته بشئ لأن ما لا يمكن أخذ عينه هو في حكم الهالك ألا ترى أن رجلا لو اشترى دارا وطين سطوحها وجصصها ثم استحقت ليس له أن يرجع بقيمة ذلك وإنما يرجع بثمن الدار وبما يمكن هدمه وتسليمه إليه ويرجع بقيمته مبنيا على البائع لكونه مغرورا ولو امتنع من له السكنى من مرمتها أجرها القاضي ورممها من أجرتها ثم إذا استغنت ترد إلى من له السكنى وهكذا الحكم إذا صارت للمساكين تؤجر وترمم من غلتها وما فضل منها يكون لهم ولو امتنع احد الموقوف عليهم من الترميم تقسم الدار ويؤجر نصيبه مدة يحصل منها قدر ينوبه لو دفع من عنده ثم بعد ذلك يرد إليه نصيبه ولو قال جعلت سكناها لزيد مدة حياته إن شاء سكنها وإن شاء أجرها وأخذ غلتها وله أن يجعل سكناها لمن شاء من الناس يفعل ذلك كلما يراه وإذا مات زيد ومن جعل له زيد السكنى تؤجر وتكون غلتها للمساكين صح وكان لزيد أن يجعل سكناها لقوم بعد قوم وليس له أن يفوَّض لغيره ما فوَّض إليه إلا بشرط منه له عند الوقف ولو كان الموقوف عليهم مرتين فجعل التفويض المذكور لواحد منهم بعينه اختص به ولو جعل سكناها لرجل معين ثم من بعده لبناته أو أمهات أولاده صح والله أعلم.

ص: 121