الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقراء قرابته الفروع أو الأصول من القرابة فالشهادة باطلة ولو ماتت الأصول القرائب ثم شهد الفروع الأجانب لا تقبل أيضا لوقوعها من الأصول لأنفسهم فلا تقبل أحياء كانوا أو أمواتا والله تعالى أعلم.
[فصل في غصب الوقف والدعوى به]
لو غصب رجل ضيعة موقوفة فخاصمه المغصوب منه وأقام بينة قبلت بينته وترد إليه الضيعة إجماعا أما عند أبي يوسف فلأنها تصير وقفا قبل الإخراج إلى المتولي فكان له ولاية الاسترداد وعند أبي حنيفة ومحمد إن لم تصر وقفا قبل التسليم إلى المتولي كان هذا أولى بها وقف على نفر استولي عليه ظالم ولا يمكن انتزاعه منه فادعى أحد الموقوف عليهم على واحد منهم أنه باع الوقف من الغاصب وسلمه إليه فأنكر المدعي عليه فأراد المدعي تحليفه قال الفقيه أبو جعفر له ذلك فإن نكل عن اليمين أو قامت عليه بينة يقضي عليه بقيمتها ثم يشتري بها ضيعة فتكون على سبيل الوقف الأول (1) لأن العقار يضمن بالبيع والتسليم عند الكل لأن البيع والتسليم استهلاك (2) ولو باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع فأراد تحليف المدعي عليه ليس له ذلك عند الكل لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام بينة على ما ادعى اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل بينته لأنه متناقض وقال بعضهم تقبل لأن التناقض وإن منع صحة الدعوى ولكن على قول الفقيه أبي جعفر الدعوى لا تشترط لقبول البينة على الوقف لأنه حق الله تعالى وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى كالشهادة على الطلاق وعتق الأمة إلا أنه إن كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى شيئا من الغلة ويصرف جميعها إلى الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر حكمها إلا في
(1) مطلب العقار يضمن بالبيع والتسليم عند الكل
(2)
مطلب باع أرضا ثم ادعى أنه وقفها قبل البيع لا تصح دعواه
حقهم ولو ادعى رجل كرما في يد رجل انه له وزعم المدعى عليه انه وقف وليس للمدعي بينة وأراد تحليف المدعى عليه قالوا إن أراد تحليفه ليأخذ القيمة إن نكل عن اليمين كان له أن يحلفه وإن أراد تحليفه ليأخذ الكرم إن نكل عن اليمين ليس له أن يحلفه لأن النكول بمنزلة الإقرار ولو أقر المدعى عليه بعد مما أقر أنه وقف لا يصح إقراره ضيعة في يد حاضر وضيعة أخرى في يد غائب فادعى رجل الحاضر أن هاتين الضيعتين وقف عليه وقفهما جده عليه وعلى أولاده وأولاد أولاده قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله إن شهد الشهود أن هاتين الضيعتين كانتا ملكا للواقف وقفهما جميعا وقفا واحدا يقضي بوقف الضيعتين جميعا وإن شهدوا على وقفين متفرقين لا يقضي إلا بوقفية الضيعة التي في يد الحاضر ولو وقف في صحته ضيعة ومات فجاء رجل وادعى أن الضيعة له فأقر له بها بعض الورثة أو استحلف فنكل قال الفقيه أبو جعفر لا يصدق الوارث على إبطال الوقف ويضمن هذا الوارث للمقر له قيمة حصته من الضيعة من تركه الميت في قول من يرى العقار مضمونا بالعصب ولو ادعى دارا في يد رجل انها له بأصلها وبنائها وقال المدعى عليه لا بل هي وقف على مصالح المسجد الفلاني فأقام المدعي بينة على دعواه وقضى القاضي له بها وكتب السجل ثم أقر المدعي أن أصل الدار كان وقفا والبناء له قالوا تبطل دعواه ويبطل قضاء القاضي والسجل ولو ادعي على رجل في يده ضيعة أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب من القاضي القضاة بذلك الصك قالوا ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة (1) إنما هي البينة أو الإقرار أما الصك فلا يصلح حجة لان الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي ما لم تشهد الشهود
(1) مطلب القاضي لا يقضي إلا بالبينة أو الإقرار لا بالصك