المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين] - الإسعاف فى أحكام الأوقاف

[البرهان الطرابلسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف

- ‌[باب فى ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه]

- ‌[فصل فى بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه]

- ‌[فصل فى بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه]

- ‌[باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه ووقف ما يقطعه الإمام]

- ‌[فصل فى غرس الواقف أو غيره الأشجار أو بنائه فى الوقف]

- ‌[فصل فى وقف المنقول إصالة]

- ‌[فصل فى وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه]

- ‌[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]

- ‌[فصل فى شرط استبدال الوقف]

- ‌[فصل فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وفى أربابها]

- ‌[باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده]

- ‌[فصل فى إقرار المريض بالوقف]

- ‌[باب في إقرار الصحيح بأرض في يده انها وقف]

- ‌[باب الولاية على الوقف]

- ‌[فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف]

- ‌[فصل في بيان ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز]

- ‌[فصل في اشتراط الواقف أن من أحده في الوقف حدثا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه]

- ‌[فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غصب الغير إياه]

- ‌[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]

- ‌[باب بناء المساجد والربط والسقايات والدور في الثغور والخانات وجعل الأرض مقبرة]

- ‌[فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط]

- ‌[باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية ثم ظهورها أكثر مما ذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذي اليد الجاحد]

- ‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

- ‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

- ‌[فصل في غصب الوقف والدعوى به]

- ‌[فصل فيما يتعلق بصك الوقف]

- ‌[فصل في ذكر كحم الأوقاف المتقادمة]

- ‌[باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين]

- ‌[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]

- ‌[فصل فيما لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط]

- ‌[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]

- ‌[فصل في الوقف على قرابته أو أرحامه أو أنسابه أو عياله أو أهله أو أقرب الناس إليه]

- ‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

- ‌[فصل في إثبات قوم مشاركة القرائب فيما وقف عليهم]

- ‌[فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفيه إثباته وما بتعلق بذلك]

- ‌[فصل في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته أو الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج منهم]

- ‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

- ‌[باب الوقف على العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية]

- ‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

- ‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

- ‌[باب الوقف على الموالي]

- ‌[فصل في الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه]

- ‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

- ‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

- ‌[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]

- ‌[باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة أحدهما على الأخرى أو تكميل ما سمي للموقوف عليه أحدهما من الأخرى]

- ‌[باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار]

- ‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

- ‌[فصل في إقرار الذمي بأرض في يداه أن مسلما أو ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها إليه]

- ‌[باب الارتداد بعد الوقف]

- ‌[قال المؤلف رحمه الله]

الفصل: ‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

بنكاح ولا بغيره وإن كان لها زوج والصغيرة والكبيرة والغنية والفقيرة سواء وزوال عذريتها بحيض أو علة لا يحرجها من حكم الإبكار إذن البكر هي التي لم تبتكرها الرجال ولو تجامع والله أعلم.

[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

الأصل في هذا الباب أن ما كان وقفه أو الوقف اعليه قربة عندنا وعندهم يصح وقفه والوقف عليه وما كان قربة عندنا فقط أو عندهم فقط لا يصح وقفه ولا الوقف عليه فلو قال ذمي يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين صح الوقف وتكون الغلة لولده ونسله ومن بعدهم تكون لمن سمي من المساكين وإن سمى مساكين المسلمين لأن هذا مما يتقرّب به أهل الذمة في دينهم إلى الله تعالى وإن لم يعين مساكين المسلمين يجوز صرف الغلة لمساكين أهل دينه ولمساكين المسلمين وغيرهم ولو كان الواقف نصرانيا مثلا وقال على مساكين أهل الذمة جاز صرفها لمساكين اليهود والمجوس لكونهم من مساكين أهل الذمة ولو عين مساكين أهل دينه تعينوا ولا يجوز صرفها لغيرهم فإن فرقها القيم في غيرهم يكون ضامنا لما فرق لمخالفته الشرط وإن كان أهل الذمة ملة واحدة لتعين الوقف بمن يعينه الواقف ألا ترى أن المسلم لو خص وقفه بفقراء جيرانه لا يكون لغيرهم من الفقراء فيه حق ولو جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو وقفها أو أرضا له على ما ذكر أو على القسيسين أو الرهبان وأشهد على أنه أخرجها عن ملكه للوجه الذي سمى في حال صحته لا يجوز ويكون باطلا وهي كسائر أمواله تورث عنه بعد موته وكذا لو جعل داره مسجدا للمسلمين أو أوصى بأن يحج عنه يكون الوقف باطلا لكونه ليس مما يتقرب به أهل الذمة إلى الله تعالى ولو أوصى الذمي أن تبنى داره مسجدا لقوم

ص: 141

بأعيانهم أو لأهل محلة بأعيانهم جاز استحسانا لكونه وصية لقوم بأعيانهم وكذلك يصح الإيصال بمال لرجل بعينه ليحج به لكونه وصية لمعين ثم إن شاء حج بذلك وإن شاء ترك ولو وقف أرضه على الرهبان الذين في بيعة كذا أو على القائمين بها كان باطلا بخلاف ما لو وقفها على فقراء بيعة كذا فإنه يجوز لكونه قصد الصدقة ولو وقفها على مصالح بيعة كذا من عمارة ومرمة وإسراج وإذا خربت واستغنى عنها تكون الغلة لإسراج بيت المقدس أو قال للفقراء والمساكين يجوز الوقف وتكون الغلة للإسراج أو للفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة منها شئ ولو انهدمت بيعة أو كنيسة من كنائسهم القديمة جاز لهم أن يبنوها في ذلك الموضع كما كانت وإن قالوا نحوّلها إلى موضع آخر لم يمكنوا منه بل يبنوها في ذلك الموضع على قدر البناء الأوَّل ويمنعون عن الزيادة عليه فقالوا بجواز إعادتها دون الوقف على مصالحها وظاهره مشكل لأن المنع عن الأدنى يستلزم المنع عن الأعلى والجواب أنه لما أقرهم عليها الإمام فقد عهد لهم بالإعادة عند الانهدام بخلاف الوقف فإنه إنشاء فعل فلا يجوز إلا على ما ذكر من أصل الباب ولو وقفها على ان يجهز بها الغزاة فإن كان في غزو قوم مخالفين لمذهبه وجعل آخره للمساكين صح الوقف وكان للمساكين وإن كان في غزو قوم مخالفين لأهل دينه وكان أهل دينه مما يتقربون بغزوهم جاز عليهم ولو وقفها في أبواب البر كانت الغلة للمساكين دون عمارة البيع والكنائس ونحوها مما هو من أبواب البر عندهم فقط ولو وقفها على أكفان موتاهم وحفر قبورهم صح وصرفت غلته فيما ذكر ولو وقفها على فقراء جيرانه صرفت الغلة إلى كل فقير من جيرانه مسلما كان أو ذميا ولو وقف داره على أن يسكنها الفقراء من أهل دينه فإذا استغنوا عن سكناها صرفت غلتها للفقراء صح وكان على ما شرطه وكذلك لو عين غلتها لأقوام معينين أو لأهل بيته أو لقرابته أو لمواليه أو للفقراء منهم ثم من بعدهم للمساكين فإنه

ص: 142

يصح ويدخل فيه من أهل بيته وقرابته كل من يناسبه إلى أقصى أب له أدرك الإسلام كالمسلمين لأن من يناسبه إلى هذا الأب معروف فيدخل ولده لكونه ولد معروف ويستحق الغلة من كان موجودا وقت الوقف ومن يوجد بعده أيضا من القرابة ولو وقفها على ولده ونسله وعقبه أبدا على أن من أسلم منهم فهو خارج عن الوقف كان كما قال ولو كان نصرانيا وقال من انتقل من دين النصرانية إلى غيره فهو خارج عنه فأسلم بعضهم وتهوّد بعضهم وتمجس بعضهم خرجوا من الوقف ولو وقف الذمي أرضه ثم جحد الوقفية وشهد عليه اثنان من أهل دينه أو من غير أهل دينه وهما عدلان في دينهما أو مسلمان على شهادة ذميين على إقراره بالوقف جازت الشهادة ولو شهد ذميان عند القاضي على شهادة مسلمين على إقراره بذلك لا يجوز لعدم جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين وهذه شهادة منهم على المسلمين على ما عندهم من الشهادة ولو شرط في وقفه الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج أو استثنى الغلة لنفسه وغير ذلك جاز كالمسلمين ووقف نسائهم صحة وفسادا كوقف رجالهم وإسلامه بعد الوقف مما يزيده تأكيدا وأما الصابئة فهم عند أبي حنيفة بمنزلة أهل الذمة توضع عليهم الجزية وتجري عليهم أحكامهم وقال غيره إن كانوا دهريه ممن يقول ما يهلكنا إلا الدهر فهم صنف من الزنادقة والتحقيق ان الاختلاف فيهم لفظي لان كلا أجاب فيهم بما ترجح عنده أنهم عليه وأما الزنادقة فقد اختلف أصحابنا في الذمي الذي يتزندق فقال بعضهم نقرّه على ما اختار من ذلك ونضع الجزية عليه لأنا لو ذهبنا نأخذه بالرجوع إلى الذي كان عليه فإنما نرده من كفر إلى كفر وأنه لا يجوز وقال بعضهم لا يقرّ عليها وأما الحربي المستأمن فيجوز من الوقف ما يجوز للذمي ثم لا يبطل برجوعه إلى داره ولا بموته عندنا ولا بأبطاله إياه قبل عوده إلى داره ولا برجوعه إلينا ثانيا بأمان ولو أوصى بكل ماله صح لأن ورثته كالموتى بالنسبة إلينا لانقطاع حكمنا عنهم

ص: 143