المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته] - الإسعاف فى أحكام الأوقاف

[البرهان الطرابلسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف

- ‌[باب فى ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه]

- ‌[فصل فى بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه]

- ‌[فصل فى بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه]

- ‌[باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه ووقف ما يقطعه الإمام]

- ‌[فصل فى غرس الواقف أو غيره الأشجار أو بنائه فى الوقف]

- ‌[فصل فى وقف المنقول إصالة]

- ‌[فصل فى وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه]

- ‌[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]

- ‌[فصل فى شرط استبدال الوقف]

- ‌[فصل فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وفى أربابها]

- ‌[باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده]

- ‌[فصل فى إقرار المريض بالوقف]

- ‌[باب في إقرار الصحيح بأرض في يده انها وقف]

- ‌[باب الولاية على الوقف]

- ‌[فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف]

- ‌[فصل في بيان ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز]

- ‌[فصل في اشتراط الواقف أن من أحده في الوقف حدثا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه]

- ‌[فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غصب الغير إياه]

- ‌[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]

- ‌[باب بناء المساجد والربط والسقايات والدور في الثغور والخانات وجعل الأرض مقبرة]

- ‌[فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط]

- ‌[باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية ثم ظهورها أكثر مما ذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذي اليد الجاحد]

- ‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

- ‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

- ‌[فصل في غصب الوقف والدعوى به]

- ‌[فصل فيما يتعلق بصك الوقف]

- ‌[فصل في ذكر كحم الأوقاف المتقادمة]

- ‌[باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين]

- ‌[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]

- ‌[فصل فيما لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط]

- ‌[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]

- ‌[فصل في الوقف على قرابته أو أرحامه أو أنسابه أو عياله أو أهله أو أقرب الناس إليه]

- ‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

- ‌[فصل في إثبات قوم مشاركة القرائب فيما وقف عليهم]

- ‌[فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفيه إثباته وما بتعلق بذلك]

- ‌[فصل في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته أو الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج منهم]

- ‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

- ‌[باب الوقف على العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية]

- ‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

- ‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

- ‌[باب الوقف على الموالي]

- ‌[فصل في الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه]

- ‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

- ‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

- ‌[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]

- ‌[باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة أحدهما على الأخرى أو تكميل ما سمي للموقوف عليه أحدهما من الأخرى]

- ‌[باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار]

- ‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

- ‌[فصل في إقرار الذمي بأرض في يداه أن مسلما أو ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها إليه]

- ‌[باب الارتداد بعد الوقف]

- ‌[قال المؤلف رحمه الله]

الفصل: ‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

رحم محرم منه ولو قال على أهلي قال أصحابنا في القياس تكون الغلة لزوجته خاصة ولكن يستحسن أن تكون لكل من يعول في منزلة من الأحرار دون العبيد ولو كان له زوجتان في بلدتين يدخل في الوقف كل من يعول في منزله مع المرأتين ولو قال على إخوتي فإذا انقرضوا فهي على إخوتي من قبل أبي وكان له إخوة متفرقون كان الوقف عليهم جميعا ثم تكون من بعدهم على المساكين لأنه يستحيل أن تكون عليهم ومن بعد موتهم على إخوته لأبيه وهم من جملة الإخوة الموقوف عليهم ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على أقرب الناس مني أو قال إليّ ومن بعده على المساكين تصرف الغلة لأقرب الناس منه فلو كان له ولد وأبوان تكون الغلة لولده ذكرا كان أو أنثى لأنه أقرب إليه من أبوية ثم من بعده تكون الغلة للمساكين دون أبويه لأنه وقف هكذا ولو يقل للأقرب فالأقرب ولو كان له أبوان كانت الغلة بينهما نصفين ومن مات منهما انتقل نصيبه للمساكين لعدم جعله نصيب من مات منهم لمن بقي ولو كان له أم وإخوة تكون الغلة لأمه دون إخوته لكونها أقرب إليه منهم ولو كان له أم وجد لأب كانت الغلة لأمه ولو كان له جد لأب وإخوة تكون الغلة للجد على قول من يجعله بمنزلة الأب وعلى القول الآخر تكون الغلة للإخوة لأن من ارتكض مع الواقف في رحم أو خرج معه من صلب كان أقرب إليه ممن كان بينه وبين الواقف حائل ولو كان له أب وابن ابن تكون الغلة لأبيه دون نافلته لكون الأب أقرب إليه منه ولو كان له بنت بنت وابن ابن ابن تكون الغلة لبنت البنت لأنها أقرب إليه منه لإدلائها بواسطة وإدلائه بواسطتين وإن كان الميراث له دونهما لأن الوقف ليس من قبيل الميراث ولو قال على اقرب قرابة مني وكان له أبوان وولد لا يدخل واحد منهم في الوقف إذ لا يقال لهم قرابة

[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل

ص: 111

أبدا على أقاربي على أن يبدأ بأقربهم إليَّ نسبا أو رحما فيعطى من الغلة ما يكفيه لطعامه وكسوته في كل سنه ثم يعطى من يليه في القرب كذلك وهكذا حتى تنتهي البطون ثم ما فضل عنهم يصرف للمساكين كان الوقف صحيحا وتصرف غلته على ما شرطه فلو كان له إخوان أو أختان أحدهما لأبويه والآخر لأبيه يبدأ بمن لأبويه ثم بمن لأبيه وحكم أولادهما كحكمهما ولو كان أحدهما لأبيه والآخر لأمه يبدأ بمن لأبيه عند أبي حنيفة وعن أبي يوسف ومحمد هما سواء لأنه قد ارتكض مع الأخ لأم في بطن الأم ومع الأخ لأب في صلب الأب ولو اجتمع ثلاثة من الإخوة والأخوات متفرقين يجري الخلاف والثاني والثالث إن فضل عن الأول شئ من الغلة وحكم الفروع كحكم أصولهم إذا اجتمعوا متفرقين ولو كان له ثلاثة أعمام وعمات متفرقين أو ثلاثة أخوال وخالات كذلك كان من لأبوين أولى ممن لأب والخال أو الخالة لأبوين أولى من العم لأم أو لأب كعكسه والعم أو العمة لأبوين مقدم على الخال أو الخالة لأبوين على قول أبي حنيفة وعلة القول الآخر هما سواء ومن لأب منهما أولى ممن لام في قول أبي حنيفة وفي قولهما هما سواء وحكم الفروع إذا اجتمعوا متفرقين كحكم الأصول وعند أبي يوسف ومحمد قرابته من جهة أبيه وقرابته من جهة أمه سوا ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين ويقدم الأقرب فالأقرب منهم عملا بشرط الواقف ولو كان له أخ لأب أو لأم وابن أخ لأبوين يقدم أخوه على ابن أخيه لأبويه وابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن الأخ لأبوين ولو كان له عم لأبوين وأخ لأم كان الأخ مقدما وأولاد الأخوة ولو لأم وإن بعدوا يقدمون على الأعمام والعمات ولو لأبوين فلا يعطى ولد الجد حتى يفرغ ولد الأب اعطاء وهكذا كلما ارتفع إلى بطن لا يعطى من فوقه حتى يفرغ هو ونسله اعطاء أو موتا ولو كان له جد لأم وابنة أخ لأم كان الجد عند أبي حنيفة أولى وعندهما بنت الأخ من الأم أولى ولو كان له بنت أخ لأبوين

ص: 112