المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان] - الإسعاف فى أحكام الأوقاف

[البرهان الطرابلسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف

- ‌[باب فى ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه]

- ‌[فصل فى بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه]

- ‌[فصل فى بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه]

- ‌[باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه ووقف ما يقطعه الإمام]

- ‌[فصل فى غرس الواقف أو غيره الأشجار أو بنائه فى الوقف]

- ‌[فصل فى وقف المنقول إصالة]

- ‌[فصل فى وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه]

- ‌[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]

- ‌[فصل فى شرط استبدال الوقف]

- ‌[فصل فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وفى أربابها]

- ‌[باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده]

- ‌[فصل فى إقرار المريض بالوقف]

- ‌[باب في إقرار الصحيح بأرض في يده انها وقف]

- ‌[باب الولاية على الوقف]

- ‌[فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف]

- ‌[فصل في بيان ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز]

- ‌[فصل في اشتراط الواقف أن من أحده في الوقف حدثا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه]

- ‌[فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غصب الغير إياه]

- ‌[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]

- ‌[باب بناء المساجد والربط والسقايات والدور في الثغور والخانات وجعل الأرض مقبرة]

- ‌[فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط]

- ‌[باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية ثم ظهورها أكثر مما ذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذي اليد الجاحد]

- ‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

- ‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

- ‌[فصل في غصب الوقف والدعوى به]

- ‌[فصل فيما يتعلق بصك الوقف]

- ‌[فصل في ذكر كحم الأوقاف المتقادمة]

- ‌[باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين]

- ‌[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]

- ‌[فصل فيما لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط]

- ‌[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]

- ‌[فصل في الوقف على قرابته أو أرحامه أو أنسابه أو عياله أو أهله أو أقرب الناس إليه]

- ‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

- ‌[فصل في إثبات قوم مشاركة القرائب فيما وقف عليهم]

- ‌[فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفيه إثباته وما بتعلق بذلك]

- ‌[فصل في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته أو الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج منهم]

- ‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

- ‌[باب الوقف على العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية]

- ‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

- ‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

- ‌[باب الوقف على الموالي]

- ‌[فصل في الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه]

- ‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

- ‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

- ‌[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]

- ‌[باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة أحدهما على الأخرى أو تكميل ما سمي للموقوف عليه أحدهما من الأخرى]

- ‌[باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار]

- ‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

- ‌[فصل في إقرار الذمي بأرض في يداه أن مسلما أو ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها إليه]

- ‌[باب الارتداد بعد الوقف]

- ‌[قال المؤلف رحمه الله]

الفصل: ‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

[باب الوقف على العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية]

إذا وقف على المتعلمين فإن كان على متعلمي بلدة بعينها كبغداد مثلا وكان بعضهم يختلف إلى الفقهاء لكنه يشتغل بكتب العلم فيما يحتاج إليه لا يحرم وظيفته لأنه نوع تعلم وإن كان لا يشتغل أصلا لا يستحق شيئا فإن خرج منها مسيرة ثلاثة أيام بطلت وظيفته لأنه مسافر وإن خرج إلى ما دونها فإن مكث خمسة عشر يوما فكذلك لأنها مدة طويلة وإن مكث أقل منها فإن خرج لشيء له منه بدّ كالتنزه يحرم وإن كان لما لابد له منه كطلب القوت لا يحرم لأنها مدة يسيرة شغلها بما لا بد له منه وإن كان الوقف على ساكني مدرسة بعينها لا يستحق إلا من جمع بين السكنى والتفقه لأن السكنى مشروطة لفظا والتفقه مشروطة دلالة وعرفا والسكنى لا يتحقق فيها إلا بأن يأوي إلى بيت من بيوتها مع أثاثه وآلات السكنى فإن كان يتفقه فيها نهارا ويبيت خارجها للحراسة لا يحرم لأنه لا يخل بالشرطين وإن قصر في التفقه نهارا واشتغل بشغل آخر فإن كان بحال يعدّ من المدرسة رزق وإلا حرم ولو وقف على العلوية الساكنين ببلخ مثلا وجعل لهم شيئا من الوظيفة ومنهم من يغيب عن البلد سنة أو نحو ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي من غاب منهم ولم يبع مسكنه ولم يتخذ مسكنا آخر فهو من سكان بلخ ولا تبطل وظيفته ولا وقفه قال ودلت المسألة على جواز الوقف على بني هاشم كما تجوز الوصية لهم ولا يجوز صرف الزكاة إليهم هكذا قاله القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله

[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على زيد وعمرو ما عاشا ومن بعدهما على المساكين على أن يبدأ بزيد فيعطى من غلة هذه الصدقة في كل سنه ألف درهم

ص: 122

ويعطى عمرو قوته لسنة جاز الوقف ويبدأ بزيد فيدفع إليه ألف ثم يعطى عمرو قوته لسنة ومهما فضل كان بينهما نصفين لجمعه إياهما أولا بقوله على زيد وعمرو ولو لم يزد عليه لكان الكل بينهما إنصافا فأما فصل في البعض عمل به فيه فإن لم تف الغلة بما قال يقدم زيد ثم إن فضل عنه شئ يدفع إلى عمرو وإلا فلا شئ له وإن جاءت الغلة بعد موت زيد وكانت ثلاثة آلاف مثلا وقوت عمرو يعدل ألفا مثلا دفع إليه ألف لقوته ثم خمسمائة أخرى تكملة لنصف الغلة كما لو كان زيد حيا وفضل من الغلة شئ والباقي للمساكين ولو مات عمرو وبقي زيد كان الحكم كذلك يأخذ ألفا وخمسمائة والباقي للمساكين ولو لم يجمع بينهما أولا بأن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا يبدأ بزيد فيعطى من الغلة ألفا ثم يعطى عمرو قوته لسنة فجاءت الغلة ثلاثة آلاف وكان قوت عمرو يعدل ألفا مثلا يعطى كل واحد منهما ألفا والألف الأخرى للمساكين لتعيينه لكل واحد منهما قدرا معينا ولو قال على زيد وعمرو وبكر يبدأ بزيد فتكون الغلة له أبدا ما عاش ثم لعمرو كذلك ثم لبكر كذلك ينفذ وقفه على ما قال من تقديم بعض على بعض ثم إذا انقرضوا تكون الغلة للمساكين ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على زيد وعمرو ما عاشا لزيد من غلتها في كل سنة ألف درهم ولعمرو مائتان فجاءت الغلة ألفا تقسم بينهما أسداسا لزيد خمسة أسداس لضربه بكل الألف ولعمرو سدس لضربه بمائتين ولو قال لزيد نصفها ولعمرو ثلثاها تقسم الغلة على سبعة أسهم لزيد ثلاثة ولعمرو أربعة ولو قال لزيد نصفها ولعمرو ثلثها قسمت الغلة على اثني عشر شهما سبعة منها لزيد وخمسة لعمرو لأن صاحب النصف يأخذ ستة أسهم من اثني عشر وصاحب الثلث يأخذ منها أربعة ويبقى سهمان لم يقل الواقف فيهما شيئا فيكونان بينهما نصفين وإنما كانا بينهما ولم يكونا للمساكين لجعله كل الغلة لهما في أول كلامه ولو اقتصر على ذلك لكانت كلها أنصافا ولكن لما فصل عمل به أيضا

ص: 123

ألا ترى لو قال تجري غلتها في كل سنة على فلان وفلان لفلان من ذلك الثلث وسكت عن فلان الآخر أن الباقي يكون له أصله قوله تعالى وورثة أبواه فلأمه الثلث ولو قال تجري غلتها في كل سنة على زيد وعمرو لزيد من ذلك مائة درهم وسكت عن الباقي يكون لزيد مائة في كل سنة ويكون الباقي منها لعمرو فإن جاءت الغلة مائة فقط كانت لزيد ولا شئ لعمرو ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على ورثة زيد ومن بعدهم على المساكين صح فإن كان له جماعة من الورثة تكون الغلة بينهم على عددهم الزوجة والأنثى كالذكر فلو نزلوا بالموت إلى واحد أو كان واحدا من الابتداء استحق النصف والنصف الآخر للمساكين ولو قال على ورثة فلان على قدر ميراثهم منه وكان فلان حيا فلا شئ لهم وتكون الغلة للمساكين لأنهم لا يسمون ورثته إلا بعد موته ولأنهم قد يموتون قبله فلا يكونون ورثته فإن مات عن ورثة ترجع الغلة إليهم على قدر ميراثهم منه ولو كانت عائلة فاستحقاقهم على نسبته كما لو ترك أختين لأبوين وأختين لأم وجدة ومن مات منهم تكون حصته للمساكين ولا ترد إلى من بقي لاستلزامه خلاف الشرط وأنه لا يجوز فلو مات عن أم وأخوين يكون تصحيح مسألته من اثني عشر للأم سهمان ولكل أخ خمسة فتجعل غلة الوقف كذلك ولا تتغير القسمة بموت أحد الأخوين إلى الأثلاث لكونه خلاف ميراثهم من موروثهم ولو قال على زيد وعلى ورثة عمرو على قدر ميراثهم منه ومن بعدهم على المساكين تكون الغلة بين زيد وورثة عمرو على عددهم فإذا كانت ورثة عمرو ابنين وابنتين قسمت الغلة على خمسة أسهم لزيد منها سهم وأربعة لورثة عمرو ثم تقسم بينهم على قدر ميراثهم منه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن حدث لعمرو بعد موته ولد كان حملا دخل مع الورثة في الغلة ومن مات منهم صرف سهمه للمساكين ولا يرد إلى من بقي لما قلنا من

ص: 124

الاستلزام (1) ولو قال زيد وورثة عمرو على قدر ميراثهم منه استحق زيد النصف وورثة عمرو النصف ويقسم بينهم على نسبة ميراثهم منه ولو قال على زيد وورثة عمرو ولم يذكر قوله على قدر ميراثهم منه قسمت الغلة على زيد وورثة عمرو على عددهم فإذا مات أحد من ورثة عمرو يسقط سهمه وتقسم الغلة على زيد ومن بقي من الورثة ولا ينتقل نصيبه إلى المساكين لعدم المانع من الانتقال إليهم هاهنا وإذا مات زيد تنتقل حصته للمساكين لا إليهم لانفراده عنهم بما وقف عليه ولو قال على زيد وعمرو ونسله ليس لولد زيد من الغلة شئ وإنما هي لزيد وعمرو وولد عمرو لإضافة الولد إليه ولو قال على ولد زيد ومن بعدهم على المساكين تكون الغلة لولد زيد ولو كان واحدا ومهما حدث لزيد من الولد يدخل في الوقف ومن مات منهم يصير سهمه لمن بقي لا للمساكين لأنه إنما جعله لهم بعد ولد زيد فإذا انقرضوا تصير الغلة للمساكين (2) ولو قال على ولد زيد وهم عمرو وبكر وخالد ومن بعدهم على المساكين فذكر ثلاثة مثلا تكون الغلة لهم فقط ولا شئ لمن عداهم من ولد ومن مات منهم يكون نصيبه للمساكين لأنه لما عدّهم صال كل واحد منهم منفردا عن غيره بما وقف عليه فتكون بعده للمساكين ولو قال على زيد وعمرو وبكر أبدا ما عاشوا ومن مات منهم عن ولد لصلبه أو ولد ولد وإن نزل كان نصيبه لولده تكون الغلة بينهم ومن مات منهم عن ولد ينتقل ما كان يخصه إلى ولده وولد ولده أبدا ولو قال وكل من مات من أهل هذه الصدقة وترك وارثا كان نصيبه منها لورثته على قدر ميراثهم منه شمل كل ورثته فلو مات عن بنت وإخوة وأخوات كلهم لأبوين أو لأب يكون نصف حصته لبنته والنصف الآخر بين إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين ولو جعل أرضه

(1) مطلب قال بين زيد وورثة عمرو يكون لزيد النصف ولورثة عمرو النصف

(2)

مطلب قال على ولد زيد ثم على المساكين وكانوا عددا الخ

ص: 125